Page 147 - مجلة الدراسات القضائية
P. 147

‫فعال للتظلم ألي �شخ�ص انتهكت حقوقه‬                         ‫ل�شروط و إ�ج��راءات حب�س الم�دي�ن‪ .‬وعلى‬           ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫أ�و حرياته المن�صو�ص عليها في هذا الميثاق‬                  ‫الرغم من هذا التباين فى التناول‪ ،‬ف�إن‬
‫حتى لو �صدر هذا الانتهاك من أ��شخا�ص‬                       ‫ن�ظ�ام ح�ب���س الم�دي�ن ف�ى الم�ي�ث�اق ال�ع�رب�ى‬
‫يت�صرفون ب�صفتهم ال�ر��س�م�ي�ة»‪ .‬ووف�ق�ا‬                   ‫لح�ق�وق الإن���س�ان ي�ت�ف�ق م�ع ن�ظ�ريه فى‬
‫ل�ه�ذا ال�ن���ص‪ ،‬ف� إ�ن�ه يتعين ت�وف�ري طريق‬               ‫قانون ا إلجراءات المدنية من حيث الآتى‪:‬‬
‫ف� ّع�ال للتظلم بالن�سبة للمدين المع�سر‬
‫بمقت�ضاه ي�ستطيع أ�ن يتظلم م�ن ق�رار‬                            ‫‪ -‬عدم جواز حب�س المدين المع�سر‪،‬‬
‫حب�سه‪ .‬ويتفق مع هذه الم�ادة‪ ،‬ما جاء فى‬                     ‫‪�-‬ضرورة توافر �سبيل للتظلم من قرار‬
‫المادة ‪ 3/325‬من قانون ا إلجراءات المدنية‬
‫وال�ت�ى ت�سمح بالتظلم م�ن أ�م�ر الحب�س؛‬                                         ‫الحب�س‪،‬‬
‫«ويكون التظلم با إلجراءات المُقررة للتظلم‬                       ‫‪ -‬الحد من حالات حب�س المدين‪.‬‬

       ‫من الأوامر على الـعرائ�ض»(((‪.‬‬                       ‫�أولا‪ :‬ع�دم ج�واز حب�س المدين المع�سر‪:‬‬

‫ثالث ًا‪ :‬الحد من حالات حب�س المدين‪ :‬يعد‬                    ‫تتفق الم�ادة ‪ 18‬من الميثاق العربى لحقوق‬
‫نظام حب�س المدين و�سيلة لإج�ب�ار المدين‬                    ‫الإن�����س��ان م��ع الم���ادة ‪ 1/324‬ف��ى ق�ان�ون‬
‫المو�سر على دفع ديونه‪ ،‬ومن ثم فهو لي�س‬                     ‫ا إلج��راءات المدنية وال�ت�ى تن�ص على �أن�ه‬
‫ع�ق�وب�ة(((‪ .‬ون�ظ�را ألن الحب�س ه�و تقييد‬                  ‫«لقا�ضي التنفيذ �أن ي�صدر �أمراً بناء على‬
                                                           ‫طلب يقدم من المحكوم له‪ ،‬بحب�س المدين‬
‫‪-1‬ووفقا لهذه ا إلجراءات‪ ،‬للطالب إ�ذا �صدر الأمر برف�ض‬     ‫إ�ذا امتنع عن تنفيذ حكم نهائي أ�و �أمر أ�داء‬
‫طلبه ولمن �صدر عليه الأمر الحق في التظلم إ�لى قا�ضي‬        ‫نهائي رغ�م ث�ب�وت ق�درت�ه على ال�وف�اء �أو‬
‫التنفيذ ال�ذي �أ�صدره إ�لا إ�ذا ن�ص القانون على خلاف‬       ‫خ�شية هربه من البلاد‪ ،‬ولا يعتبر المدين‬
‫ذلك‪( ،‬م ‪� 1/141‬إج�راءات مدنية ) ‪.‬كما يجب أ�ن يكون‬          ‫م�ق�ت�دراً ع�ل�ى ال�وف�اء إ�ذا ق�ام�ت م�الءت�ه‬
‫التظلم ُم�سببا‪ ( ،‬م ‪ 2/141‬إ�جراءات مدنية )‪ .‬و ُيحكم في‬     ‫كلية على أ�م��وال لا ي�ج�وز الح�ج�ز عليها‬
‫التظلم بت�أييد الأم�ر �أو بتعديله أ�و ب�إلغائه ويكون هذا‬   ‫أ�و بيعها‪ ».‬فوفقا لهاتين المادتين‪،‬لا يجوز‬
‫الحكم قابلا للطعن ب ُطرق الطعن العادية‪( ،‬م ‪4/141‬‬
‫�إجراءات مدنية )‪ .‬والتظلم من ا ألمر لا يوقف تنفيذه‪،‬‬                ‫حب�س المدين في حالة إ�ع�ساره‪.‬‬
‫(م ‪� 1/142‬إج�راءات مدنية )‪ .‬ومع ذلك يجوز لقا�ضي‬
‫التنفيذ ال�ذي أ���ص�در ا ألم��ر بالحب�س أ�ن ي��أم�ر بوقف‬   ‫ثاني ًا‪�:‬ضرورةتوافر�سبيلللتظلممنقرار‬
‫التنفيذ م ؤ�قتا وف�ق�ا لأحـــكام الم�ـ�ادة ‪ ( ،234‬م ‪2/142‬‬
                                                           ‫الحب�س‪ :‬تن�ص المادة ‪ 23‬من الميثاق العربى‬
                           ‫إ�جراءات مدنية )‪.‬‬               ‫لحقوق الإن�سان على �أن‪« :‬تتعهد كل دولة‬
‫‪-2‬تجدر ملاحظة �أن الحب�س كو�سيلة إلجبار المدين على‬        ‫طرف في هذا الميثاق ب أ�ن تكفل توفير �سبيل‬
‫التنفيذ في الم�سائل الم�دن�ي�ة يتفق م�ع الحب�س كعقوبة‬
‫في الم�سائل الجنائية في �أن كلا منهما ي� ؤ�دى إ�لى �سلب‬
‫ال ُحرية‪� ،‬إلا �أنهما يختلفان من حيث ال�سبب والغاية‪.‬‬

                                                                              ‫‪152‬‬

‫حب�س المدين في النظام القانوني الإماراتي ( درا�سة فى �ضوء قانون الإجراءات المدنية والميثاق العربي لحقوق الإن�سان )‬
   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152