Page 29 - مجلة الدراسات القضائية
P. 29

‫ف�ى ظ�ل ت�واج�د الم���ش�روع�ات الاقت�صادية‬           ‫م�ا ي�ج�ع�ل�ن�ا ن�ت���س�اءل‪ ،‬ح��ال و��ض�ع�ن�ا ه�ذا‬     ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫الكبرى ذات الخبرات الكبيرة فى ال�سوق‪.‬‬                ‫الا�ستثناء بجانب الا�ستثناء ا ألول‪ ،‬حول‬
                                                     ‫م��دى ج��دوى ه��ذا ال�ق�ان�ون ال��ذى ربم�ا‬
      ‫رابعا‪ :‬الاتفاقات �ضعيفة ا ألثر‪:‬‬                ‫ي�ك�ون ق�د ن� ّظ�م الم�ن�اف���س�ة بي�ن أ���ش�خ�ا��ص‬
                                                     ‫ال�ق�ط�اع الخ��ا���ص دون �أن ي�ف�ع�ل نف�س‬
‫�أع��ف��ى الم���ش�رع الإم���ارات���ي‪ ،‬ك�م�ا �سبق‬     ‫ال���ش�ىء ب�ين أ���ش�خ�ا��ص ال�ق�ان�ون الخ�ا��ص‬
‫أ�ن ذك��رن��ا‪ ،‬ف��ى ع�ج�ز الم���ادة الخ�ام���س�ة‪،‬‬    ‫من ناحية والمن�ش آ�ت المملوكة للدولة من‬
‫الات�ف�اق�ات �ضعيفة الأث��ر م�ن الخ���ض�وع‬           ‫ناحية أ�خ�رى‪ ،‬حيث انحاز القانون لهذه‬
‫لأحكام القانون‪ .‬وتعد الاتفاقات �ضعيفة‬                ‫الأخ�رية وح ّ�صن الاتفاقات التى تبرمها‬
‫الأثر وفقا للت�شريع الإماراتي‪ ،‬عندما لا‬
‫تج�اوز الح�صة ا إلجمالية للمن�ش آ�ت التى‬                            ‫�ضد تطبيق �أحكامه‪.‬‬
‫ت�ك�ون ط�رف�ا فيها الن�سبة ال�ت�ى يحددها‬
‫مجل�س ال��وزراء م�ن إ�ج�م�الي الم�ع�ام�الت‬              ‫ثالثا‪ :‬المن�ش آ�ت ال�صغيرة والمتو�سطة‪:‬‬
‫في ال�سوق المعنية‪ .‬وه�ذه الن�سبة تتحدد‬
‫من قبل مجل�س ال�وزراء ويمكن تعديلها‬                  ‫ب�الإ��ض�اف�ة �إلى الا��س�ت�ث�ن�اءات ال�سابقة‬
‫وفقا لمتطلبات الو�ضع الاقت�صادي‪ ،‬وهذا‬                ‫أ�ع�ف�ى الم�شرع ا إلم�ارات�ى �أي�ضا الاتفاقات‬
                                                     ‫المتعلقة بالم�شروعات ال�صغيرة والمتو�سطة‬
 ‫التعديل قد يكون بالزيادة أ�و النق�صان‪.‬‬              ‫نظرا لما تمثله جميع هذه الاتفاقات من‬
                                                     ‫أ�همية لعملية التنمية الاقت�صادية‪ .‬ولقد‬
‫وي��ه��دف ه��ذا الا��س�ت�ث�ن�اء �إلى تي�سير‬          ‫اقتفى الم�شرع الإم�ارات�ى هنا خطا مثيله‬
‫الات��ف��اق��ات وا ألن�����ش��ط��ة الاق�ت���ص�ادي�ة‬  ‫الفرن�سى (((‪ .‬ولا �شك �أن الم�شرع ا�ستهدف‬
‫وت�شجيع التنمية الاقت�صادية‪ .‬وبتقرير‬                 ‫من وراء ذلك ت�شجيع الم�شروعات ال�صغيرة‬
‫هذا الا�ستثناء يكون الم�شرع الإماراتى قد‬             ‫والمتو�سطة على النمو للحد من معدلات‬
‫تبنى نف�س الاتجاه الذى �سار عليه الم�شرع‬             ‫البطالة وتحفيز الا�ستثمار وزيادة ا إلنتاج‪،‬‬
‫الفرن�سى‪ ،‬بينما لم يخطو الم�شرع الم�صري‬              ‫حيث �أن تطبيق قواعد المناف�سة عليها كان‬
                                                     ‫من الممكن أ�ن يقلل من فر�ص تواجدها‬
    ‫نف�س �أثرهما وهو أ�مر محل انتقاد‪.‬‬
                                                     ‫‪-1‬لمزيد من التف�صيل حول معاملة قانون حماية المناف�سة‬
‫وتج�در ا إل��ش�ارة �إلى أ�ن ه�ذا الا�ستثناء‬                ‫الفرن�سى لل�شركات المتو�سطة وال�صغيرة انظر‪:‬‬
‫لا يم�ت�د ن�ط�اق�ه إ�لى الات��ف��اق��ات ال�ت�ى‬
‫ت�ستهدف تحديد �أ�سعار بيع �أو �شراء ال�سلع‬           ‫‪Picod, Yves (2006), «Le nouveau droit des‬‬
‫والخ�دم�ات ب�شكل مبا�شر �أو غير مبا�شر‬               ‫‪pratiques restrictives de concurrence»,‬‬
                                                     ‫‪Dalloz, Paris, pp:1-22.‬‬

‫‪ 34‬حماية المناف�سة في القانون الإماراتي "مع الإ�شارة إ�لى بع�ض الت�شريعات المقارنة"‬
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34