Page 131 - مجلة الدراسات القضائية
P. 131

‫بالحب�س �أم برف�ضه لعدم توافر �شرط من‬                    ‫(‪ -)4‬خ���ص�ائ���ص الح�ك�م ب�الح�ب���س في‬                   ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
                        ‫�شروطه‪.‬‬
                                                         ‫م�سائل الأحوال ال�شخ�صية‪ :‬وتتحدد هذه‬
‫(د)‪ -‬تنفيذ الحكم بالحب�س يكون لدى‬                                    ‫الخ�صائ�ص فيما يلي(((‪:‬‬

‫إ�دارة التنفيذ بمحكمة ا ُأل�سرة‪� :‬إ ْذ تن�ص‬              ‫(�أ)‪ -‬الحب�س و�سيلة إلك�راه المدين على‬
‫الم�ادة ‪ 15‬م�ن ق�ان�ون محاكم الأُ��س�رة على‬
‫�أن ُتن�ش�أ بكل محكمة �ُأ��س�رة إ�دارة خا�صة‬             ‫التنفيذ‪ :‬فلا ُيعتبر الحب�س تنفيذا جبريا‬
‫لتنفيذ ا ألحكام والقرارات ال�صادرة منها‬                  ‫للدين‪ .‬ول�ه�ذا‪ُ ،‬يخلى �سبيل الم�دي�ن بعد‬
‫أ�و م�ن دوائ�ره�ا الا�ستئنافية‪ُ ,‬ت�زود بعدد‬              ‫انتهاء ُمدة الحب�س المحكوم بها‪� ،‬سواء أ�كان‬
‫ك��اف م�ن محُ ���ض�ري ال�ت�ن�ف�ي�ذ الم��ؤه�ل�ني‬          ‫�أوفى بالدين �أم لا‪ .‬كما ي�ستطيع المحكوم‬
‫المُ�درب�ني ال�ذي�ن ي�صدر بتحديدهم ق�رار‬                 ‫عليه ت�ف�ادي الحب�س أ�و الا��س�ت�م�رار فيه‪،‬‬
‫م�ن رئ�ي���س الم�ح�ك�م�ة‪ .‬وي�ت�ولى ا إل��ش�راف‬           ‫وذلك �إذا �أدى ما ُحكم به �أو أ�ح�ضر كفيلا‬
‫على ه�ذه ا إلدارة قا�ض للتنفيذ تختاره‬                    ‫يقبله ال���ص�ادر ل�صالحه الح�ك�م‪ .‬وتنفيذ‬
‫الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية‬                      ‫الح�ك�م ب�الح�ب���س لا ُي�ب�رئ ذم��ة الم�ح�ك�وم‬
‫من بين ُق�ضاة محكمة ا ألُ��س�رة فى دائ�رة‬                ‫عليه‪ ،‬فيجوز للمحكوم ل�ه التنفيذ على‬
                                                         ‫أ�م��وال الم�دي�ن رغ�م حب�سه وذل�ك ب� ُط�رق‬
                    ‫تلك المحكمة‪.‬‬                         ‫التنفيذ العادية‪ ( ،‬م ‪ُ 76‬مكررا من القانون‬

‫ث�ان�ي�ا‪ :‬الح�ب���س في الم���س�ائ�ل الجنائية‬                           ‫رقم ‪ 91‬ل�سنة ‪.) 2000‬‬

‫لاقت�ضاء المبالغ النا�شئة عن الجريمة‪ :‬وفقا‬               ‫(ب)‪ -‬الحب�س لا يكون �إلا لم�رة واح�دة‬
‫للمواد ‪ 523 -511‬م�ن ق�ان�ون الإج��راءات‬
‫الجنائية الم�صري يجوز الإك��راه البدني‬                   ‫بخ�صو�ص الدين الواحد‪ :‬فلا يجوز تكرار‬
‫بالحب�س الب�سيط لتح�صيل المبالغ النا�شئة‬                 ‫الحب�س لإج�ب�ار المدين على ال�وف�اء بذات‬
‫ع�ن الج�ريم�ة م�ن ُمرتكبها‪ ،‬كالغرامات‬                    ‫الدين الذي �سبق أ�ن ُحب�س من أ�جله‪ .‬ومع‬
                                                         ‫ذل�ك‪ ،‬يجوز تكرار حب�س المدين إلجباره‬
      ‫والم�صاريف والرد والتعوي�ضات(((‪.‬‬
                                                                         ‫على وفاء دين آ�خر‪.‬‬
‫‪-2‬وقد تكون التعوي�ضات ُم�ستحقة للحكومة أ�و لمُدع مدني‬
‫غير الحكومة‪ .‬وفي الحالة الأولى يلزم للحكم بالحب�س‬        ‫(ج)‪ -‬الحكم ال�صادر في دع�وى الحب�س‬
‫أ�ن تكون المبالغ المُ�ستحقة للحكومة نا�شئة عن الجريمة‪.‬‬
‫ول�ه�ذا‪ ،‬إ�ذا ُحكم بب�راءة المُتهم م�ع الحكم بالتعوي�ض‪،‬‬  ‫ي��ك��ون ن�ه�ائ�ي�ا‪� :‬أي لا ي�ق�ب�ل ال�ط�ع�ن‬
‫�أو ُحكم بتعوي�ض م�دني من محكمة مدنية دون حكم‬            ‫ب�الا��س�ت�ئ�ن�اف‪�� ،‬س�واء �أك��ان الح�ك�م ق�ضى‬
‫جنائي بالعقوبة م�ن محكمة جنائية‪ ،‬أ�و ن�ال المحكوم‬
                                                         ‫‪ُ -1‬أ�نظر‪� :‬أحمد ماهر زغلول‪ ،‬أ�ُ�صول التنفيذ‪ ،‬رقم ‪� ،10‬ص‬
                                                                                       ‫‪ 30‬وما بعدها‪.‬‬

                                                                              ‫‪136‬‬

‫حب�س المدين في النظام القانوني الإماراتي ( درا�سة فى �ضوء قانون الإجراءات المدنية والميثاق العربي لحقوق الإن�سان )‬
   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136