Page 19 - مجلة الدراسات القضائية
P. 19
من ناحية أ�خ�رى ،وبت�أمل ه�ذا الن�ص، �سبيل الح�صر .وفي ر أ�ينا �أن المنهج الذى معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
ف إ�نه يمكننا �أن ن ؤ�كد على �ضرورة توافر اتبعه الم�شرع ا إلماراتى يف�ضل ذلك الذى
مجموعة �شروط حتى نكون ب�صدد �إ�ساءة تبناه الم�شرع الم�صرى في ه�ذا الخ�صو�ص،
ا�ستغلال الم�ن���ش��أة ل�سيطرتها على �سوق حيث �أن ه�ذا الأخ�ري قد �أجهد نف�سه فى
ح���ص�ر ك�اف�ة الح��الات (م��ن وج�ه�ة نظر
معنية ،تتمثل هذه ال�شروط في: الم�شرع الم�صري) التى يمكن أ�ن تنتج عن
ال���ش�رط الأول :وج���ود �سيطرة الا�ستغلال ال�سىء للو�ضع الم�سيطر ،فى
لمن�ش�أة على �سوق معنية :إ�ن هذا ال�شرط الوقت الذى تعد فيه م�س�ألة ح�صرها أ�مرا
���ض��روري وج��وه��ري ح�ت�ى يم�ك�ن حظر بعيد المنال فى الواقع العملى حتى و إ�ن بدا
ال�ت���ص�رف�ات والم�م�ار��س�ات ال���واردة ب�الم�ادة
ال�ساد�سة .وكما �سبق �أن ذكرنا ف إ�ن الم�شرع ذلك ممكنا من الناحية النظرية(((.
ا إلم��ارات��ي ع�� ّرف ال�و��ض�ع الم�ه�ي�م�ن ب� أ�ن�ه
الو�ضع الذى ي ّمكن أ�ية من�ش�أة بنف�سها �أو -1لقد ح�ظ�رت الم��ادة الثامنة م�ن ال�ق�ان�ون الم���ص�رى على
بالا�شتراك مع بع�ض المن�ش�آت ا ألخرى من من تكون له ال�سيطرة على �سوق معنية القيام ب أ�ى مما
التحكم أ�و الت�أثير على ال�سوق المعنية(((.
ي أ�تى:
ل�ق�د ات�ب�ع الم���ش�رع الإم���ارات���ي الم�ن�ه�ج �أ-فعل من �ش�أنه �أن ي� ؤ�دى إ�لى عدم الت�صنيع أ�و الإنتاج �أو
اللاتينى المتمثل ف�ى المدر�سة الفرن�سية
في تحديده لمفهوم الو�ضع المهيمن .ومع التوزيع لمنتج لفترة �أو فترات محددة.
ذلك ف إ�ن الت�شريع الإماراتي يختلف عن ب-الامتناع عن إ�ب�رام �صفقات بيع �أو �شراء منتج مع أ�ى
�شخ�ص أ�وو وقف التعامل معه على نحو ي�ؤدى �إلى الحد
تكلفتها المتغيرة. من حريته فى دخول ال�سوق أ�و الخروج منه فى أ�ى وقت.
ط�-إلزام المورد بعدم التعامل مع مناف�س. ج-فعل من �ش�أنه أ�ن ي ؤ�دى إ�لى الاقت�صار على توزيع منتج
-2تج�در الإ��ش�ارة إ�لى أ�ن الم���ش�رع الم���ص�رى ع�� ّرف الو�ضع دون غيره على أ��سا�س مناطق جغرافية أ�و مراكز توزيع
الم�سيطر فى الم�ادة ( )4من قانون حماية المناف�سة رقم أ�و عملاء �أو موا�سم فترات زمنية وذلك بين �أ�شخا�ص
3ل�سنة 2005ب�أنه "قدرة ال�شخ�ص ......ع�ل�ى �إح�داث
ت�أثير فعال على الأ�سعار أ�و حجم المعرو�ض بها دون �أن ذوى علاقة ر�أ�سية.
تكون لمناف�سيه القدرة على الحد من ذلك" .انظر فى د-تعليق �إبرام عقد �أو اتفاق بيع أ�و �شراء لمنتج على �شرط
تف�صيل ذلك و�أي�ضا تعريف الو�ضع الم�سيطر فى العديد قبول التزامات أ�و منتجات تكون بطبيعتها أ�و بموجب
من القوانين و أ�حكام الق�ضاء و آ�راء الفقه د .أ�مل محمد الا�ستخدام التجارى للمنتج غير مرتبطة به �أو بمحل
�شلبى (" ،)2008التنظيم القانونى للمناف�سة ومنع
الاحتكار :درا�سة مقارنة" ،المكتب الجامعى الحديث، التعامل الأ�صلي �أو الاتفاق.
هـ-التمييز فى أ��سعار البيع �أو ال�شراء �أو فى �شروط التعامل
ا أل�سكندرية� ،ص.47-44 :
بين بائعين �أو م�شترين تت�شابه مراكزهم التجارية.
و-الامتناع عن �إنتاج أ�و إ�تاحة منتج �شحيح متى كان �إنتاجه
�أو �إتاحته ممكنة اقت�صاديا.
ز�-أن ي�شترط على المتعاملين معه أ�لا يتيحوا ل�شخ�ص
م�ن�اف���س ل�ه ا��س�ت�خ�دام م�ا ي�ح�ت�اج�ه م�ن م�راف�ق�ه�م �أو
خ�دم�ات�ه�م ،رغ��م �أن �إت��اح��ة ه��ذا الا��س�ت�خ�دام ممكن
اقت�صاديا.
ح-بيع منتجات ب�سعر يقل عن تكلفتها الحدية �أو متو�سط
24حماية المناف�سة في القانون ا إلماراتي "مع الإ�شارة إ�لى بع�ض الت�شريعات المقارنة"