Page 28 - مجلة الدراسات القضائية
P. 28

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫ال�دول�ة ت�ستهدف دائ�م�ا تحقيق الم�صلحة‬           ‫ل�ق�واع�د ق�ان�ون المناف�سة بع�ض الكيانات‬
                                   ‫ال�ع�ام�ة‪ ،‬كما أ�ن�ه�ا قطاعات حيوية تم�س‬             ‫الاقت�صادية وذلك على النحو ا آلتي‪:‬‬
                                   ‫ا ألم���ن ال�ق�وم�ى ل�ل�دول�ة‪ .‬وق��د ت�ن�ط�وى‬
                                   ‫الاتفاقات التى تبرمها هذه المرافق على‬             ‫أ�ولا‪ :‬ال�ق�ط�اع�ات الح�ي�وي�ة وا ألن���ش�ط�ة‬
                                   ‫مخالفات لقواعد حماية المناف�سة �إلا �أنها‬         ‫التى تمار�سها المرافق العامة فى الدولة‪:‬‬
                                   ‫ت�ستهدف تحقيق م�صلحة المجتمع‪ ،‬وهو‬
                                   ‫ا ألم�ر ال�ذى ي�ّسوغ اعفائها من الخ�ضوع‬           ‫ولقد وردت هذه القطاعات وا ألن�شطة‬
                                                                                     ‫ع�ل�ى �سبيل الح���ص�ر ف�ى ملحق ال�ق�ان�ون‬
                                                           ‫للقانون‪.‬‬                  ‫‪ .2012/4‬وت�شمل هذه الا�ستثناءات قطاع‬
                                                                                     ‫الات���ص�الات وال�ق�ط�اع الم��الى وا ألن���ش�ط�ة‬
                                   ‫ثانيا‪ :‬الت�صرفات التى تبا�شرها الحكومة‬            ‫ال�ث�ق�اف�ي�ة وق�ط�اع ال�ن�ف�ط وال�غ�از و إ�ن�ت�اج‬
                                   ‫الاتحادية أ�و �إحدى حكومات الإمارات‪:‬‬              ‫وت�وزي�ع المنتجات ال�صيدلية والخ�دم�ات‬
                                                                                     ‫البريدية بما فيها خدمات البريد ال�سريع‬
                                   ‫أ�جاز الم�شرع بمقت�ضى المادة الرابعة من‬           ‫والأن�شطة المتعلقة ب� إ�ن�ت�اج وت�وزي�ع ونقل‬
                                   ‫القانون �إعفاء الت�صرفات التى تبا�شرها‬            ‫الكهرباء والمياه والن�شطة الخا�صة بتدبير‬
                                   ‫الح�ك�وم�ة الاتح�ادي�ة �أو إ�ح��دى حكومات‬         ‫ال���ص�رف ال���ص�ح�ى وت���ص�ري�ف ال�ق�م�ام�ة‬
                                   ‫ا إلم���ارات‪ ،‬وك�ذل�ك ال�ت���ص�رف�ات ال���ص�ادرة‬  ‫والنظافة ال�صحية وما يماثلها با إل�ضافة‬
                                   ‫ع�ن المن�ش�آت م�ن �أح�ك�ام ق�ان�ون المناف�سة‪.‬‬     ‫إ�لى الخدمات البيئية الداعمة لها و�أخيرا‪،‬‬
                                   ‫وا�شترط الم�شرع ل�صحة ذلك أ�ن تتم هذه‬             ‫قطاعات النقل البرى والبحرى والجوى‬
                                   ‫الت�صرفات بناء على قرار أ�و تفوي�ض من‬             ‫والنقل عبر ال�سكك الحديدية والخدمات‬
                                   ‫الح�ك�وم�ة الاتح�ادي�ة �أو إ�ح��دى حكومات‬
                                   ‫الإم����ارات أ�و تح�ت إ����ش��راف أ�ي منهما‪،‬‬                          ‫المت�صلة بها(((‪.‬‬
                                   ‫و�أن يتم ذل�ك ف�ى ح�دود ال�ضوابط التى‬
                                                                                     ‫وب�ن�اء ع�ل�ى م�ا ��س�ب�ق‪ ،‬ف�� إ�ن ال��ق��رارات‬
                                               ‫يحددها مجل�س الوزراء‪.‬‬                 ‫والاتفاقات والعقود والأعمال التى تبرمها‬
                                                                                     ‫وتنفذها ه�ذه الم�راف�ق التابعة للدولة لا‬
                                   ‫وم��ن ج�دي�د ي� ّغ�ل�ب الم���ش�رع الم���ص�ل�ح�ة‬   ‫تخ�ضع ألى من أ�حكام الحظر المن�صو�ص‬
                                   ‫العامة على تطبيق أ�حكام قانون المناف�سة‪،‬‬          ‫عليها فى المواد ‪ 9 ،6 ،5‬من القانون‪ .‬ويبرر‬
                                   ‫و إ�ن كنا ن ّظن ب�أن الم�شرع قد ت ّو�سع هنا في‬    ‫هذا الإعفاء �أن تلك المرافق التى تديرها‬
                                   ‫نطاق الا�ستثناء حيث لم يقيد الاتفاقات‬
                                   ‫بم�ج�ال م�ع�ين ب��ل ج�ع�ل�ه م�ط�ل�ق�ا‪ ،‬وه�و‬                     ‫‪ -1‬انظر المادة ‪ 4‬من القانون ا إلماراتى‪.‬‬

‫‪33‬‬

         ‫الدكتور ‪ /‬محمد �إبراهيم محمود ال�شافعي‬
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33