Page 114 - مجلة الدراسات القضائية
P. 114

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫آ�م�ر والأخ��ر غ�ير آ�م�ر‪ ،‬إ�ذ �أن الخ�ط�اب في‬       ‫ويذهب الر أ�ي الم�شار إ�ليه �إلى أ�ن التف�سير‬
                                   ‫الن�ص ا آلمر موجه �إلى الأفراد ( أ��صحاب‬             ‫ال��ذي اورده ل�ل�م�ادة (‪ )134‬م�ن ال�ق�ان�ون‬
                                   ‫ال�ع�لاق�ة مح�ل ال�ن�زاع) ويق�صد ب�ه ع�دم‬            ‫الم�دني (القيمة الا�سمية للنقود) مطبقا‬
                                                                                        ‫على أ�جر المقاول بالزيادة �إعمالا لنظرية‬
                                         ‫جواز مخالفة حكم الن�ص الآمر‪.‬‬                   ‫ال��ظ��روف ال��ط��ارئ��ة(م ‪ /2/147‬م�دني)‬
                                                                                        ‫ي�سانده �أن الن�ص ا ألول ن�ص عام في حين‬
                                   ‫وفي جميع ا ألح�وال ف�إنه �إذا ك�ان هناك‬              ‫أ�ن ال�ن����ص ال�ث�اني ن����ص خ�ا���ص مم�ا يقيد‬
                                   ‫محل لخلع �صفة الخ�صو�صية على الن�ص‬                   ‫ال�ن����ص ال�ع�ام‪ ،‬ه�ذا ف�لاض ع�ن أ�ن الن�ص‬
                                   ‫ال���ذي ي�ج�ي�ز ت�ع�دي�ل �أ���س��ع�ار ��س�ع�ر عقد‬    ‫الم�برر لزيادة أ�ج�ر المقاول ن�ص �آم�ر يلتزم‬
                                   ‫المقاولة فقد كان الأولى الإ�شارة إ�لى ن�ص‬            ‫القا�ضي بتطبيقه حاله تعار�ضه مع الن�ص‬
                                   ‫الم�ادة (‪ )4/658‬من القانون الم�دني الذي‬
                                                                                                ‫المقرر للقيمة الا�سمية للنقود‪.‬‬
                                       ‫خ�ص�صه هذا القانون لعقد المقاولة‪.‬‬
                                                                                        ‫وفي ر أ�ي��ن��ا �أن ال�ت�ح�ل�ي�ل ال���ذي أ�ورده‬
                                   ‫و إ�ذا كانت المقارنة بين ن�صو�ص القانون‬              ‫ال�ر أ�ي الم�شار �إليه تعوزه الدقة وبالتالي‬
                                   ‫الم�دني في الم�س�ألتين مح�ل المقارنة وفقا‬            ‫ف���إن ال�ن�ت�ي�ج�ة ال�ت�ي ان�ت�ه�ى �إل�ي�ه�ا غير‬
                                   ‫ل�ل�ر�أي الم���ش�ار �إل�ي�ه لا ت�سعف في البحث‬        ‫مقنعه‪ .‬ف�� أ�ولا‪ :‬ف� إ�ن المادتين ‪ 134‬و‪2/147‬‬
                                   ‫عن ا أل�سا�س القانوني لتعديل �سعر عقد‬                ‫م�دني وردت�ا �ضمن الن�صو�ص المخ�ص�صة‬
                                   ‫الم�ق�اول�ة‪ ،‬ف��إن عقد الم�ق�ارن�ة ب�ين الن�ص‬        ‫للنظرية العامة للعقود‪ ،‬وم�ن ثم فلي�س‬
                                   ‫المخ�ص�ص للقيمة الا��س�م�ي�ة للنقود في‬               ‫هناك ما يبرر جعل واحد منها ن ً�صا عا ًما‬
                                   ‫القانون الم�دني والن�ص ال�وارد في قانون‬              ‫والآخ��ر ن ً�صا خ�ا�ً�ص�ا‪ ،‬ه�ذا ف�لاض ع�ن �أن‬
                                   ‫الم�ن�اق���ص�ات والم��زاي��دات ب���ش� أ�ن م�ع�ادل�ة‬  ‫مو�ضوع الن�صيين مختلف‪ .‬وثانيا‪ :‬ف إ�نه‬
                                   ‫تعديل �أ�سعار عقود المقاولة الخا�ضعة له‪،‬‬             ‫ب�اف�ترا���ض وح��ده م�و��ض�وع الن�صين ف��إن‬
                                   ‫و�إن �أف�ادت خروج الم�شرع‪ ،‬بقاعدة خا�صة‬              ‫المفا�ضلة بينهما في مجال �أولوية التطبيق‬
                                   ‫ت�ضمنها ق�ان�ون المناق�صات والم�زاي�دات‪،‬‬             ‫لا تقوم على مقولة �أن �أحد الن�صين ن�ص‬
                                   ‫على قاعدة القيمة الا�سمية للنقود إ�لا‬
                                   ‫أ�ن معادلة تعديل ا أل�سعار تجد أ��سا�سها‬             ‫الم�ن���ص�و���ص عليها في ال�ع�ق�د (ث�م�ن ال�ع�ق�د) التكاليف‬
                                   ‫القانوني ال�صحيح‪ ،‬كما تقدمت الإ�شارة‪،‬‬                ‫الإ�ضافية ل ألعمال‪ ،‬التي تكبدها المقاول أ�ثناء التنفيذ‪،‬‬
                                   ‫في ن����ص ه��ذا ال�ق�ان�ون ذات���ه ان���ص�ي�ا ًع�ا‬   ‫ف�إن �صاحب العمل يلتزم ب�سداد الفرق‪ ،‬الأمر الذي يعني‬
                                                                                        ‫ح�صول زي�ادة في عدد وح�دات النقد المن�صو�ص عليه في‬
                                    ‫لاعتبارات م�ستمدة من فكرة العدالة‪.‬‬
                                                                                                                       ‫�أ�صل العقد‪.‬‬

‫‪119‬‬

         ‫الدكتور أ�حمد �شرف الدين‬
   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119