Page 56 - مجلة الدراسات القضائية
P. 56

‫وت�ت�م�ث�ل في ��س�ل�ط�ات الام��ن الم�ح�ل�ي�ة في‬     ‫�أو محافظة على الأم�ن ال�ع�ام �أو �صيانة‬             ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫الأم����ارات ا ألع���ض�اء و��س�ل�ط�ات ا ألم��ن‬      ‫ل آلداب العامة‪ .‬وتتمتع �سلطات الأمن في‬
                                                    ‫هذا الخ�صو�ص ب�سلطات تقديرية وا�سعة‬
   ‫الاتحادية كل في حدود اخت�صا�صها‪.‬‬                 ‫كاملة ألن م�صطلحات "الم�صلحة العامة"‬
                                                    ‫و" ا ألمن العام" و" الآداب العامة " تحوي‬
‫وفي المبحث الثاني من هذا الف�صل تناول‬               ‫ق��درا ك�ب�ريا م�ن الم��رون��ة‪ ،‬وه��ي م�ع�اي�ري‬
‫ال�ب�اح�ث آ�ث��ار ا إلب�ع�اد ا إلداري م�ن خلال‬      ‫ف�ضفا�ضة ووا��س�ع�ة وت�ستوعب تفا�صيل‬
‫مطلبين ا ألول ع�ن آ�ث�ار ا إلب�ع�اد الإداري‬         ‫كثيرة‪ ،‬ويكفي ل�سلطات ا ألم�ن �أن تتذرع‬
‫(ف�ردي�ة وجماعية) وخا�صة �آث�ار الإب�ع�اد‬           ‫بواحدة من هذه الا�سباب إلبعاد أ�ي أ�جنبي‬
‫ا إلداري ع�ل�ى الأج�ن�ب�ي الم�ب�ع�د م�ن حيث‬
‫ت�ن�ف�ي�ذ ق��رار إ�ب��ع��اد الأج�ن�ب�ي ع�ن أ�ر���ض‬                        ‫دون رقابة‪.‬‬
‫الدولة من المنافذ الرئي�سية للدولة �سواء‬
‫كانت منافذ برية �أم بحرية أ�م مطارات‪.‬‬               ‫وفي الف�صل الثالث‪ :‬من هذا البحث در�س‬
‫وي�خ�ت�ل�ف الأم���ر ح���س�ب ح��الات الاب�ع�اد‬       ‫الباحث �سلطات و�آثار الإبعاد الإداري من‬
‫الم�ق�ررة‪ ،‬ف� إ�ذا حكم على ا ألجنبي بعقوبة‬
‫معينة و�أو�صت المحكمة بابعاده ‪ ،‬ف إ�نه يتم‬                            ‫خلال مبحثين‪:‬‬
‫إ�ب�ع�اد ه�ذا ا ألج�ن�ب�ي بعد تنفيذ العقوبة‬
‫عليه كاملة �أو إ�عفائه من ج�زء من المدة‬             ‫خ�ص�ص المبحث الأول لل�سلطات المخت�صة‬
‫لح�سن �سلوكه‪ ،‬أ�و بعد �صدور قرار بالعفو‬             ‫بالإبعاد ا إلداري في مطلبين �أولهما‪ :‬عن‬
‫عنه‪ .‬توقيف ا ألجنبي المبعد ب إ��صدار أ�مر‬           ‫ال���س�ل�ط�ات ا أل��ص�ي�ل�ة في �إ���ص��دار ق��رارات‬
‫ب إ�بعاده لمدة لا تزيد على ا�سبوعين إ�ذا كان‬        ‫الإبعاد‪ .‬وثانيهما عن ال�سلطات المفو�ضة‪.‬‬
‫هذا التوقيف �ضروريا لتنفيذ �أمر الابعاد"‬
‫والمدة القانونية لتنفيذ قرار ا إلبعاد‪ ،‬حيث‬          ‫‪-‬ففي المطلب الأول بين الباحث ال�سلطة‬
‫يجوز ل�وزارة الداخلية �أن تمنح الأجنبي‬              ‫ا أل�صلية في ق�رارات ا إلب�ع�اد الإداري في‬
‫المبعد مهلة م�ن ال�زم�ن تح�دده�ا ال�وزارة‬           ‫دولة الامارات العربية المتحدة وهو وزير‬
‫بحيث لا تزيد في حدها الاق�صى عن ثلاثة‬               ‫ال�داخ�ل�ي�ة‪ ،‬و��ص�در منه ق��راراً بتخويل‬
‫أ��شهر بغية ت�صفية م�صالحه في البلاد إ�ذا‬           ‫��ص�الح�ي�ات ا إلب��ع��اد الإداري ل�ل�م�دراء‬
‫كانت له م�صالح تقت�ضي الت�صفية‪ .‬وقد‬
                                                             ‫العامين ل�شرطة الامارات‪.‬‬

                                                    ‫‪-‬وفي الم�ط�ل�ب ال��ث��اني ت��ن��اول ال�ب�اح�ث‬
                                                    ‫ال�سلطات المفو�ضة في الإب�ع�اد ا إلداري‬

                                                                             ‫‪56‬‬

‫الإبعاد الإداري ي دولة الإمارات العربية المتحدة ‪ -‬درا�سة مقارنة ‪ ،‬عر�ض ر�سالة ماج�ستير في تخ�ص�ص القانون العام‬
   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61