Page 112 - مجلة الدراسات القضائية
P. 112

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫إ�ن�ه�ا ج��اءت م�ت�ح�ررة م�ن ��ش�روط ق�اع�دة‬         ‫م�ا ن�ص عليه القانون الم�دني (م‪)2/148‬‬
                                   ‫أ�و ن�ظ�ري�ة ال��ظ��روف ال�ط�ارئ�ة ك�م�ا هو‬          ‫من أ�ن العقد ي�شمل بالإ�ضافة �إلى ما جاء‬
                                   ‫م�ن���ص�و���ص ع�ل�ي�ه�ا في ال�ق�ان�ون الم��دني(م‬     ‫فيه ما هو من م�ستلزماته وف ًقا للقانون‬
                                   ‫‪ .)4/658 ،2/147‬وي�ج�ب أ�ن ن���ض�ع في‬
                                   ‫الاعتبار من جانب آ�خر أ�ن القانون المدني‬                              ‫والعرف والعدالة‪.‬‬
                                   ‫إ�ذ ا�شترط لتطبيق حكم نظرية الظروف‬
                                   ‫ال�ط�ارئ�ة «رد الال�ت�زام �إلى الح�د المعقول‬         ‫ورغ��م �أن ال�ن����ص ع�ل�ى إ�ع�م�ال م�ع�ادل�ه‬
                                   ‫ويندرج فيه زيادة قيمة الالتزام المقابل»(‪)1‬‬           ‫تعديل ا أل�سعار‪ ،‬وهو ن�ص �آمر‪ ،‬جاء ب�ش أ�ن‬
                                   ‫ع�ده ��ش�روط ف�ق�د دل ذل�ك ع�ل�ى ان ه�ذا‬             ‫العقود ا إلدارية �إلا أ�نه جاء تطبي ًقا للمادة‬
                                   ‫الحكم جاء ا�ستثناءا على القاعدة العامة‬               ‫(‪ )1/147‬م�ن ال�ق�ان�ون الم��دني ال�ت�ي لا‬
                                   ‫في تحديد قيمة الالتزام‪ .‬فقد ن�صت المادة‬              ‫تجيز تعديل العقد إ�لا باتفاق طرفيه أ�و‬
                                   ‫(‪ )134‬م�ن ال�ق�ان�ون الم��دني ع�ل�ى أ�ن « إ�ذا‬       ‫للأ�سباب التي يقررها القانون‪ .‬وفي هذا‬
                                   ‫ك�ان مح�ل الال�ت�زام ن�ق�ودا‪ ،‬ال�ت�زم الم�دي�ن‬       ‫ال�سياق ي�أتي الن�ص في قانون المناق�صات‬
                                   ‫بقدر عددها المذكور بالعقد دون �أن يكون‬               ‫والمزايدات ولائحته التنفيذية على معادله‬
                                   ‫لارتفاع قيمة هذه النقود أ�و لانخفا�ضها‬               ‫تعديل أ���س�ع�ار ع�ق�ود الم�ق�اولات الخا�ضعة‬
                                                                                        ‫ألحكامه ك�آلية لتعديل أ��سعارها المحددة‬
                                                  ‫وقت الوفاء أ�ي �أثر»‪.‬‬                 ‫�سل ًفا ب�صفة إ�جمالية‪ .‬ومن هنا ف�إن تعديل‬
                                                                                        ‫أ��سعار عقود المقاولات المذكورة يجد أ��سا�سه‬
                                   ‫ووف ًقا لهذا الن�ص تتحدد قيمة التزام‬                 ‫في ن����ص ال�ق�ان�ون ال��ذي ي�ستهدف �إع��ادة‬
                                   ‫الم��دي��ن ب��ع��دد وح����دات ال�ن�ق�د الم��ذك��ورة‬  ‫التوازن المالي بين التزامات اطرفها وهو‬
                                   ‫في ال�ع�ق�د‪ ،‬وه��ذه ه�ي ال�ق�ي�م�ة الا��س�م�ي�ة‬
                                   ‫ل�ع�م�ل�ة ال�ع�ق�د ال�ت�ي ت�ت�ح�دد ب�ع�دد معين‬                ‫ما ت�سانده اعتبارات العدالة‪.‬‬
                                   ‫من وحداتها‪ .‬ومفاد الن�ص على تحديد‬
                                   ‫قيمة الالتزام بقيمة عمله النقد الا�سمية‬              ‫ومن الوا�ضح أ�ن القواعد التي و�ضعها‬
                                   ‫هو ثبات هذه القيمة ب�صرف النظر عما‬                   ‫ق�ان�ون الم�ن�اق���ص�ات والم��زاي��دات ولائ�ح�ت�ه‬
                                   ‫يح�صل من تقلبات في القيمة الحقيقية‬                   ‫التنفيذية ب�ش أ�ن تطبيق معادله تعديل‬
                                                                                        ‫�أ���س��ع��ار ع�ق�ود الم��ق��اولات (ذات ال�ط�اب�ع‬
                                   ‫‪-1‬حكم التحكيم في الق�ضية رقم ‪ )Ad - Hoc( 224‬جل�سة‬   ‫الإداري) و إ�ن ا��س�ت�ه�دف�ت الح�ف�اظ على‬
                                   ‫‪ - 2001/11/14‬مجلة التحكيم العربي العدد الخام�س‬       ‫ال�ت�وازن الم��الي لعقد الم�ق�اول�ة‪ ،‬خ�صو ً�صا‬
                                                                                        ‫حالة ارت�ف�اع ا�سعار تكاليف الأع�م�ال‪ ،‬إ�لا‬
                                                         ‫(�سبتمبر‪� )2002‬ص ‪.192‬‬

‫‪117‬‬

         ‫الدكتور �أحمد �شرف الدين‬
   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117