Page 15 - مجلة الدراسات القضائية
P. 15
وفقا لل�صياغة ال�واردة بالقانون الم�صرى ويلاحظ من الن�ص ال�سابق مايلى: معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
أ�ن يترتب على الاتفاق وج�ود آ�ث�ار �ضارة أ�ولا :أ�ن الم���ش�رع اع�تب�ر الات�ف�اق�ات
بالمناف�سة ولا يتم تجريمها طالما أ�نها غير والتعاقدات في حد ذاتها جريمة ولي�س ما
واردة ب�الم�ادة ( )6م�ن ال�ق�ان�ون الم���ص�رى ينتج عنها من �آثار فالعبرة �إذا هى ب إ�ثبات
لحماية المناف�سة ،ك أ�ن ي�ؤدى الاتفاق مثلا التعاقد �أو الاتفاق ولي�س ال�ضرر الناجم
عنها .فالقانون يحظر هذه الاتفاقات إ�ذا
�إلى الحد من النفاذ إ�لى ا أل�سواق. ك�ان من �ش�أنها أ�و الهدف منها الإخ�الل
ثانيا :م�ن ناحية أ�خ��رى ،ف��إن ق�راءة بقواعد المناف�سة �أو الحد منها �أو منعها.
مت أ�نية للن�ص ال�سابق ي�ستفاد منها �ضرورة وي�ح�م�د ل�ل�م���ش�رع ا إلم���ارات���ى أ�ن���ه ذك�ر
توافر �شرطين حتى يمكن اعتبار الاتفاق الت�صرفات الم�ستهدفة من تلك الاتفاقات،
�أو التعاقد بين المن�ش آ�ت من قبيل الأن�شطة والتى من �ش أ�نها �أن تخل بالمناف�سة ،على
المحظورة طبقا لقانون حماية المناف�سة، �سبيل الم�ث�ال لا الح�صر ،وه�و م�ا ي�ستفاد
من �إدراج الم�شرع لكلمة «....على ا ألخ�ص»
وهما: في الن�ص �سالف الذكر .لقد تجنب الم�شرع
ا إلم�ارات�ى تلك ال�سقطة ال�ت�ى وق�ع فيها
�� -1ض�رورة وج��ود ات�ف�اق ر��ض�ائ�ى بين الم���ش�رع الم���ص�رى حينما ذك�ر ه�ذا الأخ�ري
طرفى التعاقد ،ف��أي تعاقد يتم بالإكراه ع�ل�ى �سبيل الح���ص�ر ك�اف�ة الم�ق�ا��ص�د التى
ب�ين الم�ن���ش� آ�ت المختلفة لا ي�ع�د م�ن قبيل م�ن ��ش� أ�ن�ه�ا �أن تج�ع�ل الات�ف�اق�ات �سابقة
ال�ذك�ر ت�ضر بالمناف�سة ،وه�و أ�م�ر ع ّ�صى
المناطق الجغرافية �أو مراكز التوزيع �أو نوعية العملاء على القبول ويلب�س الت�شريع رداء الجمود
أ�و ال�سلع �أو الموا�سم أ�و الفترات الزمنية. في وقت ت�أبى فيه طبيعته ،بحكم قابليته
ل�ل�ت�ط�ور ،ه��ذا ا ألم����ر((( .ف�م�ن الم�ت���ص�ور
ج -التن�سيق فيما يتعلق بالتقدم �أو الامتناع عن الدخول
فى المناق�صات �أو المزايدات والممار�سات و�سائر عرو�ض -1لقد حظر الم�شرع الم�صرى فى المادة ال�ساد�سة من القانون
رق�م 3ل�سنة 2005الات�ف�اق �أو التعاقد ب�ين أ��شخا�ص
التوريد. متناف�سة ف�ى �أى ��س�وق معنية �إذا ك�ان م�ن ��ش��أن ذلك
د-تقييد عمليات الت�صنيع �أو التوزيع �أو الت�سويق لل�سلع
أ�و الخدمات وي�شمل ذلك تقييد نوع المنتج �أو حجمه أ�و �إحداث أ�ي مما ي أ�تى:
�أ-رفع أ�و خف�ض �أو تثبيت أ��سعار البيع �أو ال�شراء للمنتجات
الحد من توافره.
وتج�در ا إل�شارة إ�لى أ�ن هذه الفقره تم إ�حلالها بمقت�ضى محل التعامل.
الم�ادة ا ألولى من القانون 190ل�سنة 2008بتعديل بع�ض ب-اقت�سام �أ�سواق المنتجات أ�و تخ�صي�صها على أ��سا�س من
�أحكام قانون حماية المناف�سة ومنع الممار�سات الاحتكارية
ال���ص�ادر ب�ال�ق�ان�ون رق�م 3ل�سنة ( 2005ان�ظ�ر الج�ري�دة
الر�سمية العدد 25مكرر ( أ�) في 22يونية .)2008وكان هذا
البند فى القانون قبل تعديله على النحو الآت�ى "تقييد
عمليات الت�صنيع أ�و التوزيع أ�و الت�سويق أ�و الحد من توزيع
الخدمات أ�و نوعها أ�و حجمها �أو و�ضع قيود أ�و �شروط على
توفيرها".
20حماية المناف�سة في القانون ا إلماراتي "مع الإ�شارة إ�لى بع�ض الت�شريعات المقارنة"