Page 26 - مجلة الدراسات القضائية
P. 26

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬            ‫المبحث الرابع‬                                           ‫ف�إنه في حالة عدم رد وزير الاقت�صاد على‬
                                      ‫موقف الت�شريع الإماراتى من‬                                     ‫الطلب خلال المدة المحددة ف�إن ذلك يعد‬
                                   ‫الممار�سات الفردية ال�ضارة بالمناف�سة‬                             ‫بمثابة موافقة �ضمنية على طلب عملية‬

                                   ‫لم ي�ت�ع�ر��ض الم���ش�رع الإم��ارات��ي‪�� ،‬ش��أن�ه‬                                ‫التركز الاقت�صادى‪.‬‬
                                   ‫�ش أ�ن نظيره الم�صري‪ ،‬عند إ��صداره لقانون‬
                                   ‫حماية المناف�سة لح�ال�ة ع�ر��ض ال�شخ�ص‬                            ‫وي�ج�وز للوزير �أن يتخذ ق�رارا م�سببا‬
                                   ‫ل�سلعة ب�سعر مخف�ض للم�ستهلكين على‬                                ‫ف�ى ��ش��أن ال�ط�ل�ب الم�ق�دم بعملية ال�ترك�ز‬
                                                                                                     ‫الاقت�صادى إ�ما بالرف�ض و�إم�ا بالموافقة‪.‬‬
                                   ‫للقانون الم�صري ف� إ�ن الم�ادة (‪ )11‬التى ع�ددت وظائف‬              ‫وقد تكون الموافقة خالية من التحفظات‬
                                   ‫جهاز حماية المناف�سة قد ذكرت فى فقرتها الثانية أ�نه‬               ‫وال�ق�ي�ود‪ ،‬وي�ح�دث ذل�ك غ�ال�ب�ا �إذا كانت‬
                                   ‫من بين هذه الوظائف‪ ،‬تلقى ا إلخطارات من ا أل�شخا�ص‬                 ‫عملية التركز لا ت�ؤثر �سلبا على المناف�سة‬
                                   ‫ف�ور اكت�سابها �أى �أ��ص�ول أ�و حقوق ملكية �أو انتفاع أ�و‬         ‫�أو ك�ان�ت �آث��اره��ا الإي�ج�اب�ي�ة أ�ك�ث�ر من‬
                                   ‫أ��سهم أ�و إ�قامة اتح�ادات أ�و اندماجات أ�و دمج أ�و الجمع‬         ‫آ�ثارها ال�سلبية‪ .‬و أ�حيانا ما تكون موافقة‬
                                   ‫بين �إدارة �شخ�ينص �أو �أكثر‪ .‬وقد حددت المادة (‪ )44‬من‬             ‫م�شروطة بتعهد المن�ش�آت المعنية بتنفيذ‬
                                   ‫اللائحة التنفيذية ب أ�نه يتعين الإخطار خلال ‪ 30‬يوما‬               ‫ال���ش�روط والال��ت��زام��ات ال�ت�ى ي�ح�دده�ا‬
                                   ‫من اكت�ساب الأ�صول أ�و الدمج‪ ،‬بينما أ��شارت المادة (‪)45‬‬
                                   ‫من ه�ذه اللائحة إ�لى أ�ن تقديم ا إلخ�ط�ار يكون كتابة‬                            ‫الوزير لهذه الغاية(((‪.‬‬
                                   ‫إ�لى الجهة المعنية (جهاز حماية المناف�سة)‪ ،‬كما يتعين‬
                                   ‫أ�ن يت�ضمن بع�ض البيانات مثل �أ�سماء مقدم ا إلخطار‬                ‫ومن الملاحظ هنا أ�ن الم�شرع ا إلماراتي‬
                                   ‫وا أل�شخا�ص ذوى ال�صلة وطبيعة الت�صرف القانونى‬                    ‫اق��ت��ف��ى أ�ث����ر الم�����ش��رع ال�ف�رن���س�ى ع�ن�د‬
                                   ‫المخطر به والتراخي�ص والم�واف�ق�ات التى تم الح�صول‬                ‫�صياغته لاج�راءات الموافقة على التركز‬
                                   ‫عليها و أ�ن ي�رف�ق ب�ا إلخ�ط�ار الم���س�ت�ن�دات الم� ؤ�ي�دة لهذه‬  ‫الاق�ت���ص�ادى‪ ،‬وه�و �أم�ر مح�م�ود ل�ه حيث‬
                                                                                                     ‫ي���ض�م�ن ال�رق�اب�ة ع�ل�ى ع�م�ل�ي�ات ال�دم�ج‬
                                                                     ‫البيانات‪.‬‬                       ‫والا��س�ت�ح�واذ وال�ت�ى يم�ك�ن �أن ي�ك�ون لها‬
                                   ‫ويلاحظ على الن�ص الم�صري أ�ن�ه لم ي�ضع تعريفا دقيقا‬
                                   ‫للاتحادات والاندماجات �أو قيمة ا أل�صول وحقوق الملكية‬               ‫ت�أثير �سلبى على الاقت�صاد الوطنى(((‪.‬‬
                                   ‫ال�ت�ى ي�ت�م ��ش�رائ�ه�ا‪ ،‬وذل�ك ع�ل�ى عك�س ال�ق�ان�ون الفرن�سى‬
                                   ‫الذى حدد فى المادتين ‪ ،402‬و ‪ 1-430‬مفهوم الاندماجات‬                             ‫‪ -1‬انظر المادة ‪ 11‬من القانون الاتحادى‪.‬‬
                                   ‫والاتح���ادات الاح�ت�ك�اري�ة‪ .‬م�ن ن�اح�ي�ة أ�خ���رى‪ ،‬ف� إ�ن�ه من‬  ‫‪-2‬ل�ق�د ع�الج�ت الم��ادة (الم��ادة ‪ ) L-430 -1‬م�ن ال�ق�ان�ون‬
                                   ‫الملاحظ أ�ن الم�شرع الم�صري لم ي�ضع �آلية دقيقة ومحددة‬            ‫ال�ف�رن���س�ى م���س� أ�ل�ة الاتح���ادات الاح�ت�ك�اري�ة وت�شكيل‬
                                   ‫يو�ضح من خلالها م�صير ا إلخطار المتعلق بعملية الدمج‬               ‫الاندماجات واكت�ساب و�شراء أ��صول وحقوق الملكية من‬
                                   ‫�أو ال�شراء �أو التحالف و�سلطات جهاز المناف�سة ف�ى ال�رد‬          ‫خلال ا�شتراطها �ضرورة إ�خطار مجل�س المناف�سة بهذا‬
                                   ‫على ه�ذا ا إلخ�ط�ار وم�دى �صلاحيته في ق�ب�ول �أو رف�ض‬             ‫الان�دم�اج �أو ال�شراء قبل ح�دوث�ه و إ�لا �ستطبق عقوبة‬
                                   ‫هذه الت�صرفات وذلك على غرار ال�سلطات المقررة لمجل�س‬               ‫مالية فى حالة ع�دم اتباع ه�ذا الإج��راء‪ .‬أ�م�ا بالن�سبة‬
                                   ‫المناف�سة بالقانون الفرن�سى‪ .‬ويظل هذا الو�ضع غام�ضا‪ ،‬مع‬
                                   ‫�ضرورة ق�صر مفهوم ا إلخطار على �أنه مجرد إ�حاطة جهاز‬
                                   ‫المناف�سة علما بالت�صرف ال�ذى تم‪ ،‬إ�لى أ�ن يتدخل الم�شرع‬

                                           ‫ب إ��ضافة ن�ص قانونى يذكر فيه هذه التفا�صيل‪.‬‬

‫‪31‬‬

         ‫الدكتور ‪ /‬محمد �إبراهيم محمود ال�شافعي‬
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31