Page 132 - مجلة الدراسات القضائية
P. 132
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية �سبيل المحكوم عليه �إذا قام بالوفاء ،كما لا و�إذا ك��ان الح�ب���س ب���س�ب�ب ع��دم ��س�داد
يترتب على الحب�س انق�ضاء تلك المبالغ المحكوم عليه للغرامة المحكوم بها ،ف�إنه
و�إنم��ا ي�ج�وز التنفيذ ع�ل�ى أ�م�وال�ه رغ�م ُيعتبر تنفيذا جبريا للدين .فتبر�أ ذمة
الم��دي��ن م��ن ال��دي��ن بم��ق��دار المُ���دة ال�ت�ي
حب�سه. ق�ضاها الم�ح�ك�وم عليه في الح�ب���س ،وذل�ك
باعتبار خم�سة ُجنيهات عن كل يوم حب�س،
المطلب الثالث (م 518إ�جراءات جنائيةُ ،معدلة بالقانون
موقف ال�شريعة الإ�سلامية والفقه رقم 174ل�سنة � .)1998أما �إذا كان الحب�س
ب���س�ب�ب ع��دم ��س�داد الم�ح�ك�وم ع�ل�ي�ه لغير
المعا�صر من حب�س المدين ال�غ�رام�ة م�ن ُم���س�ت�ح�ق�ات ،ف��إن�ه ُي�ع�ت�رب
و�سيلة لإج�ب�اره على ال��وف��اء((( .ف ُيخلى
أ�ولا :حب�س المدين كو�سيلة للإكراه على
عليه عفوا �أو رد اعتبار� ،أو �سقطت العقوبة بم�ضي المُدة،
التنفيذ في ال�شريعة الإ�سلامية :ت�ضمنت (عملا بالمادة � 534إجـراءات جنائية ) ،فلا تكون المبالغ في
ال���ش�ري�ع�ة ا إل��سل�ام�ي�ة ال��غ��راء ا ألح�ك�ام هذه الحالات نا�شئة عن الجريمة ولا يجوز فيها الحب�س
الكفيلة ب�المُ�ح�اف�ظ�ة ع�ل�ى ح�ق�وق ال�دائ�ن كو�سيلة للإجبار على التنفيذ .كذلك ،لا ُيحكم بالحب�س
و إ�ج�ب�ار الم�دي�ن؛ عند ال�ل�زوم ،على �سداد كو�سيلة ل إلكراه البدني على من تقل �سنه عن � 15سنة
الدين .وم�ن ه�ذه ا ألح�ك�ام ،حب�س المدين وقت ارتكاب الجريمة ولا على من ُحكم لم�صلحته بوقف
المُماطل الملئ ،والم�الءة هي الي�سار والغنى التنفيذ( ،م � 512إج�راءات جنائية ) .ولا يلزم للحب�س،
وعك�سه العدم �أو العجز عن الوفاء بالدين. في المبالغ المق�ضي بها للحكومة ،ي�سار المحكوم عليه ،ولا
و�أح�ك�ام ال�شريعة الإ�سلامية تن�ص على �صدور حكم به ،أ�ُنظر :ال�سنهوري ،الو�سيط ،ج ،2رقم
حب�س الم�دي�ن المُ�م�اط�ل الم�ل�ئ ح�ت�ى ي� ؤ�دي � ،445ص 752وما بعدها .أ�م�ا في الحالة الثانية فيلزم
م�ا عليه أ�و ي� أ�ت�ي ب�ضامن عنه .و�إذا كان للحب�س ت�واف�ر ال���ش�روط ال�ت�ال�ي�ة�( :أ)�� -ص�دور حكم
مظنون الملاءة ،وهو الذي ُي َظن به الي�سار بالحب�س من محكمة ال ُجنح التي يقع بدائرتها موطن
ب�سبب مظاهر حياته في م�سكنه وملب�سه المحكوم عليه ُم�دة لا تزيد عن ثلاثة �أ�شـهر( .ب)� -أن
ون�ح�وه�م�ا ،أ�و ك�ان مج�ه�ول الح��ال؛ وهو يتبين للمحكمة ُقدرة المدين على الوفاء و�أن ت أ�مره به
الذي لا ُيعلَم هل هو ملئ �أو معدم ،وادعى فلا يمتثل ( ،م � 519إج�راءات جنائية )ُ� ،أن�ظ�ر :أ�حمد
في الحالتين العدم ،ف�إنه ُيحب�س �أي�ضا مع
الجهل بحاله ألن النا�س محمولون على ماهر زغلول ،أُ��صول التنفيذ ،هام�ش رقم � ،1ص .36
-1وتج�در الإ��ش�ارة �إلى أ�ن�ه بالن�سبة لما ُي�ستحق للحكومة
باعتبار مبلغ خم�سة ُجنيهات عـــــن كل ي�وم ( ،م 523 من مبالغ الغرامة والم�صاريف والرد والتعوي�ضات ،ف�إنه
�إجراءات جنائية ). يجوز بناء على طلب المحكوم عليه �أن ي�ستبدل بالحب�س
ت�شغيله في عمل ي�دوي أ�و �صناعي ل�دى جهة حكومية
أ�و بلدية ( ،م � 521 ،520إج�راءات جنائية ) .وت�بر أ� ذمة
المحكوم عليه بم�ا ي�وازي قيمة �شغله .إ� ْذ ُي�ستنزل من
المبالغ المُ�ستحقة للحكومة ُمقابل �شغل المحكوم عليه
137
الدكتور علي تركي و الدكتور وائل علام