Page 127 - مجلة الدراسات القضائية
P. 127

‫ا ألول‪ُ :‬قدرة المدين على الوفاء بالدين‪:‬‬                                ‫وي�ك�ون الح�ك�م ك�ذل�ك �إذا ��ص�در في ح�دود‬                   ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
                                                                       ‫الن�صاب الانتهائي لمحكمة أ�ول درج�ة‪� ،‬أو‬
‫يجب أ�ن يكون المدين مو�سرا‪ ،‬أ�ما إ�ذا كان‬                              ‫لانق�ضاء ميعاد الطعن بالا�ستئناف‪� ،‬أو‬
‫ع�اج�زا ف�ال يتحقق ال���ش�رط‪ ،‬وم�ن ث�م لا‬                              ‫الطعن فيه من المحكوم عليه و�صدور حكم‬
‫يجوز حب�سه لقوله تعالى‪َ } :‬و�إِ ْن َك�ا َن ُذو‬                         ‫م�ن محكمة الا�ستئناف‪�� ،‬س�واء �أك�ان هذا‬
‫ُع�ْس َر ٍة َف َن ِظ َر ٌة �إ ىَل َم� ْي��َ�س� َر ٍة{(((‪ .‬ف � إ�ذا لم‬  ‫الحكم بعدم قبول الطعن أ�و بت أ�ييد حكم‬
‫تج�ز المُطالبة عند ال ُع�سر �أو العجز فلا‬                              ‫محكمة �أول درج��ة‪ .‬وا��ش�رتاط أ�ن يكون‬
‫ي�ج�وز الحب�س م�ن ب�اب أ�ولى‪ .‬ولا ُيعتبر‬                               ‫الحكم نهائيا يجد تبريرا له في خطورة‬
‫المدين قادرا على الوفاء �إذا قامت ملاءته‬                               ‫الأمر بالحب�س‪ ،‬هذا علاوة على �أن الحكم‬
‫كلية على أ�م��وال لا ي�ج�وز الح�ج�ز عليها‬                              ‫النهائي ينطوي على ت�أكيد نهائي ل ألداء‬
‫�أو بيعها(((‪ .‬ويقع على عاتق الدائن عبء‬                                 ‫ال��واج��ب م�ن الم�ح�ك�وم ع�ل�ي�ه(((‪ ،‬وب�ذل�ك‬
                                                                       ‫ُي�صبح الحكم عنوانا للحقيقة �أو يقترب‬
                   ‫‪� -2‬سورة البقرة‪ ،‬ا آلية رقم ‪.280‬‬
‫‪-3‬فالمُ�شرع؛ �أحيانا‪ ،‬يحظر الحجز على بع�ض �أموال المدين‬                               ‫منها إ�لى حد كبير‪.‬‬
‫ُمراعاة لاعتبارات �إن�سانية‪ .‬ومن قبيل ذلك‪ :‬عدم جواز‬
‫الحجز على م�ا يلزم الم�دي�ن وزوج�ه و�أق�ارب�ه و�أ�صهاره‬                ‫(ج)‪ -‬ام�ت�ن�اع الم�ح�ك�وم عليه ع�ن تنفيذ‬
‫على عمود الن�سب المُقيمين معه في معي�شة واح�دة من‬                      ‫الح�ك�م رغ�م ُق�درت�ه الم�ال�ي�ة‪ :‬ووف�ق�ا لهذا‬
‫ال�ف�را��ش وال�ث�ي�اب وك�ذل�ك م�ا يلزمهم م�ن ال�غ�ذاء لمُ�دة‬           ‫ال�شرط يجب للأمر بالحب�س �أن تتحقق‬
‫�شهر‪( ،‬م ‪ُ 305‬مرافعات)‪ .‬وما دام أ�ن مثل هذه ا ألموال‬
‫لا يجوز الحجز عليها اقت�ضاء لأي دين ف إ�نها لا تدخل‬                               ‫المحكمة من أ�مرين؛ ُهما‪:‬‬
‫في م�الءة الم�دي�ن عند طلب حب�سه لعدم تنفيذ الحكم‬
‫ال�صادر بالنفقة �أو الأجور وما في حكمها‪ .‬و إ�ذا كانت كل‬                ‫�أن الحكم المُ�ستعجل ُعر�ضة ل�ل�إل�غ�اء ب�صدور حكم في‬
‫أ�م�وال المدين من التي لا يجوز الحجز عليها من �أجل‬                     ‫المو�ضوع‪ .‬ومن ثم لا يجوز الحب�س ا�ستنادا لحكم لا يت�سم‬
‫�أي دي�ن‪ ،‬ف�إنه لا ُيعتبر ق�ادرا على الوفاء بما عليه من‬                ‫بالثبات والا�ستقرار‪�ُ ،‬أنظر‪ :‬أ�حمد ماهر زغلول‪ُ ،‬أ��صول‬
‫ديون‪ ،‬وبالتالي لا يجوز حب�سه ب�سبب عدم تنفيذ الحكم‬                     ‫التنفيذ‪ ،‬رقم ‪� ،10‬ص ‪ ،29‬وهام�ش ‪ 4‬من ذات ال�صحيفة‪.‬‬
‫ال�صادر بالنفقات وما في حكمها‪ .‬ومع ذلك ُهناك �أموال‬                    ‫هذا وقد ن�ص المُ�شرع على أ�ن ا ألحكام الابتدائية ال�صادرة‬
‫منع المُ�شرع الحجز عليها‪ ،‬إ�لا �إنه �أجاز الحجز على ن�سبة‬              ‫بالنفقات‪ ،‬والأجور‪ ،‬والم�صروفات‪ ،‬وما في حكمها‪ُ ،‬ت�شمل‬
‫ُمعينة من تلك ا ألموال وفاء لدين النفقة‪ .‬ولهذا‪ ،‬ف إ�ن‬                  ‫بالتنفيذ المُعجل بقوة القانون وب�ال كفالة‪( ،‬م ‪ 65‬من‬
‫ه�ذه الن�سبة م�ن الأم��وال تدخل �ضمن تقدير م�الءة‬                      ‫القانون رق�م ‪ 1‬ل�سنة ‪ .)2000‬أ�م�ا الأح�ك�ام ال�صادرة في‬
‫المدين عند طلب حب�سه ب�سبب عدم تنفيذ الحكم ال�صادر‬                     ‫المواد المُ�ستعجلة‪� ،‬سواء أ�كانت في م�س�ألة مدنية أ�و تجارية‬
‫بالنفقة أ�و ا ألج�ور وما في حكمها‪ .‬ومن قبيل ما يدخل‬                    ‫أ�و �أح��وال �شخ�صية‪ ،‬ف� إ�ن�ه�ا ت�ك�ون ن�اف�ذة ُمعجلا بقوة‬
‫في تقدير الم�الءة‪�( :‬أ)‪ -‬ما يلزم المدين من ُكتب و�أدوات‬                ‫القانون وبغير كفالة‪ ( ،‬م ‪ُ 288‬مرافعات )‪ .‬ولا يترتب‬
‫و ُم�ه�م�ات لمُ�زاول�ة مهنته �أو حرفته بنف�سه‪( ،‬م ‪1/306‬‬                ‫على الإ��ش�ك�ال في تنفيذ أ�ح�ك�ام النفقة وق�ف �إج�ـ�ـ�راءات‬
‫ُمرافعات )‪( .‬ب)‪� -‬إناث الما�شية اللازمة لانتفاع المدين‬
‫في معي�شته هو و أ��سرته وما يلزم لغذاء هذه الما�شية لمُدة‬                   ‫التنفيذ‪ ( ،‬م ‪ 78‬من القانون رقم ‪ 1‬ل�سنة ‪.) 2000‬‬
‫�شـهر‪ ( ،‬م ‪ُ 2/306‬مرافعات )‪( .‬ج)‪ -‬ما يحكم به الق�ضاء‬                    ‫‪�-1‬أُنظر‪ :‬فتحي والي‪ ،‬التنفيذ الجبري‪ ،‬رقم ‪� ،23‬ص ‪.44‬‬
‫من المبالغ المُقررة �أو المُرتبة م�ؤقتا للنفقة �أو لل�صرف‬

                                                                              ‫‪132‬‬

‫حب�س المدين في النظام القانوني الإماراتي ( درا�سة فى �ضوء قانون ا إلجراءات المدنية والميثاق العربي لحقوق ا إلن�سان )‬
   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132