Page 127 - مجلة الدراسات القضائية
P. 127
ا ألولُ :قدرة المدين على الوفاء بالدين: وي�ك�ون الح�ك�م ك�ذل�ك �إذا ��ص�در في ح�دود معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
الن�صاب الانتهائي لمحكمة أ�ول درج�ة� ،أو
يجب أ�ن يكون المدين مو�سرا ،أ�ما إ�ذا كان لانق�ضاء ميعاد الطعن بالا�ستئناف� ،أو
ع�اج�زا ف�ال يتحقق ال���ش�رط ،وم�ن ث�م لا الطعن فيه من المحكوم عليه و�صدور حكم
يجوز حب�سه لقوله تعالىَ } :و�إِ ْن َك�ا َن ُذو م�ن محكمة الا�ستئناف�� ،س�واء �أك�ان هذا
ُع�ْس َر ٍة َف َن ِظ َر ٌة �إ ىَل َم� ْي��َ�س� َر ٍة{((( .ف � إ�ذا لم الحكم بعدم قبول الطعن أ�و بت أ�ييد حكم
تج�ز المُطالبة عند ال ُع�سر �أو العجز فلا محكمة �أول درج��ة .وا��ش�رتاط أ�ن يكون
ي�ج�وز الحب�س م�ن ب�اب أ�ولى .ولا ُيعتبر الحكم نهائيا يجد تبريرا له في خطورة
المدين قادرا على الوفاء �إذا قامت ملاءته الأمر بالحب�س ،هذا علاوة على �أن الحكم
كلية على أ�م��وال لا ي�ج�وز الح�ج�ز عليها النهائي ينطوي على ت�أكيد نهائي ل ألداء
�أو بيعها((( .ويقع على عاتق الدائن عبء ال��واج��ب م�ن الم�ح�ك�وم ع�ل�ي�ه((( ،وب�ذل�ك
ُي�صبح الحكم عنوانا للحقيقة �أو يقترب
� -2سورة البقرة ،ا آلية رقم .280
-3فالمُ�شرع؛ �أحيانا ،يحظر الحجز على بع�ض �أموال المدين منها إ�لى حد كبير.
ُمراعاة لاعتبارات �إن�سانية .ومن قبيل ذلك :عدم جواز
الحجز على م�ا يلزم الم�دي�ن وزوج�ه و�أق�ارب�ه و�أ�صهاره (ج) -ام�ت�ن�اع الم�ح�ك�وم عليه ع�ن تنفيذ
على عمود الن�سب المُقيمين معه في معي�شة واح�دة من الح�ك�م رغ�م ُق�درت�ه الم�ال�ي�ة :ووف�ق�ا لهذا
ال�ف�را��ش وال�ث�ي�اب وك�ذل�ك م�ا يلزمهم م�ن ال�غ�ذاء لمُ�دة ال�شرط يجب للأمر بالحب�س �أن تتحقق
�شهر( ،م ُ 305مرافعات) .وما دام أ�ن مثل هذه ا ألموال
لا يجوز الحجز عليها اقت�ضاء لأي دين ف إ�نها لا تدخل المحكمة من أ�مرين؛ ُهما:
في م�الءة الم�دي�ن عند طلب حب�سه لعدم تنفيذ الحكم
ال�صادر بالنفقة �أو الأجور وما في حكمها .و إ�ذا كانت كل �أن الحكم المُ�ستعجل ُعر�ضة ل�ل�إل�غ�اء ب�صدور حكم في
أ�م�وال المدين من التي لا يجوز الحجز عليها من �أجل المو�ضوع .ومن ثم لا يجوز الحب�س ا�ستنادا لحكم لا يت�سم
�أي دي�ن ،ف�إنه لا ُيعتبر ق�ادرا على الوفاء بما عليه من بالثبات والا�ستقرار�ُ ،أنظر :أ�حمد ماهر زغلولُ ،أ��صول
ديون ،وبالتالي لا يجوز حب�سه ب�سبب عدم تنفيذ الحكم التنفيذ ،رقم � ،10ص ،29وهام�ش 4من ذات ال�صحيفة.
ال�صادر بالنفقات وما في حكمها .ومع ذلك ُهناك �أموال هذا وقد ن�ص المُ�شرع على أ�ن ا ألحكام الابتدائية ال�صادرة
منع المُ�شرع الحجز عليها ،إ�لا �إنه �أجاز الحجز على ن�سبة بالنفقات ،والأجور ،والم�صروفات ،وما في حكمهاُ ،ت�شمل
ُمعينة من تلك ا ألموال وفاء لدين النفقة .ولهذا ،ف إ�ن بالتنفيذ المُعجل بقوة القانون وب�ال كفالة( ،م 65من
ه�ذه الن�سبة م�ن الأم��وال تدخل �ضمن تقدير م�الءة القانون رق�م 1ل�سنة .)2000أ�م�ا الأح�ك�ام ال�صادرة في
المدين عند طلب حب�سه ب�سبب عدم تنفيذ الحكم ال�صادر المواد المُ�ستعجلة� ،سواء أ�كانت في م�س�ألة مدنية أ�و تجارية
بالنفقة أ�و ا ألج�ور وما في حكمها .ومن قبيل ما يدخل أ�و �أح��وال �شخ�صية ،ف� إ�ن�ه�ا ت�ك�ون ن�اف�ذة ُمعجلا بقوة
في تقدير الم�الءة�( :أ) -ما يلزم المدين من ُكتب و�أدوات القانون وبغير كفالة ( ،م ُ 288مرافعات ) .ولا يترتب
و ُم�ه�م�ات لمُ�زاول�ة مهنته �أو حرفته بنف�سه( ،م 1/306 على الإ��ش�ك�ال في تنفيذ أ�ح�ك�ام النفقة وق�ف �إج�ـ�ـ�راءات
ُمرافعات )( .ب)� -إناث الما�شية اللازمة لانتفاع المدين
في معي�شته هو و أ��سرته وما يلزم لغذاء هذه الما�شية لمُدة التنفيذ ( ،م 78من القانون رقم 1ل�سنة .) 2000
�شـهر ( ،م ُ 2/306مرافعات )( .ج) -ما يحكم به الق�ضاء �-1أُنظر :فتحي والي ،التنفيذ الجبري ،رقم � ،23ص .44
من المبالغ المُقررة �أو المُرتبة م�ؤقتا للنفقة �أو لل�صرف
132
حب�س المدين في النظام القانوني الإماراتي ( درا�سة فى �ضوء قانون ا إلجراءات المدنية والميثاق العربي لحقوق ا إلن�سان )