Page 134 - مجلة الدراسات القضائية
P. 134
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية تج�اه�ل�ه( .ب)� -أن حب�س الم�دي�ن و�سيله ولقوله �صلى الله عليه و�سلم ل ُغرماء مــن
لتعطيله ع�ن ال���س�داد دون ف�ائ�دة ،وه�ذا ك�ثر دي�ن�ه« :خ�ذوا م�ا وج�دتم ولي�س لكم
ب��دوره اع�ت�ب�ار اق�ت���ص�ادي م�ه�م( .ج) -أ�ن �إلا ذل�ك»(((� .إ ْذ عدم ا�ستطاعة المدين على
حب�س المدين �أو تعذيبه فيه �إهدار لأدميته الوفاء بالدين تجعل الحب�س غير مجُ ديا،
فالحب�س لي�س غاية في ذاته بل هو و�سيلة
ويتنافى مع الكرامة الذاتية ل إلن�سان.
إلجبار المدين على الوفاء.
( )2الاتجاه الثاني :جواز حب�س المدين
كو�سيلة إلجباره على التنفيذ :وذلك طالما ثانيا :موقف الفقه المُعا�صر من حب�س
امتنع عن ال�سداد رغم ثبوت ُقدرته المالية.
المدين كو�سيلة للتنفيذ :يوجد اتجاهان في
وي�ستند هذا الاتجاه على ما يلي(((: هذا ال�صدد .يذهب الأول منهما إ�لى عدم
ج�واز حب�س المدين كو�سيلة إلجباره على
( أ�) أ�ن حب�س المدين المُماطل �أداة فعالة التنفيذ ،أ�ما الاتجاه الثاني فيرى العك�س.
لت�شجيع المُ�ع�ام�الت الاق�ت���ص�ادي�ة( .ب)
أ�ن ال���ش�خ���ص ال��ذي لا ي����ؤدي دي�ن�ه قد ولكل منهما ما ي�سوقه من حجج.
أ�ه�در كرامته بنف�سه ،وم�ن ثم فلا محل
لاح�ت�رام��ه م��ن ال��غ�ي�ر( .ج) أ�ن ب�ع���ض ( )1الاتج�اه ا ألول :ع�دم ج�واز حب�س
الت�شريعات الحديثة؛ الغربية والعربية، الم�دي�ن كو�سيلة لإج�ب�اره ع�ل�ى التنفيذ:
تجُ ��ي��ز الح��ب�����س ل�ت�ن�ف�ي�ذ الال��ت��زام��ات حتى ول�و ك�ان ق�ادرا على ال�دف�ع وامتنع،
الم�دن�ي�ة(((( .د) �أن إ�ل�غ�اء الحب�س ينطوي وذلك ا�ستنادا لما يلي(((�( :أ) -أ�ن علاقة
الدائنية هي علاقة بين ذمتين ماليتين
�-3أُنظر :أ� .د .أ�حمد �أبو الوفا� ،إج�راءات التنفيذ في المواد ول�ي���س ع�الق�ة بي�ن ��ش�خ���ص�ني ،وم��ن ثم
المدنية والتجارية ،الطبعة العا�شرة ،هام�ش 1من �ص ف�م�ح�ل الال��ت��زام ه�و م��ال الم�دي�ن ولي�س
-13ع�زم�ي ع�ب�د ال�ف�ت�اح ،ق�واع�د التنفيذ�� ،ص 20وم�ا �شخ�صه ،وه��ذا اع�ت�ب�ار ق�ان�وني لا يمكن
ب�ع�ده�ا .و إ�ن ك�ان ُي���ش�رتط لج�واز الح�ب���س ،ف�ضلا عن
ي�سار المدين ،ا�ستحالة التنفيذ على المال ،فكلما كان المال -1وقوله �صلى الله عليه و�سلم« :كما لا يحل لغريمك أ�ن
يمطلك وه�و مو�سر ،كذلك لا يحل لك �أن تع�سره إ�ذا
ظاهرا لا يجوز الالتجاء إ�لى الحب�س. علمت أ�نه ُمع�سر» .و�إذا لم تجز المُطالبة مع المُع�سر ،فلا
-4م�ن الت�شريعات الغربية :ال�ق�ان�ون ا أللم��اني ،والقانون يجوز حب�سه من باب أ�ولى ،أ�ُنظر :المُغني ،لموفق الدين
الإنجليزي .ومن الت�شريعات العربية :القانون العراقي، بن قدامه ،ج � ،4ص -502عبد العزيز عامر ،التعزير في
(م 49 -40ق .التنفيذ) ،والقانون البحريني-243( ،
� 244إجراءات مدنية) ،والقانون ال ُعماني( ،م 426 -418 ال�شريعة الإ�سلامية ،ر�ـسالة ،رقم � ،379ص.351
إ�ج��راءات م�دن�ي�ة) ،وال�ق�ان�ون ال�ك�وي�ت�ي( ،م 296 -292 -2أُ�نظر� :أ .د .رمزي �سيف ،قواعد تنفيذ ا ألحكام والعقود
ُمرافعات ) ،والقانون ا إلماراتي( ،م � 328 -324إجراءات الر�سمية ،الطبعة الثامنة� ،سنة ،1969رقم � ،6ص 10وما
مدنية) ،والقانون ال�سوري( ،م 460ق� .أ�صول المُحاكمات
بعدها– فتحي والي ،التنفيذ الجبري ،رقم .8 ،4
المدنية).
139
الدكتور علي تركي و الدكتور وائل علام