Page 47 - مجلة الدراسات القضائية
P. 47

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫وفي المبحث الثاني من هذا الف�صل تناول‬           ‫للدخول إ�لى �أرا�ضيها �أو المرور �أو الإقامة‬
                                   ‫ال�ب�اح�ث ع�ن�ا��ص�ر ق��رار ا إلب�ع�اد الإداري‬                     ‫إ�لا ب إ�ذن م�سبق‪.‬‬
                                   ‫�أرك�ان�ه �أو ��ش�روط �صحته‪ ،‬وتتمثل هذه‬
                                   ‫ال�شروط في خم�سة عنا�صر أ��سا�سية يمكن‬          ‫ا إلتجاه الثالث‪ :‬يرى �أن حق الإبعاد قرار‬
                                   ‫ت�سميتها ب���ش�روط ��ص�ح�ة ق��رار الإب�ع�اد‬     ‫�إداري بالمعنى ال�ق�ان�وني والا�صطلاحي‪.‬‬
                                   ‫الإداري وهي ‪ :‬المحل وال�شكل والاخت�صا�ص‬         ‫ذهب الكثير من الفقهاء و أ��ساتذة القانون‬
                                                                                   ‫�إلى �أن ق�رارات الإبعاد هي ق�رارات إ�داري�ة‬
                                                     ‫والغاية وال�سبب‪.‬‬              ‫ول�ي���س�ت م�ن �أع�م�ال ال���س�ي�ادة �أو ع�ق�وداً‬
                                                                                   ‫كما ذه�ب البع�ض‪ ،‬ف�ق�رارات الإب�ع�اد هي‬
                                   ‫‪-‬وفي ال�ب�داي�ة ع�ر��ض ال�ب�اح�ث لعن�صر‬        ‫قرارات إ�دارية ت�صدرها ال�سلطات ا إلدارية‬
                                   ‫الم�ح�ل في ق��رار ا إلب��ع��اد ح�ي�ث ي��رى أ�ن‬  ‫المخت�صة ب�الإب�ع�اد‪ ،‬وه�ي خا�ضعة لرقابة‬
                                   ‫محل ق�رار ا إلب�ع�اد ا إلداري هو �أجنبي‪،‬‬        ‫الق�ضاء ال�ع�ادي وا إلداري ح�سب النظام‬
                                   ‫أ�يا كانت جن�سيته‪ .‬وقد عرفت المادة رقم‬          ‫الق�ضائي ال�ذي تتبناه ك�ل دول�ة‪( .‬نظام‬
                                   ‫(‪ )1‬م�ن ال�ق�ان�ون الاتح��ادي رق�م (‪)6‬‬           ‫الق�ضاء الموحد أ�و نظام الق�ضاء المزدوج)‪.‬‬
                                   ‫ل�سنة ‪ 1973‬في ��ش� أ�ن الهجرة وا إلق�ام�ة‬
                                   ‫ا ألج�ن�ب�ي حيث «يعتبر �أجنبياً في حكم‬          ‫وي�ع�ت�ق�د ب�ع���ض ال�ب�اح�ث�ني ال�ق�ان�ون�ي�ني‬
                                   ‫القانون كل من لا يتمتع بجن�سية دولة‬             ‫�أن ق�رار ا إلب�ع�اد ه�و ق�رار �إداري نهائي‪،‬‬
                                   ‫الامارات العربية المتحدة»‪ .‬وحددت المادة‬         ‫ق�اب�ل للتنفيذ ف��وراً وت���س�ت�خ�دم ال�دول�ة‬
                                   ‫رق��م (‪ )2‬م�ن ال�ق�ان�ون الم�ذك�ور �أع�ل�اه‬     ‫لتنفيذه الأ�ساليب المادية الكفيلة بتنفيذه‬
                                   ‫والم�ادة رقم (‪ )1‬من اللائحة التنفيذية‬           ‫كاقتياد المبعد �إلى منافذ ال�دول�ة البرية‬
                                   ‫للقانون الاتحادي رقم (‪ )6‬ل�سنة ‪1973‬‬             ‫�أو البحرية �أو الجوية للت�أكد من خروج‬
                                   ‫في �ش�أن دخول و إ�قامة الاجانب ال�صادرة‬
                                   ‫بمقت�ضى القانون ال�وزاري رقم (‪)360‬‬                    ‫ا ألجنبي ومغادرته إ�قليم الدولة‪.‬‬

                                      ‫ل�سنة ‪� 1997‬شروط دخول الاجانب‪.‬‬               ‫ه��ذه ال�ن�ظ�ري�ة ت�ع�ت�م�د في ا أل��س�ا��س على‬
                                                                                   ‫وج�وب الاح�ت�رام ال�ت�ام لح�ق�وق الأج�ان�ب‬
                                   ‫‪-‬وي��رى ال�ب�اح�ث أ�ن ع�ن���ص�ر ال���ش�ك�ل في‬  ‫وح�ري�ات�ه�م بحيث لا يم�ك�ن �إب�ع�اده�م �إلا‬
                                   ‫ق�رار الإب�ع�اد ا إلداري يتمثل في المظهر‬        ‫بمقت�ضى حكم ق�ضائي ي�صدر من المحكمة‬
                                   ‫الخ��ارج��ي �أو ال�ث�وب ال��ذي ي�ب�دو فيه‬       ‫المخت�صة‪ ,‬أ�و ب�ق�رار ي�صدر م�ن ال�سلطة‬
                                   ‫ق�رار الإب�ع�اد والاج��راءات التي تتبع في‬
                                                                                                    ‫ا إلدارية المخت�صة‪.‬‬

‫‪47‬‬

         ‫الدكتور مو�سى م�صطفى �شحادة‬
   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52