Page 130 - مجلة الدراسات القضائية
P. 130

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫على أ�نه‪« :‬تكون محكمة ا ُلأ�سرة المُخت�صة‬                            ‫و�إج�راءات التقا�ضي فى م�سائل الأح�وال‬
                                   ‫محليا بنظر أ�ول دع�وى ُت�رف�ع إ�ليها من‬                              ‫ال�شخ�صية ال���ص�ادر ب�ال�ق�ان�ون رق�م (‪)1‬‬
                                   ‫�أح���د ال��زوج�ي�ن ُخم�ت���ص�ة مح�ل�ي�ا‪ ,‬دون‬                        ‫ل�سنة ‪ .»2000‬وبموجب هذا الن�ص �أ�صبح‬
                                   ‫غيرها‪ ,‬بنظر جميع الدعاوى التي ُترفع‬                                  ‫الاخت�صا�ص ال�ن�وع�ي بنظر طلب حب�س‬
                                   ‫بعد ذل�ك م�ن أ�يهما‪� ,‬أو تكون ُمتعلقة �أو‬                            ‫الم��دي��ن؛ لام�ت�ن�اع�ه ع��ن ت�ن�ف�ي�ذ الح�ك�م‬
                                   ‫ُمترتبة على الزواج �أو الطلاق أ�و التطليق‬                            ‫ال�صادر بالنفقة أ�و ا ألج�ر‪ ،‬ينعقد لمحاكم‬
                                   ‫أ�و التفريق الج�سماني �أو الف�سخ‪ ،‬وكذلك‬                              ‫الأُ�سرة فقط(((‪ .‬ومن ثم؛ فهو اخت�صا�ص‬
                                   ‫دعاوى النفقات أ�و الأُجور وما فى حكمها‬
                                   ‫��س�واء ل�ل�زوج�ة أ�و ل�ل� أ�ولاد �أو لل� أ�ق�ارب‪،‬‬                                  ‫يتعلق بالنظام العام‪.‬‬
                                   ‫ودع��اوى الح�ب���س لام�ت�ن�اع الم�ح�ك�وم عليه‬
                                   ‫عن تنفيذ ا ألحكام ال�صادرة بها‪ ,‬وح�ضانة‬                              ‫وي�ت�ح�دد الاخ�ت���ص�ا��ص الم�ح�ل�ي بنظر‬
                                   ‫ال�صغير وحفظه ور�ؤيته و�ضمه والانتقال‬                                ‫طلب الحب�س وفقا لم�ا ُت�ق�رره الم�ادة ‪1/12‬‬
                                   ‫ب�ه وم���س�ك�ن ح���ض�ان�ت�ه‪ ,‬وج�م�ي�ع دع��اوى‬                        ‫م�ن ق�ان�ون محاكم الأُ��س�رة‪ ،‬وال�ت�ي تن�ص‬
                                   ‫الأحوال ال�شخ�صية‪ ,‬وذلك كله مع �سريان‬
                                   ‫أ�ح�ك�ام الفقرتين الرابعة والخام�سة من‬                               ‫‪-1‬وتن�ص المادة الثانية‪ ،‬من قانون �إ�صدار هذا القانون‪ ،‬على‬
                                   ‫المادة (‪ )10‬من قانون تنظيم بع�ض �أو�ضاع‬                              ‫أ�نه‪« :‬على محاكم الدرجة ا ألولى ال ُجزئية والابتدائية‬
                                   ‫و�إج�راءات التقا�ضي فى م�سائل ا ألح�وال‬                              ‫�أن تحُ يل من تلقاء نف�سها ما يوجد لديها من دعاوى‬
                                                                                                        ‫أ��صبحت ب ُمقت�ضى �أحكام القانون المُرفق من اخت�صا�ص‬
                                                  ‫ال�شخ�صية ‪.(((،(((»...‬‬                                ‫محاكم الأ�سرة‪ ,‬وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون‬
                                                                                                        ‫ر�سوم‪ ,‬وفى حالة غياب أ�حد الخ�صوم يقوم قلم ال ُكتاب‬
                                   ‫‪-2‬وتن�ص الم�ادة ‪ 4/10‬م�ن ال�ق�ان�ون المُ���ش�ار إ�ل�ي�ه على �أن�ه‪:‬‬  ‫ب�إعلانه ب�أمر ا إلحالة مع تكليفه بالح�ضور فى الميعاد‬
                                   ‫«وللمحكمة أ�ثناء �سير الدعوى أ�ن ُت�صدر أ�حكاما م�ؤقتة‬               ‫أ�مام محكمة ا أل�سرة التي ُأ�حيلت �إليها الدعوى‪ .‬وتلتزم‬
                                   ‫واج�ب�ة النفاذ ب�ش أ�ن ال�ر�ؤي�ة �أو بتقرير نفقة وقتية أ�و‬           ‫محاكم ا أل�سرة بنظر الدعاوى التي تحُ ال �إليها‪ ,‬تطبيقا‬
                                   ‫تعديل م�ا ع�ساها تكون ق�د ق�ررت�ه م�ن نفقة بالزيادة‬                  ‫لأحكام الفقرة ال�سابقة دون عر�ضها على مكاتب ت�سوية‬
                                   ‫أ�و ال ُنق�صان»‪ .‬أ�م�ا الم�ادة ‪ 5/10‬من ذات القانون فتن�ص‬             ‫المُنازعات ا ألُ�سرية المن�صو�ص عليها فى القانون المُرفق‪.‬‬
                                   ‫على أ�ن�ه‪« :‬ولا يجوز الطعن علي تلك الأح�ك�ام الم�ؤقتة‬                ‫ولا ت�سري الفقرة ا ألولى على ال�دع�اوى المحكوم فيها‬
                                   ‫التي ت�صدر �أثناء �سير هذه الدعاوى �إلا ب�صدور الحـكم‬                ‫�أو ال�دع�اوى الم� ؤ�ج�ل�ة لل ُنطق بالحكم‪ ،‬وتبقى الأح�ك�ام‬
                                                                                                        ‫ال�صادرة فى ه�ذه ال�دع�اوى خا�ضعة للقواعد المُنظمة‬
                                                                 ‫النهائي فيها»‪.‬‬                         ‫ل ُطرق الطعن فيها ال�سارية قبل العمل بهذا القانون»‪.‬‬
                                   ‫‪-3‬كما تن�ص الم�ادة ‪ 2/12‬م�ن ق�ان�ون محاكم ا ُلأ��س�رة على‬           ‫ك�م�ا تج�در ا إل���ش��ارة إ�لى أ�ن الم��ادة ال�ث�ال�ث�ة م�ن ق�ان�ون‬
                                   ‫أ�ن�ه‪« :‬و ُين�ش أ� بقلم ُكتاب المحكمة المُ�شار �إليها‪ ,‬لدى رفع‬       ‫�إ��ص�دار ذات القانون تن�ص على �أن�ه‪« :‬ت�ستمر محكمة‬
                                   ‫�أول دعوى‪ ,‬ملف ل ُلأ�سرة تودع فيه �أوراق هذه الدعوى‪,‬‬                 ‫النق�ض ومح�اك�م الا�ستئناف والم�ح�اك�م الابتدائية فى‬
                                   ‫و�أوراق جميع ال�دع�اوى الأخ�رى التي ُترفع بعد ذلك‬                    ‫نظر الطعون المرفوعة �أمامها قبل تاريخ العمل ب أ�حكام‬
                                                                                                        ‫ال�ق�ان�ون المُ�رف�ق ع�ن ا ألح�ك�ام وال�ق�رارات ال���ص�ادرة من‬
                                                      ‫وتكون ُمتعلقة بذات الأ�سرة»‪.‬‬                      ‫المحاكم ال ُجزئية والابتدائية ومحاكم الا�ستئناف على‬
                                                                                                        ‫ح�سب الأحوال فى الدعاوى التي أ��صبحت بموجبه من‬

                                                                                                                            ‫اخت�صا�ص محاكم ا أُل�سرة»‪.‬‬

‫‪135‬‬

         ‫الدكتور علي تركي و الدكتور وائل علام‬
   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135