Page 143 - مجلة الدراسات القضائية
P. 143
ا إلم�ارات؛ ومن ثم أ�مام الق�ضاء ،ت�صديق الحق (حق المدين المع�سر فى �ألا ُيحب�س)؛ معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
المجل�س الأعلى للاتحاد ،وه�ذا الت�صديق �أى أ�ن�ه لا يجوز تعليق الح�ق ،وك�ذل�ك لا
ي أ�خذ �شكل مر�سوم اتح�ادى .ويجب ن�شر يجوز تعليق ال�ضمانات الق�ضائية التى
مر�سوم الت�صديق على المعاهدة في الجريدة
الر�سمية( .ه�ل من المنا�سب ا إل��ش�ارة إ�لى تهدف �إلى �صيانة هذا الحق ودعمه(((.
المادة 48من الد�ستور في الهام�ش؛ وتتعلق
��ص�ف�وة ال�ق�ول ،أ�ن�ه يتعين ع�ل�ى ال�دول
ب أ�غلبية الت�صويت .)... ا ألط���راف �أن ت�ضمن أ�ن ي�ك�ون نظامها
القانونى متوافقا ومتم�شيا مع الحقوق
ت�صديق ا إلم��ارات على الميثاق العربى: والال�ت�زام�ات المن�صو�ص عليها فى الميثاق
ال�ع�رب�ى لح�ق�وق الإن���س�ان(((؛ وال�ت�ى من
في 29ن�وف�م�رب �� ،2007ص� ّدق�ت الإم��ارات
ع�ل�ى الم�ي�ث�اق ال�ع�رب�ى لح�ق�وق ا إلن���س�ان بينها عدم جواز حب�س المدين المع�سر.
بموجب المر�سوم الاتح�ادى رقم 93ل�سنة المطلب الثانى
((( .2007وتجدر الإ�شارة �إلى أ�ن الإمارات
لم تتحفظ على أ�ى من ن�صو�ص الميثاق(((، التزام الإمارات بنظام حب�س
وم�ن ث�م ت�سرى كافة ن�صو�ص الميثاق في المدين في الميثاق العربى
الدولة ،ويعتبر الميثاق العربى �ساريا فى
تن�ص المادة 47من د�ستور دولة ا إلمارات
-3مر�سوم اتحادى رقم 93ل�سنة 2007م� ( ،صدر بتاريخ 19 على �أنه « :يتولى المجل�س ا ألعلى للاتحاد
ذو القعدة 1428هـ الموافق 29نوفمبر 2007م ) .ويت�ضمن الأم�ور التالية-4 ... -3 ... -2 ... -1 :
المر�سوم مادتين؛ تن�ص الأولى منهما على أ�نه�ُ « :صودق ال�ت���ص�دي�ق ع�ل�ى الم�ع�اه�دات والات�ف�اق�ي�ات
على الميثاق العربى لحقوق ا إلن�سان الذى تم �إقراره فى ال�دول�ي�ة ،ويتم ه�ذا الت�صديق بمر�سوم.
قمة تون�س بموجب ق�رار جامعة ال�دول العربية رقم .« ... -8 ... -7 ... -6 ... -5ومقت�ضى
( )270بتاريخ .« 2004/5/23وتن�ص الم�ادة الثانية على ذلك أ�نه ُيتطلب ل�سريان المعاهدات داخل
�أنه« :على وزير الخارجية تنفيذ هذا المر�سوم ،وين�شر فى
-1ومن �أمثلة ال�ضمانات :الحق فى الانت�صاف؛ فلا يجوز
الجريدة الر�سمية «. ل�دول�ة ط�رف أ�ن تتحلل م�ن ال�ت�زام�ه�ا ب�ت�وف�ري �سبيل
ُ -4يجيز الميثاق العربى لحقوق ا إلن�سان التحفظ على أ�ى ف ّعال للتظلم فى حالة انتهاك حق المدين المع�سر فى أ�لا
من م�واده ( م ،) 1/53وكانت العراق قد تحفظت على
بع�ض م�واد الميثاق فى 18يناير ،2004غير �أنها عادت ُيحب�س.
ورف�ع�ت تحفظها ب�ت�اري�خ 19ن�وف�م�رب .2010و ُيق�صد -2تن�ص الم��ادة 27م�ن ات�ف�اق�ي�ة فيينا ل�ق�ان�ون الم�ع�اه�دات
بالتحفظ إ�علان أ�و ت�صريح انفرادى ،أ�ياً كانت ت�سميته، ( )1969ع�ل�ى �أن��ه « :لا ي�ج�وز ل�ط�رف ف�ى م�ع�اه�دة أ�ن
ت�صدره أ�حدى الدول الأطراف في المعاهدة عند التوقيع يتم�سك ب�ق�ان�ون�ه ال�داخ�ل�ى ك�سبب ل�ع�دم تنفيذ ه�ذه
�أو عند ق�ب�ول الال�ت�زام ب�الم�ع�اه�دة .وت�ه�دف ب�ه ال�دول�ة
ال�ط�رف ا�ستبعاد أ�و تعديل ا ألث�ر القانونى لن�صو�ص المعاهدة».
معينة فى المعاهدة من حيث تطبيقها على هذه الدولة.
148
حب�س المدين في النظام القانوني ا إلماراتي ( درا�سة فى �ضوء قانون الإجراءات المدنية والميثاق العربي لحقوق ا إلن�سان )