Page 122 - مجلة الدراسات القضائية
P. 122

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫تهربه �أو تحايله بخ�صو�ص ال�وف�اء بها‪.‬‬                ‫ُجنحة ُمعاقبا عليها بال�سجن‪ ،‬أ�و الامتناع‬
                                   ‫(ب)‪ -‬الج��زاءات النا�شئة ع�ن الم�صالحة‪.‬‬               ‫ع�ن تنفيذ ا ألح�ك�ام ال���ص�ادرة بالغرامات‬
                                   ‫(ج)‪ -‬التعوي�ضات الم�ح�ك�وم بها لل ُمدعي‬               ‫ال�ضريبية �أو ال ُجمركية(((‪ .‬وم��ؤدى هذه‬
                                   ‫بالحق الم�دني في ال�دع�وى الجنائية((( �أو‬
                                   ‫المحكوم بها ل�صالح الخزانة العامة‪( .‬د)‪-‬‬               ‫المادة �أن الحكم بالإكراه الق�ضائي يتطلب‬
                                   ‫الغرامات المدنية‪� ،‬أو الإدارية‪� ،‬أو الت�أديبية‪.‬‬
                                   ‫ويمُ ��ك��ن ال��ق��ول أ�ن ا إلك����راه ال��ب��دني في‬                      ‫توافر ما يلي‪:‬‬
                                   ‫فرن�سا؛ و�إن كان تراجع كثيرا‪ ،‬فقد ظلت‬
                                                                                         ‫�أن ي�ت�ع�ل�ق الأم���ر بم�ب�ال�غ ل�ه�ا ��ص�ف�ة‬
                                                    ‫له بع�ض الملامح‪.‬‬
                                                                                         ‫الغرامة‪ :‬ومن ثم؛ لا يتوافر هذا الو�صف‬
                                   ‫�أن يتعلق ا ألمر بغرامة كعقوبة لجناية‬
                                                                                         ‫بالن�سبة لما يلي‪ ( :‬أ�)‪ -‬الحقوق �أو الر�سوم‬
                                   ‫�أو جنحة معاقبا عليها بال�سجن‪ :‬فلا يمكن‬
                                   ‫تطبيق ا إلك�راه الق�ضائي إ�ذا تعلق الأم�ر‬             ‫الأخ���رى؛ ال�ت�ي ق�د تح�ك�م ب�ه�ا المحكمة‬
                                   ‫ب�ج�ريم�ة ع�ق�وب�ت�ه�ا الح�ب���س �أو ال�غ�رام�ة‬
                                   ‫ف�ق�ط‪ .‬وفي ح�ال�ة ال�غ�رام�ات ال�ضريبية‬               ‫الج�ن�ائ�ي�ة ع�ل�ى الم�ح�ك�وم ع�ل�ي�ه ن�ت�ي�ج�ة‬
                                   ‫والجمركية يلزم �أن يتعلق ا ألم�ر بغرامة‬
                                   ‫ينطق ب�ه�ا ال�ق�ا��ض�ي الج�ن�ائ�ي و أ�ن تكون‬          ‫‪-1‬وطبقا لهذه المادة‪ ،‬ف�إنه في حالة عدم التنفيذ الاختياري‬
                                   ‫هذه الغرامة كعقوبة لجريمة �ضريبية أ�و‬                 ‫لح�ك�م �أو �أك�ث�ر ُمت�ضمنا الح�ك�م ب�ع�ق�وب�ة ال�غ�رام�ة في‬
                                                                                         ‫جناية أ�و ُجنحة ُمعاقبا عليها عليها بعقوبة الحب�س‪ ،‬أ�و‬
                                          ‫جمركية معاقبا عليها بال�سجن‪.‬‬                   ‫ع�دم التنفيذ الاختياري ل ألحكام ال�صادرة بالغرامات‬
                                                                                         ‫ال�ضريبية أ�و ال ُجمركية‪ ،‬يمُ كن لقا�ضي تطبيق العقوبات‬
                                   ‫(ب)‪ -‬نطاق الإك�راه الق�ضائي من حيث‬                    ‫الأم�ر ب�ا إلك�راه الق�ضائي المُتمثل في الحب�س‪ ،‬ويتقيد‬
                                                                                         ‫القا�ضي في تحديد ُم�دة الحب�س بحيث لا تجُ �اوز الحد‬
                                   ‫ا أل�شخا�ص‪ :‬الإك�راه الق�ضائي لا ينطبق‬                ‫الأق�صى المُ�ح�دد بموجب ال�ق�ان�ون‪ ،‬وه�ذا الح�د ُيراعى‬
                                   ‫إ�لا بالن�سبة لل�شخ�ص ال�ط�ب�ي�ع�ي ال�ذي‬              ‫فيه مقدار الغرامة �أو مجموع ما تراكم منها‪ ( ،‬م ‪749‬‬
                                   ‫تح�ك�م ب� إ�دان�ت�ه مح�ك�م�ة ج�ن�ائ�ي�ة؛ ��س�واء‬      ‫�إجراءات جنائية‪ُ ،‬معدلة بالقانون رقم ‪ 204‬ل�سنة ‪،2004‬‬
                                   ‫ب�صفته فاعلا أ�و �شريكا‪ .‬ولا يجوز الحكم‬               ‫وال�صادر في ‪ 10‬مار�س ‪ ،2004‬ودخل حيز النفاذ في الأول‬
                                   ‫بالإكراه الق�ضائي �ضد الأ�شخا�ص ال ُق�صر‬              ‫من يناير ‪ .) 2005‬وعبارة هذه الم�ادة باللغة الفرن�سية‬

                                                           ‫‪ -2‬وتطبيقا لذلك‪ ،‬أُ�نظر‪:‬‬                                        ‫كالتالي‪:‬‬

                                   ‫‪Cass. crim., 16 févr. 1960: D. 1960, p. 243- Cass.‬‬    ‫‪En cas d’inexécution volontaire d’une ou plu-‬‬
                                   ‫‪crim.16 déc. 1982: Bull. 1982, II, n.295.‬‬             ‫‪sieurs condamnations à une peine d’amende‬‬
                                                                                         ‫‪prononcées en matière criminelle ou en‬‬
                                                                                         ‫‪matière correctionnelle pour un délit puni‬‬
                                                                                         ‫‪d’une peine d’emprisonnement, y compris en‬‬
                                                                                         ‫‪cas d›inexécution volontaire de condamna-‬‬
                                                                                         ‫‪tions à des amendes fiscales ou douanières, le‬‬
                                                                                         ‫‪juge de l’application des peines peut ordon-‬‬
                                                                                         ‫‪ner, dans les conditions prévues par le présent‬‬
                                                                                         ‫‪titre, une contrainte judiciaire consistant en‬‬
                                                                                         ‫‪un emprisonnement dont la durée est fixée‬‬
                                                                                         ‫‪par ce magistrat dans la limite d’un maximum‬‬
                                                                                         ‫‪fixé par la loi en fonction du montant de‬‬
                                                                                         ‫‪l’amende ou de leur montant cumulé.‬‬

‫‪127‬‬

         ‫الدكتور علي تركي و الدكتور وائل علام‬
   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127