Page 25 - مجلة الدراسات القضائية
P. 25

‫التركز الاقت�صادى بحماية المناف�سة‪ ،‬على‬                  ‫إ�جمالى المعاملات في ال�سوق المعنية‪ ،‬والتى‬       ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫نحو ي�ب�دو معه �أن منع ال�ترك�ز لا يكون‬                  ‫من �ش أ�نها الت أ�ثير على م�ستوى المناف�سة‬
‫�إلا ف�ى تلك الح�ال�ة التى يقيد فيها هذا‬                 ‫في ال�سوق المعنية وع�ل�ى ا ألخ���ص خلق أ�و‬
‫ا ألخير المناف�سة ب�صورة قوية‪ .‬وفى بع�ض‬                  ‫تعزيز و�ضع مهيمن‪ ،‬قيام المن�ش آ�ت المعنية‬
‫الدول ا ألخرى يمكن أ�ن يت�سع المبرر الذى‬                 ‫ب�ت�ق�ديم ط�ل�ب إ�لى ال��وزارة ق�ب�ل ثلاثين‬
‫من أ�جله فر�ض قيود على عمليات الدمج‬                      ‫ي�وم�ا ع�ل�ى الأق��ل م�ن �إتم�ام�ه�ا‪ .‬ولمجل�س‬
‫والا��س�ت�ح�واذ‪ .‬ف�ف�ى المملكة الم�ت�ح�دة على‬            ‫الوزراء ‪ -‬بناء على اقتراح الوزير ‪ -‬زيادة‬
‫�سبيل المثال يظل أ�مر التركز الاقت�صادى‬                  ‫�أو إ�نقا�ص ن�سبة التركز المن�صو�ص عليها‬
‫م�شروعا أ�م لا بح�سب اتفاقه �أو مخالفته‬                  ‫�سابقا وفق متطلبات الو�ضع الاقت�صادى‪.‬‬
‫للم�صلحة العامة‪ ،‬بينما يتوقف ا ألمر فى‬                   ‫و�أح��ال الم���ش�رع على ال�الئ�ح�ة التنفيذية‬
‫�سوي�سرا على م�ا إ�ذا ك�ان ذل�ك يتفق مع‬                  ‫تحديد ال�ضوابط الخا�صة بطلب التركز‬
 ‫النظام الاقت�صادى والاجتماعى �أم لا(((‪.‬‬                 ‫الاقت�صادى والم�ستندات الواجب �إرفاقها‬

‫وعلى �صعيد اج�راءات التحقق والت أ�كد‬                                             ‫بالطلب‪.‬‬
‫م�ن م��دى ت��أثي�ر الت�رك�ز الاق�ت���ص�ادى‪،‬‬
‫ف� إ�ن�ه ي�الح�ظ �أن وزارة الاق�ت���ص�اد تقوم‬            ‫�إن تنظيم الم���ش�رع ا إلم��ارات��ي وح�ظ�ره‬
‫بالتحقق من عمليات التركز الاقت�صادى‬                      ‫للتركز الاقت�صادى عند تج�اوزه للح�صة‬
‫قبل �أن تبت فى إ�ج�ازة عملية التركز من‬                   ‫الإج�م�ال�ي�ة ل�ل�م�ن���ش��آت الم�ح�ددة م�ن قبل‬
‫ع�دم�ه(((‪ .‬وي�ت�ع�ين ع�ل�ى وزارة الاقت�صاد‬               ‫مجل�س ال��وزراء‪ ،‬ه�و أ�م�ر ي�ستهدف منع‬
‫ال�رد على الطلب خلال ت�سعين يوما من‬                      ‫خلق أ�و ت�شجيع و�ضع م�سيطر وهو ما من‬
‫تاريخ ا�ستلام الطلب يمكن تمديدها لمدة‬                    ‫�ش�أنه �أن ي�شكل تهديدا للمناف�سة‪ .‬ويتفق‬
‫خم�س و أ�رب�عي�ن ي�وم�ا أ�خ��رى‪ .‬ولا يجوز‬                ‫هنا الم�شرع ا إلم�ارات�ي مع نظيره الكندى‬
‫للمن�ش أ�ة اتخاذ أ�ية اجراءات للتركز �أثناء‬              ‫ال��ذى يم�ن�ع ع�م�ل�ي�ات ال�دم�ج ال�ت�ى ت ّح�د‬
‫فترة البت فى المو�ضوع‪ .‬من ناحية أ�خرى‪،‬‬                   ‫من المناف�سة والتى لا ينتج عنها مكا�سب‬
                                                         ‫ت�ت�ع�ل�ق ب�ال�ك�ف�اءة الاق�ت���ص�ادي�ة تنعك�س‬
‫‪ -1‬انظر فى تف�صيل هذه المبررات فى الت�شريعات المقارنة‪:‬‬  ‫على ال�شركات أ�و على الم�ستهلكين‪ .‬ومن‬
                                                         ‫ناحيته أ�ي�ضا‪ ،‬ف�إن الم�شرع اليابانى‪ ،‬وكذلك‬
‫‪Brault, Dominique (1995), “Droit de la‬‬                   ‫الأمريكى‪ ،‬يبرران ال�سيطرة على عمليات‬
‫‪concurrence compare: vers un ordre‬‬
‫‪concurrentiel mondial?”, Economica, Paris,‬‬
‫‪Pp: 42-43.‬‬

          ‫‪ -2‬انظر المادة (‪ )10‬من الت�شريع ا إلماراتى‪.‬‬

‫‪ 30‬حماية المناف�سة في القانون ا إلماراتي "مع الإ�شارة �إلى بع�ض الت�شريعات المقارنة"‬
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30