Page 144 - مجلة الدراسات القضائية
P. 144
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية ال�ن�ظ�ام ال�ق�ان�ون�ى الإم���ارات���ى ،ي�ع�ت�رب الإمارات بدءا من 16مار�س (((.2008
الميثاق العربى لحقوق الإن���س�ان اتفاقية
(م�ع�اه�دة) دول��ي��ة((( .وم��ن ث��م ،يتمتع و ُيعد الميثاق العربى لحقوق الإن�سان
الميثاق بنف�س القيمة القانونية التى تتمتع الاتفاقية ال�شاملة لجامعة الدول العربية
بها الاتفاقيات الدولية فى دولة ا إلمارات؛ ف�ى مج��ال ح�ق�وق ا إلن�����س��ان .وبم�وج�ب
أ�ى تكون للميثاق ق�وة ال�ق�ان�ون؛ وفقا لما ت�صديق الإم��ارات على الم�ي�ث�اق((( ،ف إ�نها
جاء في الم�ادة 19من قرار مجل�س ال�وزراء تلتزم بتنفيذ أ�ح�ك�ام�ه ،و إ�ع�م�ال الحقوق
باللائحة الداخلية لمجل�س وزراء الامارات ال�واردة فيه؛ وذلك وفقا لما جاء في الميثاق
العربية المتحدة ( )1972التى تن�ص على نف�سه م�ن �أن «ت�ت�ع�ه�د ال��دول ا ألط��راف
�أن «ي�ك�ون إ�ب��رام الم�ع�اه�دات والات�ف�اق�ي�ات ب��أن تتخذ طبقاً لإج�راءات�ه�ا الد�ستورية
الدولية بمر�سوم وتكون لها قوة القانون ولأح�ك�ام ه�ذا الم�ي�ث�اق م�ا ي�ك�ون ��ض�روري�اً
بعد �إبرامها والت�صديق عليها ون�شرها في لهذا الإعمال من تدابير ت�شريعية أ�و غير
الج�ري�دة الر�سمية .ويبلغ مر�سوم �إب�رام
المعاهدة م�شفوعاً بن�صها وما ينا�سب من ت�شريعية»(((.
بيان إ�لى المجل�س الوطني الاتحادي بكتاب
يوجهه رئي�س مجل�س ال�وزراء �إلى رئي�س القيمة القانونية للميثاق العربى فى
المجل�س الوطني الاتحادي .يجب ا�ست�صدار
قانون لنفاذ معاهدات ال�صلح والتحالف ال�ن�ظ�ام ال�ق�ان�ون�ى ا إلم��ارات��ى :ف�ى إ�ط��ار
-4ا��س�ت�خ�دم ال�د��س�ت�ور ا إلم���ارات���ى ت�ع�ب�ري « الم�ع�اه�دات -1وفقاً للمادة 111من الد�ستور الإماراتى ف�إنه يجب أ�ن:
والاتفاقيات الدولية» لي�شمل كافة الاتفاقات الدولية « ُتن�شر القوانين في الجريدة الر�سمية للاتحاد خلال
أ�ي�اً كانت الت�سمية التى ُتطلق عليها .ف�ال يهم الا�سم �أ�سبوعين على ا ألكث�ر م�ن ت�اري�خ توقيعها و إ���ص�داره�ا
ال�ذى ُيطلق على الم�ع�اه�دة؛ فقد ُيطلق عليها �أ�سماء م�ن قبل رئي�س الاتح�اد ،بعد ت�صديق المجل�س الأعلى
أ�خ�رى؛ مثل :الاتفاقية ،الاتفاق ،البرتوكول ،النظام، عليها ويعمل بها بعد �شهر من تاريخ ن�شرها في الجريدة
الميثاق ،الد�ستور ،القانون الموحد .وقد �أ�شارت إ�لى ذلك المذكورة ،ما لم ُين�ص على تاريخ آ�خر في القانون ذاته».
المحكمة الاتحادية العليا؛ فذكرت« :من المقرر في ق�ضاء أ�ي �أن�ه لا ب�د م�ن م�رور �شهر على الن�شر قبل العمل
هذه المحكمة ،أ�ن الدولة متى �أ�صبحت طرفاً في �أى اتفاق بالمر�سوم المت�ضمن ن�صو�ص الميثاق العربى .في الوقت
دولى أ�ياً كان نوعه أ�و ا�سمه �أو مو�ضوعه ،ف�إنها ُملزمة نف�سه ،تن�ص الم�ادة )3( 49على �أن« :ي�صبح هذا الميثاق
ب��أن تعمل به و ُتطبقه في المجال ال�ذى ُينظمه وينطبق نافذا بالن�سبة لكل دولة -بعد دخوله حيز النفاذ -بعد
عليه» ،أ�نظر :اتحادية عليا في ( 2003/6/11مدنى) ،في �شهرين من تاريخ إ�يداع وثيقة ت�صديقها �أو ان�ضمامها
الطعن رقم 800ل�سنة 22ق ،.و 95ل�سنة 23ق. لدي الأمانة العامة».
-2وف�ق�اً لاتفاقية فيينا لقانون الم�ع�اه�دات ( م /1/2ب )
«الت�صديق»« ،ال�ق�ب�ول»« ،الم�واف�ق�ة»« ،الان���ض�م�ام» تعنى
فى كل حالة الإجراء الدولى الم�سمى بهذا الا�سم والذى
ُتثبت الدولة بمقت�ضاه على الم�ستوى الدولى ارت�ضاءها
الالتزام بالمعاهدة.
-3المادة 44من الميثاق العربى لحقوق ا إلن�سان.
149
الدكتور علي تركي و الدكتور وائل علام