Page 139 - مجلة الدراسات القضائية
P. 139

‫قانونية تتعلق بقواعد تنفيذ الميزانية أ�و‬                    ‫الم�ح�ك�وم ل�ه م�ا ي�ك�ف�ي ل�ت�ك�وي�ن عقيدته‪،‬‬                 ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
         ‫اعتماد جهات ال�صرف المالية‪.‬‬                        ‫وت أ�كد من توافر باقي �شروط ا�ست�صدار‬
                                                            ‫ا ألمر بالحب�س(((‪ .‬وي�صدر ا ألمر بالحب�س‬
‫وبدلا من الأمر بالحب�س يجوز للقا�ضي‬                         ‫في غيبة المدين‪ ،‬ودون علمه‪ ،‬حتى يتحقق‬
‫�أن يمنح المدين ُمهلة للوفاء لا تجاوز �ستة‬                  ‫ال�ه�دف م�ن ا ألم�ر وه�و ُمفاج�أته لكي لا‬
‫�أ�شهر‪ ،‬أ�و تق�سيط المبلغ المُنفذ م�ن �أجله‬                 ‫يهرب خارج الدولة‪� .‬أما إ�ذا كانت المُ�ستندات‬
‫على �أق�ساط ُمنا�سبة ب�ضمانات �أو تدابير‬                    ‫الم ؤ�يدة للطلب غير كافية فللقا�ضي قبل‬
‫احتياطية ُيقدرها القا�ضي‪� ،‬إذا كان يخ�شى‬                    ‫إ���ص�داره أ�م�ر الحب�س �أن ي�ج�ري تحقيقا‬
‫ه���روب الم��دي��ن م��ن ال��ب�ل�اد‪( ،‬م ‪2/325‬‬                ‫خُمت�صرا‪ ( ،‬م ‪� 1/325‬إج�راءات مدنية )‪،‬‬
                                                            ‫لكي ي�ستكمل به قناعته‪ .‬وفي هذه الحالة‬
                 ‫إ�جراءات مدنية)‪.‬‬                           ‫تتحقق المواجهة بح�ضور المدين �أو تمكينه‬

‫وي�صدر القا�ضي �أمره ‪� -‬سواء بالقبول‬                                               ‫من ذلك‪.‬‬
‫أ�و بالرف�ض‪ -‬كتابة على �إح�دى ُن�سختي‬
‫العري�ضة في اليوم التالي لتقديمها على‬                       ‫وفي ح�ال�ة م�ا �إذا ك��ان الم�دي�ن �شخ�صا‬
‫ا ألك�ثر‪ .‬ولا يلزم ذك�ر ا أل�سباب التـي ُبني‬                ‫اعتباريا خا�صا‪ ،‬ف�إن الأمر بالحب�س ي�صدر‬
‫عليها ا ألمر �إلا إ�ذا كان خُمالفا لأمر �سبق‬                ‫على من يكون الامتناع عن التنفيذ راجعا‬
‫�صدوره فعندئذ يجب ذكر ا أل�سباب التـي‬                       ‫إ�ليه �شخ�صيا‪ ( ،‬م ‪� 327‬إجراءات مدنية )‪.‬‬
‫اقت�ضت إ���ص�دار ا ألم�ر الج�دي�د و�إلا كان‬                 ‫ولا ُيطبق هذا الحكم؛ بطبيعة الحال‪ ،‬على‬
‫ب�اط�ال‪ ،‬و ُي���س�ج�ل ه�ذا ا ألم��ر في مح�ضر‬                ‫الأ�شخا�ص الاعتبارية العامة؛ كالدولة‬
                                                            ‫والهيئات والم ؤ��س�سات العامة‪ ،‬وذلك ألنها‬
         ‫خا�ص أ�و في مح�ضر الجل�سة‪.‬‬                         ‫أ��شخا�ص اعتبارية عامة ولي�ست خا�صة‪،‬‬
                                                            ‫ه�ذا ف�ضلا ع�ن أ�ن�ه�ا ج�ه�ات حكومية ولا‬
‫رابعا‪ُ :‬م�دة حب�س المدين‪ :‬قيد المُ�شرع‬                      ‫يت�صور امتناعها ع�ن ال�وف�اء �إلا أل�سباب‬
‫�ُسلطة القا�ضي ب���ش��أن ه�ذه المُ��دة‪ ،‬فن�ص‬
‫ع�ل�ى أ�ن��ه ع�ن�دم�ا ي� أ�م�ر ق�ا��ض�ي التنفيذ‬             ‫‪-1‬وتطبيقا ل�ذل�ك‪ُ ،‬ن�ظ�ر‪ :‬تمييز ُدب�ي في الطعن رق�م ‪41‬‬
‫بحب�س المدين فيجب �ألا تزيد ُمدة الحب�س‬                     ‫ل�سنة ‪ ،1988‬القاعدة رق�م ‪ ،21‬في العدد ‪ 1‬ل�سنة ‪،1989‬‬
‫على �شهر‪ ،‬ويجوز تجديدها لمُدد أ�خرى(((‪.‬‬                     ‫�ص ‪ ،472‬طعن حقـوق‪ .‬وجاء في هذا الحكم أ�نه لا تثريب‬
                                                            ‫ع�ل�ى محكمة الم�و��ض�وع‪ ،‬بم�ا ل�ه�ا م�ن �ُسلطة في تقييم‬
‫‪-2‬وتطبيقا ل�ذل�ك‪ُ :‬ق�ضي ب��أن ن�صو�ص الم�واد ‪222 ،324‬‬      ‫ا ألدلة‪ ،‬إ�ن هي لم تعتبر مر�ض المدين �سببا لعدم حب�سه‪،‬‬
‫من قانون الإج�راءات المدنية تدل مجُ تمعه على أ�ن كل‬         ‫�إ ْذ من المُمكن علاجه داخل ال�سجن أ�و نقله إ�لى المُ�ست�شفى‬
‫�أمر من الأوامر المُتعاقبة التي ي�صدرها قا�ضى التنفيذ‬
‫ب�ت�ج�دي�د حب�س الم�دي�ن ب�سبب ا��س�ت�م�رار ام�ت�ن�اع�ه عن‬                          ‫إ�ذا اقت�ضى ا ألمر ذلك‪.‬‬
‫تنفيذ حكم نهائي �أو �أمر �أداء نهائي‪ُ ،‬يعد قرارا جديدا‬

                                                                              ‫‪144‬‬

‫حب�س المدين في النظام القانوني ا إلماراتي ( درا�سة فى �ضوء قانون ا إلجراءات المدنية والميثاق العربي لحقوق ا إلن�سان )‬
   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144