Page 17 - مجلة الدراسات القضائية
P. 17

‫ال��وزراء تغيير ه�ذه الن�سبة ب�ال�زي�ادة �أو‬        ‫أ�ما بالن�سبة للم�شرع ا إلماراتي ف إ�نه لم‬         ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫ال�ن�ق���ص�ان ت�ب�ع�ا ل�ل�ظ�روف الاق�ت���ص�ادي�ة‬    ‫يميز بين هذين النوعين من الاتفاقات‪،‬‬
‫ال�سائدة‪ ،‬بالطبع بناء على اق�تراح وزير‬              ‫ولكنه يفهم �ضمنا م�ن �سياق ن�ص الم�ادة‬
‫الاقت�صاد‪ .‬وهو الا�ستثناء الذى لم نجد له‬
‫مثيلا فى القانون الم�صرى‪ ،‬ونهيب به �أن‬                    ‫الخام�سة ببنديها الأول والثانى‪.‬‬
‫يتبناه نظرا لمردوده الإيجابي على عملية‬
                                                    ‫وع�ل�ى ال�رغ�م م�ن �أن الاخ��ت�ل�اف بين‬
               ‫التنمية الاقت�صادية‪.‬‬                 ‫الت�شريعين الم�صري والإم�ارات�ي ف�ى هذا‬
                                                    ‫المو�ضوع ه�و مج�رد خ�الف �شكلى‪ ،‬إ�لا �أن‬
          ‫المبحث الثانى‬                             ‫المنهج الذى اتبعه القانون الم�صرى يف�ضل‬
‫حظر إ��ساءة ا�ستغلال الو�ضع المهيمن‬                 ‫ن�ظ�ريه ا إلم�ارات�ي ن�ظ�را ل�و��ض�وح�ه‪ .‬كما‬
                                                    ‫كنا ن ّف�ضل �أي�ضا لو �أن الم�شرع الإم�ارات�ى‬
‫تعمد الت�شريعات المنظمة للمناف�سة‬                   ‫�أدمج البندين الأول والثانى معا بدلا من‬
‫�إلى معالجة حالة �سوء ا�ستغلال الو�ضع‬               ‫تق�سيمهما على ه�ذا النحو‪ ،‬خا�صة و�أن�ه‬
‫الم�سيطر �أو المهيمن تجنبا ل�وج�ود و�ضع‬             ‫تق�سيم لم ي�ك�ن ل�ه م�ا يب�رره م�ن وجهة‬
‫اح�ت�ك�ارى ق�د ي�ك�ون م�ن ��ش� أ�ن�ه ال�ت��أث�ري‬
‫ال�سلبى على الاقت�صاد الوطنى‪ ،‬وخا�صة‬                                         ‫نظرنا‪.‬‬
‫الم���س�ت�ه�ل�ك�ين‪ .‬وي�ق���ص�د ب�ال�و��ض�ع المهيمن‬
‫ه�و ذل�ك الو�ضع ال�ذى ي ّمكن �أي�ة من�ش أ�ة‬         ‫ثالثا‪ :‬أ���ض�ف �إلى م�ا �سبق أ�ن الم�شرع‬
‫بنف�سها �أو بالا�شتراك مع بع�ض المن�ش�آت‬            ‫الإماراتى‪ ،‬وفي اتجاه محمود منه‪ ،‬ا�ستثنى‬
‫ا ألخ���رى م�ن ال�ت�ح�ك�م أ�و ال�ت��أثي�ر على‬       ‫م�ن تطبيق الم�ادة الخام�سة‪ ،‬ع�دا الفقرة‬
                                                    ‫« أ�» فى البندين ا ألول والثاني‪ ،‬الاتفاقات‬
                    ‫ال�سوق المعنية‪.‬‬                 ‫��ض�ع�ي�ف�ة ا ألث���ر ال�ت�ى لا تج��اوز الح���ص�ة‬
                                                    ‫الإج�م�ال�ي�ة للمن�ش�آت ال�ت�ى ت�ك�ون طرفا‬
‫وبمطالعة القانون الإم�ارات�ي لتنظيم‬                 ‫فيها الن�سبة التى يحددها مجل�س الوزراء‬
‫المناف�سة يت�ضح لنا أ�نه ‪ -1‬يحظر على �أى‬            ‫من �إجمالي المعاملات في ال�سوق المعنية‪.‬‬
‫من�شاة ذات و�ضع مهيمن فى ال�سوق المعنية‬             ‫وح�سنا فعل الم�شرع الإماراتي ذلك حتى لا‬
‫أ�و في ج�زء �أ�سا�سى وم��ؤث�ر منه‪� ،‬أن تقوم‬         ‫يعيق ا ألن�شطة الاقت�صادية بين الأطراف‬
‫ب أ�ية ت�صرفات أ�و أ�عمال تف�ضى �إلى إ��ساءة‬        ‫الاقت�صادية طالما أ�ن أ�ث�ره�ا مح�دود‪ ،‬كما‬
‫ا�ستغلال هذا الو�ضع للإخلال بالمناف�سة‬              ‫يحمد له مرونته حيث �أنه أ�ناط بمجل�س‬

‫‪ 22‬حماية المناف�سة في القانون ا إلماراتي "مع ا إل�شارة �إلى بع�ض الت�شريعات المقارنة"‬
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22