Page 12 - مجلة الدراسات القضائية
P. 12

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫م�ن أ�ج��ل ت�ع�زي�ز ال�ف�اع�ل�ي�ة والتناف�سية‪،‬‬         ‫وت��أت�ى دول�ة ا إلم��ارات العربية المتحدة‬
                                   ‫وم���ص�ل�ح�ة الم���س�ت�ه�ل�ك‪ ،‬وتح�ق�ي�ق تنمية‬          ‫من بين الدول الجاذبة للا�ستثمار والتى‬
                                   ‫م���س�ت�دام�ة ف�ى دول��ة ا إلم���ارات ال�ع�رب�ي�ة‬      ‫ح�ق�ق�ت نم�وا اق�ت���ص�ادي�ا م�ل�ح�وظ�ا خ�الل‬
                                   ‫المتحدة‪ .‬كما يهدف ه�ذا الت�شريع �أي�ضا‬                 ‫العقدين الأخيرين‪ .‬وانطلاقا من رغبة‬
                                   ‫إ�لى المحافظة على �سوق تناف�سية محكومة‬                 ‫ح�ك�وم�ة الإم����ارات ف��ى تح���س�ين ال�ب�ي�ئ�ة‬
                                   ‫ب آ�ليات ال�سوق بما يتفق مع مبد أ� الحرية‬              ‫الم ؤ��س�سية وال�ق�ان�ون�ي�ة لج�ذب الم�زي�د من‬
                                   ‫الاقت�صادية م�ن خ�الل حظر الات�ف�اق�ات‬                 ‫تدفقات ر أ���س الم�ال ا ألج�ن�ب�ى إ�لى الدولة‬
                                   ‫المقيدة‪ ،‬وحظر ا ألعمال والت�صرفات التى‬                 ‫ف�ق�د ا���ص��درت ال�ع�دي�د م�ن ال�ت���ش�ري�ع�ات‬
                                   ‫تق�ضى �إلى ا�ساءة ا�ستغلال لو�ضع معين‬                  ‫الاقت�صاديةالتىتكفلوجود إ�طارت�شريعى‬
                                   ‫وم�راق�ب�ة ع�م�ل�ي�ات ال�ترك�ز الاق�ت���ص�ادى‪،‬‬         ‫�صحيح وم�ّشجع للن�شاط الاقت�صادى مثل‬
                                   ‫وتجنب كل ما من �ش�أنه الإخلال بالمناف�سة‬               ‫ال�ق�ان�ون الاتح��ادى رق�م (‪ )4‬ل�سنة ‪2000‬‬
                                                                                          ‫ف�ى ��ش� أ�ن هيئة و��س�وق ا إلم��ارات لل��أوراق‬
                                                ‫والحد منها أ�و منعها(((‪.‬‬                  ‫المالية وال�سلع‪ ،‬وال�ق�ان�ون الاتح�ادى رقم‬
                                                                                          ‫(‪ )8‬ل�سنة ‪ 2004‬ف�ى ��ش� أ�ن المناطق الح�رة‬
                                   ‫وعلى ه�دى م�ا �سبق‪ ،‬ف� إ�ن ه�ذا البحث‬                  ‫المالية‪ ،‬والقانون الاتحادى رقم (‪ )1‬ل�سنة‬
                                   ‫يهدف �إلى التعر�ض بالدرا�سة والتحليل‬                   ‫‪ 2006‬فى المعاملات والتجارة الالكترونية‬
                                   ‫ل�ن���ص�و��ص ه��ذا ال�ق�ان�ون وذل��ك م�ق�ارن�ة‬         ‫وال�ق�ان�ون الاتح�ادى رق�م ‪ 24‬ل�سنة ‪2006‬‬
                                   ‫ب�ب�ع���ض ال�ت���ش�ري�ع�ات الم�ق�ارن�ة ك�ال�ق�ان�ون‬
                                   ‫ال�ف�رن���س�ى وال�ق�ان�ون الم���ص�رى م�ن أ�ج�ل‬                    ‫فى �ش�أن حماية الم�ستهلك‪.‬‬
                                   ‫ال��و���ص��ول إ�لى تح��دي��د ن��ق��اط ال�ت�م�ي�ز‬              ‫�إ�شكالية الدرا�سة و أ�هدافها‪:‬‬
                                   ‫وال�ضعف فى الت�شريع الإماراتى ومحاولة‬
                                   ‫اقتراح علاج ألوجه الخلل به إ�ن وجدت‪.‬‬                   ‫ي�أتى القانون الاتحادى لتنظيم المناف�سة‬
                                                                                          ‫رقم (‪ )4‬ل�سنة ‪ 2012‬ك�أحد أ�هم الت�شريعات‬
                                                     ‫خطة الدرا�سة‪:‬‬                        ‫الاقت�صادية التى تهدف �إلى حماية وتعزيز‬
                                                                                          ‫المناف�سة ومكافحة الممار�سات الاحتكارية‪،‬‬
                                   ‫ل�ق�د أ�ف��رد الم���ش�رع ا إلم��ارات��ى الف�صل‬         ‫من خ�الل توفير بيئة محفزة للمن�ش آ�ت‬
                                   ‫ال�راب�ع من القانون الاتح�ادى (‪ )4‬ل�سنة‬
                                                                                          ‫‪Instruments of Competition policy and‬‬
                                   ‫‪-1‬انظر فى تف�صيل أ�ه�داف القانون ن�ص الم�ادة (‪)2‬‬      ‫‪their relevance for Economic Development”,‬‬
                                   ‫ون�صو�ص ال�ق�ان�ون ‪ 4‬ل�سنة ‪ ،2012‬وزارة ال�ع�دل‪،‬‬        ‫‪World Bank PSD Occasional papers, N. 26,‬‬
                                   ‫الج�ري�دة ال�ر��س�م�ي�ة‪ ،‬ال�ع�دد ‪ ، 542‬ال�سنة الثانية‬  ‫‪.Pp: 20-27‬‬

                                            ‫وا ألربعون‪ ،‬أ�كتوبر ‪� ،2012‬ص‪.51-35 :‬‬

‫‪17‬‬

         ‫الدكتور ‪ /‬محمد �إبراهيم محمود ال�شافعي‬
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17