Page 147 - مجلة الدراسات القضائية
P. 147
فعال للتظلم ألي �شخ�ص انتهكت حقوقه ل�شروط و إ�ج��راءات حب�س الم�دي�ن .وعلى معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
أ�و حرياته المن�صو�ص عليها في هذا الميثاق الرغم من هذا التباين فى التناول ،ف�إن
حتى لو �صدر هذا الانتهاك من أ��شخا�ص ن�ظ�ام ح�ب���س الم�دي�ن ف�ى الم�ي�ث�اق ال�ع�رب�ى
يت�صرفون ب�صفتهم ال�ر��س�م�ي�ة» .ووف�ق�ا لح�ق�وق الإن���س�ان ي�ت�ف�ق م�ع ن�ظ�ريه فى
ل�ه�ذا ال�ن���ص ،ف� إ�ن�ه يتعين ت�وف�ري طريق قانون ا إلجراءات المدنية من حيث الآتى:
ف� ّع�ال للتظلم بالن�سبة للمدين المع�سر
بمقت�ضاه ي�ستطيع أ�ن يتظلم م�ن ق�رار -عدم جواز حب�س المدين المع�سر،
حب�سه .ويتفق مع هذه الم�ادة ،ما جاء فى �-ضرورة توافر �سبيل للتظلم من قرار
المادة 3/325من قانون ا إلجراءات المدنية
وال�ت�ى ت�سمح بالتظلم م�ن أ�م�ر الحب�س؛ الحب�س،
«ويكون التظلم با إلجراءات المُقررة للتظلم -الحد من حالات حب�س المدين.
من الأوامر على الـعرائ�ض»(((. �أولا :ع�دم ج�واز حب�س المدين المع�سر:
ثالث ًا :الحد من حالات حب�س المدين :يعد تتفق الم�ادة 18من الميثاق العربى لحقوق
نظام حب�س المدين و�سيلة لإج�ب�ار المدين الإن�����س��ان م��ع الم���ادة 1/324ف��ى ق�ان�ون
المو�سر على دفع ديونه ،ومن ثم فهو لي�س ا إلج��راءات المدنية وال�ت�ى تن�ص على �أن�ه
ع�ق�وب�ة((( .ون�ظ�را ألن الحب�س ه�و تقييد «لقا�ضي التنفيذ �أن ي�صدر �أمراً بناء على
طلب يقدم من المحكوم له ،بحب�س المدين
-1ووفقا لهذه ا إلجراءات ،للطالب إ�ذا �صدر الأمر برف�ض إ�ذا امتنع عن تنفيذ حكم نهائي أ�و �أمر أ�داء
طلبه ولمن �صدر عليه الأمر الحق في التظلم إ�لى قا�ضي نهائي رغ�م ث�ب�وت ق�درت�ه على ال�وف�اء �أو
التنفيذ ال�ذي �أ�صدره إ�لا إ�ذا ن�ص القانون على خلاف خ�شية هربه من البلاد ،ولا يعتبر المدين
ذلك( ،م � 1/141إج�راءات مدنية ) .كما يجب أ�ن يكون م�ق�ت�دراً ع�ل�ى ال�وف�اء إ�ذا ق�ام�ت م�الءت�ه
التظلم ُم�سببا ( ،م 2/141إ�جراءات مدنية ) .و ُيحكم في كلية على أ�م��وال لا ي�ج�وز الح�ج�ز عليها
التظلم بت�أييد الأم�ر �أو بتعديله أ�و ب�إلغائه ويكون هذا أ�و بيعها ».فوفقا لهاتين المادتين،لا يجوز
الحكم قابلا للطعن ب ُطرق الطعن العادية( ،م 4/141
�إجراءات مدنية ) .والتظلم من ا ألمر لا يوقف تنفيذه، حب�س المدين في حالة إ�ع�ساره.
(م � 1/142إج�راءات مدنية ) .ومع ذلك يجوز لقا�ضي
التنفيذ ال�ذي أ���ص�در ا ألم��ر بالحب�س أ�ن ي��أم�ر بوقف ثاني ًا�:ضرورةتوافر�سبيلللتظلممنقرار
التنفيذ م ؤ�قتا وف�ق�ا لأحـــكام الم�ـ�ادة ( ،234م 2/142
الحب�س :تن�ص المادة 23من الميثاق العربى
إ�جراءات مدنية ). لحقوق الإن�سان على �أن« :تتعهد كل دولة
-2تجدر ملاحظة �أن الحب�س كو�سيلة إلجبار المدين على طرف في هذا الميثاق ب أ�ن تكفل توفير �سبيل
التنفيذ في الم�سائل الم�دن�ي�ة يتفق م�ع الحب�س كعقوبة
في الم�سائل الجنائية في �أن كلا منهما ي� ؤ�دى إ�لى �سلب
ال ُحرية� ،إلا �أنهما يختلفان من حيث ال�سبب والغاية.
152
حب�س المدين في النظام القانوني الإماراتي ( درا�سة فى �ضوء قانون الإجراءات المدنية والميثاق العربي لحقوق الإن�سان )