Page 16 - مجلة الدراسات القضائية
P. 16

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫مفاجئة فيها ت���ؤدى �إلى ت�داول�ه�ا ب�سعر‬                       ‫الاتفاقات المحظورة‪ .‬ولا يهم هنا �صورة‬
                                   ‫غير حقيقى‪ ،‬تقا�سم ا أل�سواق �أو تخ�صي�ص‬                         ‫الاتفاق طالما أ�ب�رم بطريقة ر�ضائية فقد‬
                                   ‫العملاء على أ���س�ا��س المناطق الجغرافية‬                        ‫ي�ك�ون ه��ذا الات�ف�اق ��ص�ري�ح�ا أ�و �ضمنيا‬
                                   ‫أ�و م�راك�ز ال�ت�وزي�ع أ�و نوعية ال�ع�م�الء أ�و‬                 ‫مكتوبا أ�و �شفهيا مبا�شرا �أو غير مبا�شر(((‪.‬‬
                                   ‫الم�وا��س�م �أو ال�ف�ترات الزمنية �أو على أ�ى‬
                                   ‫أ��سا�س �آخ�ر ي� ؤ�ث�ر �سلبا على المناف�سة‪ ،‬أ�و‬                 ‫‪ -2‬أ�ن يكون مو�ضوع هذه الاتفاقات �أو‬
                                   ‫ات�خ�اذ اج���راءات ل�ع�رق�ل�ة دخ��ول من�ش آ�ت‬                   ‫الهدف منها الإخ�الل بالمناف�سة �أو الحد‬
                                   ‫إ�لى ال�سوق أ�و لاق�صائها منه �أو لعرقلة‬                        ‫منها �أو منعها‪ .‬وال�ع�ربة هنا ه�ى ب إ�ثبات‬
                                   ‫الان�ضمام �إلى اتفاقات �أو تحالفات قائمة‪.‬‬                       ‫التعاقد أ�و الاتفاق ولي�س ال�ضرر الناجم‬
                                                                                                   ‫عنها‪ .‬فالقانون يحظر هذه الاتفاقات �إذا‬
                                   ‫وه�ن�ا ن�الح�ظ �أن الم���ش�رع الإم��ارات��ى‪،‬‬                    ‫كان من �ش�أنها �أن ت�ؤدى‪ ،‬على ا ألخ�ص‪� ،‬إلى‬
                                   ‫وعلى خ�الف ما انتهجه الم�شرع الم�صرى‪،‬‬                           ‫تح�دي�د ��ش�روط البيع أ�و ال���ش�راء �أو أ�داء‬
                                   ‫لم يميز بين طبيعة الاتفاقات المحظورة‬                            ‫الخ�دم�ة وم�ا ف�ى حكم ذل�ك‪ ،‬أ�و التواط ؤ�‬
                                   ‫في م�ادت�ين م�ستقلتين‪ ،‬و إ�نم��ا عالجهما‬                        ‫في ال�ع�ط�اءات أ�و ال�ع�رو��ض في الم�زاي�دات‬
                                   ‫معا فى ذات المادة (المادة الخام�سة)‪ .‬فعادة‬                      ‫والم�ن�اق���ص�ات والم�م�ار��س�ات و��س�ائ�ر عرو�ض‬
                                   ‫يميز الم�شرع‪ ،‬كما فعل الم�شرع الم�صرى‪ ،‬بين‬                      ‫ال�ت�وري�د �أو تج�م�ي�د ع�م�ل�ي�ات ا إلن��ت��اج أ�و‬
                                   ‫الات�ف�اق�ات الأف�ق�ي�ة والات�ف�اق�ات الر�أ�سية‬                 ‫التطوير‪� ،‬أو التوزيع أ�و الت�سويق وجميع‬
                                   ‫بين المن�ش�آت(((‪ .‬لقد عالج الم�شرع الم�صرى‬                      ‫أ�وج�ه الا�ستثمار الأخ�رى‪ ،‬أ�و الح�د منها‪،‬‬
                                   ‫الاتفاقات ا ألفقية في الم�ادة ال�ساد�سة من‬                      ‫�أو التواط�ؤ على رف�ض ال�شراء من من�ش أ�ة‬
                                   ‫ال�ق�ان�ون ‪ ، 2005/3‬بينما خ�ص�ص الم�ادة‬                         ‫أ�و من�ش آ�ت معينة أ�و البيع أ�و التوريد وعلى‬
                                                                                                   ‫م�ن�ع �أو ع�رق�ل�ة ممار�ستها لن�شاطها‪ ،‬أ�و‬
                                     ‫ال�سابعة لتحريم الاتفاقات الر�أ�سية(((‪.‬‬                       ‫الح�د من حرية ت ّدفق ال�سلع والخدمات‬
                                                                                                   ‫�إلى ال�سوق المعنية أ�و إ�خراجها منه ومن‬
                                   ‫‪-2‬يق�صد بالاتفاقات ا ألفقية جميع الاتفاقات ال�صريحة‬            ‫ذلك �إخفائها �أو تخزينها دون وجه حق أ�و‬
                                   ‫وال�ضمنية التى تبرمها المن�ش آ�ت المتناف�سة مع بع�ضها‬           ‫الامتناع عن التعامل فيها‪� ،‬أو افتعال وفرة‬
                                   ‫ال�ب�ع���ض‪ ،‬أ�ى ت�ل�ك ال�ت�ى ت�ت�ن�اف���س ف�ى م�ن�ت�ج�ات و�سلع‬
                                   ‫متماثلة فى نف�س ال�سوق‪ ،‬بينما نعنى بالنوع الثانى من‬             ‫‪-1‬يق�صد بالمن�ش�أة وفقا للمادة (‪ )1‬من القانون الاتحادى‬
                                   ‫الاتفاقات (الر�أ�سية) مجموعة الترتيبات والتعاقدات‬               ‫‪� 2012/4‬أى �شخ�ص طبيعى أ�و اعتبارى يقوم بن�شاط‬
                                   ‫التى تتم بين ا ألطراف المنفذين لمراحل الإنتاج المختلفة‬          ‫اقت�صادى‪ ،‬أ�و أ�ى �شخ�ص مرتبط به‪� ،‬أو أ�ى تجمع له�ؤلاء‬

                                                     ‫لمنتج معين �أو حلقات الت�سويق‪.‬‬                        ‫ا أل�شخا�ص بغ�ض النظر عن �شكله القانونى‪.‬‬
                                   ‫‪-3‬لقد حظرت المادة ال�سابعة من القانون أ�ى اتفاق �أو تعاقد‬
                                   ‫بين ال�شخ�ص و أ�ى من مورديه أ�و من عملائه‪� ،‬إذا كان‬

                                                      ‫من �ش أ�نه الحد من المناف�سة‪.‬‬

‫‪21‬‬

         ‫الدكتور ‪ /‬محمد إ�براهيم محمود ال�شافعي‬
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21