Page 19 - مجلة الدراسات القضائية
P. 19

‫من ناحية أ�خ�رى‪ ،‬وبت�أمل ه�ذا الن�ص‪،‬‬                               ‫�سبيل الح�صر‪ .‬وفي ر أ�ينا �أن المنهج الذى‬                        ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫ف إ�نه يمكننا �أن ن ؤ�كد على �ضرورة توافر‬                          ‫اتبعه الم�شرع ا إلماراتى يف�ضل ذلك الذى‬
‫مجموعة �شروط حتى نكون ب�صدد �إ�ساءة‬                                ‫تبناه الم�شرع الم�صرى في ه�ذا الخ�صو�ص‪،‬‬
‫ا�ستغلال الم�ن���ش��أة ل�سيطرتها على �سوق‬                          ‫حيث �أن ه�ذا الأخ�ري قد �أجهد نف�سه فى‬
                                                                   ‫ح���ص�ر ك�اف�ة الح��الات (م��ن وج�ه�ة نظر‬
       ‫معنية‪ ،‬تتمثل هذه ال�شروط في‪:‬‬                                ‫الم�شرع الم�صري) التى يمكن أ�ن تنتج عن‬
‫ال���ش�رط الأول‪ :‬وج���ود �سيطرة‬                                    ‫الا�ستغلال ال�سىء للو�ضع الم�سيطر‪ ،‬فى‬
‫لمن�ش�أة على �سوق معنية‪ :‬إ�ن هذا ال�شرط‬                            ‫الوقت الذى تعد فيه م�س�ألة ح�صرها أ�مرا‬
‫���ض��روري وج��وه��ري ح�ت�ى يم�ك�ن حظر‬                             ‫بعيد المنال فى الواقع العملى حتى و إ�ن بدا‬
‫ال�ت���ص�رف�ات والم�م�ار��س�ات ال���واردة ب�الم�ادة‬
‫ال�ساد�سة‪ .‬وكما �سبق �أن ذكرنا ف إ�ن الم�شرع‬                           ‫ذلك ممكنا من الناحية النظرية(((‪.‬‬
‫ا إلم��ارات��ي ع�� ّرف ال�و��ض�ع الم�ه�ي�م�ن ب� أ�ن�ه‬
‫الو�ضع الذى ي ّمكن أ�ية من�ش�أة بنف�سها �أو‬                        ‫‪-1‬لقد ح�ظ�رت الم��ادة الثامنة م�ن ال�ق�ان�ون الم���ص�رى على‬
‫بالا�شتراك مع بع�ض المن�ش�آت ا ألخرى من‬                            ‫من تكون له ال�سيطرة على �سوق معنية القيام ب أ�ى مما‬
 ‫التحكم أ�و الت�أثير على ال�سوق المعنية(((‪.‬‬
                                                                                                       ‫ي أ�تى‪:‬‬
‫ل�ق�د ات�ب�ع الم���ش�رع الإم���ارات���ي الم�ن�ه�ج‬                  ‫�أ‪-‬فعل من �ش�أنه �أن ي� ؤ�دى إ�لى عدم الت�صنيع أ�و الإنتاج �أو‬
‫اللاتينى المتمثل ف�ى المدر�سة الفرن�سية‬
‫في تحديده لمفهوم الو�ضع المهيمن‪ .‬ومع‬                                            ‫التوزيع لمنتج لفترة �أو فترات محددة‪.‬‬
‫ذلك ف إ�ن الت�شريع الإماراتي يختلف عن‬                              ‫ب‪-‬الامتناع عن إ�ب�رام �صفقات بيع �أو �شراء منتج مع أ�ى‬
                                                                   ‫�شخ�ص أ�وو وقف التعامل معه على نحو ي�ؤدى �إلى الحد‬
                            ‫تكلفتها المتغيرة‪.‬‬                      ‫من حريته فى دخول ال�سوق أ�و الخروج منه فى أ�ى وقت‪.‬‬
            ‫ط‪�-‬إلزام المورد بعدم التعامل مع مناف�س‪.‬‬                ‫ج‪-‬فعل من �ش�أنه أ�ن ي ؤ�دى إ�لى الاقت�صار على توزيع منتج‬
‫‪-2‬تج�در الإ��ش�ارة إ�لى أ�ن الم���ش�رع الم���ص�رى ع�� ّرف الو�ضع‬  ‫دون غيره على أ��سا�س مناطق جغرافية أ�و مراكز توزيع‬
‫الم�سيطر فى الم�ادة (‪ )4‬من قانون حماية المناف�سة رقم‬               ‫أ�و عملاء �أو موا�سم فترات زمنية وذلك بين �أ�شخا�ص‬
‫‪ 3‬ل�سنة ‪ 2005‬ب�أنه "قدرة ال�شخ�ص ‪......‬ع�ل�ى �إح�داث‬
‫ت�أثير فعال على الأ�سعار أ�و حجم المعرو�ض بها دون �أن‬                                        ‫ذوى علاقة ر�أ�سية‪.‬‬
‫تكون لمناف�سيه القدرة على الحد من ذلك"‪ .‬انظر فى‬                    ‫د‪-‬تعليق �إبرام عقد �أو اتفاق بيع أ�و �شراء لمنتج على �شرط‬
‫تف�صيل ذلك و�أي�ضا تعريف الو�ضع الم�سيطر فى العديد‬                 ‫قبول التزامات أ�و منتجات تكون بطبيعتها أ�و بموجب‬
‫من القوانين و أ�حكام الق�ضاء و آ�راء الفقه د‪ .‬أ�مل محمد‬            ‫الا�ستخدام التجارى للمنتج غير مرتبطة به �أو بمحل‬
‫�شلبى (‪" ،)2008‬التنظيم القانونى للمناف�سة ومنع‬
‫الاحتكار ‪ :‬درا�سة مقارنة"‪ ،‬المكتب الجامعى الحديث‪،‬‬                                      ‫التعامل الأ�صلي �أو الاتفاق‪.‬‬
                                                                   ‫هـ‪-‬التمييز فى أ��سعار البيع �أو ال�شراء �أو فى �شروط التعامل‬
                      ‫ا أل�سكندرية‪� ،‬ص‪.47-44 :‬‬
                                                                     ‫بين بائعين �أو م�شترين تت�شابه مراكزهم التجارية‪.‬‬
                                                                   ‫و‪-‬الامتناع عن �إنتاج أ�و إ�تاحة منتج �شحيح متى كان �إنتاجه‬

                                                                                       ‫�أو �إتاحته ممكنة اقت�صاديا‪.‬‬
                                                                   ‫ز‪�-‬أن ي�شترط على المتعاملين معه أ�لا يتيحوا ل�شخ�ص‬
                                                                   ‫م�ن�اف���س ل�ه ا��س�ت�خ�دام م�ا ي�ح�ت�اج�ه م�ن م�راف�ق�ه�م �أو‬
                                                                   ‫خ�دم�ات�ه�م‪ ،‬رغ��م �أن �إت��اح��ة ه��ذا الا��س�ت�خ�دام ممكن‬

                                                                                                    ‫اقت�صاديا‪.‬‬
                                                                   ‫ح‪-‬بيع منتجات ب�سعر يقل عن تكلفتها الحدية �أو متو�سط‬

‫‪ 24‬حماية المناف�سة في القانون ا إلماراتي "مع الإ�شارة إ�لى بع�ض الت�شريعات المقارنة"‬
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24