Page 14 - مجلة الدراسات القضائية
P. 14

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫�أي���ض�ا في ال�ف�ق�رة ال�ث�ان�ي�ة م�ن ذات الم�ادة‬                        ‫ما ي�أتى(((‪:‬‬
                                   ‫الاتفاقات المقيدة بين المن�ش�آت‪ ،‬والتى يكون‬
                                   ‫م�ن ��ش� أ�ن�ه�ا الإخ�ل�ال بالمناف�سة او الح�د‬      ‫أ�‪.‬تح�دي�د أ���س�ع�ار ب�ي�ع �أو ��ش�راء ال���س�ل�ع‬
                                   ‫منها أ�و منعها‪ ،‬وعلى الأخ���ص تلك التى‬              ‫والخدمات ب�شكل مبا�شر أ�و غير مبا�شر‬
                                                                                       ‫بافتعال الزيادة �أو الخف�ض �أو التثبيت‬
                                                    ‫ت�ستهدف ما ي أ�تى‪:‬‬
                                                                                               ‫بما ي�ؤثر �سلبا على المناف�سة‪.‬‬
                                   ‫�أ‪-‬تقا�سم ال�سواق أ�و تخ�صي�ص العملاء‬
                                   ‫ع�ل�ى أ���س�ا��س الم�ن�اط�ق الج�غ�راف�ي�ة �أو‬       ‫ب‪.‬تحديد �شروط البيع أ�و ال�شراء أ�و �أداء‬
                                   ‫م�راك�ز ال�ت�وزي�ع �أو ن�وع�ي�ة العملاء‬                     ‫الخدمة وما فى حكم ذلك‪.‬‬
                                   ‫�أو الم�وا��س�م �أو ال�ف�ترات ال�زم�ن�ي�ة �أو‬
                                   ‫على �أى أ��سا�س آ�خ�ر ي ؤ�ثر �سلبا على‬              ‫ج‪.‬التواط�ؤ فى العطاءات أ�و العرو�ض فى‬
                                                                                       ‫المزايدات والمناق�صات والممار�سات و�سائر‬
                                                       ‫المناف�سة‪.‬‬
                                                                                                       ‫عرو�ض التوريد‪.‬‬
                                   ‫ب‪-‬ات��خ��اذ اج����راءات ل�ع�رق�ل�ة دخ��ول‬
                                   ‫من�ش آ�ت �إلى ال�سوق أ�و لاق�صائها منه‬              ‫د‪.‬تج�م�ي�د ع�م�ل�ي�ات ا إلن�ت�اج �أو التطوير‬
                                   ‫�أو لعرقلة الان�ضمام إ�لى اتفاقات �أو‬               ‫أ�و ال�ت�وزي�ع �أو الت�سويق وجميع أ�وج�ه‬

                                                 ‫تحالفات قائمة‪.‬‬                           ‫الا�ستثمار ا ألخرى‪� ،‬أو الحد منها‪.‬‬

                                   ‫وبا�ستثناء ال�ف�ق�رة « أ�» م�ن ال�ب�ن�د (‪)1‬‬         ‫هـ‪.‬ال��ت��واط�� ؤ� ع�ل�ى رف�����ض ال�����ش��راء م�ن‬
                                   ‫وال�ف�ق�رة «�أ» م�ن ال�ب�ن�د (‪ )2‬لا ت���س�رى‬        ‫من�ش أ�ة �أو من�ش آ�ت معينة أ�و البيع أ�و‬
                                   ‫�أح�ك�ام ه�ذه الم�ادة على الاتفاقات �ضعيفة‬          ‫التوريد وعلى منع �أو عرقلة ممار�ستها‬
                                   ‫الأث�ر ال�ت�ى لا تج�اوز الح�صة ا إلجمالية‬
                                   ‫للمن�ش آ�ت التى تكون طرفا فيها الن�سبة‬                                   ‫لن�شاطها‪.‬‬
                                   ‫التى يحددها مجل�س الوزراء من إ�جمالى‬
                                   ‫الم�ع�امل�ات في ال���س�وق الم�ع�ن�ي�ة‪ ،‬ولم�ج�ل���س‬  ‫و‪.‬الحد من حرية ت ّدفق ال�سلع والخدمات‬
                                   ‫الوزراء ‪ -‬بناء على اقتراح الوزير ‪ -‬زيادة‬            ‫إ�لى ال�سوق المعنية أ�و إ�خراجها منه ومن‬
                                   ‫أ�و إ�ن�ق�ا��ص ه�ذه الن�سبة وف�ق متطلبات‬            ‫ذلك إ�خفائها أ�و تخزينها دون وجه حق‬
                                                                                       ‫�أو الامتناع عن التعامل فيها‪ ،‬أ�و افتعال‬
                                                  ‫الو�ضع الاقت�صادى	‪.‬‬                  ‫وف�رة مفاجئة فيها ت��ؤدى �إلى تداولها‬

                                                                                                     ‫ب�سعر غير حقيقى‪.‬‬

                                                                                       ‫وم�ن ناحية �أخ��رى‪ ،‬فقد حظر الم�شرع‬

                                                                                       ‫‪-1‬انظر الم�ادة (‪ )5‬من القانون الاتح�ادى الإم�ـ�ارات�ى رقم‬
                                                                                                                   ‫(‪ )4‬ل�سنة ‪.2012‬‬

‫‪19‬‬

         ‫الدكتور ‪ /‬محمد إ�براهيم محمود ال�شافعي‬
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19