Page 143 - مجلة الدراسات القضائية
P. 143

‫ا إلم�ارات؛ ومن ثم أ�مام الق�ضاء‪ ،‬ت�صديق‬                       ‫الحق (حق المدين المع�سر فى �ألا ُيحب�س)؛‬                          ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫المجل�س الأعلى للاتحاد‪ ،‬وه�ذا الت�صديق‬                         ‫�أى أ�ن�ه لا يجوز تعليق الح�ق‪ ،‬وك�ذل�ك لا‬
‫ي أ�خذ �شكل مر�سوم اتح�ادى‪ .‬ويجب ن�شر‬                          ‫يجوز تعليق ال�ضمانات الق�ضائية التى‬
‫مر�سوم الت�صديق على المعاهدة في الجريدة‬
‫الر�سمية‪( .‬ه�ل من المنا�سب ا إل��ش�ارة إ�لى‬                      ‫تهدف �إلى �صيانة هذا الحق ودعمه(((‪.‬‬
‫المادة ‪ 48‬من الد�ستور في الهام�ش؛ وتتعلق‬
                                                               ‫��ص�ف�وة ال�ق�ول‪ ،‬أ�ن�ه يتعين ع�ل�ى ال�دول‬
             ‫ب أ�غلبية الت�صويت ‪.)...‬‬                          ‫ا ألط���راف �أن ت�ضمن أ�ن ي�ك�ون نظامها‬
                                                               ‫القانونى متوافقا ومتم�شيا مع الحقوق‬
‫ت�صديق ا إلم��ارات على الميثاق العربى‪:‬‬                         ‫والال�ت�زام�ات المن�صو�ص عليها فى الميثاق‬
                                                               ‫ال�ع�رب�ى لح�ق�وق الإن���س�ان(((؛ وال�ت�ى من‬
‫في ‪ 29‬ن�وف�م�رب ‪�� ،2007‬ص� ّدق�ت الإم��ارات‬
‫ع�ل�ى الم�ي�ث�اق ال�ع�رب�ى لح�ق�وق ا إلن���س�ان‬                   ‫بينها عدم جواز حب�س المدين المع�سر‪.‬‬
‫بموجب المر�سوم الاتح�ادى رقم ‪ 93‬ل�سنة‬                                  ‫المطلب الثانى‬
‫(((‪ .2007‬وتجدر الإ�شارة �إلى أ�ن الإمارات‬
‫لم تتحفظ على أ�ى من ن�صو�ص الميثاق(((‪،‬‬                           ‫التزام الإمارات بنظام حب�س‬
‫وم�ن ث�م ت�سرى كافة ن�صو�ص الميثاق في‬                               ‫المدين في الميثاق العربى‬
‫الدولة‪ ،‬ويعتبر الميثاق العربى �ساريا فى‬
                                                               ‫تن�ص المادة ‪ 47‬من د�ستور دولة ا إلمارات‬
‫‪-3‬مر�سوم اتحادى رقم ‪ 93‬ل�سنة ‪2007‬م‪� ( ،‬صدر بتاريخ ‪19‬‬          ‫على �أنه‪ « :‬يتولى المجل�س ا ألعلى للاتحاد‬
‫ذو القعدة ‪1428‬هـ الموافق ‪ 29‬نوفمبر ‪2007‬م )‪ .‬ويت�ضمن‬            ‫الأم�ور التالية‪-4 ... -3 ... -2 ... -1 :‬‬
‫المر�سوم مادتين؛ تن�ص الأولى منهما على أ�نه‪�ُ « :‬صودق‬          ‫ال�ت���ص�دي�ق ع�ل�ى الم�ع�اه�دات والات�ف�اق�ي�ات‬
‫على الميثاق العربى لحقوق ا إلن�سان الذى تم �إقراره فى‬          ‫ال�دول�ي�ة‪ ،‬ويتم ه�ذا الت�صديق بمر�سوم‪.‬‬
‫قمة تون�س بموجب ق�رار جامعة ال�دول العربية رقم‬                 ‫‪ .« ... -8 ... -7 ... -6 ... -5‬ومقت�ضى‬
‫(‪ )270‬بتاريخ ‪ .« 2004/5/23‬وتن�ص الم�ادة الثانية على‬            ‫ذلك أ�نه ُيتطلب ل�سريان المعاهدات داخل‬
‫�أنه‪« :‬على وزير الخارجية تنفيذ هذا المر�سوم‪ ،‬وين�شر فى‬
                                                               ‫‪-1‬ومن �أمثلة ال�ضمانات‪ :‬الحق فى الانت�صاف؛ فلا يجوز‬
                         ‫الجريدة الر�سمية «‪.‬‬                   ‫ل�دول�ة ط�رف أ�ن تتحلل م�ن ال�ت�زام�ه�ا ب�ت�وف�ري �سبيل‬
‫‪ُ -4‬يجيز الميثاق العربى لحقوق ا إلن�سان التحفظ على أ�ى‬        ‫ف ّعال للتظلم فى حالة انتهاك حق المدين المع�سر فى أ�لا‬
‫من م�واده ( م ‪ ،) 1/53‬وكانت العراق قد تحفظت على‬
‫بع�ض م�واد الميثاق فى ‪ 18‬يناير ‪ ،2004‬غير �أنها عادت‬                                               ‫ُيحب�س‪.‬‬
‫ورف�ع�ت تحفظها ب�ت�اري�خ ‪ 19‬ن�وف�م�رب ‪ .2010‬و ُيق�صد‬           ‫‪-2‬تن�ص الم��ادة ‪ 27‬م�ن ات�ف�اق�ي�ة فيينا ل�ق�ان�ون الم�ع�اه�دات‬
‫بالتحفظ إ�علان أ�و ت�صريح انفرادى‪ ،‬أ�ياً كانت ت�سميته‪،‬‬         ‫(‪ )1969‬ع�ل�ى �أن��ه‪ « :‬لا ي�ج�وز ل�ط�رف ف�ى م�ع�اه�دة أ�ن‬
‫ت�صدره أ�حدى الدول الأطراف في المعاهدة عند التوقيع‬             ‫يتم�سك ب�ق�ان�ون�ه ال�داخ�ل�ى ك�سبب ل�ع�دم تنفيذ ه�ذه‬
‫�أو عند ق�ب�ول الال�ت�زام ب�الم�ع�اه�دة‪ .‬وت�ه�دف ب�ه ال�دول�ة‬
‫ال�ط�رف ا�ستبعاد أ�و تعديل ا ألث�ر القانونى لن�صو�ص‬                                             ‫المعاهدة»‪.‬‬
‫معينة فى المعاهدة من حيث تطبيقها على هذه الدولة‪.‬‬

                                                                              ‫‪148‬‬

‫حب�س المدين في النظام القانوني ا إلماراتي ( درا�سة فى �ضوء قانون الإجراءات المدنية والميثاق العربي لحقوق ا إلن�سان )‬
   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148