Page 57 - مجلة الدراسات القضائية
P. 57

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫يكون لها �آثارا وانعكا�سات ب�صورة وا�ضحة‪،‬‬       ‫م�ن�ح ال�ق�رار ال���وزاري رق��م (‪ )20‬ل�سنة‬
                                   ‫و أ�ن ال�دول تقوم في ال�ع�ادة بن�شر ق�رارات‬     ‫‪ 1973‬مدير عام إ�دارة الجن�سية والهجرة‬
                                   ‫ا إلبعاد لتكون عبرة ل آلخرين ممن ت�سول‬          ‫ه�ذه ال�صلاحيات الم�خ�ول�ة �أ��ص�ال لوزير‬
                                   ‫لهم �أنف�سهم �ألاتيان بت�صرفات من �ش أ�نها‬      ‫الداخلية‪ .‬وت�ك�ون نفقات �إب�ع�اد ا ألجنبي‬
                                   ‫الا��ض�رار ب�ال�ب�الد وه�و م�ا ي�ع�رف ب�ال�ردع‬  ‫و أ���س�رت�ه ومكفوليه على نفقة ا ألجنبي‬
                                   ‫العام‪� ،‬إلى جانب ما تحدثه قرارات ا إلبعاد‬       ‫إ�ذا ك�ان ل�ه م�ال‪ ،‬و إ�لا فتكون على ح�ساب‬
                                   ‫ل�دى المبعد نف�سه وه�و م�ا يعرف بالردع‬          ‫ال�دول�ة ال�ت�ي ينتمي ال�ي�ه�ا‪ .‬و�إب�ع�اد �أ��س�رة‬
                                                                                   ‫الأج�ن�ب�ي ومكفوليه ك�ذل�ك ي�رتت�ب على‬
                                                           ‫الخا�ص‪.‬‬                 ‫الإب�ع�اد ا إلداري ل�ل�أج�ان�ب آ�ث�ار جماعية‬
                                                                                   ‫تتعلق ب أ�فراد �أ�سرته المقيمين معه‪ .‬ويجوز‬
                                   ‫وتو�ص��ل الباح��ث �إلى ت�س��جيل ع��دد من‬        ‫�أن ي�شمل �أمر �إبعاد الاجنبي أ�فراد �أ�سرته‬
                                                                                   ‫الاجانب المكلف ب�إعالتهم " يجوز أ�ن ي�شمل‬
                                           ‫الملاحظات والتو�صيات أ�همها‪:‬‬            ‫أ�مر إ�بعاد ا ألجنبي اف�راد �أ�سرته ا ألجانب‬

                                   ‫‪�-1‬أن إ�ب�ع�اد ا ألج�ان�ب م�ن ال�دول�ة يجب‬                      ‫المكلف ب إ�عالتهم"‪.‬‬
                                   ‫�أن ي���ص�در ع�ل�ى �شكل ق��رارات إ�داري��ة‬
                                   ‫بالمعنى ال�ق�ان�وني والا��ص�ط�الح�ي من‬          ‫ث�م ت�ن�اول ال�ب�اح�ث �آث��ار الإب�ع�اد الإداري‬
                                   ‫ق�ب�ل �سلطة �إداري���ة مخت�صة مح�ددة‬            ‫على ال�دول�ة المبعد منها الأج�ن�ب�ي وعلى‬
                                   ‫بمقت�ضى الت�شريعات ال�ن�اف�ذة ووفقاً‬            ‫دول�ت�ه ال�ت�ي ينتمي إ�ل�ي�ه�ا ح�ي�ث يترتب‬
                                   ‫لم�ا تقت�ضيه ال�ت���ش�ري�ع�ات في ال�دول�ة‪.‬‬      ‫على الإبعاد امتناع عودة المبعد الى الدولة‬
                                   ‫وي�ج�ب أ�ن لا ي�ع�ر��ض�ه�م ل�اله�ان�ة �أو‬       ‫المبعد منها إ�لا إ�ذا زال ال�سبب ال�ذي ابعد‬
                                   ‫اهدار كرامتهم أ�و ل ألذى الج�سماني أ�و‬          ‫من أ�جله ‪ ،‬والقول بزوال هذا ال�سبب من‬
                                   ‫المعنوي أ�و النف�سي‪ ،‬ألن ذلك يتعار�ض‬            ‫عدمه مرجعه الدولة التي أ�مرت بالإبعاد‬

                                     ‫مع �أب�سط حقوق وحريات الإن�سان‪.‬‬                                        ‫ذاتها ‪.‬‬

                                   ‫‪-2‬ت�شكيل لج�ن�ة �أو مجل�س دائ��م في كل‬         ‫و�أخ��ي��راً ت��ن��اول ال�ب�اح�ث الان�ع�ك�ا��س�ات‬
                                   ‫�إدارة من �إدارات ال�شرطة داخل الدولة‬           ‫ا ألم�ن�ي�ة ل�ل�إب�ع�اد ا إلداري‪ ,‬ح�ي�ث يحقق‬
                                   ‫للنظر في طلبات الإبعاد قبل العر�ض‬               ‫�إبعاد الاجانب ال�ردع العام وكذلك الردع‬
                                   ‫ع�ل�ى ��س�ع�ادة م�دي�ر ال���ش�رط�ة تخت�ص‬        ‫الخا�ص‪ .‬فقرارات إ�بعاد ا ألجانب غالبا ما‬
                                   ‫ب�ت�ن�ف�ي�ذ ف�ئ�ة الم�ب�ع�دي�ن م��ن خل�ال‬

‫‪57‬‬

         ‫الدكتور مو�سى م�صطفى �شحادة‬
   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62