Page 130 - مجلة الدراسات القضائية
P. 130
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية على أ�نه« :تكون محكمة ا ُلأ�سرة المُخت�صة و�إج�راءات التقا�ضي فى م�سائل الأح�وال
محليا بنظر أ�ول دع�وى ُت�رف�ع إ�ليها من ال�شخ�صية ال���ص�ادر ب�ال�ق�ان�ون رق�م ()1
�أح���د ال��زوج�ي�ن ُخم�ت���ص�ة مح�ل�ي�ا ,دون ل�سنة .»2000وبموجب هذا الن�ص �أ�صبح
غيرها ,بنظر جميع الدعاوى التي ُترفع الاخت�صا�ص ال�ن�وع�ي بنظر طلب حب�س
بعد ذل�ك م�ن أ�يهما� ,أو تكون ُمتعلقة �أو الم��دي��ن؛ لام�ت�ن�اع�ه ع��ن ت�ن�ف�ي�ذ الح�ك�م
ُمترتبة على الزواج �أو الطلاق أ�و التطليق ال�صادر بالنفقة أ�و ا ألج�ر ،ينعقد لمحاكم
أ�و التفريق الج�سماني �أو الف�سخ ،وكذلك الأُ�سرة فقط((( .ومن ثم؛ فهو اخت�صا�ص
دعاوى النفقات أ�و الأُجور وما فى حكمها
��س�واء ل�ل�زوج�ة أ�و ل�ل� أ�ولاد �أو لل� أ�ق�ارب، يتعلق بالنظام العام.
ودع��اوى الح�ب���س لام�ت�ن�اع الم�ح�ك�وم عليه
عن تنفيذ ا ألحكام ال�صادرة بها ,وح�ضانة وي�ت�ح�دد الاخ�ت���ص�ا��ص الم�ح�ل�ي بنظر
ال�صغير وحفظه ور�ؤيته و�ضمه والانتقال طلب الحب�س وفقا لم�ا ُت�ق�رره الم�ادة 1/12
ب�ه وم���س�ك�ن ح���ض�ان�ت�ه ,وج�م�ي�ع دع��اوى م�ن ق�ان�ون محاكم الأُ��س�رة ،وال�ت�ي تن�ص
الأحوال ال�شخ�صية ,وذلك كله مع �سريان
أ�ح�ك�ام الفقرتين الرابعة والخام�سة من -1وتن�ص المادة الثانية ،من قانون �إ�صدار هذا القانون ،على
المادة ( )10من قانون تنظيم بع�ض �أو�ضاع أ�نه« :على محاكم الدرجة ا ألولى ال ُجزئية والابتدائية
و�إج�راءات التقا�ضي فى م�سائل ا ألح�وال �أن تحُ يل من تلقاء نف�سها ما يوجد لديها من دعاوى
أ��صبحت ب ُمقت�ضى �أحكام القانون المُرفق من اخت�صا�ص
ال�شخ�صية .(((،(((»... محاكم الأ�سرة ,وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون
ر�سوم ,وفى حالة غياب أ�حد الخ�صوم يقوم قلم ال ُكتاب
-2وتن�ص الم�ادة 4/10م�ن ال�ق�ان�ون المُ���ش�ار إ�ل�ي�ه على �أن�ه: ب�إعلانه ب�أمر ا إلحالة مع تكليفه بالح�ضور فى الميعاد
«وللمحكمة أ�ثناء �سير الدعوى أ�ن ُت�صدر أ�حكاما م�ؤقتة أ�مام محكمة ا أل�سرة التي ُأ�حيلت �إليها الدعوى .وتلتزم
واج�ب�ة النفاذ ب�ش أ�ن ال�ر�ؤي�ة �أو بتقرير نفقة وقتية أ�و محاكم ا أل�سرة بنظر الدعاوى التي تحُ ال �إليها ,تطبيقا
تعديل م�ا ع�ساها تكون ق�د ق�ررت�ه م�ن نفقة بالزيادة لأحكام الفقرة ال�سابقة دون عر�ضها على مكاتب ت�سوية
أ�و ال ُنق�صان» .أ�م�ا الم�ادة 5/10من ذات القانون فتن�ص المُنازعات ا ألُ�سرية المن�صو�ص عليها فى القانون المُرفق.
على أ�ن�ه« :ولا يجوز الطعن علي تلك الأح�ك�ام الم�ؤقتة ولا ت�سري الفقرة ا ألولى على ال�دع�اوى المحكوم فيها
التي ت�صدر �أثناء �سير هذه الدعاوى �إلا ب�صدور الحـكم �أو ال�دع�اوى الم� ؤ�ج�ل�ة لل ُنطق بالحكم ،وتبقى الأح�ك�ام
ال�صادرة فى ه�ذه ال�دع�اوى خا�ضعة للقواعد المُنظمة
النهائي فيها». ل ُطرق الطعن فيها ال�سارية قبل العمل بهذا القانون».
-3كما تن�ص الم�ادة 2/12م�ن ق�ان�ون محاكم ا ُلأ��س�رة على ك�م�ا تج�در ا إل���ش��ارة إ�لى أ�ن الم��ادة ال�ث�ال�ث�ة م�ن ق�ان�ون
أ�ن�ه« :و ُين�ش أ� بقلم ُكتاب المحكمة المُ�شار �إليها ,لدى رفع �إ��ص�دار ذات القانون تن�ص على �أن�ه« :ت�ستمر محكمة
�أول دعوى ,ملف ل ُلأ�سرة تودع فيه �أوراق هذه الدعوى, النق�ض ومح�اك�م الا�ستئناف والم�ح�اك�م الابتدائية فى
و�أوراق جميع ال�دع�اوى الأخ�رى التي ُترفع بعد ذلك نظر الطعون المرفوعة �أمامها قبل تاريخ العمل ب أ�حكام
ال�ق�ان�ون المُ�رف�ق ع�ن ا ألح�ك�ام وال�ق�رارات ال���ص�ادرة من
وتكون ُمتعلقة بذات الأ�سرة». المحاكم ال ُجزئية والابتدائية ومحاكم الا�ستئناف على
ح�سب الأحوال فى الدعاوى التي أ��صبحت بموجبه من
اخت�صا�ص محاكم ا أُل�سرة».
135
الدكتور علي تركي و الدكتور وائل علام