Page 52 - مجلة الدراسات القضائية
P. 52

‫عليها ت�شريعات الدولة‪ .‬وانتقاد الم�ؤ�س�سات‬              ‫‪-6‬الإتيان ب�أقوال �أو افعال تعبر عن عدم‬            ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫ا ألمنية في الدولة �أو التعر�ض لها بالقول‬               ‫اح�ت�رام الاج�ن�ب�ي للم�شاعر الدينية‬
‫أ�و ال�ف�ع�ل‪ ،‬أ�و ا إل��س�ـ�ـ�ـ�ـ�اءة إ�لى أ��شخا�صها‪.‬‬  ‫ل�ل�م�واط�ن أ�و الم���ش�اع�ر ال�وط�ن�ي�ة �أو‬
‫وعدم المحافظة على النظام العام بجميع‬                    ‫الموروث الح�ضاري للدولة ‪ ،‬كالا�ستهزاء‬
‫مدلولاته القانونية وخا�صة ا ألمن العام‪.‬‬                 ‫بالقيم الدينية �أو الخروج على ال�سلوك‬

‫ويمكن تلخي�ص أ�ه�م ا أل�سباب ا ألمنية‬                           ‫الح�ضاري التراثي للدولة‪.‬‬
‫ال�ت�ي ت�برر إ�ب��ع��اد الاج��ان��ب ع�ن �أر���ض‬
                                                        ‫‪-7‬الإت��ي��ان ب�� أ�ي ع�م�ل ق�د يم���س ال�ق�ي�م‬
                   ‫الدولة في الآتي‪:‬‬                     ‫الاج��ت��م��اع��ي��ة والم�����ش��اع��ر ال�دي�ن�ي�ة‬
                                                        ‫والتوجهات الثقافية والموروث التراثي‬
‫‪-1‬دخ�ول ا ألجنبي البلاد والاق�ام�ة فيها‬
‫ب���ص�ورة غ�ري م���ش�روع�ة‪ ،‬ودون ات�خ�اذ‬                             ‫والح�ضاري للدولة‪.‬‬
‫الإجراءات القانونية اللازمة لدخوله‬
                                                        ‫و أ�خي�راً تناول الباحث الأ�سباب �أ ألمنية‬
 ‫والتي تن�ص عليها ت�شريعات الدولة‪.‬‬                      ‫ل�ل إ�ب�ع�اد الإداري ح�ي�ث ت�ع�ت�رب الأ��س�ب�اب‬
                                                        ‫ا ألم�ن�ي�ة ه�ي الأك�ث�ر و��ض�وح�اً في إ�ب�ع�اد‬
‫‪-2‬ان�ت�ق�اد الم��ؤ��س���س�ات ا ألم�ن�ي�ة في ال�دول�ة‬   ‫ا ألج�ان�ب الم�خ�ال�ف�ني ��س�واء ك�ان�وا دخ�ل�وا‬
‫أ�و التعر�ض لها بالقول أ�و الفعل‪ ،‬أ�و‬                   ‫ال��ب�ل�اد ب���ش�ك�ل ر��س�م�ي او غ�ي�ر ر��س�م�ي‬
                                                        ‫ولكن المعيار هنا هو ع�دم اح�رتام قواعد‬
          ‫ا إل�ســاءة �إلى أ��شخا�صها‪.‬‬                  ‫ال�ن�ظ�ام ال�ع�ام والآداب ال�ع�ام�ة‪ ،‬ح�ي�ث ان‬
‫‪-3‬ع��دم الم�ح�اف�ظ�ة ع�ل�ى ال�ن�ظ�ام ال�ع�ام‬           ‫عدم احترام تلك ا آلداب والقواعد يجعل‬
‫بجميع مدلولاته القانونية وخا�صة‬                         ‫الأج�ن�ب�ي متهم بتهمة تخريب الم�صلحة‬
                                                        ‫ال�ع�ام�ة وه�ن�ا ي�ج�وز إ�ب�ع�اده م�ب�ا��ش�رة من‬
                   ‫الأمن العام‪.‬‬                         ‫ال��دول��ة لان ال�ن�ظ�ام ال��ع��ام والم���ص�ل�ح�ة‬
‫‪-4‬ارتكاب الاجنبي لبع�ض الت�صرفات التي‬                  ‫ال�ع�ام�ة م�ن الأم��ور الأ��س�ا��س�ي�ة للحفاظ‬
‫تنعك�س �سلباً على الأمن والا�ستقرار في‬                  ‫على تما�سك ال�وط�ن‪ .‬ومثال ذل�ك دخول‬
‫ال�دول�ة‪ ،‬ك�اق�رتا��ض مبالغ ك�ب�رية من‬                  ‫الأج�ن�ب�ي ال�ب�الد وا إلق�ام�ة فيها ب�صورة‬
‫المواطنين �أو البنوك دون المقدرة على‬                    ‫غ�ري م���ش�روع�ة‪ ،‬ودون ات�خ�اذ الاج��راءات‬
                                                        ‫القانونية ال�الزم�ة لدخوله والتي تن�ص‬
                 ‫الوفاء…الخ‪.‬‬
‫‪-5‬ان�ت�ه�اء م��دة الت�رخ�ي���ص الم�م�ن�وح�ة‬
‫ل ألجنبي ‪ ،‬وعدم مبادرته الى تجديدها‬

           ‫ح�سب الا�صول المرعية‪.‬‬

                                                                             ‫‪52‬‬

‫ا إلبعاد ا إلداري ي دولة الإمارات العربية المتحدة ‪ -‬درا�سة مقارنة ‪ ،‬عر�ض ر�سالة ماج�ستير في تخ�ص�ص القانون العام‬
   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57