Page 22 - مجلة الدراسات القضائية
P. 22
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية وطرف اقت�صادى آ�خر) من ناحية أ�خرى ال���ش�رط ال�ث�اني� :إ���س��اءة ا�ستغلال
مثل اعتماد م�وزع على �أح�د الم�وردي�ن أ�و الو�ضع المهيمن:
اع�ت�م�اد أ�ح��د ال�ع�م�الء ع�ل�ى م��ورد م��ا(((.
وم�ع ذل�ك ف��إن�ه يمكن ال�ق�ول ب��أن الم�شرع ي�ت�ع�ين ق�ي�ام الم�ن���ش��أة ذات ال���س�ي�ط�رة
الإماراتى قد أ�دمج على نحو جزئى هاتين على ال�سوق المعنية ب أ�فعال من �ش�أنها أ�ن
الفكرتين معا .فعلى �سبيل المثال نجد أ�ن ت��ؤث�ر ب�صورة �سلبية على المناف�سة حتى
الم�شرع قد حظر ا�ستغلال الو�ضع الم�سيطر يمكن تج�ريم ه�ذا الفعل وفقاً للقانون.
على �سوق معينة فى القيام ب�إرغام عميل فال�سيطرة على ال�سوق إ�ذا لا تعد فى ذاتها
(قد يكون العميل هنا مورد) بعدم التعامل �أم��را مح�ظ�ورا ،و�إنم��ا ي�ح�ظ�ر ق�ي�ام ه�ذا
مع مناف�س (البند د من المادة ال�ساد�سة). ال�شخ�ص الم�سيطر ب إ��ساءة ا�ستخدام هذه
ف�ه�ذا ال�ت���ص�رف ي�ف�تر��ض وج��ود تبعية
اقت�صادية بين العميل والمن�ش أ�ة الم�سيطرة ال�سيطرة.
وقد م ّكنت هذه العلاقة المن�ش أ�ة المهيمنة
(المتبوع) من فر�ض هيمنتها و�سيطرتها وتتجلى �إ�ساءة ا�ستعمال الو�ضع الم�سيطر
على العميل المورد (التابع) و إ�لزامه بعدم في ق�ي�ام م�ن ل�ه ال���س�ي�ط�رة ب� أ�ح�د �أوع��دة
التعامل مع مناف�ينس آ�خرين فى ال�سوق. أ�ف�ع�ال �أورده��ا ال�ق�ان�ون على �سبيل المثال
لا الح�صر ،وتتمثل في تحقق أ�ح�د البنود
وف�ى ال�واق�ع ف��إن�ه م�ن الم�ت���ص�ور وج�ود الت�سعة المذكورة في المادة ( ،)6أ�و حدوث أ�ى
�أثر �آخر يكون من �ش�أنه الحد من المناف�سة
-1تجدر الإ�شارة �إلى أ�ن المادة L -420- 2من قانون المناف�سة �أو ا إلخلال بها أ�و منعها حتى ولو لم يكن
الفرن�سي ال�صادر في 2001حظرت الا�ستغلال ال�سىء واردا من بين الآثار المدرجة بالمادة �سالفة
ل�شركة أ�و لمجموعة من ال�شركات لو�ضعها الم�سيطر على
ال���س�وق ال�داخ�ل�ى أ�و لج�زء ه�ام منها .وق�د يتمثل هذا الذكر.
الا�ستغلال ال�سىء على ا ألخ�ص في رف�ض البيع� ،أو في
البيع المرتبط ب�شروط معينة أ�و البيع ب�شروط تمييزية، يلاحظ م�ن ناحية أ�خ�رى� ،أن الم�شرع
�أو في قطع العلاقات التجارية الم�ستقرة ،ب�سبب رف�ض الإم�ارات�ي وكمثيله الم�صري ،على خلاف
ال�شريك ال�ت�ج�ارى الخ�ضوع لل�شروط التجارية غير بع�ض ت�شريعات تنظيم المناف�سة كالقانون
المبررة .كما حرم هذا الن�ص أ�ي�ضا ،في حال قدرتها على الفرن�سى ،لم ي ّميز ب�ين �إ��س�اءة ا�ستغلال
الت�أثير على عمل �أو هيكل المناف�سة ،الا�ستغلال ال�سىء ال�و��ض�ع الم�ه�ي�م�ن م��ن ن�اح�ي�ة ،و�إ���س��اءة
م�ن ق�ب�ل ��ش�رك�ة �أو مج�م�وع�ة ��ش�رك�ات لح�ال�ة التبعية ا�ستغلال حالة التبعية الاقت�صادية (حالة
الاقت�صادية والتى يتواجد بها بالن�سبة لها �شركة عميلة الارتباط الاقت�صادي بين طرف اقت�صادي
أ�و مورد.
27
الدكتور /محمد �إبراهيم محمود ال�شافعي