Page 21 - مجلة الدراسات القضائية
P. 21
م�ا �إذا ك�ان البائعون يتخذون قراراتهم أ�و خدمة محددة"((( .ومع ذلك ف إ�ن فكرة معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
ال�ت�ج�اري�ة ع�ل�ى �أ��س�ا��س تح�ول الم�شترين ال�سوق تنطوى على مفهوم وا�سع ي�شمل
عن المنتجات �إلى منتجات �أخ�رى نتيجة ب�ع�دي�ن ه�م�ا ال�ب�ع�د الج�غ�راف�ى وال�ب�ع�د
التغيير الن�سبى في ال�سعر أ�و في العوامل
التناف�سية ا ألخ��رى ،ال�سهولة الن�سبية ال�سلعى(((.
التى يمكن بها للأ�شخا�ص ا ألخرى دخول
�سوق المنتج ،ومدى توافر المنتجات البديلة ل�ق�د ع��� ّرف ال�ت���ش�ري�ع الإم���ارات���ى في
الم��ادة ا ألولى م�ن�ه ال���س�وق الم�ع�ن�ي�ة ب أ�نها
�أمام الم�ستهلك. ال�سلعة �أو الخ�دم�ة �أو مجموع ال�سلع �أو
الخدمات التى تكون على �أ�سا�س �سعرها
أ�ما النطاق الجغرافى فهو عبارة عن وخ���ص�ائ���ص�ه�ا و�أوج���ه ا��س�ت�ع�م�ال�ه�ا فابلة
المنطقة الجغرافية ال�ت�ى تتجان�س فيها للا�ستعا�ضة عنها بغيرها أ�و الاختيار بين
ظروف التناف�س ،وفي هذا ال�صدد ي�ؤخذ في بدائلها لتلبية حاجة معينة للم�ستهلك
الاعتبار فر�ص التناف�س المحتملة و أ�ى من في منطقة ج�غ�راف�ي�ة معينة� .إن ال�سوق
المعايير الآتية :مدى القدرة على انتقال الم�ع�ن�ي�ة ه�ن�ا ت�ق�وم ع�ل�ى ع�ن���ص�ري�ن ه�م�ا:
الم���ش�تري�ن ب�ين م�ن�اط�ق ج�غ�راف�ي�ة نتيجة المنتجات والنطاق الجغرافى .فالمنتجات
التغيرات الن�سبية في ال�سعر �أو في العوامل هى المنتجات التى يعد كل منها ،من وجهة
التناف�سية الأخ��رى ،ال�سهولة الن�سبية نظر الم�ستهلك بديلا عمليا ومو�ضوعيا
التى ي�ستطيع بمقت�ضاها �أ�شخا�ص �أخرى لل��آخ�ر ،وي� ؤ�خ�ذ في ه��ذا ال�ت�ح�دي�د على
دخ��ول ال���س�وق الم�ع�ن�ي�ة ،ت�ك�ال�ي�ف ال�ن�ق�ل الأخ���ص ب� أ�ى م�ن المعايير ا آلت�ي�ة :تماثل
ب�ي�ن الم�ن�اط�ق الج�غ�راف�ي�ة ،بم��ا في ذل�ك الم�ن�ت�ج�ات ف��ى الخ��وا���ص والا��س�ت�خ�دام،
تكلفة ال�ت� أ�م�ين وال�وق�ت ال�ل�ازم لتزويد مدى امكانية تحول الم�شترين عن المنتج
المنطقة الجغرافية بالمنتجات المعنية من �إلى منتج اخر نتيجة التغيير الن�سبى في
�أ�سواق �أو مناطق جغرافية �أخ�رى �أو من ال�سعر �أو فى أ�ية عوامل تناف�سية �أخرى،
الخ���ارج ،وال�ر��س�وم الج�م�رك�ي�ة وال�ق�ي�ود
غ�ري الج�م�رك�ي�ة ع�ل�ى الم���س�ت�وي�ين المحلى -1انظرRaport du conseil de la concurrence, :
.France, 2001وانظر �أي�ضاJournal official de la :
والخارجى.
.Communité Européene, no. C 372, 9 déc. 1997
-2انظر فى تف�صيل ذلك :محمد �سلمان الغريب (،)2004
"الاحتكار والم�ن�اف���س�ة غ�ري الم�شروعة" دار النه�ضة
العربية� ،ص 214 .وما بعدها.
26حماية المناف�سة في القانون الإماراتي "مع ا إل�شارة �إلى بع�ض الت�شريعات المقارنة"