Page 129 - مجلة الدراسات القضائية
P. 129
( -)3المحكمة المُخت�صة ب�إ�صدار الحكم أ�حكام قانون المُرافعات المدنية والتجارية معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
و�أح�ك�ام ق�ان�ون ا إلث�ب�ات ف�ى الم�واد المدنية
بالحب�س :طبقا للمادة ُ 76م�ك�ررا؛ المُ�شار وال�ت�ج�اري�ة ،و أ�ح�ك�ام ال�ق�ان�ون الم�دني فى
�إليها ،كان طلب الحب�س ُيرفع إ�لى إ�حدى �ش�أن إ�دارة وت�صفية ال�رتك�ات((( .ه�ذا مع
محكمتينُ ،ه�م�ا :المحكمة ال�ت�ي أ���ص�درت ُمراعاة ما تن�ص عليه المادة 2/3من قانون
الحكم بالنفقة أ�و الأج��ر(((� ،أو المحكمة �إن�شاء محاكم ا ُلأ�سرة ،والتي تق�ضي ب�أنه:
ال�ت�ي ي�ج�ري ال�ت�ن�ف�ي�ذ ب�دائ�رت�ه�ا .وك�ان «وي���س�ري أ�م��ام مح�اك�م ا ُأل��س�رة ف�ى �ش أ�ن
ُ�صحف ال�دع�اوى التي كانت تخت�ص بها
للدائن �أن يختار �أي من ُهما. المحاكم ال ُجزئية ,وفى �ش أ�ن إ�عفاء دعاوى
وب�إ�صدار قانون �إن�شاء محاكم ا ُلأ�سرة، النفقات وم�ا ف�ى حكمها� ,شاملة دع�اوى
(رقم 10ل�سنة ،((() 2004ن�صت المادة 1/3 الحب�س لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ
منه على �أن��ه« :تخت�ص مح�اك�م الُأ��س�رة ا ألحكام ال�صادرة بها أ�حكام المادة ( )3من
دون غيرها ,بنظر جميع م�سائل ا ألحوال
ال�شخ�صية التي ينعقد الاخت�صا�ص بها القانون ذاته»(((.
ل�ل�م�ح�اك�م ال ُج�زئ�ي�ة والاب�ت�دائ�ي�ة طبقا
لأح��ك��ام ق��ان��ون ت�ن�ظ�ي�م ب�ع���ض �أو���ض��اع -1كما أ�ن المادة ،1/1من القانون رقم 1ل�سنة 2000ب�إ�صدار
ق�ان�ون تنظيم بع�ض �أو��ض�اع و إ�ج���راءات التقا�ضي في
التقا�ضي». م�سائل الأح��وال ال�شخ�صية ،تن�ص على أ�ن�ه« :ت�سري
-3وكانت المحكمة المُخت�صة نوعيا ب�إ�صدار ا ألحكام الخا�صة �أحكام القانون المُرفق علي إ�جراءات التقا�ضي في م�سائل
بالنفقات والأجور وما في حـكمها هي ( :أ�) -إ�ما المـحكمة الأحوال ال�شخ�صية والوقف و ُيطبق فيما لم يرد ب�ش�أنه
الجزئية :وذلك عملا بالمادة /9أ�ولا 2/من القانون رقم ن�ص خ�ص فيه �أحكام قانون المُرافعات المدنية والتجارية
1ل�سنة ( .2000ب) -و إ�م�ا المحكمة الابتدائية :وذلك و أ�حكام قانون ا إلثبات في المواد المدنية والتجارية و�أحكام
عملا بالمادة 2/10من القانون رقــم 1ل�سنة ،2000حـيث
تق�ضي ب��أن�ه« :وي�ك�ون للمحكمة الاب�ت�دائ�ي�ة المُخت�صة القانون المدني في �ش أ�ن إ�دارة وت�صفية التركات».
محليا بنظر دع�وى ال�ط�الق �أو التطليق �أو التفريق -2وتن�ص الم�ادة 3م�ن القانون رق�م 1ل�سنة ،2000المُ�شار
ال ُج���س�م�اني دون غي�ره�ا ،الح�ك�م اب�ت�دائ�ي�ا في دع��اوى �إليه ،على �أنه« :لا يلزم توقيع محُ ام علي ُ�صحف دعاوى
النفقات وا ألجور وما في حكمها �سواء للزوجة �أو ا ألولاد ا ألح�وال ال�شخ�صية �أم�ام المحكمة ال ُجزئية ,ف� إ�ذا ُرفعت
أ�و ا ألق�ارب ،وح�ضانة ال�صغير وحفظه ور ؤ�ي�ت�ه و�ضمه الدعوى بغير توقيع محُ ام علي �صحيفتها كان للمحكمة
والانتقال به ومـ�سكن الزوجية» .أ�ما المحكمة المُخت�صة عند ال���ض�رورة أ�ن ت�ن�دب محُ اميا للدفاع ع�ن المُ�دع�ي.
محليا ب�إ�صدار الأحكام الخا�صة بالنفقات وا ُألجور وما و ُي�ح�دد الح�ك�م ال���ص�ادر في ال�دع�وى أ�ت�ع�اب�ا لل ُمحامي
في حكمها فكانت هي المحكمة ال ُجزئية أ�و الابتدائية التي المُ�ن�ت�دب ،تتحملها الخ�زان�ة العامة ,وذل�ك دون إ�خ�الل
يقع في دائرتها موطن المُدعي أ�و المُدعى عليه( ،م /1/15أ� بالتزام مجال�س النقابات الفرعية بتقديم المُ�ساعدات
الق�ضائية على النحو المن�صو�ص عليه في القانون رقم 17
من القانون رقم 1ل�سنة .)2000 ل�سنة 1983ب�ش�أن �إ�صدار قانون المُحاماة .و ُتعفى دعاوى
�-4صدر في ،2004/3/17و ُن�شر بالجريدة الر�سمية العدد النفقات وما في حكمها من ا ُلأجور والم�صروفات بجميع
أ�ن�واع�ه�ا م�ن ك�اف�ة ال�ر��س�وم الق�ضائية في ك�ل م�راح�ل
12تابع (�أ) في .2004/3/18
134
حب�س المدين في النظام القانوني ا إلماراتي ( درا�سة فى �ضوء قانون الإجراءات المدنية والميثاق العربي لحقوق الإن�سان )