Page 131 - مجلة الدراسات القضائية
P. 131
بالحب�س �أم برف�ضه لعدم توافر �شرط من ( -)4خ���ص�ائ���ص الح�ك�م ب�الح�ب���س في معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
�شروطه.
م�سائل الأحوال ال�شخ�صية :وتتحدد هذه
(د) -تنفيذ الحكم بالحب�س يكون لدى الخ�صائ�ص فيما يلي(((:
إ�دارة التنفيذ بمحكمة ا ُأل�سرة� :إ ْذ تن�ص (�أ) -الحب�س و�سيلة إلك�راه المدين على
الم�ادة 15م�ن ق�ان�ون محاكم الأُ��س�رة على
�أن ُتن�ش�أ بكل محكمة �ُأ��س�رة إ�دارة خا�صة التنفيذ :فلا ُيعتبر الحب�س تنفيذا جبريا
لتنفيذ ا ألحكام والقرارات ال�صادرة منها للدين .ول�ه�ذاُ ،يخلى �سبيل الم�دي�ن بعد
أ�و م�ن دوائ�ره�ا الا�ستئنافيةُ ,ت�زود بعدد انتهاء ُمدة الحب�س المحكوم بها� ،سواء أ�كان
ك��اف م�ن محُ ���ض�ري ال�ت�ن�ف�ي�ذ الم��ؤه�ل�ني �أوفى بالدين �أم لا .كما ي�ستطيع المحكوم
المُ�درب�ني ال�ذي�ن ي�صدر بتحديدهم ق�رار عليه ت�ف�ادي الحب�س أ�و الا��س�ت�م�رار فيه،
م�ن رئ�ي���س الم�ح�ك�م�ة .وي�ت�ولى ا إل��ش�راف وذلك �إذا �أدى ما ُحكم به �أو أ�ح�ضر كفيلا
على ه�ذه ا إلدارة قا�ض للتنفيذ تختاره يقبله ال���ص�ادر ل�صالحه الح�ك�م .وتنفيذ
الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية الح�ك�م ب�الح�ب���س لا ُي�ب�رئ ذم��ة الم�ح�ك�وم
من بين ُق�ضاة محكمة ا ألُ��س�رة فى دائ�رة عليه ،فيجوز للمحكوم ل�ه التنفيذ على
أ�م��وال الم�دي�ن رغ�م حب�سه وذل�ك ب� ُط�رق
تلك المحكمة. التنفيذ العادية ( ،م ُ 76مكررا من القانون
ث�ان�ي�ا :الح�ب���س في الم���س�ائ�ل الجنائية رقم 91ل�سنة .) 2000
لاقت�ضاء المبالغ النا�شئة عن الجريمة :وفقا (ب) -الحب�س لا يكون �إلا لم�رة واح�دة
للمواد 523 -511م�ن ق�ان�ون الإج��راءات
الجنائية الم�صري يجوز الإك��راه البدني بخ�صو�ص الدين الواحد :فلا يجوز تكرار
بالحب�س الب�سيط لتح�صيل المبالغ النا�شئة الحب�س لإج�ب�ار المدين على ال�وف�اء بذات
ع�ن الج�ريم�ة م�ن ُمرتكبها ،كالغرامات الدين الذي �سبق أ�ن ُحب�س من أ�جله .ومع
ذل�ك ،يجوز تكرار حب�س المدين إلجباره
والم�صاريف والرد والتعوي�ضات(((.
على وفاء دين آ�خر.
-2وقد تكون التعوي�ضات ُم�ستحقة للحكومة أ�و لمُدع مدني
غير الحكومة .وفي الحالة الأولى يلزم للحكم بالحب�س (ج) -الحكم ال�صادر في دع�وى الحب�س
أ�ن تكون المبالغ المُ�ستحقة للحكومة نا�شئة عن الجريمة.
ول�ه�ذا ،إ�ذا ُحكم بب�راءة المُتهم م�ع الحكم بالتعوي�ض، ي��ك��ون ن�ه�ائ�ي�ا� :أي لا ي�ق�ب�ل ال�ط�ع�ن
�أو ُحكم بتعوي�ض م�دني من محكمة مدنية دون حكم ب�الا��س�ت�ئ�ن�اف�� ،س�واء �أك��ان الح�ك�م ق�ضى
جنائي بالعقوبة م�ن محكمة جنائية ،أ�و ن�ال المحكوم
ُ -1أ�نظر� :أحمد ماهر زغلول ،أ�ُ�صول التنفيذ ،رقم � ،10ص
30وما بعدها.
136
حب�س المدين في النظام القانوني الإماراتي ( درا�سة فى �ضوء قانون الإجراءات المدنية والميثاق العربي لحقوق الإن�سان )