Page 146 - مجلة الدراسات القضائية
P. 146

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬           ‫المبحث الرابع‬                    ‫�أى أ�ن��ه ق�ان�ون واج��ب التطبيق في دول�ة‬
                                                                             ‫ا إلم�ارات‪ .‬وين�صرف مفهوم القانون �إلى‬
                                    ‫مدى توافق نظام حب�س المدين فى‬            ‫م�ع�ن�اه ال�ع�ادى وه�و ال�ق�ان�ون الاتح��ادى‪.‬‬
                                       ‫قانون ا إلجراءات المدنية‬              ‫أ�ى يكون الميثاق العربى لحقوق ا إلن�سان‬
                                                                             ‫في مرتبة �أدن�ى م�ن ال�د��س�ت�ور‪ ،‬وم�ساوية‬
                                     ‫مع نظام حب�س المدين فى الميثاق‬          ‫للقوانين الاتح�ادي�ة‪ ،‬و�أع�ل�ى م�ن اللوائح‬
                                        ‫العربى لحقوق ا إلن�سان‬
                                                                                              ‫والقوانين المحلية‪.‬‬
                                   ‫تق�سيم‪ :‬يتم�شى نظام حب�س المدين فى‬
                                   ‫الميثاق العربى لحقوق ا إلن�سان مع نظيره‬   ‫و إ�ذا كان الميثاق العربى لحقوق ا إلن�سان‬
                                   ‫فى قانون ا إلج�راءات المدنية‪ ،‬وذل�ك على‬   ‫ف��ى م�رت�ب�ة م���س�اوي�ة ل�ق�ي�م�ة ال�ق�ان�ون‬
                                   ‫الرغم من وج�ود بع�ض التباين بينهما‪.‬‬       ‫الاتح��ادي‪ ،‬ف��إن�ه‪ ،‬م�ن ث�م‪ ،‬تحكم علاقته‬
                                   ‫ويقت�ضى تو�ضيح ه�ذا الأم�ر‪� ،‬أن نعر�ض‬     ‫بغيره من القوانين الاتح�ادي�ة قاعدة �أن‬
                                   ‫لأوج�ه الاتفاق (المطلب ا ألول)‪ ،‬ثم نبين‬   ‫اللاحق ين�سخ المتقدم (�أو القانون اللاحق‬
                                   ‫كيفية التوفيق بين أ�وجه التباين (المطلب‬   ‫يلغى القانون ال�سابق) الواردة فى المادة ‪1/4‬‬
                                                                             ‫م�ن ق�ان�ون الم�ع�ام�الت المدنية ال�ت�ى تن�ص‬
                                                           ‫الثانى)‪.‬‬          ‫على أ�نه‪« :‬لا يجوز إ�لغاء ن�ص ت�شريعي أ�و‬
                                             ‫المطلب الأول‬                    ‫وق�ف العمل ب�ه إ�لا بن�ص ت�شريعي لاحق‬
                                                                             ‫يق�ضي ��ص�راح�ة ب�ذل�ك �أو ي�شتمل على‬
                                            ‫أ�وجه الاتفاق‬                    ‫حكم يتعار�ض مع حكم الت�شريع ال�سابق‬
                                                                             ‫�أو ُينظم من جديد المو�ضوع الذي �سبق �أن‬
                                   ‫ورد ال�ن���ص ع�ل�ى ع��دم ج���واز ح�ب���س‬  ‫قرر قواعده ذلك الت�شريع»(((‪ .‬ولهذا يثور‬
                                   ‫المدين المع�سر فى الميثاق العربى لحقوق‬    ‫ال�ت���س�ا ؤ�ل ح�ول م�دى ت�واف�ق ن�ظ�ام حب�س‬
                                   ‫ا إلن���س�ان كقاعدة عامة دون الخ�و��ض فى‬  ‫المدين فى قانون الإجراءات المدنية مع ذات‬
                                   ‫كيفية تنفيذها‪ ،‬وهو ما يتفق مع طبيعة‬       ‫النظام فى الميثاق العربى لحقوق الإن�سان؛‬
                                   ‫اتفاقيات حقوق الإن���س�ان التى تهتم فى‬
                                   ‫المقام الرئي�س بتقرير الحقوق والحريات‪،‬‬        ‫وهو ما نعر�ض له فى المبحث التالى‪.‬‬
                                   ‫تاركة كيفية إ�عمالها وتنفيذها لكل دولة‬
                                   ‫ح�سب ظروفها ونظامها القانونى‪ .‬والأمر‬      ‫‪-1‬يجب ملاحظة �أن ا إلل�غ�اء لا ي�ط�ول ال�ق�ان�ون ال�سابق‬
                                   ‫مختلف فى قانون الإجراءات المدنية الذى‬     ‫كله‪ ،‬و�إنم�ا فقط م�واد القانون المتعار�ضة مع المعاهدة‬
                                   ‫�أفرد �أحد ف�صوله لبيان الأحكام المختلفة‬  ‫اللاحقة‪ .‬ولم ُيعر�ض على الق�ضاء الإماراتى حتى ا آلن‬

                                                                                  ‫حالة تعار�ض بين قانون �سابق ومعاهدة لاحقة‪.‬‬

‫‪151‬‬

         ‫الدكتور علي تركي و الدكتور وائل علام‬
   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151