Page 145 - مجلة الدراسات القضائية
P. 145
القوانين النافذة فى الدولة»(((. والم�ع�اه�دات المتعلقة ب� أ�را��ض�ي ال�دول�ة �أو معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
ب�ح�ق�وق الم�واط�ني�ن ال�ع�ام�ة �أو الخ�ا��ص�ة
وبناء على ما �سبق ،ف إ�ن الميثاق العربى وم�ع�اه�دات ال�ت�ج�ارة والم�الح�ة وا إلق�ام�ة
لحقوق الإن�سان هو اتفاقية دولية �صدقت والم�ع�اه�دات ال�ت�ي تحُ � ِّم�ل خ�زان�ة الاتح�اد
عليها دول�ة ا إلم��ارات و��ص�درت بمر�سوم نفقات غير واردة في الميزانية أ�و تلك التي
اتحادى ومن ثم �أ�صبح له قوة القانون(((؛ تت�ضمن تعديل ًا لقوانين الاتحاد»((( .وهو
ا ألم��ر ال��ذى �أك��ده ال�ق���ض�اء ا إلم��ارات��ى؛
�-3أنظر :تمييز دبي في ،2009/12/22في الطعن رقم 87 فذكرت المحكمة الاتحادية العليا أ�نه« :من
ل�سنة ،2009طعن �أحوال �شخ�صية. المقرر -في ق�ضاء هذه المحكمة -أ�ن الدولة
م�ت�ى �أ��ص�ب�ح�ت ط�رف�اً في �أى ات�ف�اق دولى
-4تجدر ملاحظ �أن هناك عددا من الن�صو�ص ُتقرر تقدم ف إ�نها تكون ُملزمة ب أ�ن تعمل به و ُتطبقه في
المعاهدة على ال�ق�ان�ون؛ م�ن ذل�ك :الم�ادة 22م�ن قانون المجال الذى ُينظمه وينطبق عليه وذلك
المعاملات المدنية ( )1985/5التى تن�ص على �أن�ه« :لا باعتباره ت�شريعاً وطنياً والتزاماً دولياً»(((.
ت�سري �أحكام المواد ال�سابقة �إذا وجد ن�ص في قانون خا�ص كذلك �أكدت محكمة تمييز دبى على �أنه:
�أو في معاهدة دولية نافذة في البلاد يتعار�ض معها». «من المقرر كذلك �أن الاتفاقيات الدولية
والم�ادة 238من قانون ا إلج��راءات المدنية ()1992/11 التى �أ�صبحت ت�شريعاً نافذ المفعول فى
التى تن�ص على أ�نه« :لا تخل القواعد المن�صو�ص عليها دولة ا إلمارات العربية المتحدة بالت�صديق
في الم�واد ال�سابقة ب��أح�ك�ام الم�ع�اه�دات ب�ني ال�دول�ة وبين عليها ُتع ُّد قانوناً داخلياً واجب التطبيق
غيرها من الدول في هذا ال�ش�أن « .والمادة 18من قانون ف��ى ال���دول ،وي�ل�ت�زم ال�ق�ا��ض�ى ال�وط�ن�ى
ال�ع�ق�وب�ات الاتح����ادى( )1987/3ال�ت�ى تن�ص على أ�ن�ه: ب�إعمال أ�حكامها على ما يعر�ض عليه من
«م�ع ع�دم ا إلخ�الل بالاتفاقيات والمعاهدات التي تكون م�ن�ازع�ات ول�و لم ي�ق�دم الخ���ص�وم ن�سخة
الدولة طرفا فيها ،لا ت�سري �أحكام ه�ذا القانون على م�ن ن�صو�ص الات�ف�اق�ي�ة المتعلقة بالنزاع
الج�رائ�م ال�ت�ي ترتكب على ظهر ال�سفن ا ألجنبية في المطروح عليه إ�ذ هو المنوط به �إعمال �أحكام
�إحدى موانئ الدولة �أو في بحرها ا إلقليمي إ�لا في إ�حدى
الحالات ا آلتية .»...والمادة 2من القانون الاتحادي رقم ��-1ص�درت ال�الئ�ح�ة ال�داخ�ل�ي�ة لم�ج�ل���س وزراء الام��ارات
( )39ل�سنة 2006في �ش�أن التعاون الق�ضائي ال�دولي في العربية المتحدة في ق�صر الرئا�سة ب�أبو ظبي بتاريخ 30ذو
الم�سائل الجنائية التى تن�ص على أ�نه« :مع عدم الإخلال القعدة 1391هجرية ،الموافق 16يناير 1972ميلادية.
ب�أحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون ال�دول�ة طرفاً �-2أنظر :اتحادية عليا في ،2008/1/21في الطعن رقم 121
فيها وب�شرط المعاملة بالمثل تتبادل الجهات الق�ضائية
في ال�دول�ة م�ع الج�ه�ات الق�ضائية ا ألج�ن�ب�ي�ة ال�ت�ع�اون ل�سنة 26ق ،.طعن مدنى.
الق�ضائي في الم�سائل الجنائية ألح�ك�ام ه�ذا القانون».
وت�واج�ه ه�ذه الن�صو�ص ح�الات مح�ددة؛ وه�ى :تنازع
القوانين ،وتنفيذ الأحكام والأوامر وال�سندات الأجنبية،
و�سريان ق�ان�ون العقوبات على الج�رائ�م المرتكبة على
ظهر ال�سفن الأجنبية في إ�ح�دى م�وان�ئ ال�دول�ة �أو في
بحرها الإقليمي ،والتعاون الق�ضائي الدولي في الم�سائل
الج�ن�ائ�ي�ة .وم�ن ث�م ،ف�ه�ذه الن�صو�ص لا ت�ضع قاعدة
عامة للترتيب ،ولا ي�ستنتج منها �سمو المعاهدة الدولية
-ب�صفة عامة -على القانون في �إط�ار النظام القانونى
لدولة الإمارات.
150
حب�س المدين في النظام القانوني ا إلماراتي ( درا�سة فى �ضوء قانون ا إلجراءات المدنية والميثاق العربي لحقوق الإن�سان )