Page 146 - مجلة الدراسات القضائية
P. 146
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية المبحث الرابع �أى أ�ن��ه ق�ان�ون واج��ب التطبيق في دول�ة
ا إلم�ارات .وين�صرف مفهوم القانون �إلى
مدى توافق نظام حب�س المدين فى م�ع�ن�اه ال�ع�ادى وه�و ال�ق�ان�ون الاتح��ادى.
قانون ا إلجراءات المدنية أ�ى يكون الميثاق العربى لحقوق ا إلن�سان
في مرتبة �أدن�ى م�ن ال�د��س�ت�ور ،وم�ساوية
مع نظام حب�س المدين فى الميثاق للقوانين الاتح�ادي�ة ،و�أع�ل�ى م�ن اللوائح
العربى لحقوق ا إلن�سان
والقوانين المحلية.
تق�سيم :يتم�شى نظام حب�س المدين فى
الميثاق العربى لحقوق ا إلن�سان مع نظيره و إ�ذا كان الميثاق العربى لحقوق ا إلن�سان
فى قانون ا إلج�راءات المدنية ،وذل�ك على ف��ى م�رت�ب�ة م���س�اوي�ة ل�ق�ي�م�ة ال�ق�ان�ون
الرغم من وج�ود بع�ض التباين بينهما. الاتح��ادي ،ف��إن�ه ،م�ن ث�م ،تحكم علاقته
ويقت�ضى تو�ضيح ه�ذا الأم�ر� ،أن نعر�ض بغيره من القوانين الاتح�ادي�ة قاعدة �أن
لأوج�ه الاتفاق (المطلب ا ألول) ،ثم نبين اللاحق ين�سخ المتقدم (�أو القانون اللاحق
كيفية التوفيق بين أ�وجه التباين (المطلب يلغى القانون ال�سابق) الواردة فى المادة 1/4
م�ن ق�ان�ون الم�ع�ام�الت المدنية ال�ت�ى تن�ص
الثانى). على أ�نه« :لا يجوز إ�لغاء ن�ص ت�شريعي أ�و
المطلب الأول وق�ف العمل ب�ه إ�لا بن�ص ت�شريعي لاحق
يق�ضي ��ص�راح�ة ب�ذل�ك �أو ي�شتمل على
أ�وجه الاتفاق حكم يتعار�ض مع حكم الت�شريع ال�سابق
�أو ُينظم من جديد المو�ضوع الذي �سبق �أن
ورد ال�ن���ص ع�ل�ى ع��دم ج���واز ح�ب���س قرر قواعده ذلك الت�شريع»((( .ولهذا يثور
المدين المع�سر فى الميثاق العربى لحقوق ال�ت���س�ا ؤ�ل ح�ول م�دى ت�واف�ق ن�ظ�ام حب�س
ا إلن���س�ان كقاعدة عامة دون الخ�و��ض فى المدين فى قانون الإجراءات المدنية مع ذات
كيفية تنفيذها ،وهو ما يتفق مع طبيعة النظام فى الميثاق العربى لحقوق الإن�سان؛
اتفاقيات حقوق الإن���س�ان التى تهتم فى
المقام الرئي�س بتقرير الحقوق والحريات، وهو ما نعر�ض له فى المبحث التالى.
تاركة كيفية إ�عمالها وتنفيذها لكل دولة
ح�سب ظروفها ونظامها القانونى .والأمر -1يجب ملاحظة �أن ا إلل�غ�اء لا ي�ط�ول ال�ق�ان�ون ال�سابق
مختلف فى قانون الإجراءات المدنية الذى كله ،و�إنم�ا فقط م�واد القانون المتعار�ضة مع المعاهدة
�أفرد �أحد ف�صوله لبيان الأحكام المختلفة اللاحقة .ولم ُيعر�ض على الق�ضاء الإماراتى حتى ا آلن
حالة تعار�ض بين قانون �سابق ومعاهدة لاحقة.
151
الدكتور علي تركي و الدكتور وائل علام