Page 128 - مجلة الدراسات القضائية
P. 128

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫م�ن ام�ت�ن�اع الم�دي�ن ع�ن ال��وف��اء بم�ا هو‬     ‫�إثبات ُق�درة المدين على ال�وف�اء‪ ،‬ويترتب‬
                                   ‫محكوم به رغ�م ُقدرته على ذل�ك‪ ،‬ويثبت‬              ‫على ذلك عدم تكليف المدين ب إ�ثبات عجزه‬
                                   ‫الامتناع بالمُطالبة‪ .‬ولهذا؛ إ�ذا وفى المدين‬       ‫وعدم ُقدرته على الوفاء(((‪ .‬وتقدير ي�سار‬
                                   ‫طواعية �أو جبرا فلا يتحقق ال�شرط‪ ،‬إ� ْذ‬           ‫وملاءة المدين من عدمه هي من الم�سائل‬
                                   ‫بالوفاء ينق�ضي حق الدائن وينتفي ُمبرر‬             ‫المو�ضوعية ال�ت�ي تخ�ضع للقا�ضي ال�ذي‬
                                   ‫الحب�س‪� .‬أم�ا إ�ذا ثبتت ُق�درة الم�دي�ن على‬
                                   ‫الوفاء وامتناعه عن القيام به رغم ذلك‪،‬‬                         ‫ينظر في طلب الحب�س(((‪.‬‬
                                   ‫ف إ�نه يجب على المحكمة �أن ت أ�مره بالوفاء‬
                                   ‫و ُمتهله للقيام بذلك إ�لى جل�سة تالية‪ ،‬ف�إن‬       ‫الثاني‪ :‬امتناع المدين عن الوفاء‪ :‬يجب‬
                                   ‫لم يمتثل وجب عليها الحكم بحب�سه ُمدة‬              ‫على المحكمة؛ قبل الأمر بالحب�س‪ ،‬التحقق‬
                                   ‫لا تزيد على ثلاثين ي�وم�ا‪ .‬و�إذا لم يكن‬
                                   ‫المدين حا�ضرا بالجل�سة التي �صدر فيها‬             ‫منها في غر�ض ُمعين والأم�وال الموهوبة �أو المو�صى بها‬
                                   ‫ا ألم��ر ب�ال�وف�اء وج�ب ع�ل�ى المحكمة ع�دم‬       ‫لتكون نفقة‪( ،‬م ‪ُ 307‬م�راف�ع�ات)‪ ،‬وم�ا يدخل في تقدير‬
                                   ‫الق�ضاء بالحب�س قبل الت�أكد من إ�ع�الن‬            ‫ملاءة المدين في هذه الحالة هو ربع ا ألم�وال المذكورة‪.‬‬
                                                                                     ‫(د)‪ -‬الأموال الموهوبة أ�و المو�صى بها مع ا�شتراط عدم‬
                                       ‫المدين ب�أمر الوفاء إ�علانا �صحيحا‪.‬‬           ‫ج�واز الحجز عليها‪( ،‬م ‪ُ 308‬م�راف�ع�ات)‪ ،‬وم�ا يدخل في‬
                                                                                     ‫تقدير مل�اءة الم�دي�ن في ه�ذه الح�ال�ة ه�و رب�ع الأم�وال‬
                                   ‫(‪� -)2‬إج�������راءات ا��س�ت���ص�دار الح�ك�م‬       ‫الم�ذك�ورة‪( .‬ه�ـ)‪ -‬ا ألج�ور والمُ�رت�ب�ات‪( ،‬م ‪ُ 309‬مرافعات)‪،‬‬
                                                                                     ‫وما يدخل في تقدير ملاءة المدين في هذه الحالة هو ربع‬
                                   ‫ب�الح�ب���س‪ :‬ي�دخ�ل ط�ل�ب ح�ب���س الم�دي�ن؛‬       ‫الأجر �أو المُرتب �إذا اقت�صر الأمر على دين النفقة‪ ،‬وعند‬
                                   ‫لامتناعه عن تنفيذ الحكم ال�صادر بالنفقة‬           ‫ت�زاح�م ال�دي�ون ي�دخ�ل ن�صف ال�رب�ع في تقدير المل�اءة‪.‬‬
                                   ‫�أو ا ألج�ر‪ ،‬في الاخت�صا�ص النوعي لمحاكم‬          ‫وا ألم��وال ال�ت�ي لا ي�ج�وز الح�ج�ز عليها �ستكون محلا‬
                                   ‫ا ُلأ���س��رة(((‪ .‬وع�م�ال ب�الم�ادة ‪ 13‬م�ن قانون‬
                                   ‫مح�اك�م ا ألُ��س�رة ف��إن�ه ُيتبع �أم��ام محاكم‬                     ‫للدرا�سة بالتف�صيل فيما بعد‪.‬‬
                                   ‫الأُ��س�رة ودوائ�ره�ا الا�ستئنافية القواعد‬        ‫‪-1‬فا أل�صل المُ�ق�رر في ال�شريعة ا إل�سلامية‪ -‬وه�ي الم�صدر‬
                                   ‫والإج���راءات المُ�ق�ررة في في ه�ذا ال�ق�ان�ون‪،‬‬   ‫ا أل�سا�سي للت�شريع‪� -‬أن الإع�سار هو ا أل�صل و أ�ن الي�سار‬
                                   ‫وفي قانون تنظيم بع�ض �أو�ضاع و إ�جراءات‬           ‫عار�ض‪ ،‬والبينات �ُشرعت لإثبات خلاف ا أل�صل‪ ،‬ومن ثم‬
                                   ‫التقا�ضي فى م�سائل الأحوال ال�شخ�صية‪,‬‬             ‫ف إ�ن عبء إ�ثبات الي�سار يقع على من يدعيه‪ ،‬ف إ�ذا ادعى‬
                                   ‫و ُتطبق فيما لم يرد به ن�ص خا�ص فيهما‬             ‫الم�دي�ن الإع���س�ار تعين على ال�دائ�ن إ�ث�ب�ات ي�ساره حتى‬

                                                         ‫‪ -3‬راجع‪ :‬ما �سيلي‪� ،‬ص ‪.14‬‬                               ‫ُي�صار �إلى حب�سه‪.‬‬
                                                                                     ‫‪-2‬في�ستطيع القا�ضي الوقوف على حقيقة مقدرة المحكوم‬
                                                                                     ‫عليه ماليا على التنفيذ عن طريق تحديد م�صادر دخله‪،‬‬
                                                                                     ‫ويمُ كن �إثبات هذه الم�صادر بكافة ُطرق الإثبات‪ .‬فيجوز‬
                                                                                     ‫للمحكوم له طلب الت�صريح له من المحكمة إ�ل�زام جهة‬
                                                                                     ‫عمل المحكوم عليه بتقديم بيان بما يتقا�ضاه من ُمرتب‬
                                                                                     ‫�أو أ�ج�ر و ُملحقاته‪ ،‬أ�و إ�ل�زام الجهات الر�سمية بتقديم‬
                                                                                     ‫بيان بما هو ثابت في ال�سجلات والدفاتر التي بحوزتها‬
                                                                                     ‫حول ما يملكه المدين من �أم�وال منقولة أ�و عقارية‪ ،‬أ�و‬
                                                                                     ‫الأم�ر ب� إ�ج�راء م�ا يلزم م�ن تح�ري�ات ح�ول دخ�ل المدين‬

                                                                                                                     ‫ومُ تلكاته‪.‬‬

‫‪133‬‬

         ‫الدكتور علي تركي و الدكتور وائل علام‬
   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133