Page 144 - مجلة الدراسات القضائية
P. 144

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫ال�ن�ظ�ام ال�ق�ان�ون�ى الإم���ارات���ى‪ ،‬ي�ع�ت�رب‬                         ‫الإمارات بدءا من ‪ 16‬مار�س (((‪.2008‬‬
                                   ‫الميثاق العربى لحقوق الإن���س�ان اتفاقية‬
                                   ‫(م�ع�اه�دة) دول��ي��ة(((‪ .‬وم��ن ث��م‪ ،‬يتمتع‬                           ‫و ُيعد الميثاق العربى لحقوق الإن�سان‬
                                   ‫الميثاق بنف�س القيمة القانونية التى تتمتع‬                             ‫الاتفاقية ال�شاملة لجامعة الدول العربية‬
                                   ‫بها الاتفاقيات الدولية فى دولة ا إلمارات؛‬                             ‫ف�ى مج��ال ح�ق�وق ا إلن�����س��ان‪ .‬وبم�وج�ب‬
                                   ‫أ�ى تكون للميثاق ق�وة ال�ق�ان�ون؛ وفقا لما‬                            ‫ت�صديق الإم��ارات على الم�ي�ث�اق(((‪ ،‬ف إ�نها‬
                                   ‫جاء في الم�ادة ‪ 19‬من قرار مجل�س ال�وزراء‬                              ‫تلتزم بتنفيذ أ�ح�ك�ام�ه‪ ،‬و إ�ع�م�ال الحقوق‬
                                   ‫باللائحة الداخلية لمجل�س وزراء الامارات‬                               ‫ال�واردة فيه؛ وذلك وفقا لما جاء في الميثاق‬
                                   ‫العربية المتحدة (‪ )1972‬التى تن�ص على‬                                  ‫نف�سه م�ن �أن «ت�ت�ع�ه�د ال��دول ا ألط��راف‬
                                   ‫�أن «ي�ك�ون إ�ب��رام الم�ع�اه�دات والات�ف�اق�ي�ات‬                     ‫ب��أن تتخذ طبقاً لإج�راءات�ه�ا الد�ستورية‬
                                   ‫الدولية بمر�سوم وتكون لها قوة القانون‬                                 ‫ولأح�ك�ام ه�ذا الم�ي�ث�اق م�ا ي�ك�ون ��ض�روري�اً‬
                                   ‫بعد �إبرامها والت�صديق عليها ون�شرها في‬                               ‫لهذا الإعمال من تدابير ت�شريعية أ�و غير‬
                                   ‫الج�ري�دة الر�سمية‪ .‬ويبلغ مر�سوم �إب�رام‬
                                   ‫المعاهدة م�شفوعاً بن�صها وما ينا�سب من‬                                                     ‫ت�شريعية»(((‪.‬‬
                                   ‫بيان إ�لى المجل�س الوطني الاتحادي بكتاب‬
                                   ‫يوجهه رئي�س مجل�س ال�وزراء �إلى رئي�س‬                                 ‫القيمة القانونية للميثاق العربى فى‬
                                   ‫المجل�س الوطني الاتحادي‪ .‬يجب ا�ست�صدار‬
                                   ‫قانون لنفاذ معاهدات ال�صلح والتحالف‬                                   ‫ال�ن�ظ�ام ال�ق�ان�ون�ى ا إلم��ارات��ى‪ :‬ف�ى إ�ط��ار‬

                                   ‫‪-4‬ا��س�ت�خ�دم ال�د��س�ت�ور ا إلم���ارات���ى ت�ع�ب�ري « الم�ع�اه�دات‬  ‫‪-1‬وفقاً للمادة ‪ 111‬من الد�ستور الإماراتى ف�إنه يجب أ�ن‪:‬‬
                                   ‫والاتفاقيات الدولية» لي�شمل كافة الاتفاقات الدولية‬                    ‫« ُتن�شر القوانين في الجريدة الر�سمية للاتحاد خلال‬
                                   ‫أ�ي�اً كانت الت�سمية التى ُتطلق عليها‪ .‬ف�ال يهم الا�سم‬                ‫�أ�سبوعين على ا ألكث�ر م�ن ت�اري�خ توقيعها و إ���ص�داره�ا‬
                                   ‫ال�ذى ُيطلق على الم�ع�اه�دة؛ فقد ُيطلق عليها �أ�سماء‬                  ‫م�ن قبل رئي�س الاتح�اد‪ ،‬بعد ت�صديق المجل�س الأعلى‬
                                   ‫أ�خ�رى؛ مثل‪ :‬الاتفاقية‪ ،‬الاتفاق‪ ،‬البرتوكول‪ ،‬النظام‪،‬‬                   ‫عليها ويعمل بها بعد �شهر من تاريخ ن�شرها في الجريدة‬
                                   ‫الميثاق‪ ،‬الد�ستور‪ ،‬القانون الموحد‪ .‬وقد �أ�شارت إ�لى ذلك‬               ‫المذكورة‪ ،‬ما لم ُين�ص على تاريخ آ�خر في القانون ذاته»‪.‬‬
                                   ‫المحكمة الاتحادية العليا؛ فذكرت‪« :‬من المقرر في ق�ضاء‬                  ‫أ�ي �أن�ه لا ب�د م�ن م�رور �شهر على الن�شر قبل العمل‬
                                   ‫هذه المحكمة‪ ،‬أ�ن الدولة متى �أ�صبحت طرفاً في �أى اتفاق‬                ‫بالمر�سوم المت�ضمن ن�صو�ص الميثاق العربى‪ .‬في الوقت‬
                                   ‫دولى أ�ياً كان نوعه أ�و ا�سمه �أو مو�ضوعه‪ ،‬ف�إنها ُملزمة‬              ‫نف�سه‪ ،‬تن�ص الم�ادة ‪ )3( 49‬على �أن‪« :‬ي�صبح هذا الميثاق‬
                                   ‫ب��أن تعمل به و ُتطبقه في المجال ال�ذى ُينظمه وينطبق‬                  ‫نافذا بالن�سبة لكل دولة‪ -‬بعد دخوله حيز النفاذ‪ -‬بعد‬
                                   ‫عليه»‪ ،‬أ�نظر‪ :‬اتحادية عليا في ‪( 2003/6/11‬مدنى)‪ ،‬في‬                    ‫�شهرين من تاريخ إ�يداع وثيقة ت�صديقها �أو ان�ضمامها‬

                                         ‫الطعن رقم ‪ 800‬ل�سنة ‪ 22‬ق‪ ،.‬و ‪ 95‬ل�سنة ‪ 23‬ق‪.‬‬                                              ‫لدي الأمانة العامة»‪.‬‬
                                                                                                         ‫‪-2‬وف�ق�اً لاتفاقية فيينا لقانون الم�ع�اه�دات ( م ‪/1/2‬ب )‬
                                                                                                         ‫«الت�صديق»‪« ،‬ال�ق�ب�ول»‪« ،‬الم�واف�ق�ة»‪« ،‬الان���ض�م�ام» تعنى‬
                                                                                                         ‫فى كل حالة الإجراء الدولى الم�سمى بهذا الا�سم والذى‬
                                                                                                         ‫ُتثبت الدولة بمقت�ضاه على الم�ستوى الدولى ارت�ضاءها‬

                                                                                                                                    ‫الالتزام بالمعاهدة‪.‬‬
                                                                                                                 ‫‪-3‬المادة ‪ 44‬من الميثاق العربى لحقوق ا إلن�سان‪.‬‬

‫‪149‬‬

         ‫الدكتور علي تركي و الدكتور وائل علام‬
   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149