Page 128 - مجلة الدراسات القضائية
P. 128
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية م�ن ام�ت�ن�اع الم�دي�ن ع�ن ال��وف��اء بم�ا هو �إثبات ُق�درة المدين على ال�وف�اء ،ويترتب
محكوم به رغ�م ُقدرته على ذل�ك ،ويثبت على ذلك عدم تكليف المدين ب إ�ثبات عجزه
الامتناع بالمُطالبة .ولهذا؛ إ�ذا وفى المدين وعدم ُقدرته على الوفاء((( .وتقدير ي�سار
طواعية �أو جبرا فلا يتحقق ال�شرط ،إ� ْذ وملاءة المدين من عدمه هي من الم�سائل
بالوفاء ينق�ضي حق الدائن وينتفي ُمبرر المو�ضوعية ال�ت�ي تخ�ضع للقا�ضي ال�ذي
الحب�س� .أم�ا إ�ذا ثبتت ُق�درة الم�دي�ن على
الوفاء وامتناعه عن القيام به رغم ذلك، ينظر في طلب الحب�س(((.
ف إ�نه يجب على المحكمة �أن ت أ�مره بالوفاء
و ُمتهله للقيام بذلك إ�لى جل�سة تالية ،ف�إن الثاني :امتناع المدين عن الوفاء :يجب
لم يمتثل وجب عليها الحكم بحب�سه ُمدة على المحكمة؛ قبل الأمر بالحب�س ،التحقق
لا تزيد على ثلاثين ي�وم�ا .و�إذا لم يكن
المدين حا�ضرا بالجل�سة التي �صدر فيها منها في غر�ض ُمعين والأم�وال الموهوبة �أو المو�صى بها
ا ألم��ر ب�ال�وف�اء وج�ب ع�ل�ى المحكمة ع�دم لتكون نفقة( ،م ُ 307م�راف�ع�ات) ،وم�ا يدخل في تقدير
الق�ضاء بالحب�س قبل الت�أكد من إ�ع�الن ملاءة المدين في هذه الحالة هو ربع ا ألم�وال المذكورة.
(د) -الأموال الموهوبة أ�و المو�صى بها مع ا�شتراط عدم
المدين ب�أمر الوفاء إ�علانا �صحيحا. ج�واز الحجز عليها( ،م ُ 308م�راف�ع�ات) ،وم�ا يدخل في
تقدير مل�اءة الم�دي�ن في ه�ذه الح�ال�ة ه�و رب�ع الأم�وال
(� -)2إج�������راءات ا��س�ت���ص�دار الح�ك�م الم�ذك�ورة( .ه�ـ) -ا ألج�ور والمُ�رت�ب�ات( ،م ُ 309مرافعات)،
وما يدخل في تقدير ملاءة المدين في هذه الحالة هو ربع
ب�الح�ب���س :ي�دخ�ل ط�ل�ب ح�ب���س الم�دي�ن؛ الأجر �أو المُرتب �إذا اقت�صر الأمر على دين النفقة ،وعند
لامتناعه عن تنفيذ الحكم ال�صادر بالنفقة ت�زاح�م ال�دي�ون ي�دخ�ل ن�صف ال�رب�ع في تقدير المل�اءة.
�أو ا ألج�ر ،في الاخت�صا�ص النوعي لمحاكم وا ألم��وال ال�ت�ي لا ي�ج�وز الح�ج�ز عليها �ستكون محلا
ا ُلأ���س��رة((( .وع�م�ال ب�الم�ادة 13م�ن قانون
مح�اك�م ا ألُ��س�رة ف��إن�ه ُيتبع �أم��ام محاكم للدرا�سة بالتف�صيل فيما بعد.
الأُ��س�رة ودوائ�ره�ا الا�ستئنافية القواعد -1فا أل�صل المُ�ق�رر في ال�شريعة ا إل�سلامية -وه�ي الم�صدر
والإج���راءات المُ�ق�ررة في في ه�ذا ال�ق�ان�ون، ا أل�سا�سي للت�شريع� -أن الإع�سار هو ا أل�صل و أ�ن الي�سار
وفي قانون تنظيم بع�ض �أو�ضاع و إ�جراءات عار�ض ،والبينات �ُشرعت لإثبات خلاف ا أل�صل ،ومن ثم
التقا�ضي فى م�سائل الأحوال ال�شخ�صية, ف إ�ن عبء إ�ثبات الي�سار يقع على من يدعيه ،ف إ�ذا ادعى
و ُتطبق فيما لم يرد به ن�ص خا�ص فيهما الم�دي�ن الإع���س�ار تعين على ال�دائ�ن إ�ث�ب�ات ي�ساره حتى
-3راجع :ما �سيلي� ،ص .14 ُي�صار �إلى حب�سه.
-2في�ستطيع القا�ضي الوقوف على حقيقة مقدرة المحكوم
عليه ماليا على التنفيذ عن طريق تحديد م�صادر دخله،
ويمُ كن �إثبات هذه الم�صادر بكافة ُطرق الإثبات .فيجوز
للمحكوم له طلب الت�صريح له من المحكمة إ�ل�زام جهة
عمل المحكوم عليه بتقديم بيان بما يتقا�ضاه من ُمرتب
�أو أ�ج�ر و ُملحقاته ،أ�و إ�ل�زام الجهات الر�سمية بتقديم
بيان بما هو ثابت في ال�سجلات والدفاتر التي بحوزتها
حول ما يملكه المدين من �أم�وال منقولة أ�و عقارية ،أ�و
الأم�ر ب� إ�ج�راء م�ا يلزم م�ن تح�ري�ات ح�ول دخ�ل المدين
ومُ تلكاته.
133
الدكتور علي تركي و الدكتور وائل علام