Page 53 - مجلة الدراسات القضائية
P. 53

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬                  ‫أ�و ا آلداب العامة‪.‬‬                 ‫وخ�ل�ا���ص��ة ال���ق���ول �إن ع���دم اح�ت��رام‬
                                                                                       ‫الأجنبي لل�سيا�سة الخارجية والداخلية‬
                                   ‫ف�ف�ي المطلب الاول‪ :‬ا�ستعر�ض الباحث‬                 ‫للدولة ولتوجهاتها ال�سيا�سة وعلاقاتها‬
                                   ‫حالة إ�بعاد ا ألجانب بتو�صية من المحكمة‬             ‫ال�دب�ل�وم�ا��س�ي�ة م��ع ال����دول الأخ����رى‪،‬‬
                                   ‫ح�ي�ث ان الح�ك�م ع�ل�ى ا ألج�ن�ب�ي بعقوبة‬           ‫وال�ت�دخ�ل الم�ب�ا��ش�ر �أو غ�ي�ر الم�ب�ا��ش�ر في‬
                                   ‫مقرونة بتو�صية با إلبعاد من قبل المحكمة‬             ‫النظام الاقت�صادي للدولة وتوجيهاتها‬
                                   ‫ت�ع�د ح�ال�ة م�ن ح��الات ا إلب��ع��اد إ�لا أ�ن�ه�ا‬  ‫الاق�ت���ص�ادي�ة والم�ال�ي�ة‪ ،‬وال�ت�ع�ر��ض للقيم‬
                                   ‫تخرج من نطاق الإبعاد ا إلداري بمفهومه‬               ‫وال���ع���ادات وا ألع�������راف وال���س�ل�وك�ي�ات‬
                                   ‫القانوني والا�صطلاحي وتدخل في نطاق‬                  ‫الاجتماعية‪ ،‬والم�شاعر الوطنية والدينية‬
                                   ‫ا إلبعاد الق�ضائي وتنح�صر مهمة ال�سلطة‬              ‫وا ألخ�ل�اق��ي��ة والح���ض�اري�ة وال�ث�ق�اف�ي�ة‪،‬‬
                                   ‫الإداري��ة ب� إ�ب�ع�اد الأج�ن�ب�ي تنفيذاً للحكم‬     ‫ب�ا إل��ض�اف�ة �إلى الا���س��اءة إ�لى الم� ؤ���س���س�ات‬
                                   ‫ال�صادر بحقه بتوقيع عقوبه عليه و�إبعاده‬             ‫الأم�ن�ي�ة في ال�دول�ة وال�ق�ائ�م�ني عليـــها‪،‬‬
                                   ‫بما ل ألحكام الق�ضائية من حجية الأمر‬                ‫والم�سا�س بالنظام العام في الدولة‪ ،‬تعتبر‬
                                   ‫المق�ضي ب�ه‪ .‬وا إلب�ع�اد ب��أم�ر م�ن المحكمة‬        ‫كلهـا �أ�سباباً مو�ضوعية إلب�ع�اد ا ألجنبي‬
                                   ‫هنا يق�صد به ا إلبعاد الق�ضائي وهو الذي‬
                                   ‫ي�ت�ح�ق�ق ب�ن�ا ًء ع�ل�ى ح�ك�م ��ص�ادر والح�ك�م‬                      ‫عن �أر�ض الدولة‪.‬‬
                                   ‫بالإبعاد عند الإدان�ة في الجنايات الواقعة‬
                                   ‫على العر�ض �إذا وقعت من أ�جنبي‪ .‬واجب‪،‬‬               ‫وفي المبحث الثاني تناول الباحث حالات أ�و‬
                                   ‫و�أي�ضاً هذا ما ن�ص عليه القانون الاتحادي‬           ‫�صور الإبعاد ا�ستناداً إ�لى ن�ص الم�ادة (‪)23‬‬
                                   ‫رق��م (‪ )6‬ل�سنة ‪ 1986‬في ��ش�ان مكافحة‬               ‫م�ن ال�ق�ان�ون الاتح��ادي رق�م (‪ )6‬ل�سنة‬
                                   ‫الم�خ�درات والم� ؤ�ث�رات العقلية‪ ،‬حيث يكون‬          ‫‪ 1973‬في ��ش��أن ال�ه�ج�رة وا إلق�ام�ة ح�الات‬
                                   ‫ا إلبعاد وجوبياً في جرائم جلب المخدرات‪.‬‬
                                   ‫م‪ .1/63‬كما �أن دخ�ول الأجنبي للبلاد أ�و‬                             ‫و�صور الإبعاد وهي‪:‬‬
                                   ‫بقا ؤ�ه فيها ب�صورة مخالفة ألحكام القانون‬           ‫‪�-‬إذا حكم على ا ألجنبي و أ�و�صت المحكمة‬
                                   ‫ي�ستوجب الإدان�ة مع الإب�ع�اد عن البلاد‪.‬‬
                                   ‫(م‪ 31‬من القانون الاتح�ادي رقم ‪ 6‬ل�سنة‬                               ‫في حكمها ب�إبعاده‪.‬‬
                                   ‫‪ .)1973‬وتتمثل ح�الات الإب�ع�اد الق�ضائي‬             ‫‪ -‬إ�ذا لم ي�ك�ن ل�ل�أج�ن�ب�ي و��س�ي�ل�ة ظ�اه�رة‬

                                                                                                              ‫للعي�ش‪.‬‬
                                                                                       ‫‪�-‬إذا ر أ�ت �سلطات ا ألمن �أن �إبعاد الأجنبي‬
                                                                                       ‫ت�ستدعيه الم�صلحة العامة أ�و الأمن العام‬

‫‪53‬‬

         ‫الدكتور مو�سى م�صطفى �شحادة‬
   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58