Page 141 - مجلة الدراسات القضائية
P. 141

‫المطلب الأول‬                                    ‫وال�ت���ص�دي�ق(((‪ .‬ون���ص الم�ي�ث�اق ال�ع�رب�ى‬             ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
 ‫عدم جواز حب�س المدين المع�سر‬                            ‫لح�ق�وق الإن���س�ان ع�ل�ى أ�ن ي�دخ�ل «ح�ي�ز‬
                                                         ‫النفاذ بعد �شهرين من تاريخ إ�يداع وثيقة‬
‫ن���ص�ت الم��ادة ‪ 18‬م�ن الم�ي�ث�اق ال�ع�رب�ى‬             ‫الت�صديق ال�سابعة ل�دي الأم�ان�ة العامة‬
‫لحقوق الإن�سان على �أنه‪« :‬لا يجوز حب�س‬
‫�شخ�ص َث ُب َت ق�ضائياً �إع�ساره عن الوفاء‬                         ‫لجامعة الدول العربية»(((‪.‬‬
‫ب�دي�ن ن�اتج ع�ن ال�ت�زام ت�ع�اق�دي»‪ .‬ووفقا‬
‫ل�ه�ذا ال�ن���ص‪ ،‬ف� إ�ن�ه ي�ت�ع�ني ع�ل�ى ال�دول�ة‬        ‫وف��ى ‪ 15‬ي�ن�اي�ر ‪� ،2008‬أودع���ت دول��ة‬
‫ال�ط�رف �ضمان ع�دم حب�س الم�دي�ن ال�ذى‬                   ‫الإم����ارات ال�ع�رب�ي�ة الم�ت�ح�دة ت�صديقها‬
‫يثبت �إع�ساره ق�ضائيا‪ .‬وبمفهوم المخالفة‪،‬‬                 ‫لدى ا ألمانة العامة‪ ،‬ل ُي�صبح بذلك عدد‬
‫ف��إن الم�دي�ن الم�و��س�ر (غ�ري المع�سر) يجوز‬            ‫الت�صديقات �سبعة‪ .‬ومن ثم‪ ،‬دخل الميثاق‬
                                                         ‫العربى حيز النفاذ فى ‪ 16‬مار�س ‪.2008‬‬
    ‫حب�سه لإجباره على الوفاء بالدين‪.‬‬                     ‫وال��دول ا ألط��راف بالميثاق ه�ى‪ :‬ا ألردن‪،‬‬
                                                         ‫الج��زائ��ر‪ ،‬ال�ب�ح�ري�ن‪ ،‬ل�ي�ب�ي�ا‪ ،‬فل�سطين‪،‬‬
‫التزام الدول ا ألطراف‪ :‬وفقا للمادة ‪،18‬‬                   ‫�سوريا‪ ،‬الإمارات‪ ،‬اليمن‪ ،‬قطر‪ ،‬ال�سعودية‪،‬‬
‫تلتزم كافة ال�سلطات فى الدول الأطراف؛‬
‫بما فى ذلك ال�سلطة الق�ضائية‪ ،‬ب�ضمان‬                         ‫لبنان‪ ،‬ال�سودان‪ ،‬الكويت‪ ،‬والعراق(((‪.‬‬
‫ع��دم ح�ب���س الم�دي�ن الم�ع���س�ر‪ .‬وع�ل�ى ه�ذه‬
‫ال�سلطات أ�ن تتخذ الو�سائل وا إلج�راءات‬                  ‫وقد ن�ص الميثاق العربى لحقوق ا إلن�سان‬
‫ال�داخ�ل�ي�ة ال�الزم�ة ل�ذل�ك‪ ،‬م�ع ملاحظة‬                ‫على عدم جواز حب�س المدين المع�سر؛ وهو‬
‫�أنه �أياً كانت و�سائل التنفيذ المختارة‪ ،‬ف إ�نها‬         ‫ما نو�ضحه في المطلب الأول‪ .‬ثم نعر�ض‬
‫يجب �أن تكون كافية وفعالة إلعمال حق‬                      ‫في المطلب الثانى لالتزام الإم�ارات بنظام‬
‫المدين المع�سر في �ألا ُيحب�س‪ ،‬و�أن تت�ضمن‬               ‫حب�س الم�دي�ن المن�صو�ص عليه في الميثاق‬
‫ت�وفي�ر ��س�ب�ي�ل ف�� ّع��ال ل�ل�ت�ظ�ل�م ب�ال�ن���س�ب�ة‬
‫للمدين المع�سر ال�ذى انتهك حقه فى أ�لا‬                                           ‫العربى‪.‬‬
‫ُيحب�س لعدم وفائه بدين ناتج عن التزام‬
                                                              ‫‪ -1‬المادة ‪ )1( 49‬من الميثاق العربى لحقوق ا إلن�سان‪.‬‬
                        ‫تعاقدي‪.‬‬                                ‫‪ -2‬المادة ‪ 2/49‬من الميثاق العربى لحقوق ا إلن�سان‪.‬‬
                                                         ‫‪-3‬وق�ع�ت ال��دول ال�ت�ال�ي�ة‪ :‬ت�ون���س (‪ ،)2004/6/15‬م�صر‬
‫الرقابة على اح�ترام حق المدين المع�سر‬                    ‫(‪ ،)2004/9/5‬الم�غ�رب (‪ ،)2004/12/27‬وه�ذه ال�دول‬
                                                         ‫التى و ّقعت‪ ،‬ولم ت�صدق بعد‪ ،‬عبرت عن عزمها على �أن‬
‫فى أ�لا يحب�س‪ :‬تخ�ضع الدولة ا ألط�راف‬                    ‫ُت�صبح في الم�ستقبل طرفاً في الميثاق‪ ،‬وف�ى غ�ضون ذلك‬
                                                         ‫تكون ُمل َزمة بالامتناع عن ا ألعمال التى قد تتنافى مع‬

                                                                                    ‫الهدف من الميثاق‪.‬‬

                                                                              ‫‪146‬‬

‫حب�س المدين في النظام القانوني ا إلماراتي ( درا�سة فى �ضوء قانون الإجراءات المدنية والميثاق العربي لحقوق الإن�سان )‬
   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146