Page 132 - مجلة الدراسات القضائية
P. 132

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫�سبيل المحكوم عليه �إذا قام بالوفاء‪ ،‬كما لا‬          ‫و�إذا ك��ان الح�ب���س ب���س�ب�ب ع��دم ��س�داد‬
                                   ‫يترتب على الحب�س انق�ضاء تلك المبالغ‬                 ‫المحكوم عليه للغرامة المحكوم بها‪ ،‬ف�إنه‬
                                   ‫و�إنم��ا ي�ج�وز التنفيذ ع�ل�ى أ�م�وال�ه رغ�م‬         ‫ُيعتبر تنفيذا جبريا للدين‪ .‬فتبر�أ ذمة‬
                                                                                        ‫الم��دي��ن م��ن ال��دي��ن بم��ق��دار المُ���دة ال�ت�ي‬
                                                            ‫حب�سه‪.‬‬                      ‫ق�ضاها الم�ح�ك�وم عليه في الح�ب���س‪ ،‬وذل�ك‬
                                                                                        ‫باعتبار خم�سة ُجنيهات عن كل يوم حب�س‪،‬‬
                                           ‫المطلب الثالث‬                                ‫(م ‪ 518‬إ�جراءات جنائية‪ُ ،‬معدلة بالقانون‬
                                   ‫موقف ال�شريعة الإ�سلامية والفقه‬                      ‫رقم ‪ 174‬ل�سنة ‪� .)1998‬أما �إذا كان الحب�س‬
                                                                                        ‫ب���س�ب�ب ع��دم ��س�داد الم�ح�ك�وم ع�ل�ي�ه لغير‬
                                        ‫المعا�صر من حب�س المدين‬                         ‫ال�غ�رام�ة م�ن ُم���س�ت�ح�ق�ات‪ ،‬ف��إن�ه ُي�ع�ت�رب‬
                                                                                        ‫و�سيلة لإج�ب�اره على ال��وف��اء(((‪ .‬ف ُيخلى‬
                                   ‫أ�ولا‪ :‬حب�س المدين كو�سيلة للإكراه على‬
                                                                                        ‫عليه عفوا �أو رد اعتبار‪� ،‬أو �سقطت العقوبة بم�ضي المُدة‪،‬‬
                                   ‫التنفيذ في ال�شريعة الإ�سلامية‪ :‬ت�ضمنت‬               ‫(عملا بالمادة ‪� 534‬إجـراءات جنائية )‪ ،‬فلا تكون المبالغ في‬
                                   ‫ال���ش�ري�ع�ة ا إل��سل�ام�ي�ة ال��غ��راء ا ألح�ك�ام‬  ‫هذه الحالات نا�شئة عن الجريمة ولا يجوز فيها الحب�س‬
                                   ‫الكفيلة ب�المُ�ح�اف�ظ�ة ع�ل�ى ح�ق�وق ال�دائ�ن‬        ‫كو�سيلة للإجبار على التنفيذ‪ .‬كذلك‪ ،‬لا ُيحكم بالحب�س‬
                                   ‫و إ�ج�ب�ار الم�دي�ن؛ عند ال�ل�زوم‪ ،‬على �سداد‬         ‫كو�سيلة ل إلكراه البدني على من تقل �سنه عن ‪� 15‬سنة‬
                                   ‫الدين‪ .‬وم�ن ه�ذه ا ألح�ك�ام‪ ،‬حب�س المدين‬             ‫وقت ارتكاب الجريمة ولا على من ُحكم لم�صلحته بوقف‬
                                   ‫المُماطل الملئ‪ ،‬والم�الءة هي الي�سار والغنى‬          ‫التنفيذ‪( ،‬م ‪� 512‬إج�راءات جنائية )‪ .‬ولا يلزم للحب�س‪،‬‬
                                   ‫وعك�سه العدم �أو العجز عن الوفاء بالدين‪.‬‬             ‫في المبالغ المق�ضي بها للحكومة‪ ،‬ي�سار المحكوم عليه‪ ،‬ولا‬
                                   ‫و�أح�ك�ام ال�شريعة الإ�سلامية تن�ص على‬               ‫�صدور حكم به‪ ،‬أ�ُنظر‪ :‬ال�سنهوري‪ ،‬الو�سيط‪ ،‬ج ‪ ،2‬رقم‬
                                   ‫حب�س الم�دي�ن المُ�م�اط�ل الم�ل�ئ ح�ت�ى ي� ؤ�دي‬      ‫‪� ،445‬ص ‪ 752‬وما بعدها‪ .‬أ�م�ا في الحالة الثانية فيلزم‬
                                   ‫م�ا عليه أ�و ي� أ�ت�ي ب�ضامن عنه‪ .‬و�إذا كان‬          ‫للحب�س ت�واف�ر ال���ش�روط ال�ت�ال�ي�ة‪�( :‬أ)‪�� -‬ص�دور حكم‬
                                   ‫مظنون الملاءة‪ ،‬وهو الذي ُي َظن به الي�سار‬            ‫بالحب�س من محكمة ال ُجنح التي يقع بدائرتها موطن‬
                                   ‫ب�سبب مظاهر حياته في م�سكنه وملب�سه‬                  ‫المحكوم عليه ُم�دة لا تزيد عن ثلاثة �أ�شـهر‪( .‬ب)‪� -‬أن‬
                                   ‫ون�ح�وه�م�ا‪ ،‬أ�و ك�ان مج�ه�ول الح��ال؛ وهو‬           ‫يتبين للمحكمة ُقدرة المدين على الوفاء و�أن ت أ�مره به‬
                                   ‫الذي لا ُيعلَم هل هو ملئ �أو معدم‪ ،‬وادعى‬             ‫فلا يمتثل‪ ( ،‬م ‪� 519‬إج�راءات جنائية )‪ُ� ،‬أن�ظ�ر‪ :‬أ�حمد‬
                                   ‫في الحالتين العدم‪ ،‬ف�إنه ُيحب�س �أي�ضا مع‬
                                   ‫الجهل بحاله ألن النا�س محمولون على‬                     ‫ماهر زغلول‪ ،‬أُ��صول التنفيذ‪ ،‬هام�ش رقم ‪� ،1‬ص ‪.36‬‬
                                                                                        ‫‪-1‬وتج�در الإ��ش�ارة �إلى أ�ن�ه بالن�سبة لما ُي�ستحق للحكومة‬
                                   ‫باعتبار مبلغ خم�سة ُجنيهات عـــــن كل ي�وم‪ ( ،‬م ‪523‬‬  ‫من مبالغ الغرامة والم�صاريف والرد والتعوي�ضات‪ ،‬ف�إنه‬
                                                              ‫�إجراءات جنائية )‪.‬‬        ‫يجوز بناء على طلب المحكوم عليه �أن ي�ستبدل بالحب�س‬
                                                                                        ‫ت�شغيله في عمل ي�دوي أ�و �صناعي ل�دى جهة حكومية‬
                                                                                        ‫أ�و بلدية‪ ( ،‬م ‪� 521 ،520‬إج�راءات جنائية )‪ .‬وت�بر أ� ذمة‬
                                                                                        ‫المحكوم عليه بم�ا ي�وازي قيمة �شغله‪ .‬إ� ْذ ُي�ستنزل من‬
                                                                                        ‫المبالغ المُ�ستحقة للحكومة ُمقابل �شغل المحكوم عليه‬

‫‪137‬‬

         ‫الدكتور علي تركي و الدكتور وائل علام‬
   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137