Page 20 - مجلة الدراسات القضائية
P. 20

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫المعنية(((‪ .‬أ�ما في حالة القانون ا إلماراتى‪،‬‬                 ‫نظيره الفرن�سى‪ ،‬حيث �أن هذا الأخير لج�أ‬
                                   ‫ف��إن ه�ذه الن�سبة قابلة للتغيير لتتلاءم‬                     ‫إ�لى تحديد مفهوم ق�وة �سيطرة الم�شروع‬
                                   ‫مع ا ألو��ض�اع الاقت�صادية المختلفة‪ ،‬وهذا‬                    ‫على ال�سوق لكن مع ت�رك ا ألخ�ذ بالمعيار‬
                                   ‫��س�ل�وك مح�م�ود م�ن الم���ش�رع ا إلم��ارات��ى‪.‬‬              ‫المنا�سب في كل حالة على ح�ده لل�سلطات‬
                                   ‫ويم�ك�ن ت�ع�دي�ل ه��ذه ال�ن���س�ب�ة ب�ن�اء على‬               ‫المنوط بها تطبيق قانون المناف�سة‪ .‬علاوة‬
                                                                                                ‫على ذل�ك‪ ،‬ف� إ�ن موقف الم�شرع ا إلم�ارات�ي‬
                                             ‫اقتراح من وزير الاقت�صاد‪.‬‬                          ‫يناق�ض موقف الم�شرع ا ألمريكى الذى لم‬
                                                                                                ‫يعرف المركز الاحتكارى في قانون �شيرمان‬
                                   ‫وب�ت� أ�م�ل ال�ن���ص ال���س�اب�ق يت�ضح ل�ن�ا أ�ن‬             ‫(الخ�ا��ص بحماية المناف�سة)‪ ،‬و�إنم�ا ترك‬
                                   ‫قانون المناف�سة ا إلماراتى لم يحظر حالة‬                      ‫ه�ذا الأم�ر للق�ضاء حيث ي�ربز ذل�ك من‬
                                   ‫ال�و��ض�ع الم�ه�ي�م�ن في ذات�ه�ا‪ ،‬و إ�نم��ا حظر‬
                                   ‫الا�ستغلال ال�سىء لهذا الو�ضع‪ ،‬وال�ذى‬                                  ‫خلال ا ألحكام الق�ضائية(((‪.‬‬

                                          ‫من �ش أ�نه أ�ن ي�ؤثر على المناف�سة‪.‬‬                   ‫وفي ال�واق�ع ف��إن�ه م�ن ال���ض�رورى حتى‬
                                                                                                ‫يم�ك�ن الإق���رار بم�ا إ�ذا ك�ان ه�ن�اك حالة‬
                                   ‫وح�ت�ى يم�ك�ن الإق����رار ب��وج��ود ح�ال�ة‬                   ‫�سيطرة على ال�سوق �أم لا أ�ن ت�ك�ون هذه‬
                                   ‫��س�ي�ط�رة ع�ل�ى ال���س�وق ف�الب�د م�ن وج�ود‬                 ‫ال�سيطرة ذو طبيعة ت�سمح للم�ؤ�س�سة أ�و‬
                                   ‫��س�وق ملائمة �أو منا�سبة يمكن لإح�دى‬                        ‫مجموعة ال�شركات ب�أن تتجرد من �ضغط‬
                                   ‫ال�شركات �أو مجموعة �شركات �أن ت�سيطر‬                        ‫المناف�سة الذى تمثله ال�شركات ا ألخرى في‬
                                   ‫عليها و�أن ي�ك�ون ه�ن�اك �إ��س�اءة ا�ستغلال‬                  ‫نف�س ال���س�وق‪ .‬وتتحقق ال�سيطرة لمن�ش أ�ة‬
                                   ‫ل�ه�ذه ال���س�ي�ط�رة ع�ل�ى ن�ح�و ي�� ؤ�ث�ر على‬               ‫ما �أو ألك�رث من من�ش�أة في حالة ال�شراكة‬
                                                                                                ‫بينهما ع�ن�دم�ا ت�ت�ج�اوز ح�صتها الن�سبة‬
                                                ‫المناف�سة في هذه ال�سوق‪.‬‬                        ‫التى يقررها مجل�س ال�وزراء من إ�جمالي‬
                                                                                                ‫الم��ع��ام�ل�ات في ال���س�وق الم�ع�ن�ي�ة‪ .‬وتج��در‬
                                   ‫ل�ذل�ك ف���إن��ه ي���ص�ب�ح م��ن ال���ض�روري‬                  ‫الإ���ش��ارة إ�لى �أن ال�ق�ان�ون الم���ص�ري ح�دد‬
                                   ‫تعريف ال�سوق على نحو دقيق يحول دون‬                           ‫هذه الن�سبة بما يتجاوز ‪ %25‬من ال�سوق‬
                                   ‫وجود �أي لب�س �أو غمو�ض في �ش�أن تحديد‬
                                   ‫الو�ضع الم�سيطر‪ .‬وفي ال�واق�ع ف إ�نه يمكن‬                    ‫‪-1‬انظر تف�صيل ذل�ك في ‪ :‬د‪ .‬أ�حمد عبد الرحمن الملحم‬
                                   ‫تعريف ال�سوق الملائم ب أ�نه "مكان يتقابل‬                     ‫(‪" ،)1997‬الاحتكار والأف��ع��ال الاح�ت�ك�اري�ة ‪ :‬درا��س�ة‬
                                   ‫فيه العر�ض والطلب الخا�ص بمنتج معين‬                          ‫تح�ل�ي�ل�ي�ة م�ق�ارن�ة في ال�ق�ان�ون الأم��ري��ك��ي والأورب���ي‬

                                   ‫‪-2‬ان�ظ�ر الم��ادة ال�سابعة م�ن ال�الئ�ح�ة التنفيذية لقانون‬    ‫والكويتي"‪ ،‬جامعة الكويت‪ ،‬الطبعة الأولى‪� ،‬ص‪.75 :‬‬
                                                        ‫المناف�سة الم�صري ‪.2005/3‬‬

‫‪25‬‬

         ‫الدكتور ‪ /‬محمد �إبراهيم محمود ال�شافعي‬
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25