Page 15 - مجلة الدراسات القضائية
P. 15

‫وفقا لل�صياغة ال�واردة بالقانون الم�صرى‬                        ‫ويلاحظ من الن�ص ال�سابق مايلى‪:‬‬                               ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫أ�ن يترتب على الاتفاق وج�ود آ�ث�ار �ضارة‬                     ‫أ�ولا‪ :‬أ�ن الم���ش�رع اع�تب�ر الات�ف�اق�ات‬
‫بالمناف�سة ولا يتم تجريمها طالما أ�نها غير‬                   ‫والتعاقدات في حد ذاتها جريمة ولي�س ما‬
‫واردة ب�الم�ادة (‪ )6‬م�ن ال�ق�ان�ون الم���ص�رى‬                ‫ينتج عنها من �آثار فالعبرة �إذا هى ب إ�ثبات‬
‫لحماية المناف�سة‪ ،‬ك أ�ن ي�ؤدى الاتفاق مثلا‬                   ‫التعاقد �أو الاتفاق ولي�س ال�ضرر الناجم‬
                                                             ‫عنها‪ .‬فالقانون يحظر هذه الاتفاقات إ�ذا‬
      ‫�إلى الحد من النفاذ إ�لى ا أل�سواق‪.‬‬                    ‫ك�ان من �ش�أنها أ�و الهدف منها الإخ�الل‬
‫ثانيا‪ :‬م�ن ناحية أ�خ��رى‪ ،‬ف��إن ق�راءة‬                       ‫بقواعد المناف�سة �أو الحد منها �أو منعها‪.‬‬
‫مت أ�نية للن�ص ال�سابق ي�ستفاد منها �ضرورة‬                   ‫وي�ح�م�د ل�ل�م���ش�رع ا إلم���ارات���ى أ�ن���ه ذك�ر‬
‫توافر �شرطين حتى يمكن اعتبار الاتفاق‬                         ‫الت�صرفات الم�ستهدفة من تلك الاتفاقات‪،‬‬
‫�أو التعاقد بين المن�ش آ�ت من قبيل الأن�شطة‬                  ‫والتى من �ش أ�نها �أن تخل بالمناف�سة‪ ،‬على‬
‫المحظورة طبقا لقانون حماية المناف�سة‪،‬‬                        ‫�سبيل الم�ث�ال لا الح�صر‪ ،‬وه�و م�ا ي�ستفاد‬
                                                             ‫من �إدراج الم�شرع لكلمة «‪....‬على ا ألخ�ص»‬
                          ‫وهما‪:‬‬                              ‫في الن�ص �سالف الذكر‪ .‬لقد تجنب الم�شرع‬
                                                             ‫ا إلم�ارات�ى تلك ال�سقطة ال�ت�ى وق�ع فيها‬
‫‪�� -1‬ض�رورة وج��ود ات�ف�اق ر��ض�ائ�ى بين‬                     ‫الم���ش�رع الم���ص�رى حينما ذك�ر ه�ذا الأخ�ري‬
‫طرفى التعاقد‪ ،‬ف��أي تعاقد يتم بالإكراه‬                       ‫ع�ل�ى �سبيل الح���ص�ر ك�اف�ة الم�ق�ا��ص�د التى‬
‫ب�ين الم�ن���ش� آ�ت المختلفة لا ي�ع�د م�ن قبيل‬               ‫م�ن ��ش� أ�ن�ه�ا �أن تج�ع�ل الات�ف�اق�ات �سابقة‬
                                                             ‫ال�ذك�ر ت�ضر بالمناف�سة‪ ،‬وه�و أ�م�ر ع ّ�صى‬
‫المناطق الجغرافية �أو مراكز التوزيع �أو نوعية العملاء‬        ‫على القبول ويلب�س الت�شريع رداء الجمود‬
           ‫أ�و ال�سلع �أو الموا�سم أ�و الفترات الزمنية‪.‬‬      ‫في وقت ت�أبى فيه طبيعته‪ ،‬بحكم قابليته‬
                                                             ‫ل�ل�ت�ط�ور‪ ،‬ه��ذا ا ألم����ر(((‪ .‬ف�م�ن الم�ت���ص�ور‬
‫ج‪ -‬التن�سيق فيما يتعلق بالتقدم �أو الامتناع عن الدخول‬
‫فى المناق�صات �أو المزايدات والممار�سات و�سائر عرو�ض‬         ‫‪ -1‬لقد حظر الم�شرع الم�صرى فى المادة ال�ساد�سة من القانون‬
                                                             ‫رق�م ‪ 3‬ل�سنة ‪ 2005‬الات�ف�اق �أو التعاقد ب�ين أ��شخا�ص‬
                                  ‫التوريد‪.‬‬                   ‫متناف�سة ف�ى �أى ��س�وق معنية �إذا ك�ان م�ن ��ش��أن ذلك‬
‫د‪-‬تقييد عمليات الت�صنيع �أو التوزيع �أو الت�سويق لل�سلع‬
‫أ�و الخدمات وي�شمل ذلك تقييد نوع المنتج �أو حجمه أ�و‬                                  ‫�إحداث أ�ي مما ي أ�تى‪:‬‬
                                                             ‫�أ‪-‬رفع أ�و خف�ض �أو تثبيت أ��سعار البيع �أو ال�شراء للمنتجات‬
                            ‫الحد من توافره‪.‬‬
‫وتج�در ا إل�شارة إ�لى أ�ن هذه الفقره تم إ�حلالها بمقت�ضى‬                                   ‫محل التعامل‪.‬‬
‫الم�ادة ا ألولى من القانون ‪ 190‬ل�سنة ‪ 2008‬بتعديل بع�ض‬        ‫ب‪-‬اقت�سام �أ�سواق المنتجات أ�و تخ�صي�صها على أ��سا�س من‬
‫�أحكام قانون حماية المناف�سة ومنع الممار�سات الاحتكارية‬
‫ال���ص�ادر ب�ال�ق�ان�ون رق�م ‪ 3‬ل�سنة ‪( 2005‬ان�ظ�ر الج�ري�دة‬
‫الر�سمية العدد ‪ 25‬مكرر ( أ�) في ‪ 22‬يونية ‪ .)2008‬وكان هذا‬
‫البند فى القانون قبل تعديله على النحو الآت�ى "تقييد‬
‫عمليات الت�صنيع أ�و التوزيع أ�و الت�سويق أ�و الحد من توزيع‬
‫الخدمات أ�و نوعها أ�و حجمها �أو و�ضع قيود أ�و �شروط على‬

                                   ‫توفيرها"‪.‬‬

‫‪ 20‬حماية المناف�سة في القانون ا إلماراتي "مع الإ�شارة إ�لى بع�ض الت�شريعات المقارنة"‬
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20