Page 129 - مجلة الدراسات القضائية
P. 129

‫(‪ -)3‬المحكمة المُخت�صة ب�إ�صدار الحكم‬                         ‫أ�حكام قانون المُرافعات المدنية والتجارية‬                      ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
                                                              ‫و�أح�ك�ام ق�ان�ون ا إلث�ب�ات ف�ى الم�واد المدنية‬
‫بالحب�س‪ :‬طبقا للمادة ‪ُ 76‬م�ك�ررا؛ المُ�شار‬                    ‫وال�ت�ج�اري�ة‪ ،‬و أ�ح�ك�ام ال�ق�ان�ون الم�دني فى‬
‫�إليها‪ ،‬كان طلب الحب�س ُيرفع إ�لى إ�حدى‬                       ‫�ش�أن إ�دارة وت�صفية ال�رتك�ات(((‪ .‬ه�ذا مع‬
‫محكمتين‪ُ ،‬ه�م�ا‪ :‬المحكمة ال�ت�ي أ���ص�درت‬                     ‫ُمراعاة ما تن�ص عليه المادة ‪ 2/3‬من قانون‬
‫الحكم بالنفقة أ�و الأج��ر(((‪� ،‬أو المحكمة‬                     ‫�إن�شاء محاكم ا ُلأ�سرة‪ ،‬والتي تق�ضي ب�أنه‪:‬‬
‫ال�ت�ي ي�ج�ري ال�ت�ن�ف�ي�ذ ب�دائ�رت�ه�ا‪ .‬وك�ان‬                ‫«وي���س�ري أ�م��ام مح�اك�م ا ُأل��س�رة ف�ى �ش أ�ن‬
                                                              ‫ُ�صحف ال�دع�اوى التي كانت تخت�ص بها‬
          ‫للدائن �أن يختار �أي من ُهما‪.‬‬                       ‫المحاكم ال ُجزئية‪ ,‬وفى �ش أ�ن إ�عفاء دعاوى‬
‫وب�إ�صدار قانون �إن�شاء محاكم ا ُلأ�سرة‪،‬‬                      ‫النفقات وم�ا ف�ى حكمها‪� ,‬شاملة دع�اوى‬
‫(رقم ‪ 10‬ل�سنة ‪ ،((() 2004‬ن�صت المادة ‪1/3‬‬                      ‫الحب�س لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ‬
‫منه على �أن��ه‪« :‬تخت�ص مح�اك�م الُأ��س�رة‬                     ‫ا ألحكام ال�صادرة بها أ�حكام المادة (‪ )3‬من‬
‫دون غيرها‪ ,‬بنظر جميع م�سائل ا ألحوال‬
‫ال�شخ�صية التي ينعقد الاخت�صا�ص بها‬                                             ‫القانون ذاته»(((‪.‬‬
‫ل�ل�م�ح�اك�م ال ُج�زئ�ي�ة والاب�ت�دائ�ي�ة طبقا‬
‫لأح��ك��ام ق��ان��ون ت�ن�ظ�ي�م ب�ع���ض �أو���ض��اع‬            ‫‪-1‬كما أ�ن المادة ‪ ،1/1‬من القانون رقم ‪ 1‬ل�سنة ‪ 2000‬ب�إ�صدار‬
                                                              ‫ق�ان�ون تنظيم بع�ض �أو��ض�اع و إ�ج���راءات التقا�ضي في‬
                                ‫التقا�ضي»‪.‬‬                    ‫م�سائل الأح��وال ال�شخ�صية‪ ،‬تن�ص على أ�ن�ه‪« :‬ت�سري‬
‫‪-3‬وكانت المحكمة المُخت�صة نوعيا ب�إ�صدار ا ألحكام الخا�صة‬    ‫�أحكام القانون المُرفق علي إ�جراءات التقا�ضي في م�سائل‬
‫بالنفقات والأجور وما في حـكمها هي‪ ( :‬أ�)‪ -‬إ�ما المـحكمة‬       ‫الأحوال ال�شخ�صية والوقف و ُيطبق فيما لم يرد ب�ش�أنه‬
‫الجزئية‪ :‬وذلك عملا بالمادة ‪ /9‬أ�ولا‪ 2/‬من القانون رقم‬          ‫ن�ص خ�ص فيه �أحكام قانون المُرافعات المدنية والتجارية‬
‫‪ 1‬ل�سنة ‪( .2000‬ب)‪ -‬و إ�م�ا المحكمة الابتدائية‪ :‬وذلك‬           ‫و أ�حكام قانون ا إلثبات في المواد المدنية والتجارية و�أحكام‬
‫عملا بالمادة ‪ 2/10‬من القانون رقــم ‪ 1‬ل�سنة ‪ ،2000‬حـيث‬
‫تق�ضي ب��أن�ه‪« :‬وي�ك�ون للمحكمة الاب�ت�دائ�ي�ة المُخت�صة‬            ‫القانون المدني في �ش أ�ن إ�دارة وت�صفية التركات»‪.‬‬
‫محليا بنظر دع�وى ال�ط�الق �أو التطليق �أو التفريق‬             ‫‪-2‬وتن�ص الم�ادة ‪ 3‬م�ن القانون رق�م ‪ 1‬ل�سنة ‪ ،2000‬المُ�شار‬
‫ال ُج���س�م�اني دون غي�ره�ا‪ ،‬الح�ك�م اب�ت�دائ�ي�ا في دع��اوى‬  ‫�إليه‪ ،‬على �أنه‪« :‬لا يلزم توقيع محُ ام علي ُ�صحف دعاوى‬
‫النفقات وا ألجور وما في حكمها �سواء للزوجة �أو ا ألولاد‬       ‫ا ألح�وال ال�شخ�صية �أم�ام المحكمة ال ُجزئية‪ ,‬ف� إ�ذا ُرفعت‬
‫أ�و ا ألق�ارب‪ ،‬وح�ضانة ال�صغير وحفظه ور ؤ�ي�ت�ه و�ضمه‬         ‫الدعوى بغير توقيع محُ ام علي �صحيفتها كان للمحكمة‬
‫والانتقال به ومـ�سكن الزوجية»‪ .‬أ�ما المحكمة المُخت�صة‬         ‫عند ال���ض�رورة أ�ن ت�ن�دب محُ اميا للدفاع ع�ن المُ�دع�ي‪.‬‬
‫محليا ب�إ�صدار الأحكام الخا�صة بالنفقات وا ُألجور وما‬         ‫و ُي�ح�دد الح�ك�م ال���ص�ادر في ال�دع�وى أ�ت�ع�اب�ا لل ُمحامي‬
‫في حكمها فكانت هي المحكمة ال ُجزئية أ�و الابتدائية التي‬       ‫المُ�ن�ت�دب‪ ،‬تتحملها الخ�زان�ة العامة‪ ,‬وذل�ك دون إ�خ�الل‬
‫يقع في دائرتها موطن المُدعي أ�و المُدعى عليه‪( ،‬م ‪ /1/15‬أ�‬     ‫بالتزام مجال�س النقابات الفرعية بتقديم المُ�ساعدات‬
                                                              ‫الق�ضائية على النحو المن�صو�ص عليه في القانون رقم ‪17‬‬
                 ‫من القانون رقم ‪ 1‬ل�سنة ‪.)2000‬‬                ‫ل�سنة ‪ 1983‬ب�ش�أن �إ�صدار قانون المُحاماة‪ .‬و ُتعفى دعاوى‬
‫‪�-4‬صدر في ‪ ،2004/3/17‬و ُن�شر بالجريدة الر�سمية العدد‬         ‫النفقات وما في حكمها من ا ُلأجور والم�صروفات بجميع‬
                                                              ‫أ�ن�واع�ه�ا م�ن ك�اف�ة ال�ر��س�وم الق�ضائية في ك�ل م�راح�ل‬
                    ‫‪ 12‬تابع (�أ) في ‪.2004/3/18‬‬

                                                                              ‫‪134‬‬

‫حب�س المدين في النظام القانوني ا إلماراتي ( درا�سة فى �ضوء قانون الإجراءات المدنية والميثاق العربي لحقوق الإن�سان )‬
   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134