Page 114 - مجلة الدراسات القضائية
P. 114
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية آ�م�ر والأخ��ر غ�ير آ�م�ر ،إ�ذ �أن الخ�ط�اب في ويذهب الر أ�ي الم�شار إ�ليه �إلى أ�ن التف�سير
الن�ص ا آلمر موجه �إلى الأفراد ( أ��صحاب ال��ذي اورده ل�ل�م�ادة ( )134م�ن ال�ق�ان�ون
ال�ع�لاق�ة مح�ل ال�ن�زاع) ويق�صد ب�ه ع�دم الم�دني (القيمة الا�سمية للنقود) مطبقا
على أ�جر المقاول بالزيادة �إعمالا لنظرية
جواز مخالفة حكم الن�ص الآمر. ال��ظ��روف ال��ط��ارئ��ة(م /2/147م�دني)
ي�سانده �أن الن�ص ا ألول ن�ص عام في حين
وفي جميع ا ألح�وال ف�إنه �إذا ك�ان هناك أ�ن ال�ن����ص ال�ث�اني ن����ص خ�ا���ص مم�ا يقيد
محل لخلع �صفة الخ�صو�صية على الن�ص ال�ن����ص ال�ع�ام ،ه�ذا ف�لاض ع�ن أ�ن الن�ص
ال���ذي ي�ج�ي�ز ت�ع�دي�ل �أ���س��ع�ار ��س�ع�ر عقد الم�برر لزيادة أ�ج�ر المقاول ن�ص �آم�ر يلتزم
المقاولة فقد كان الأولى الإ�شارة إ�لى ن�ص القا�ضي بتطبيقه حاله تعار�ضه مع الن�ص
الم�ادة ( )4/658من القانون الم�دني الذي
المقرر للقيمة الا�سمية للنقود.
خ�ص�صه هذا القانون لعقد المقاولة.
وفي ر أ�ي��ن��ا �أن ال�ت�ح�ل�ي�ل ال���ذي أ�ورده
و إ�ذا كانت المقارنة بين ن�صو�ص القانون ال�ر أ�ي الم�شار �إليه تعوزه الدقة وبالتالي
الم�دني في الم�س�ألتين مح�ل المقارنة وفقا ف���إن ال�ن�ت�ي�ج�ة ال�ت�ي ان�ت�ه�ى �إل�ي�ه�ا غير
ل�ل�ر�أي الم���ش�ار �إل�ي�ه لا ت�سعف في البحث مقنعه .ف�� أ�ولا :ف� إ�ن المادتين 134و2/147
عن ا أل�سا�س القانوني لتعديل �سعر عقد م�دني وردت�ا �ضمن الن�صو�ص المخ�ص�صة
الم�ق�اول�ة ،ف��إن عقد الم�ق�ارن�ة ب�ين الن�ص للنظرية العامة للعقود ،وم�ن ثم فلي�س
المخ�ص�ص للقيمة الا��س�م�ي�ة للنقود في هناك ما يبرر جعل واحد منها ن ً�صا عا ًما
القانون الم�دني والن�ص ال�وارد في قانون والآخ��ر ن ً�صا خ�ا�ً�ص�ا ،ه�ذا ف�لاض ع�ن �أن
الم�ن�اق���ص�ات والم��زاي��دات ب���ش� أ�ن م�ع�ادل�ة مو�ضوع الن�صيين مختلف .وثانيا :ف إ�نه
تعديل �أ�سعار عقود المقاولة الخا�ضعة له، ب�اف�ترا���ض وح��ده م�و��ض�وع الن�صين ف��إن
و�إن �أف�ادت خروج الم�شرع ،بقاعدة خا�صة المفا�ضلة بينهما في مجال �أولوية التطبيق
ت�ضمنها ق�ان�ون المناق�صات والم�زاي�دات، لا تقوم على مقولة �أن �أحد الن�صين ن�ص
على قاعدة القيمة الا�سمية للنقود إ�لا
أ�ن معادلة تعديل ا أل�سعار تجد أ��سا�سها الم�ن���ص�و���ص عليها في ال�ع�ق�د (ث�م�ن ال�ع�ق�د) التكاليف
القانوني ال�صحيح ،كما تقدمت الإ�شارة، الإ�ضافية ل ألعمال ،التي تكبدها المقاول أ�ثناء التنفيذ،
في ن����ص ه��ذا ال�ق�ان�ون ذات���ه ان���ص�ي�ا ًع�ا ف�إن �صاحب العمل يلتزم ب�سداد الفرق ،الأمر الذي يعني
ح�صول زي�ادة في عدد وح�دات النقد المن�صو�ص عليه في
لاعتبارات م�ستمدة من فكرة العدالة.
�أ�صل العقد.
119
الدكتور أ�حمد �شرف الدين