Page 26 - مجلة الدراسات القضائية
P. 26
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية المبحث الرابع ف�إنه في حالة عدم رد وزير الاقت�صاد على
موقف الت�شريع الإماراتى من الطلب خلال المدة المحددة ف�إن ذلك يعد
الممار�سات الفردية ال�ضارة بالمناف�سة بمثابة موافقة �ضمنية على طلب عملية
لم ي�ت�ع�ر��ض الم���ش�رع الإم��ارات��ي�� ،ش��أن�ه التركز الاقت�صادى.
�ش أ�ن نظيره الم�صري ،عند إ��صداره لقانون
حماية المناف�سة لح�ال�ة ع�ر��ض ال�شخ�ص وي�ج�وز للوزير �أن يتخذ ق�رارا م�سببا
ل�سلعة ب�سعر مخف�ض للم�ستهلكين على ف�ى ��ش��أن ال�ط�ل�ب الم�ق�دم بعملية ال�ترك�ز
الاقت�صادى إ�ما بالرف�ض و�إم�ا بالموافقة.
للقانون الم�صري ف� إ�ن الم�ادة ( )11التى ع�ددت وظائف وقد تكون الموافقة خالية من التحفظات
جهاز حماية المناف�سة قد ذكرت فى فقرتها الثانية أ�نه وال�ق�ي�ود ،وي�ح�دث ذل�ك غ�ال�ب�ا �إذا كانت
من بين هذه الوظائف ،تلقى ا إلخطارات من ا أل�شخا�ص عملية التركز لا ت�ؤثر �سلبا على المناف�سة
ف�ور اكت�سابها �أى �أ��ص�ول أ�و حقوق ملكية �أو انتفاع أ�و �أو ك�ان�ت �آث��اره��ا الإي�ج�اب�ي�ة أ�ك�ث�ر من
أ��سهم أ�و إ�قامة اتح�ادات أ�و اندماجات أ�و دمج أ�و الجمع آ�ثارها ال�سلبية .و أ�حيانا ما تكون موافقة
بين �إدارة �شخ�ينص �أو �أكثر .وقد حددت المادة ( )44من م�شروطة بتعهد المن�ش�آت المعنية بتنفيذ
اللائحة التنفيذية ب أ�نه يتعين الإخطار خلال 30يوما ال���ش�روط والال��ت��زام��ات ال�ت�ى ي�ح�دده�ا
من اكت�ساب الأ�صول أ�و الدمج ،بينما أ��شارت المادة ()45
من ه�ذه اللائحة إ�لى أ�ن تقديم ا إلخ�ط�ار يكون كتابة الوزير لهذه الغاية(((.
إ�لى الجهة المعنية (جهاز حماية المناف�سة) ،كما يتعين
أ�ن يت�ضمن بع�ض البيانات مثل �أ�سماء مقدم ا إلخطار ومن الملاحظ هنا أ�ن الم�شرع ا إلماراتي
وا أل�شخا�ص ذوى ال�صلة وطبيعة الت�صرف القانونى اق��ت��ف��ى أ�ث����ر الم�����ش��رع ال�ف�رن���س�ى ع�ن�د
المخطر به والتراخي�ص والم�واف�ق�ات التى تم الح�صول �صياغته لاج�راءات الموافقة على التركز
عليها و أ�ن ي�رف�ق ب�ا إلخ�ط�ار الم���س�ت�ن�دات الم� ؤ�ي�دة لهذه الاق�ت���ص�ادى ،وه�و �أم�ر مح�م�ود ل�ه حيث
ي���ض�م�ن ال�رق�اب�ة ع�ل�ى ع�م�ل�ي�ات ال�دم�ج
البيانات. والا��س�ت�ح�واذ وال�ت�ى يم�ك�ن �أن ي�ك�ون لها
ويلاحظ على الن�ص الم�صري أ�ن�ه لم ي�ضع تعريفا دقيقا
للاتحادات والاندماجات �أو قيمة ا أل�صول وحقوق الملكية ت�أثير �سلبى على الاقت�صاد الوطنى(((.
ال�ت�ى ي�ت�م ��ش�رائ�ه�ا ،وذل�ك ع�ل�ى عك�س ال�ق�ان�ون الفرن�سى
الذى حدد فى المادتين ،402و 1-430مفهوم الاندماجات -1انظر المادة 11من القانون الاتحادى.
والاتح���ادات الاح�ت�ك�اري�ة .م�ن ن�اح�ي�ة أ�خ���رى ،ف� إ�ن�ه من -2ل�ق�د ع�الج�ت الم��ادة (الم��ادة ) L-430 -1م�ن ال�ق�ان�ون
الملاحظ أ�ن الم�شرع الم�صري لم ي�ضع �آلية دقيقة ومحددة ال�ف�رن���س�ى م���س� أ�ل�ة الاتح���ادات الاح�ت�ك�اري�ة وت�شكيل
يو�ضح من خلالها م�صير ا إلخطار المتعلق بعملية الدمج الاندماجات واكت�ساب و�شراء أ��صول وحقوق الملكية من
�أو ال�شراء �أو التحالف و�سلطات جهاز المناف�سة ف�ى ال�رد خلال ا�شتراطها �ضرورة إ�خطار مجل�س المناف�سة بهذا
على ه�ذا ا إلخ�ط�ار وم�دى �صلاحيته في ق�ب�ول �أو رف�ض الان�دم�اج �أو ال�شراء قبل ح�دوث�ه و إ�لا �ستطبق عقوبة
هذه الت�صرفات وذلك على غرار ال�سلطات المقررة لمجل�س مالية فى حالة ع�دم اتباع ه�ذا الإج��راء .أ�م�ا بالن�سبة
المناف�سة بالقانون الفرن�سى .ويظل هذا الو�ضع غام�ضا ،مع
�ضرورة ق�صر مفهوم ا إلخطار على �أنه مجرد إ�حاطة جهاز
المناف�سة علما بالت�صرف ال�ذى تم ،إ�لى أ�ن يتدخل الم�شرع
ب إ��ضافة ن�ص قانونى يذكر فيه هذه التفا�صيل.
31
الدكتور /محمد �إبراهيم محمود ال�شافعي