Page 139 - مجلة الدراسات القضائية
P. 139
قانونية تتعلق بقواعد تنفيذ الميزانية أ�و الم�ح�ك�وم ل�ه م�ا ي�ك�ف�ي ل�ت�ك�وي�ن عقيدته، معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
اعتماد جهات ال�صرف المالية. وت أ�كد من توافر باقي �شروط ا�ست�صدار
ا ألمر بالحب�س((( .وي�صدر ا ألمر بالحب�س
وبدلا من الأمر بالحب�س يجوز للقا�ضي في غيبة المدين ،ودون علمه ،حتى يتحقق
�أن يمنح المدين ُمهلة للوفاء لا تجاوز �ستة ال�ه�دف م�ن ا ألم�ر وه�و ُمفاج�أته لكي لا
�أ�شهر ،أ�و تق�سيط المبلغ المُنفذ م�ن �أجله يهرب خارج الدولة� .أما إ�ذا كانت المُ�ستندات
على �أق�ساط ُمنا�سبة ب�ضمانات �أو تدابير الم ؤ�يدة للطلب غير كافية فللقا�ضي قبل
احتياطية ُيقدرها القا�ضي� ،إذا كان يخ�شى إ���ص�داره أ�م�ر الحب�س �أن ي�ج�ري تحقيقا
ه���روب الم��دي��ن م��ن ال��ب�ل�اد( ،م 2/325 خُمت�صرا ( ،م � 1/325إج�راءات مدنية )،
لكي ي�ستكمل به قناعته .وفي هذه الحالة
إ�جراءات مدنية). تتحقق المواجهة بح�ضور المدين �أو تمكينه
وي�صدر القا�ضي �أمره � -سواء بالقبول من ذلك.
أ�و بالرف�ض -كتابة على �إح�دى ُن�سختي
العري�ضة في اليوم التالي لتقديمها على وفي ح�ال�ة م�ا �إذا ك��ان الم�دي�ن �شخ�صا
ا ألك�ثر .ولا يلزم ذك�ر ا أل�سباب التـي ُبني اعتباريا خا�صا ،ف�إن الأمر بالحب�س ي�صدر
عليها ا ألمر �إلا إ�ذا كان خُمالفا لأمر �سبق على من يكون الامتناع عن التنفيذ راجعا
�صدوره فعندئذ يجب ذكر ا أل�سباب التـي إ�ليه �شخ�صيا ( ،م � 327إجراءات مدنية ).
اقت�ضت إ���ص�دار ا ألم�ر الج�دي�د و�إلا كان ولا ُيطبق هذا الحكم؛ بطبيعة الحال ،على
ب�اط�ال ،و ُي���س�ج�ل ه�ذا ا ألم��ر في مح�ضر الأ�شخا�ص الاعتبارية العامة؛ كالدولة
والهيئات والم ؤ��س�سات العامة ،وذلك ألنها
خا�ص أ�و في مح�ضر الجل�سة. أ��شخا�ص اعتبارية عامة ولي�ست خا�صة،
ه�ذا ف�ضلا ع�ن أ�ن�ه�ا ج�ه�ات حكومية ولا
رابعاُ :م�دة حب�س المدين :قيد المُ�شرع يت�صور امتناعها ع�ن ال�وف�اء �إلا أل�سباب
�ُسلطة القا�ضي ب���ش��أن ه�ذه المُ��دة ،فن�ص
ع�ل�ى أ�ن��ه ع�ن�دم�ا ي� أ�م�ر ق�ا��ض�ي التنفيذ -1وتطبيقا ل�ذل�كُ ،ن�ظ�ر :تمييز ُدب�ي في الطعن رق�م 41
بحب�س المدين فيجب �ألا تزيد ُمدة الحب�س ل�سنة ،1988القاعدة رق�م ،21في العدد 1ل�سنة ،1989
على �شهر ،ويجوز تجديدها لمُدد أ�خرى(((. �ص ،472طعن حقـوق .وجاء في هذا الحكم أ�نه لا تثريب
ع�ل�ى محكمة الم�و��ض�وع ،بم�ا ل�ه�ا م�ن �ُسلطة في تقييم
-2وتطبيقا ل�ذل�كُ :ق�ضي ب��أن ن�صو�ص الم�واد 222 ،324 ا ألدلة ،إ�ن هي لم تعتبر مر�ض المدين �سببا لعدم حب�سه،
من قانون الإج�راءات المدنية تدل مجُ تمعه على أ�ن كل �إ ْذ من المُمكن علاجه داخل ال�سجن أ�و نقله إ�لى المُ�ست�شفى
�أمر من الأوامر المُتعاقبة التي ي�صدرها قا�ضى التنفيذ
ب�ت�ج�دي�د حب�س الم�دي�ن ب�سبب ا��س�ت�م�رار ام�ت�ن�اع�ه عن إ�ذا اقت�ضى ا ألمر ذلك.
تنفيذ حكم نهائي �أو �أمر �أداء نهائيُ ،يعد قرارا جديدا
144
حب�س المدين في النظام القانوني ا إلماراتي ( درا�سة فى �ضوء قانون ا إلجراءات المدنية والميثاق العربي لحقوق ا إلن�سان )