Page 119 - مجلة الدراسات القضائية
P. 119

‫�أ��ص�دق�ا ؤ�ه ال�وف�اء بالدين نيابة ع�ن�ه(((‪.‬‬                    ‫المطلب الأول‬                            ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫وب�ان�ق���ض�اء ه�ذا الم�ي�ع�اد دون ��س�داد؛ من‬           ‫حب�س المدين في القانون الروماني‬
‫الم�دي�ن �أو م�ن غي�ره‪ ،‬ك�ان بو�سع ال�دائ�ن‬
‫أ�خ�ذ الم�دي�ن؛ خ�ارج �أ��س�وار المدينة‪ ،‬وبيعه‬                 ‫والقانون الفرن�سي‬
‫كالرقيق واقت�ضاء حقه من ثمن البيع‪.‬‬
‫وع�ن�د ت�ع�دد ال�دائ�ن�ني فقد ك�ان بو�سعهم‬              ‫�أولا‪ :‬ح�ب���س الم��دي��ن في ال�ق�ان�ون‬
‫تقطيع المدين إ�لى �أج�زاء وتق�سيمه فيما‬
                                                        ‫الروماني‪ :‬عرفت الح�ضارات الإن�سانية‬
                       ‫بينهم(((‪.‬‬                        ‫المتعاقبة نظام التنفيذ على ا أل�شخا�ص‪.‬‬
                                                        ‫فكانت و�سيلة حب�س المدين هي الو�سيلة‬
‫التخفيف م�ن ن�ظ�ام حب�س الم�دي�ن في‬                     ‫ال�سائدة لتنفيذ ا ألح�ك�ام في ظل القانون‬
                                                        ‫ال�روم�اني‪ .‬وح�ب���س الم�دي�ن؛ في ظ�ل ه�ذا‬
‫القانون الروماني‪ :‬نتيجة للا�ضطرابات‬                     ‫القانون‪ ،‬ت أ��س�س على فكرة العبودية التي‬
‫ال�ت�ي �أ�سفر عنها ن�ظ�ام حب�س الم�دي�ن؛ في‬             ‫كانت �سائدة �آن��ذاك‪ .‬فهذه الفكرة كانت‬
‫القانون الروماني‪ ،‬ب�سبب ما يت�سم به هذا‬                 ‫ت�سمح بالتعامل مع المدين باعتباره من‬
‫النظام من إ�ه�دار لكرامة وحياة المدين‪،‬‬                  ‫الأ�شياء؛ التي يرد عليها البيع‪ ،‬وبالتالي‬
‫فقد �صدر ق�ان�ون «بوتيليا» ل ُيخفف من‬                   ‫يمُ �ك�ن ا��س�ت�خ�دام ج���س�د الم�دي�ن كو�سيلة‬
                                                        ‫ل�ل�وف�اء بم�ا ع�ل�ي�ه م�ن ال�ت�زام�ات؛ ��س�واء‬
  ‫وط�أة ا آلثار المترتبة على حب�س المدين‪.‬‬
                                                                          ‫ببيعه أ�و بحب�سه‪.‬‬
‫وبموجب هذا القانون؛ أ��صبح ممنوعا‬
‫ع�ل�ى ال�دائ�ن تقييد م�دي�ن�ه بال�سلا�سل‪،‬‬               ‫وتج�سيدا لما تقدم؛ نجد قانون ا ألل�واح‬
‫كما لا يحق له بيعه �أو قتله‪ .‬كذلك؛ �صار‬                 ‫الاثنى ع�شر و�ضع تنظيما لو�سيلة حب�س‬
‫حب�س الم�دي�ن في منزل ال�دائ�ن ي�ستوجب‬                  ‫الم�دي�ن‪ ،‬وذل��ك تح�ت ا��س�م «دع��وى إ�ل�ق�اء‬
‫�صدور قرار به من القا�ضي‪ ،‬وكان الحب�س‬                   ‫ال�ي�د»؛ وال�ت�ي ك�ان�ت ��ش�دي�دة ال�ق���س�وة في‬
‫ي�ستمر ح�ت�ى ي�وفي الم�دي�ن ب�الال�ت�زام من‬             ‫البداية‪� .‬إ ْذ بموجبها كان الدائن ي�ستطيع‬
                                                        ‫أ�ن ُيح�ضر مدينه أ�مام القا�ضي‪ ،‬كما يحق‬
‫‪�-1‬أي�ضا؛ في م�صر القديمة ك�ان يجوز للدائن بعد وف�اة‬   ‫له �أن يحب�سه في منزله و ُيقيده بال�سلا�سل‬
‫مدينه أ�ن ي�ضع يده على جثته و�أن يمنع دفنها قبل إ�يفاء‬  ‫لمُدة �ستين يوما‪ .‬وخلال تلك المُ�دة يتعين‬
‫دينه‪ .‬وهذا الو�ضع كان يجعل الورثة يهرعون �إلى دفع‬       ‫على ال�دائ�ن أ�ن يعر�ض مدينه في ثلاثة‬
‫الدين؛ اتقاء للعار الذي قد يلحق بهم من جراء ذلك‪.‬‬        ‫�أ��س�واق ُمتتالية حتى ي�ستطيع أ�ق�ارب�ه �أو‬

                                    ‫‪� -2‬أُنظر‪:‬‬

‫‪J. VINCENT et J. PRÉVAULT: Voies d’exécution‬‬
‫‪et procédure de distribution 18eme éd. 1995,‬‬
‫‪n. 22, p. 20.‬‬

                                                                              ‫‪124‬‬

‫حب�س المدين في النظام القانوني ا إلماراتي ( درا�سة فى �ضوء قانون الإجراءات المدنية والميثاق العربي لحقوق ا إلن�سان )‬
   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124