Page 122 - مجلة الدراسات القضائية
P. 122
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية تهربه �أو تحايله بخ�صو�ص ال�وف�اء بها. ُجنحة ُمعاقبا عليها بال�سجن ،أ�و الامتناع
(ب) -الج��زاءات النا�شئة ع�ن الم�صالحة. ع�ن تنفيذ ا ألح�ك�ام ال���ص�ادرة بالغرامات
(ج) -التعوي�ضات الم�ح�ك�وم بها لل ُمدعي ال�ضريبية �أو ال ُجمركية((( .وم��ؤدى هذه
بالحق الم�دني في ال�دع�وى الجنائية((( �أو
المحكوم بها ل�صالح الخزانة العامة( .د)- المادة �أن الحكم بالإكراه الق�ضائي يتطلب
الغرامات المدنية� ،أو الإدارية� ،أو الت�أديبية.
ويمُ ��ك��ن ال��ق��ول أ�ن ا إلك����راه ال��ب��دني في توافر ما يلي:
فرن�سا؛ و�إن كان تراجع كثيرا ،فقد ظلت
�أن ي�ت�ع�ل�ق الأم���ر بم�ب�ال�غ ل�ه�ا ��ص�ف�ة
له بع�ض الملامح.
الغرامة :ومن ثم؛ لا يتوافر هذا الو�صف
�أن يتعلق ا ألمر بغرامة كعقوبة لجناية
بالن�سبة لما يلي ( :أ�) -الحقوق �أو الر�سوم
�أو جنحة معاقبا عليها بال�سجن :فلا يمكن
تطبيق ا إلك�راه الق�ضائي إ�ذا تعلق الأم�ر الأخ���رى؛ ال�ت�ي ق�د تح�ك�م ب�ه�ا المحكمة
ب�ج�ريم�ة ع�ق�وب�ت�ه�ا الح�ب���س �أو ال�غ�رام�ة
ف�ق�ط .وفي ح�ال�ة ال�غ�رام�ات ال�ضريبية الج�ن�ائ�ي�ة ع�ل�ى الم�ح�ك�وم ع�ل�ي�ه ن�ت�ي�ج�ة
والجمركية يلزم �أن يتعلق ا ألم�ر بغرامة
ينطق ب�ه�ا ال�ق�ا��ض�ي الج�ن�ائ�ي و أ�ن تكون -1وطبقا لهذه المادة ،ف�إنه في حالة عدم التنفيذ الاختياري
هذه الغرامة كعقوبة لجريمة �ضريبية أ�و لح�ك�م �أو �أك�ث�ر ُمت�ضمنا الح�ك�م ب�ع�ق�وب�ة ال�غ�رام�ة في
جناية أ�و ُجنحة ُمعاقبا عليها عليها بعقوبة الحب�س ،أ�و
جمركية معاقبا عليها بال�سجن. ع�دم التنفيذ الاختياري ل ألحكام ال�صادرة بالغرامات
ال�ضريبية أ�و ال ُجمركية ،يمُ كن لقا�ضي تطبيق العقوبات
(ب) -نطاق الإك�راه الق�ضائي من حيث الأم�ر ب�ا إلك�راه الق�ضائي المُتمثل في الحب�س ،ويتقيد
القا�ضي في تحديد ُم�دة الحب�س بحيث لا تجُ �اوز الحد
ا أل�شخا�ص :الإك�راه الق�ضائي لا ينطبق الأق�صى المُ�ح�دد بموجب ال�ق�ان�ون ،وه�ذا الح�د ُيراعى
إ�لا بالن�سبة لل�شخ�ص ال�ط�ب�ي�ع�ي ال�ذي فيه مقدار الغرامة �أو مجموع ما تراكم منها ( ،م 749
تح�ك�م ب� إ�دان�ت�ه مح�ك�م�ة ج�ن�ائ�ي�ة؛ ��س�واء �إجراءات جنائيةُ ،معدلة بالقانون رقم 204ل�سنة ،2004
ب�صفته فاعلا أ�و �شريكا .ولا يجوز الحكم وال�صادر في 10مار�س ،2004ودخل حيز النفاذ في الأول
بالإكراه الق�ضائي �ضد الأ�شخا�ص ال ُق�صر من يناير .) 2005وعبارة هذه الم�ادة باللغة الفرن�سية
-2وتطبيقا لذلك ،أُ�نظر: كالتالي:
Cass. crim., 16 févr. 1960: D. 1960, p. 243- Cass. En cas d’inexécution volontaire d’une ou plu-
crim.16 déc. 1982: Bull. 1982, II, n.295. sieurs condamnations à une peine d’amende
prononcées en matière criminelle ou en
matière correctionnelle pour un délit puni
d’une peine d’emprisonnement, y compris en
cas d›inexécution volontaire de condamna-
tions à des amendes fiscales ou douanières, le
juge de l’application des peines peut ordon-
ner, dans les conditions prévues par le présent
titre, une contrainte judiciaire consistant en
un emprisonnement dont la durée est fixée
par ce magistrat dans la limite d’un maximum
fixé par la loi en fonction du montant de
l’amende ou de leur montant cumulé.
127
الدكتور علي تركي و الدكتور وائل علام