Page 126 - مجلة الدراسات القضائية
P. 126

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫أ�ولا‪ :‬ن�ظ�ام حب�س الم�دي�ن في م�سائل‬                                    ‫المطلب الثاني‬
                                                                                                     ‫حب�س المدين في القانون الم�صري‬
                                   ‫الأح��وال ال�شخ�صية‪ُ :‬ي�ستفاد م�ن الم�ادة‬
                                   ‫‪ُ 76‬مكررا؛ من القانون �سالف الذكر‪� ،‬أن‬                           ‫ن�ط�اق الأخ��ذ ب�ن�ظ�ام ح�ب���س الم�دي�ن في‬
                                   ‫المُ���ش�رع و��ض�ع ��ش�روط�ا للحكم بالحب�س‪،‬‬                      ‫ال�ق�ان�ون الم���ص�ري‪ :‬لا ي�ع�ت�ن�ق ال�ق�ان�ون‬
                                   ‫وح�دد المحكمة المُخت�صة ب� إ���ص�دار الحكم‬                       ‫الم���ص�ري ن�ظ�ام حب�س الم�دي�ن؛ في الم�سائل‬
                                    ‫به‪ .‬وهذا ما �سنتناوله على النحو الآتي‪:‬‬                          ‫المدنية والتجارية والأحوال ال�شخ�صية‪ ،‬إ�لا‬
                                                                                                    ‫وفاء لديون النفقة والأجور وما في حكمها‬
                                   ‫(‪� )1‬شروط الحكم بالحب�س في م�سائل‬                                ‫ال�ت�ي ُي�ح�ك�م ب�ه�ا طبقا ل�ل�م�ادة ‪ُ 76‬م�ك�ررا‬
                                                                                                    ‫من القانون رقم ‪ 1‬ل�سنة ‪2000‬؛ وال�صادر‬
                                   ‫الأح������وال ال���ش�خ���ص�ي�ة‪ :‬ي��ل��زم ل�ل�ح�ك�م‬               ‫بتنظيم بع�ض �أو�ضاع و إ�جراءات التقا�ضي‬
                                   ‫بالحب�س؛ وف�ق�ا ل�ل�م�ادة ‪ُ 76‬م�ك�ررا المُ�شار‬                   ‫في م�سائل الأح�وال ال�شخ�صية(((‪� .‬أي�ضا؛‬
                                                                                                    ‫ي أ�خذ القانون الم�صري بنظام حب�س المدين‬
                                                  ‫�إليها‪ ،‬توافر ما يلي‪:‬‬                             ‫لتح�صيل المبالغ النا�شئة عن الجريمة من‬
                                                                                                    ‫ُمرتكبها‪ ،‬كالغرامات والم�صروفات ومبالغ‬
                                   ‫( أ�) �أن يتعلق الأمر ب أ�حد الديون المُحددة‬                     ‫التعوي�ض التي ُيحكم بها لم�صلحة الدولة‪،‬‬
                                                                                                    ‫(م ‪ 523 -511‬ق‪ .‬ا إلج���راءات الجنائية‬
                                   ‫على �سبيل الح�صر‪ :‬فيجب أ�ن يتعلق الأمر‬
                                   ‫ب�دي�ون النفقة وا ألج��ور وم�ا في حكمها‪.‬‬                                                ‫الم�صري)‪.‬‬
                                   ‫و ُي�ق���ص�د ب�ال�ن�ف�ق�ة‪ ،‬ال�ن�ف�ق�ة الم�ح�ك�وم بها‬             ‫و�سوف ُنبين �أحكام وقواعد حب�س المدين‬
                                   ‫ل�ل أ�زواج وا ألق�ارب والأ�صهار‪ .‬أ�ما الأجور‬                     ‫وفقا لهذين النظامين؛ وذلك على النحو‬
                                   ‫ف ُيق�صد بها �أج�رة الح�ضانة‪� ،‬أو الر�ضاع‪،‬‬
                                                                                                                             ‫التالي‪:‬‬
                                                          ‫�أو الم�سكن‪.‬‬
                                                                                                    ‫‪ُ -1‬ن�شر هذا القانون بالجريدة الر�سمية‪ ،‬العدد ‪ُ 4‬مكررا‪،‬‬
                                   ‫(ب) �أن يكون الدين ثابتا بحكم نهائي‪:‬‬                             ‫في ‪ .2000/1/29‬و�أُ�ضيفت الم�ادة ‪ُ 76‬مكررا من القانون‬
                                                                                                    ‫ب ُمقت�ضى ال�ق�ان�ون رق�م ‪ 91‬ل�سنة ‪ ،2000‬وال���ص�ادر في‬
                                   ‫ف�ال يكفي �أن ي�ك�ون م�ع الم�ح�ك�وم ل�ه �سند‬                     ‫‪ .2000/5/18‬وق��د ح�ل�ت الم���ادة الم��ذك��ورة مح�ل ن�ص‬
                                   ‫تنفيذي �آخر‪ ،‬و�إنما يجب �أن تكون النفقة‪،‬‬                         ‫الم�ادة ‪ 347‬من لائحة ترتيب المحاكم ال�شرعية‪ ،‬والتي‬
                                   ‫�أو ا ألجور‪ ،‬أ�و ما في حكمها‪ ،‬ثابتة بموجب‬                        ‫ا�ستبقاها القانون ‪ 462‬ل�سنة ‪ 1955‬ال�ذي أ�لغى المحاكم‬
                                   ‫حكم نهائي لا يقبل الطعن بالا�ستئناف(((‪.‬‬
                                                                                                                               ‫ال�شرعية في م�صر‪.‬‬
                                   ‫‪-2‬يذهب ال�ر�أي الراجح في الفقه إ�لى �أن الحب�س يقت�صر‬
                                   ‫ع�ل�ى دي��ون ال�ن�ف�ق�ة‪� ،‬أو الأج���ور‪ ،‬وم�ا في ح�ك�م�ه�ا‪ ،‬التي‬
                                   ‫ُيحكم بها بموجب �أحكام مو�ضوعية نهائية‪ .‬ولهذا؛ لا‬
                                   ‫يجوز الحب�س بموجب الأحكام الابتدائية المو�ضوعية‪،‬‬
                                   ‫�أو الأحكام المُ�ستعجلة؛ حتى ولو كانت نهائية‪ .‬فالحكم‬
                                   ‫الابتدائي المو�ضوعي ُعر�ضة ل إللغاء في الا�ستئناف‪ ،‬كما‬

‫‪131‬‬

         ‫الدكتور علي تركي و الدكتور وائل علام‬
   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131