Page 148 - مجلة الدراسات القضائية
P. 148

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬                    ‫لأي �سبب‪.‬‬                  ‫من حرية الإن�سان‪ ،‬ومن ثم‪ ،‬فمن المرغوب‬
                                   ‫‪ -3‬إ�ذا كان زوجاً للدائن �أو من �أ�صوله‪،‬‬    ‫فيه الح�د م�ن ح�الات�ه‪ .‬وفي ه�ذا ال�سياق‪،‬‬
                                                                                ‫تن�ص المادة ‪ 12‬من الميثاق العربى لحقوق‬
                                       ‫ما لم يكن الدين نفقة مقررة‪.‬‬              ‫الإن�سان على أ�ن‪ -1 « :‬لكل �شخ�ص الحق‬
                                                                                ‫في الح�ري�ة وفي الأم�ان على �شخ�صه‪ ،‬ولا‬
                                   ‫‪�-4‬إذا ق�دم كفالة م�صرفية �أو كفيل ًا‬       ‫يجوز توقيفه �أو تفتي�شه أ�و اعتقاله تع�سفا‬
                                   ‫مقتدراً يقبله قا�ضي التنفيذ‪ ،‬للوفاء‬          ‫وبغير �سند قانوني‪ -2 .‬لا يجوز حرمان‬
                                   ‫ب�ال�دي�ن في الم�واع�ي�د الم�ح�ددة �أو باح‬   ‫�أي ��ش�خ���ص م��ن ح�ري�ت�ه إ�لا ل�ل�أ��س�ب�اب‬
                                   ‫ب أ�موال له في الدولة يجوز التنفيذ‬           ‫والأح�وال التي ين�ص عليها القانون �سلفاً‬
                                                                                ‫وط�ب�ق�اً ل�ل إ�ج�راء الم�ق�رر فيه «‪ .‬ويتم�شى‬
                                        ‫عليها وتكفي للوفاء بالدين‪.‬‬              ‫مع ذل�ك‪ ،‬ما أ�وردت�ه الم�ادة ‪ 326‬من قانون‬
                                                                                ‫الإج����راءات الم�دن�ي�ة م�ن ح��الات ع�دي�دة‬
                                   ‫‪ -5‬إ�ذا كان المدين امر أ�ة حامل فلقا�ضي‬     ‫يمتنع فيها إ���ص�دار أ�م�ر بحب�س الم�دي�ن؛‬
                                   ‫التنفيذ �أن ي�ؤجل حب�سها �إلى ما بعد‬
                                   ‫م�ضى �سنة من و�ضع الحمل لرعاية‬                               ‫وهذه الحالات هى‪:‬‬

                                                      ‫الر�ضيع‪.‬‬                  ‫‪�-1‬إذا لم يبلغ الثامنة ع�شرة أ�و تجاوز‬
                                                                                            ‫ال�سبعين من عمره‬
                                   ‫‪�-6‬إذا ثبت ببينة طبية �أن المدين مري�ض‬
                                   ‫م�ر��ض�اً م�زم�ن�اً لا ي�رج�ى ��ش�ف�ا�ؤه لا‬  ‫‪�-2‬إذا ك�ان ل�ه ول�د لم يبلغ الخام�سة‬
                                                                                ‫ع�شرة وكان زوجه متوفي أ�و محبو�سا‬
                                              ‫يتحمل معه ال�سجن‪.‬‬
                                                                                ‫فالحب�س في الم�سائل الم�دن�ي�ة �سببه ام�ت�ن�اع الم�دي�ن عن‬
                                   ‫‪�-7‬إذا ثبت ببينة طبية أ�ن المدين مري�ض‬      ‫الوفاء بالالتزام‪ ،‬والغاية منه �إجباره على الوفاء‪ .‬أ�ما‬
                                   ‫مر�ضاً م ؤ�قتاً لا يتحمل معه ال�سجن‬          ‫الحب�س الجنائي ف�سببه الجريمة‪ ،‬وغايته ردع الجاني‬
                                   ‫فلقا�ضي التنفيذ أ�ن ي�ق�رر ت�أجيل‬            ‫ووق�اي�ة المُجتمع م�ن خ�ط�ره‪ ،‬أُ�ن�ظ�ر‪ :‬أ�دور ع�ي�د‪ُ ،‬ط�رق‬
                                                                                ‫التنفيذ و ُم�شكلاته‪ ،‬بيروت ‪ ،1961‬رقم ‪� ،9‬ص ‪ُ ،23‬م�شار‬
                                              ‫حب�سه لحين �شفائه‪.‬‬                ‫إ�ل�ي�ه في م� ؤ�ل�ف‪ :‬ع�زم�ي ع�ب�د ال�ف�ت�اح‪ ،‬ق�واع�د التنفيذ‪،‬‬
                                                                                ‫هام�ش ‪�� ،64‬ص ‪ -16‬وح�ول طبيعة الحب�س؛ في الفقه‬
                                   ‫‪�-8‬إذا كان الدين المنفذ به يقل عن أ�لف‬
                                   ‫دره�م م�ا لم ي�ك�ن غ�رام�ة م�ال�ي�ة �أو‬                                  ‫الفرن�سي‪ُ� ،‬أنظر‪:‬‬

                                                    ‫نفقة مقررة‪.‬‬                 ‫‪Jean VINCENT et Jacques PRÉVAULT: Voies‬‬
                                                                                ‫‪d’exécution et procédure de distribution‬‬
                                   ‫ك�ذل�ك ن���ص�ت الم���ادة ‪ 328‬م���ن ق�ان�ون‬   ‫‪18eme éd. 1995, n. 23, p. 20– Marc DONNIER:‬‬
                                   ‫الإج�راءات المدنية على �أنه‪« :‬ي أ�مر قا�ضي‬   ‫‪Voies d’exécution et procédure de distribu-‬‬
                                   ‫التنفيذ ب�سقوط ا ألم��ر ال���ص�ادر بحب�س‬     ‫‪tion, 1987, n. 36, p. 17 et s.‬‬

‫‪153‬‬

         ‫الدكتور علي تركي و الدكتور وائل علام‬
   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153