Page 110 - مجلة الدراسات القضائية
P. 110
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية وقد يكون من المفيد البحث في توجهات بفعل تقلب أ��سعار ا ألع�م�ال .ه�ذا في حين
القانون الم�صري ب�ش�أن الم�س أ�لة محل النزاع أ�ن ه�ي�ئ�ة ال�ت�ح�ك�ي�م ،ال�ت�ي ي�ت�ع�ين عليها
الم���ش�ار �إل�ي�ه فيما ل�و ع�ر��ض�ت في مرحلة إ�ع�م�ال حكم ال�ق�ان�ون كما يتبين لها من
لاحقة على تاريخ العمل بالتعديلات التي م�صادره ومن بينها ن�صو�ص عقد النزاع،
أ�دخ�ل�ت ع�ل�ى ن�صو�ص ق�ان�ون المناق�صات اعملت �سلطتها في تف�سير العقد بحثا عن
الإرادة الم�شتركة للعاقدين ال�ت�ي عثرت
والمزايدات ولائحته التنفيذية. على م�ضمونها في المرا�لاست المتبادلة بين
ا�شترطت اللائحة التنفيذية (م)1/69 طرفي العقد قبل �إبرامه.
( .)1أ�ن تت�ضمن �شروط الطرح في مقاولات
ا ألع�م�ال التي يتقرر فيها �صرف الدفعة ويبدو لنا �أن�ه ولئن ك�ان من المفتر�ض
المقدمة أ�ن يجرى ا�ستخدامها في تزويد أ�ن ت�سعى الجهتين اللتين عر�ض عليهما
الم���ش�روع ب�الم�ع�دات والم���واد وال�ت�ج�ه�ي�زات ال��ن��زاع �إلى اع��م��ال م�ق�ت���ض�ى ال�ع�دال�ة،
الم�ط�ل�وب�ة لم�ب�ا��ش�رة الأع��م��ال( .)2وفي ه�ذه إ�لا �إن�ه�م�ا اختلفتا في تح�دي�د اتج��اه هذا
الحالة يراعى عدم �صرف فروق ا أل�سعار المقت�ضى.فقدر أ�ىمجل�ست�سويهالمنازعات
لما يتم �شرا�ؤه من قيمة الدفعة المقدمة. �أن ال�سبب الذي �أملي تعديل �أجر المقاول،
وم�ف�اد ال�ن����ص �أن��ه �إذا ا��س�ت�خ�دم الم�ق�اول ح�ال�ة ت�ق�ل�ب أ���س�ع�ار ا ألع��م��ال ب�ال�زي�ادة،
ال�دف�ع�ة الم�ق�دم�ة في ���ش��راء م���س�ت�ل�زم�ات يقت�ضي ع�دال�ة ا��س�ت�خ�راج ن�سبة ال�زي�ادة
الأعمال ف إ�نه لا يحق له المطالبة بفروق في ا ألج��ر اع�ت�م�ادا ع�ل�ى القيمة الفعلية
أ���س�ع�اره�ا إ�ذا ت�غ�يرت (ب��ال��زي��ادة) �أث�ن�اء لم�ستخل�ص الأ��س�ا��س (قيمته الإجمالية)
وه��و م��ا ي�ج�ع�ل الم�ع�ادل�ة م�ن�ط�وي�ة على
التنفيذ. التكاليف التي تكبدها المقاول بالفعل .أ�ما
اتج�اه هيئة التحكيم (الاع�ت�داد بالقيمة
ورغم �أن الن�ص لم ي�صرح بوجوب خ�صم ال�صافية لم�ستخل�ص الأ�سا�س) ف إ�نه ينطلق
قيمة الدفعة المقدمة من قيمة الم�ستخل�ص من وج�وب الأخ�ذ بما انطوت عليه إ�رادة
ا إلجمالية قبل �إدخالها في معادلة تعديل الم�ت�ع�اق�دي�ن �أي م�ا ارت����ض��وه ،خ�صو�صا
المقاول ،في �ش�أن مقت�ضى العدالة في الحالة
-1فقرة م�ضافة �إلى المادة ( )69من اللائحة التنفيذية
لقانون المناق�صات والمزايدات بموجب قرار وزير المالية المعرو�ضة.
رقم (.)2010/549
-2وت�ضمن الن�ص أ�ي�ضا على �أن ي�شتمل عطاء المقاول على
تحديد تلك الم�ستلزمات مقابل الدفعة المقدمة لانجاز
الم�شروع.
115
الدكتور �أحمد �شرف الدين