Page 18 - مجلة الدراسات القضائية
P. 18

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫قبول التزامات للتعامل ب�ش�أن �سلع‬                  ‫�أو الحد منها أ�و منعها‪ ،‬وعلى الأخ�ص ما‬
                                   ‫او خدمات أ�خ�رى تكون بطبيعتها او‬                       ‫يكون مو�ضوعها �أو الهدف منها(((‪:‬‬
                                   ‫بم�وج�ب الا��س�ت�خ�دام ال�ت�ج�ارى غير‬
                                   ‫مرتبطة بمحل التعامل الأ�صلى �أو‬                    ‫أ�‪.‬ف�ر��ض �أ��س�ع�ار �أو ��ش�روط �إع��ادة بيع‬
                                                                                      ‫ال�سلع أ�و الخدمات ب�صورة مبا�شرة أ�و‬
                                                        ‫الاتفاق‪.‬‬
                                   ‫ح‪.‬ن���ش�ر م�ع�ل�وم�ات غ�ري �صحيحة عن‬                               ‫غير مبا�شرة‪.‬‬
                                   ‫المنتجات أ�و أ��سعارها مع العلم بذلك‪.‬‬              ‫ب‪.‬بيع �سلعة �أو �أداء خدمة ب�سعر يقل عن‬
                                   ‫ط‪ .‬إ�نقا�ص أ�و زيادة الكميات المتاحة من‬           ‫تكلفتها الفعلية بهدف عرقلة دخول‬
                                   ‫المنتج بما ي�ؤدى إ�لى افتعال عجز أ�و‬               ‫المن�ش�آت المناف�سة ال�سوق المعنية �أو‬
                                                                                      ‫إ�ق�صائها منه‪� ،‬أو تعري�ضها لخ�سائر‬
                                      ‫وفرة غير حقيقية فى ال�سلعة‪.‬‬                     ‫ب�شكل ي�صعب م�ع�ه الا��س�ت�م�رار فى‬

                                   ‫‪ -2‬ويتحقق الو�ضع المهيمن الم�شار �إليه‬                                ‫أ�ن�شطتها‪.‬‬
                                   ‫فى البند ال�سابق من هذه المادة عند تجاوز‬           ‫ج‪.‬ال�ت�ف�رق�ة دون م�ب�رر ب�ي�ن ع�م�الء‬
                                   ‫ح�صة �أي�ة م�ن���ش� أ�ة الن�سبة ال�ت�ى يقررها‬      ‫ال�ع�ق�ود المتماثلة ف�ى أ���س�ع�ار ال�سلع‬
                                   ‫مجل�س ال��وزراء م�ن إ�ج�م�الى الم�ع�ام�الت‬         ‫والخدمات أ�و �شروط عقود البيع �أو‬
                                   ‫فى ال�سوق المعنية‪ .‬ولمجل�س الوزراء ‪ -‬بناء‬
                                   ‫على اقتراح الوزير ‪ -‬زيادة أ�و إ�نقا�ص هذه‬                     ‫ال�شراء الخا�صة بها‪.‬‬
                                   ‫الن�سبة وفق متطلبات الو�ضع الاقت�صادى‪.‬‬             ‫د‪�.‬إرغ��ام عميل على ع�دم التعامل مع‬

                                   ‫إ�ن ال�ن���ص ال���س�اب�ق يلقى ال���ض�وء على‬                       ‫من�ش�أة مناف�سة‪.‬‬
                                   ‫حظر هام يتعلق ب�إ�ساءة ا�ستخدام الو�ضع‬             ‫هـ‪.‬الرف�ض الجزئى أ�و الكلى للتعامل‬
                                   ‫الم�ه�ي�م�ن‪ .‬وت�ت�م�ي�ز ه�ن�ا ��ص�ي�اغ�ة ال�ن���ص‬
                                   ‫بالدقة‪ ،‬إ�ذ ا�ستمر الم�شرع الاتح�ادى على‬              ‫وفق ال�شروط التجارية المعتادة‪.‬‬
                                   ‫م�ن�ه�ج�ه الم�م�ي�ز م��ن ح�ي�ث ذك���ره آلث��ار‬     ‫و‪.‬الامتناع غير المبرر عن التعامل فى‬
                                   ‫ا�ستغلال الو�ضع الم�سيطر على �سبيل المثال‬          ‫ال�سلع والخدمات بالبيع �أو ال�شراء أ�و‬
                                   ‫لا الح�صر وه�و م�ا يفهم م�ن ا�ستخدامه‬              ‫الحد من هذا التعامل �أو عرقلته بما‬
                                   ‫لا�صطلاح "‪.....‬وبالأخ�ص"‪ ،‬وذل�ك على‬                ‫ي� ؤ�دى إ�لى فر�ض �سعر غ�ري حقيقى‬
                                   ‫نقي�ض الم�شرع الم�صرى ال�ذى ذكرها على‬
                                                                                                              ‫له‪.‬‬
                                                                                      ‫ز‪.‬تعليق �إب��رام ع�ق�د أ�و ات�ف�اق ب�ي�ع أ�و‬
                                                                                      ‫��ش�راء ل�سلع أ�و خ�دم�ات على �شرط‬

                                                                                        ‫‪ -1‬انظر ن�ص المادة (‪ )6‬من القانون الاتحادى ‪.2012/4‬‬

‫‪23‬‬

         ‫الدكتور ‪ /‬محمد �إبراهيم محمود ال�شافعي‬
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23