Page 16 - مجلة الدراسات القضائية
P. 16
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية مفاجئة فيها ت���ؤدى �إلى ت�داول�ه�ا ب�سعر الاتفاقات المحظورة .ولا يهم هنا �صورة
غير حقيقى ،تقا�سم ا أل�سواق �أو تخ�صي�ص الاتفاق طالما أ�ب�رم بطريقة ر�ضائية فقد
العملاء على أ���س�ا��س المناطق الجغرافية ي�ك�ون ه��ذا الات�ف�اق ��ص�ري�ح�ا أ�و �ضمنيا
أ�و م�راك�ز ال�ت�وزي�ع أ�و نوعية ال�ع�م�الء أ�و مكتوبا أ�و �شفهيا مبا�شرا �أو غير مبا�شر(((.
الم�وا��س�م �أو ال�ف�ترات الزمنية �أو على أ�ى
أ��سا�س �آخ�ر ي� ؤ�ث�ر �سلبا على المناف�سة ،أ�و -2أ�ن يكون مو�ضوع هذه الاتفاقات �أو
ات�خ�اذ اج���راءات ل�ع�رق�ل�ة دخ��ول من�ش آ�ت الهدف منها الإخ�الل بالمناف�سة �أو الحد
إ�لى ال�سوق أ�و لاق�صائها منه �أو لعرقلة منها �أو منعها .وال�ع�ربة هنا ه�ى ب إ�ثبات
الان�ضمام �إلى اتفاقات �أو تحالفات قائمة. التعاقد أ�و الاتفاق ولي�س ال�ضرر الناجم
عنها .فالقانون يحظر هذه الاتفاقات �إذا
وه�ن�ا ن�الح�ظ �أن الم���ش�رع الإم��ارات��ى، كان من �ش�أنها �أن ت�ؤدى ،على ا ألخ�ص� ،إلى
وعلى خ�الف ما انتهجه الم�شرع الم�صرى، تح�دي�د ��ش�روط البيع أ�و ال���ش�راء �أو أ�داء
لم يميز بين طبيعة الاتفاقات المحظورة الخ�دم�ة وم�ا ف�ى حكم ذل�ك ،أ�و التواط ؤ�
في م�ادت�ين م�ستقلتين ،و إ�نم��ا عالجهما في ال�ع�ط�اءات أ�و ال�ع�رو��ض في الم�زاي�دات
معا فى ذات المادة (المادة الخام�سة) .فعادة والم�ن�اق���ص�ات والم�م�ار��س�ات و��س�ائ�ر عرو�ض
يميز الم�شرع ،كما فعل الم�شرع الم�صرى ،بين ال�ت�وري�د �أو تج�م�ي�د ع�م�ل�ي�ات ا إلن��ت��اج أ�و
الات�ف�اق�ات الأف�ق�ي�ة والات�ف�اق�ات الر�أ�سية التطوير� ،أو التوزيع أ�و الت�سويق وجميع
بين المن�ش�آت((( .لقد عالج الم�شرع الم�صرى أ�وج�ه الا�ستثمار الأخ�رى ،أ�و الح�د منها،
الاتفاقات ا ألفقية في الم�ادة ال�ساد�سة من �أو التواط�ؤ على رف�ض ال�شراء من من�ش أ�ة
ال�ق�ان�ون ، 2005/3بينما خ�ص�ص الم�ادة أ�و من�ش آ�ت معينة أ�و البيع أ�و التوريد وعلى
م�ن�ع �أو ع�رق�ل�ة ممار�ستها لن�شاطها ،أ�و
ال�سابعة لتحريم الاتفاقات الر�أ�سية(((. الح�د من حرية ت ّدفق ال�سلع والخدمات
�إلى ال�سوق المعنية أ�و إ�خراجها منه ومن
-2يق�صد بالاتفاقات ا ألفقية جميع الاتفاقات ال�صريحة ذلك �إخفائها �أو تخزينها دون وجه حق أ�و
وال�ضمنية التى تبرمها المن�ش آ�ت المتناف�سة مع بع�ضها الامتناع عن التعامل فيها� ،أو افتعال وفرة
ال�ب�ع���ض ،أ�ى ت�ل�ك ال�ت�ى ت�ت�ن�اف���س ف�ى م�ن�ت�ج�ات و�سلع
متماثلة فى نف�س ال�سوق ،بينما نعنى بالنوع الثانى من -1يق�صد بالمن�ش�أة وفقا للمادة ( )1من القانون الاتحادى
الاتفاقات (الر�أ�سية) مجموعة الترتيبات والتعاقدات � 2012/4أى �شخ�ص طبيعى أ�و اعتبارى يقوم بن�شاط
التى تتم بين ا ألطراف المنفذين لمراحل الإنتاج المختلفة اقت�صادى ،أ�و أ�ى �شخ�ص مرتبط به� ،أو أ�ى تجمع له�ؤلاء
لمنتج معين �أو حلقات الت�سويق. ا أل�شخا�ص بغ�ض النظر عن �شكله القانونى.
-3لقد حظرت المادة ال�سابعة من القانون أ�ى اتفاق �أو تعاقد
بين ال�شخ�ص و أ�ى من مورديه أ�و من عملائه� ،إذا كان
من �ش أ�نه الحد من المناف�سة.
21
الدكتور /محمد إ�براهيم محمود ال�شافعي