Page 27 - مجلة الدراسات القضائية
P. 27
النهاية �إلى تدمير الم�شروعات المناف�سة نحو مبالغ فيه ب� أ�ن يكون أ�ق�ل من تكلفة معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
وخلق و�ضع احتكارى وم�سيطر فى ال�سوق �إنتاجها ونقلها وت�سويقها بهدف الانفراد
لل�شركة التى تقوم بتخفي�ض الأ�سعار على بال�سوق أ�و إ�عاقة �شركة �أو �شركات �أخرى
هذا النحو. من النفاذ إ�لى ال�سوق.
�إن خلو ت�شريع المناف�سة الإم�ارات�ى من لقد �سبق �أن ر أ�ينا فى عر�ضنا ال�سابق �أن
م�ث�ل ه��ذا ال�ن���ص يم�ث�ل ف�ج�وة ق�ان�ون�ي�ة الم�شرع الإماراتى حظر الاتفاقات ،و�إ�ساءة
وث�غ�رة ت�شريعية لا يمكن �سدها إ�لا من ا�ستغلال الو�ضع الم�سيطر ،كما ن ّظم حالة
خلال معالجة ت�شريعية دقيقة على غرار التركز الاقت�صادى ،لكنه مع ذل�ك �سكت
ما فعل الم�شرع الفرن�سى .فمن المت�صور أ�ن ع�ن تنظيم الم�م�ار��س�ات ال�ف�ردي�ة ال���ض�ارة
يقوم أ�ح�د ا أل�شخا�ص فى الإم�ارات مالكا
ك�ان لمن�ش�أة ف�ردي�ة �أو �شركة �أو مجموعة بالمناف�سة.
�شركات ،ودون أ�ن يكون له و�ضع م�سيطر
على ال�سوق ،بتخفي�ض �سعر �سلعة �أو عدة وع�ل�ى خ�الف الم���ش�رع ا إلم��ارات��ى ،فقد
�سلع وبيعها للم�ستهلكين عند م�ستوى أ�قل وردت الح��ال��ة ال���س�اب�ق�ة ف��ى ال�ت���ش�ري�ع
م�ن تكلفتها الكلية ب�ه�دف الق�ضاء على الفرن�سى ،حيث اعتبر الم�شرع الفرن�سى فى
المناف�ينس و�إخراجهم من ال�سوق أ�و منع الم�ادة � L-420 -5أن�ه من قبيل الممار�سات
آ�خ�ري�ن من دخ�ول ال�سوق .فى مثل هذه المناه�ضة للمناف�سة البيع ب أ��سعار �أو عر�ض
الحالة لا يوجد ن�ص قانونى فى الت�شريع ال�سلع ب أ��سعار مخف�ضة للم�ستهلكين على
الراهن يحظر مثل هذا الت�صرف ،وهو ما نحو مغالى فيه مقارنة بتكاليف الإنتاج
يمثل فراغ ت�شريعى خطير ومن ثم يتعين وال�ن�ق�ل وال�ت���س�وي�ق ع�ل�ى أ�ن ت���ؤدى ه�ذه
م�ع�الج�ة ه��ذه ال�ث�غ�رة م�ن خ�ل�ال ت�دخ�ل الممار�سات �إلى �إلغاء �إح�دى ال�شركات من
ال�سوق �أو �إعاقتها من النفاذ �إلى ال�سوق �أو
ت�شريعى.
�إحدى منتجاتها.
المبحث الخام�س
ا ألن�شطة والممار�سات المعفاة من وي���س�ع�ى ه���ذا ال��ن�����ص إ�لى مح��ارب��ة
الممار�سات غير التناف�سية والتى تتمثل فى
تطبيق القانون تخفي�ض أ��سعار المنتجات على نحو مبالغ
فيه وه�ى ما ت�سمى با أل�سعار التدميرية
لقد أ�عفى الم�شرع الإماراتى من الخ�ضوع ،Prix predatricesلأن�ه�ا ت�ه�دف فى
32حماية المناف�سة في القانون الإماراتي "مع الإ�شارة �إلى بع�ض الت�شريعات المقارنة"