Page 48 - مجلة الدراسات القضائية
P. 48

‫ل ألجنبي لت�صفية م�صالحه في البلاد‪،‬‬               ‫ا�صداره‪ .‬في هذا الخ�صو�ص لم تتطلب‬              ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫و(‪ )28‬الخ�ا��ص�ة بم�ن�ح ا ألج�ن�ب�ي المبعد‬        ‫ت�شريعات دولة ا إلمارات العربية المتحدة‬
                                                  ‫الخ�ا��ص�ة ب�الاج�ان�ب ���ض��رورة ��ص�دور‬
       ‫أ�ذنا خا�صا بالعودة الى البلاد‪.‬‬            ‫ق�رارات �إب�ع�اد ا ألج�ان�ب في �شكل معين‪.‬‬
                                                  ‫�أج���ازت الم��ادة رق��م (‪ )37‬م�ن ال�ق�ان�ون‬
‫م�ن ج�ه�ة �أخ��رى يتمتع وزي��ر ال�داخ�ل�ي�ة‬       ‫الاتح��ادي رق�م ‪ 6‬ل�سنة ‪ 1973‬في ��ش� أ�ن‬
‫باعتباره ال�سلطة المخت�صة بالابعاد ب�سلطة‬         ‫ال�ه�ج�رة وا إلق�ام�ة ل�وزي�ر الداخلية أ�ن‬
‫ت�ق�دي�ري�ة ب��إب�ع�اد ا ألج�ان�ب في الح�ال�ت�ني‬  ‫ي أ�مر ب إ�بعاد الأجانب من دولة الإمارات‬
‫المحددتين في المادة رقم (‪ )23‬من القانون‬           ‫ال�ع�رب�ي�ة الم�ت�ح�دة دون أ�ن تح��دد �شكل‬
‫الاتح��ادي رق�م (‪ )6‬ل�سنة ‪ 1973‬في ��ش��أن‬         ‫وق�رار ا إلب�ع�اد‪ .‬وت�صدر ق�رارات ا إلبعاد‬
                                                  ‫ا إلداري �صراحة وكتابة مت�ضمنة جميع‬
             ‫الهجرة وا إلقامة وهما‪:‬‬               ‫الم�ع�ل�وم�ات الخ�ا��ص�ة ب�الأج�ن�ب�ي المبعد‬
                                                   ‫تمهيدا لترحيله و إ�خراجه من الدولة‬
‫‪ -1‬إ�ذا لم يكن للأجنبي و�سيلة ظاهرة‬
                      ‫للعي�ش‪.‬‬                     ‫‪ -‬أ�ما من حيث عن�صر الاخت�صا�ص في قرار‬
                                                  ‫الإبعاد الإداري فقد اناط القانون بوزير‬
‫‪ -2‬إ�ذا ر أ�ت �سلطات ا ألمن أ�ن إ�بعاد ا ألجنبي‬  ‫الداخلية �أن يتخذ ق�رار إ�بعاد ا ألجانب‬
‫ت�ستدعيه الم�صلحة العامة �أو ا ألمــن أ�و‬         ‫ع�ن �أر��ض ال�دول�ة بنف�سه �أي �شخ�صيا‪،‬‬
                                                  ‫ع�ل�ى اع��ت��ب��ار أ�ن ه���ذا الاخ�ت���ص�ا��ص‬
                 ‫الآداب العامة‪.‬‬                   ‫اخت�صا�ص �شخ�صي واجب يلزم �صاحبه‬
                                                  ‫(وزي��ر ال�داخ�ل�ي�ة) أ�ن يم�ار��س�ه بنف�سه‬
‫‪-‬ويتمثل عن�صر ال�سبب في ق�رار ا إلبعاد‬           ‫ولي�س ب�غ�ريه‪ .‬غ�ري أ�ن ال�ق�رار ال�وزاري‬
‫ا إلداري في وجوب �صدور قرارات الإبعاد‬             ‫رق�م (‪ )20‬ل�سنة ‪ 1973‬منح م�دي�ر عام‬
‫مبنية على أ��سباب قائمة و�صحيحة‪ ,‬و�أن‬             ‫�إدارة الجن�سية وال�ه�ج�رة ال�صلاحيات‬
‫يكون ال�سبب م�شروعاً‪ ،‬أ�ي م�ستندة �إلى‬            ‫المخولة لوزير الداخلية بموجب المواد‪:‬‬
                                                  ‫(‪ )26‬والخا�صة بنفقات �إب�ع�اد ا ألجنبي‬
          ‫ن�صو�ص قانونية تبررها‪.‬‬                  ‫و�أ��س�رت�ه‪ ،‬و(‪ )27‬الخ�ا��ص�ة بم�ن�ح مهلة‬

‫وفي الف�صل الثاني من هذا البحث عر�ض‬
‫لمو�ضوع �أ�سباب وحالات ا إلبعاد الإداري من‬

                  ‫خلال مبحثين‪:‬‬

‫‪-‬ت��ن��اول ال��ب��اح��ث في الم��ب��ح��ث الأول‬
‫�أ��س�ب�اب الإب�ع�اد الإداري ��س�واء الأ�سباب‬
‫ال�سيا�سية‪ ،‬فقد ي�ق�وم ا ألج�ن�ب�ي المقيم‬

                                                                             ‫‪48‬‬

‫الإبعاد الإداري ي دولة ا إلمارات العربية المتحدة ‪ -‬درا�سة مقارنة ‪ ،‬عر�ض ر�سالة ماج�ستير في تخ�ص�ص القانون العام‬
   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53