Page 126 - مجلة الدراسات القضائية
P. 126
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية أ�ولا :ن�ظ�ام حب�س الم�دي�ن في م�سائل المطلب الثاني
حب�س المدين في القانون الم�صري
الأح��وال ال�شخ�صيةُ :ي�ستفاد م�ن الم�ادة
ُ 76مكررا؛ من القانون �سالف الذكر� ،أن ن�ط�اق الأخ��ذ ب�ن�ظ�ام ح�ب���س الم�دي�ن في
المُ���ش�رع و��ض�ع ��ش�روط�ا للحكم بالحب�س، ال�ق�ان�ون الم���ص�ري :لا ي�ع�ت�ن�ق ال�ق�ان�ون
وح�دد المحكمة المُخت�صة ب� إ���ص�دار الحكم الم���ص�ري ن�ظ�ام حب�س الم�دي�ن؛ في الم�سائل
به .وهذا ما �سنتناوله على النحو الآتي: المدنية والتجارية والأحوال ال�شخ�صية ،إ�لا
وفاء لديون النفقة والأجور وما في حكمها
(� )1شروط الحكم بالحب�س في م�سائل ال�ت�ي ُي�ح�ك�م ب�ه�ا طبقا ل�ل�م�ادة ُ 76م�ك�ررا
من القانون رقم 1ل�سنة 2000؛ وال�صادر
الأح������وال ال���ش�خ���ص�ي�ة :ي��ل��زم ل�ل�ح�ك�م بتنظيم بع�ض �أو�ضاع و إ�جراءات التقا�ضي
بالحب�س؛ وف�ق�ا ل�ل�م�ادة ُ 76م�ك�ررا المُ�شار في م�سائل الأح�وال ال�شخ�صية(((� .أي�ضا؛
ي أ�خذ القانون الم�صري بنظام حب�س المدين
�إليها ،توافر ما يلي: لتح�صيل المبالغ النا�شئة عن الجريمة من
ُمرتكبها ،كالغرامات والم�صروفات ومبالغ
( أ�) �أن يتعلق الأمر ب أ�حد الديون المُحددة التعوي�ض التي ُيحكم بها لم�صلحة الدولة،
(م 523 -511ق .ا إلج���راءات الجنائية
على �سبيل الح�صر :فيجب أ�ن يتعلق الأمر
ب�دي�ون النفقة وا ألج��ور وم�ا في حكمها. الم�صري).
و ُي�ق���ص�د ب�ال�ن�ف�ق�ة ،ال�ن�ف�ق�ة الم�ح�ك�وم بها و�سوف ُنبين �أحكام وقواعد حب�س المدين
ل�ل أ�زواج وا ألق�ارب والأ�صهار .أ�ما الأجور وفقا لهذين النظامين؛ وذلك على النحو
ف ُيق�صد بها �أج�رة الح�ضانة� ،أو الر�ضاع،
التالي:
�أو الم�سكن.
ُ -1ن�شر هذا القانون بالجريدة الر�سمية ،العدد ُ 4مكررا،
(ب) �أن يكون الدين ثابتا بحكم نهائي: في .2000/1/29و�أُ�ضيفت الم�ادة ُ 76مكررا من القانون
ب ُمقت�ضى ال�ق�ان�ون رق�م 91ل�سنة ،2000وال���ص�ادر في
ف�ال يكفي �أن ي�ك�ون م�ع الم�ح�ك�وم ل�ه �سند .2000/5/18وق��د ح�ل�ت الم���ادة الم��ذك��ورة مح�ل ن�ص
تنفيذي �آخر ،و�إنما يجب �أن تكون النفقة، الم�ادة 347من لائحة ترتيب المحاكم ال�شرعية ،والتي
�أو ا ألجور ،أ�و ما في حكمها ،ثابتة بموجب ا�ستبقاها القانون 462ل�سنة 1955ال�ذي أ�لغى المحاكم
حكم نهائي لا يقبل الطعن بالا�ستئناف(((.
ال�شرعية في م�صر.
-2يذهب ال�ر�أي الراجح في الفقه إ�لى �أن الحب�س يقت�صر
ع�ل�ى دي��ون ال�ن�ف�ق�ة� ،أو الأج���ور ،وم�ا في ح�ك�م�ه�ا ،التي
ُيحكم بها بموجب �أحكام مو�ضوعية نهائية .ولهذا؛ لا
يجوز الحب�س بموجب الأحكام الابتدائية المو�ضوعية،
�أو الأحكام المُ�ستعجلة؛ حتى ولو كانت نهائية .فالحكم
الابتدائي المو�ضوعي ُعر�ضة ل إللغاء في الا�ستئناف ،كما
131
الدكتور علي تركي و الدكتور وائل علام