Page 141 - مجلة الدراسات القضائية
P. 141
المطلب الأول وال�ت���ص�دي�ق((( .ون���ص الم�ي�ث�اق ال�ع�رب�ى معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
عدم جواز حب�س المدين المع�سر لح�ق�وق الإن���س�ان ع�ل�ى أ�ن ي�دخ�ل «ح�ي�ز
النفاذ بعد �شهرين من تاريخ إ�يداع وثيقة
ن���ص�ت الم��ادة 18م�ن الم�ي�ث�اق ال�ع�رب�ى الت�صديق ال�سابعة ل�دي الأم�ان�ة العامة
لحقوق الإن�سان على �أنه« :لا يجوز حب�س
�شخ�ص َث ُب َت ق�ضائياً �إع�ساره عن الوفاء لجامعة الدول العربية»(((.
ب�دي�ن ن�اتج ع�ن ال�ت�زام ت�ع�اق�دي» .ووفقا
ل�ه�ذا ال�ن���ص ،ف� إ�ن�ه ي�ت�ع�ني ع�ل�ى ال�دول�ة وف��ى 15ي�ن�اي�ر � ،2008أودع���ت دول��ة
ال�ط�رف �ضمان ع�دم حب�س الم�دي�ن ال�ذى الإم����ارات ال�ع�رب�ي�ة الم�ت�ح�دة ت�صديقها
يثبت �إع�ساره ق�ضائيا .وبمفهوم المخالفة، لدى ا ألمانة العامة ،ل ُي�صبح بذلك عدد
ف��إن الم�دي�ن الم�و��س�ر (غ�ري المع�سر) يجوز الت�صديقات �سبعة .ومن ثم ،دخل الميثاق
العربى حيز النفاذ فى 16مار�س .2008
حب�سه لإجباره على الوفاء بالدين. وال��دول ا ألط��راف بالميثاق ه�ى :ا ألردن،
الج��زائ��ر ،ال�ب�ح�ري�ن ،ل�ي�ب�ي�ا ،فل�سطين،
التزام الدول ا ألطراف :وفقا للمادة ،18 �سوريا ،الإمارات ،اليمن ،قطر ،ال�سعودية،
تلتزم كافة ال�سلطات فى الدول الأطراف؛
بما فى ذلك ال�سلطة الق�ضائية ،ب�ضمان لبنان ،ال�سودان ،الكويت ،والعراق(((.
ع��دم ح�ب���س الم�دي�ن الم�ع���س�ر .وع�ل�ى ه�ذه
ال�سلطات أ�ن تتخذ الو�سائل وا إلج�راءات وقد ن�ص الميثاق العربى لحقوق ا إلن�سان
ال�داخ�ل�ي�ة ال�الزم�ة ل�ذل�ك ،م�ع ملاحظة على عدم جواز حب�س المدين المع�سر؛ وهو
�أنه �أياً كانت و�سائل التنفيذ المختارة ،ف إ�نها ما نو�ضحه في المطلب الأول .ثم نعر�ض
يجب �أن تكون كافية وفعالة إلعمال حق في المطلب الثانى لالتزام الإم�ارات بنظام
المدين المع�سر في �ألا ُيحب�س ،و�أن تت�ضمن حب�س الم�دي�ن المن�صو�ص عليه في الميثاق
ت�وفي�ر ��س�ب�ي�ل ف�� ّع��ال ل�ل�ت�ظ�ل�م ب�ال�ن���س�ب�ة
للمدين المع�سر ال�ذى انتهك حقه فى أ�لا العربى.
ُيحب�س لعدم وفائه بدين ناتج عن التزام
-1المادة )1( 49من الميثاق العربى لحقوق ا إلن�سان.
تعاقدي. -2المادة 2/49من الميثاق العربى لحقوق ا إلن�سان.
-3وق�ع�ت ال��دول ال�ت�ال�ي�ة :ت�ون���س ( ،)2004/6/15م�صر
الرقابة على اح�ترام حق المدين المع�سر ( ،)2004/9/5الم�غ�رب ( ،)2004/12/27وه�ذه ال�دول
التى و ّقعت ،ولم ت�صدق بعد ،عبرت عن عزمها على �أن
فى أ�لا يحب�س :تخ�ضع الدولة ا ألط�راف ُت�صبح في الم�ستقبل طرفاً في الميثاق ،وف�ى غ�ضون ذلك
تكون ُمل َزمة بالامتناع عن ا ألعمال التى قد تتنافى مع
الهدف من الميثاق.
146
حب�س المدين في النظام القانوني ا إلماراتي ( درا�سة فى �ضوء قانون الإجراءات المدنية والميثاق العربي لحقوق الإن�سان )