Page 145 - مجلة الدراسات القضائية
P. 145

‫القوانين النافذة فى الدولة»(((‪.‬‬                          ‫والم�ع�اه�دات المتعلقة ب� أ�را��ض�ي ال�دول�ة �أو‬                ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
                                                                ‫ب�ح�ق�وق الم�واط�ني�ن ال�ع�ام�ة �أو الخ�ا��ص�ة‬
‫وبناء على ما �سبق‪ ،‬ف إ�ن الميثاق العربى‬                         ‫وم�ع�اه�دات ال�ت�ج�ارة والم�الح�ة وا إلق�ام�ة‬
‫لحقوق الإن�سان هو اتفاقية دولية �صدقت‬                           ‫والم�ع�اه�دات ال�ت�ي تحُ � ِّم�ل خ�زان�ة الاتح�اد‬
‫عليها دول�ة ا إلم��ارات و��ص�درت بمر�سوم‬                        ‫نفقات غير واردة في الميزانية أ�و تلك التي‬
‫اتحادى ومن ثم �أ�صبح له قوة القانون(((؛‬                         ‫تت�ضمن تعديل ًا لقوانين الاتحاد»(((‪ .‬وهو‬
                                                                ‫ا ألم��ر ال��ذى �أك��ده ال�ق���ض�اء ا إلم��ارات��ى؛‬
‫‪�-3‬أنظر‪ :‬تمييز دبي في ‪ ،2009/12/22‬في الطعن رقم ‪87‬‬              ‫فذكرت المحكمة الاتحادية العليا أ�نه‪« :‬من‬
               ‫ل�سنة ‪ ،2009‬طعن �أحوال �شخ�صية‪.‬‬                  ‫المقرر‪ -‬في ق�ضاء هذه المحكمة‪ -‬أ�ن الدولة‬
                                                                ‫م�ت�ى �أ��ص�ب�ح�ت ط�رف�اً في �أى ات�ف�اق دولى‬
‫‪-4‬تجدر ملاحظ �أن هناك عددا من الن�صو�ص ُتقرر تقدم‬              ‫ف إ�نها تكون ُملزمة ب أ�ن تعمل به و ُتطبقه في‬
‫المعاهدة على ال�ق�ان�ون؛ م�ن ذل�ك‪ :‬الم�ادة ‪ 22‬م�ن قانون‬         ‫المجال الذى ُينظمه وينطبق عليه وذلك‬
‫المعاملات المدنية (‪ )1985/5‬التى تن�ص على �أن�ه‪« :‬لا‬             ‫باعتباره ت�شريعاً وطنياً والتزاماً دولياً»(((‪.‬‬
‫ت�سري �أحكام المواد ال�سابقة �إذا وجد ن�ص في قانون خا�ص‬         ‫كذلك �أكدت محكمة تمييز دبى على �أنه‪:‬‬
‫�أو في معاهدة دولية نافذة في البلاد يتعار�ض معها»‪.‬‬              ‫«من المقرر كذلك �أن الاتفاقيات الدولية‬
‫والم�ادة ‪ 238‬من قانون ا إلج��راءات المدنية (‪)1992/11‬‬            ‫التى �أ�صبحت ت�شريعاً نافذ المفعول فى‬
‫التى تن�ص على أ�نه‪« :‬لا تخل القواعد المن�صو�ص عليها‬             ‫دولة ا إلمارات العربية المتحدة بالت�صديق‬
‫في الم�واد ال�سابقة ب��أح�ك�ام الم�ع�اه�دات ب�ني ال�دول�ة وبين‬  ‫عليها ُتع ُّد قانوناً داخلياً واجب التطبيق‬
‫غيرها من الدول في هذا ال�ش�أن «‪ .‬والمادة ‪ 18‬من قانون‬            ‫ف��ى ال���دول‪ ،‬وي�ل�ت�زم ال�ق�ا��ض�ى ال�وط�ن�ى‬
‫ال�ع�ق�وب�ات الاتح����ادى(‪ )1987/3‬ال�ت�ى تن�ص على أ�ن�ه‪:‬‬        ‫ب�إعمال أ�حكامها على ما يعر�ض عليه من‬
‫«م�ع ع�دم ا إلخ�الل بالاتفاقيات والمعاهدات التي تكون‬            ‫م�ن�ازع�ات ول�و لم ي�ق�دم الخ���ص�وم ن�سخة‬
‫الدولة طرفا فيها‪ ،‬لا ت�سري �أحكام ه�ذا القانون على‬              ‫م�ن ن�صو�ص الات�ف�اق�ي�ة المتعلقة بالنزاع‬
‫الج�رائ�م ال�ت�ي ترتكب على ظهر ال�سفن ا ألجنبية في‬              ‫المطروح عليه إ�ذ هو المنوط به �إعمال �أحكام‬
‫�إحدى موانئ الدولة �أو في بحرها ا إلقليمي إ�لا في إ�حدى‬
‫الحالات ا آلتية ‪ .»...‬والمادة ‪ 2‬من القانون الاتحادي رقم‬         ‫‪��-1‬ص�درت ال�الئ�ح�ة ال�داخ�ل�ي�ة لم�ج�ل���س وزراء الام��ارات‬
‫(‪ )39‬ل�سنة ‪ 2006‬في �ش�أن التعاون الق�ضائي ال�دولي في‬            ‫العربية المتحدة في ق�صر الرئا�سة ب�أبو ظبي بتاريخ ‪ 30‬ذو‬
‫الم�سائل الجنائية التى تن�ص على أ�نه‪« :‬مع عدم الإخلال‬            ‫القعدة ‪ 1391‬هجرية‪ ،‬الموافق ‪ 16‬يناير ‪ 1972‬ميلادية‪.‬‬
‫ب�أحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون ال�دول�ة طرفاً‬             ‫‪�-2‬أنظر‪ :‬اتحادية عليا في ‪ ،2008/1/21‬في الطعن رقم ‪121‬‬
‫فيها وب�شرط المعاملة بالمثل تتبادل الجهات الق�ضائية‬
‫في ال�دول�ة م�ع الج�ه�ات الق�ضائية ا ألج�ن�ب�ي�ة ال�ت�ع�اون‬                           ‫ل�سنة ‪ 26‬ق‪ ،.‬طعن مدنى‪.‬‬
‫الق�ضائي في الم�سائل الجنائية ألح�ك�ام ه�ذا القانون»‪.‬‬
‫وت�واج�ه ه�ذه الن�صو�ص ح�الات مح�ددة؛ وه�ى‪ :‬تنازع‬
‫القوانين‪ ،‬وتنفيذ الأحكام والأوامر وال�سندات الأجنبية‪،‬‬
‫و�سريان ق�ان�ون العقوبات على الج�رائ�م المرتكبة على‬
‫ظهر ال�سفن الأجنبية في إ�ح�دى م�وان�ئ ال�دول�ة �أو في‬
‫بحرها الإقليمي‪ ،‬والتعاون الق�ضائي الدولي في الم�سائل‬
‫الج�ن�ائ�ي�ة‪ .‬وم�ن ث�م‪ ،‬ف�ه�ذه الن�صو�ص لا ت�ضع قاعدة‬
‫عامة للترتيب‪ ،‬ولا ي�ستنتج منها �سمو المعاهدة الدولية‬
‫‪ -‬ب�صفة عامة‪ -‬على القانون في �إط�ار النظام القانونى‬

                            ‫لدولة الإمارات‪.‬‬

                                                                              ‫‪150‬‬

‫حب�س المدين في النظام القانوني ا إلماراتي ( درا�سة فى �ضوء قانون ا إلجراءات المدنية والميثاق العربي لحقوق الإن�سان )‬
   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150