Page 135 - مجلة الدراسات القضائية
P. 135

‫ق�ان�ون الإج��راءات ال ُعثماني وال�ذي كان‬       ‫ع�ل�ى إ�خ�ل�ال بم���ص�ال�ح ال��دائ��ن‪ ،‬وه��و ما‬                      ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫ُيجيزه أ�ي�ضا‪ .‬وقد نظم قانون الإجراءات‬          ‫يتنافى مع المفهوم ال�صحيح لدور الق�ضاء‬
‫الم�دن�ي�ة الأح�ك�ام الخ�ا��ص�ة بحب�س المدين‬    ‫في التنفيذ الذي ينبغي أ�ن ُيراعي م�صالح‬
‫في الف�صل الأول من الباب الخام�س من‬             ‫الدائن قدر رعاية م�صالح المدين‪( .‬هـ) أ�ن‬
‫الكتاب الثالث‪( ،‬المواد ‪� 328 -324‬إجراءات‬        ‫منع الحب�س قد ي�ؤدى إ�لى �إخفاء كثير من‬
‫م�دن�ي�ة)‪ .‬وب�ي�ن�ت ه��ذه ا ألح��ك��ام ��ش�روط‬  ‫المدينين لأموالهم دون �أن يملك الق�ضاء‬
‫الح�ب���س (الم�ط�ل�ب الأول)‪ ،‬و إ�ج��راءات��ه‬    ‫ح�ي�ال�ه�م ��ش�ي�ئ�ا‪ ،‬وه��و م�ا ي�ل�ح�ق ال���ض�رر‬
                                                ‫بم���ص�ال�ح ا ألف����راد ب�دع�وى الاع�ت�ب�ارات‬
                  ‫(المطلب الثاني)‪.‬‬              ‫الإن�سانية‪ ،‬وي�ؤدى �إلى إ�ف�ساد الأخلاق‪ ،‬فلا‬
                                                ‫�شيء ُيف�سدها أ�ك�ثر من ال�سماح لل ُمذنب‬
         ‫المطلب ا ألول‬                          ‫ب� أ�ن ي�سخر من �ضحيته‪( .‬و) لي�س هناك‬
     ‫�شروط ا ألمر بالحب�س‬                       ‫��ض�رر ُي�ح�ي�ق ب� ُح�ري�ة الأف���راد م�ن حب�س‬
                                                ‫الم�دي�ن المُ�م�اط�ل‪ ،‬ب�ل �إن ��ص�ال�ح الجماعة‬
‫تحديد‪ :‬ت�ضمنت المادة ‪ 1/324‬من قانون‬             ‫يقت�ضي احترام التعهدات وعدم ال�ُسخرية‬
‫ا إلج��راءات الم�دن�ي�ة ب�ي�ان �شــروط حب�س‬
                                                                       ‫بالقانون‪.‬‬
              ‫المدين المُماطل؛ وهي‪:‬‬                     ‫المبحث الثانى‬
                                                  ‫نظام حب�س المدين فى قانون‬
‫أ�ولا‪� :‬أن يكون بيد المحكوم له حكم نهائي‬           ‫الإجراءات المدنية ا إلماراتي‬

‫�أو أ�مر أ�داء نهائي‪ :‬فلا يكفي �أن يكون مع‬      ‫تمهيد وتق�سيم‪ :‬ت أ�ثر القانون الإماراتي‬
‫المحكوم له �سند تنفيذي �آخ�ر؛ كمح�ضر‬            ‫ب أ�حكام ال�شريعة الإ�سلامية التي تجُ يز‬
‫ُ�صلح‪� ،‬أو حكم محُ كمين‪� ،‬أو محُ رر موثق‪،‬‬       ‫حب�س المدين المُماطل(((‪ ،‬و�ساير الت�شريعات‬
‫�أو �أم�ر على عري�ضة‪ .‬كما يجب أ�ن يكون‬          ‫العربية التي ا�ستمدت قواعد التنفيذ من‬
‫الحكم أ�و ا ألمر نهائيا؛ �أي لا يقبل الطعن‬
‫عليه بالا�ستئناف‪ .‬ويكون الحكم كذلك إ�ذا‬         ‫‪-1‬تن�ص المادة ال�سابعة من الد�ستور الإماراتى (‪ )1971‬على‬
‫�صدر في حدود الن�صاب الانتهائي لمحكمة‬           ‫أ�ن‪ “ :‬الإ�سلام هو الدين الر�سمي للاتحاد‪ ،‬وال�شريعة‬
‫�أول درج��ة‪ ،‬أ�و لان�ق���ض�اء م�ي�ع�اد الطعن‬    ‫ا إل��س�الم�ي�ة م���ص�در رئ�ي���س�ي ل�ل�ت���ش�ري�ع ف�ي�ه «‪ .‬ووف�ق�ا‬
‫بالا�ستئناف‪ ،‬أ�و الطعن فيه و�صدور حكم‬           ‫لهذا الن�ص‪ ،‬ف�إن الم�شرع ا إلماراتي يعمل على أ�ن تكون‬
‫من محكمة الا�ستئناف؛ �سواء �أك�ان هذا‬
‫الحكم بعدم قبول الطعن �أم ب�إلغاء حكم‬                   ‫ت�شريعاته م�ستمدة من ال�شريعة ا إل�سلامية‪.‬‬

                                                                              ‫‪140‬‬

‫حب�س المدين في النظام القانوني الإماراتي ( درا�سة فى �ضوء قانون الإجراءات المدنية والميثاق العربي لحقوق ا إلن�سان )‬
   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140