Page 28 - مجلة الدراسات القضائية
P. 28
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية ال�دول�ة ت�ستهدف دائ�م�ا تحقيق الم�صلحة ل�ق�واع�د ق�ان�ون المناف�سة بع�ض الكيانات
ال�ع�ام�ة ،كما أ�ن�ه�ا قطاعات حيوية تم�س الاقت�صادية وذلك على النحو ا آلتي:
ا ألم���ن ال�ق�وم�ى ل�ل�دول�ة .وق��د ت�ن�ط�وى
الاتفاقات التى تبرمها هذه المرافق على أ�ولا :ال�ق�ط�اع�ات الح�ي�وي�ة وا ألن���ش�ط�ة
مخالفات لقواعد حماية المناف�سة �إلا �أنها التى تمار�سها المرافق العامة فى الدولة:
ت�ستهدف تحقيق م�صلحة المجتمع ،وهو
ا ألم�ر ال�ذى ي�ّسوغ اعفائها من الخ�ضوع ولقد وردت هذه القطاعات وا ألن�شطة
ع�ل�ى �سبيل الح���ص�ر ف�ى ملحق ال�ق�ان�ون
للقانون. .2012/4وت�شمل هذه الا�ستثناءات قطاع
الات���ص�الات وال�ق�ط�اع الم��الى وا ألن���ش�ط�ة
ثانيا :الت�صرفات التى تبا�شرها الحكومة ال�ث�ق�اف�ي�ة وق�ط�اع ال�ن�ف�ط وال�غ�از و إ�ن�ت�اج
الاتحادية أ�و �إحدى حكومات الإمارات: وت�وزي�ع المنتجات ال�صيدلية والخ�دم�ات
البريدية بما فيها خدمات البريد ال�سريع
أ�جاز الم�شرع بمقت�ضى المادة الرابعة من والأن�شطة المتعلقة ب� إ�ن�ت�اج وت�وزي�ع ونقل
القانون �إعفاء الت�صرفات التى تبا�شرها الكهرباء والمياه والن�شطة الخا�صة بتدبير
الح�ك�وم�ة الاتح�ادي�ة �أو إ�ح��دى حكومات ال���ص�رف ال���ص�ح�ى وت���ص�ري�ف ال�ق�م�ام�ة
ا إلم���ارات ،وك�ذل�ك ال�ت���ص�رف�ات ال���ص�ادرة والنظافة ال�صحية وما يماثلها با إل�ضافة
ع�ن المن�ش�آت م�ن �أح�ك�ام ق�ان�ون المناف�سة. إ�لى الخدمات البيئية الداعمة لها و�أخيرا،
وا�شترط الم�شرع ل�صحة ذلك أ�ن تتم هذه قطاعات النقل البرى والبحرى والجوى
الت�صرفات بناء على قرار أ�و تفوي�ض من والنقل عبر ال�سكك الحديدية والخدمات
الح�ك�وم�ة الاتح�ادي�ة �أو إ�ح��دى حكومات
الإم����ارات أ�و تح�ت إ����ش��راف أ�ي منهما، المت�صلة بها(((.
و�أن يتم ذل�ك ف�ى ح�دود ال�ضوابط التى
وب�ن�اء ع�ل�ى م�ا ��س�ب�ق ،ف�� إ�ن ال��ق��رارات
يحددها مجل�س الوزراء. والاتفاقات والعقود والأعمال التى تبرمها
وتنفذها ه�ذه الم�راف�ق التابعة للدولة لا
وم��ن ج�دي�د ي� ّغ�ل�ب الم���ش�رع الم���ص�ل�ح�ة تخ�ضع ألى من أ�حكام الحظر المن�صو�ص
العامة على تطبيق أ�حكام قانون المناف�سة، عليها فى المواد 9 ،6 ،5من القانون .ويبرر
و إ�ن كنا ن ّظن ب�أن الم�شرع قد ت ّو�سع هنا في هذا الإعفاء �أن تلك المرافق التى تديرها
نطاق الا�ستثناء حيث لم يقيد الاتفاقات
بم�ج�ال م�ع�ين ب��ل ج�ع�ل�ه م�ط�ل�ق�ا ،وه�و -1انظر المادة 4من القانون ا إلماراتى.
33
الدكتور /محمد �إبراهيم محمود ال�شافعي