Page 110 - مجلة الدراسات القضائية
P. 110

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫وقد يكون من المفيد البحث في توجهات‬                      ‫بفعل تقلب أ��سعار ا ألع�م�ال‪ .‬ه�ذا في حين‬
                                   ‫القانون الم�صري ب�ش�أن الم�س أ�لة محل النزاع‬            ‫أ�ن ه�ي�ئ�ة ال�ت�ح�ك�ي�م‪ ،‬ال�ت�ي ي�ت�ع�ين عليها‬
                                   ‫الم���ش�ار �إل�ي�ه فيما ل�و ع�ر��ض�ت في مرحلة‬           ‫إ�ع�م�ال حكم ال�ق�ان�ون كما يتبين لها من‬
                                   ‫لاحقة على تاريخ العمل بالتعديلات التي‬                   ‫م�صادره ومن بينها ن�صو�ص عقد النزاع‪،‬‬
                                   ‫أ�دخ�ل�ت ع�ل�ى ن�صو�ص ق�ان�ون المناق�صات‬                ‫اعملت �سلطتها في تف�سير العقد بحثا عن‬
                                                                                           ‫الإرادة الم�شتركة للعاقدين ال�ت�ي عثرت‬
                                           ‫والمزايدات ولائحته التنفيذية‪.‬‬                   ‫على م�ضمونها في المرا�لاست المتبادلة بين‬

                                   ‫ا�شترطت اللائحة التنفيذية (م‪)1/69‬‬                                   ‫طرفي العقد قبل �إبرامه‪.‬‬
                                   ‫(‪ .)1‬أ�ن تت�ضمن �شروط الطرح في مقاولات‬
                                   ‫ا ألع�م�ال التي يتقرر فيها �صرف الدفعة‬                  ‫ويبدو لنا �أن�ه ولئن ك�ان من المفتر�ض‬
                                   ‫المقدمة أ�ن يجرى ا�ستخدامها في تزويد‬                    ‫أ�ن ت�سعى الجهتين اللتين عر�ض عليهما‬
                                   ‫الم���ش�روع ب�الم�ع�دات والم���واد وال�ت�ج�ه�ي�زات‬      ‫ال��ن��زاع �إلى اع��م��ال م�ق�ت���ض�ى ال�ع�دال�ة‪،‬‬
                                   ‫الم�ط�ل�وب�ة لم�ب�ا��ش�رة الأع��م��ال(‪ .)2‬وفي ه�ذه‬      ‫إ�لا �إن�ه�م�ا اختلفتا في تح�دي�د اتج��اه هذا‬
                                   ‫الحالة يراعى عدم �صرف فروق ا أل�سعار‬                    ‫المقت�ضى‪.‬فقدر أ�ىمجل�ست�سويهالمنازعات‬
                                   ‫لما يتم �شرا�ؤه من قيمة الدفعة المقدمة‪.‬‬                 ‫�أن ال�سبب الذي �أملي تعديل �أجر المقاول‪،‬‬
                                   ‫وم�ف�اد ال�ن����ص �أن��ه �إذا ا��س�ت�خ�دم الم�ق�اول‬     ‫ح�ال�ة ت�ق�ل�ب أ���س�ع�ار ا ألع��م��ال ب�ال�زي�ادة‪،‬‬
                                   ‫ال�دف�ع�ة الم�ق�دم�ة في ���ش��راء م���س�ت�ل�زم�ات‬       ‫يقت�ضي ع�دال�ة ا��س�ت�خ�راج ن�سبة ال�زي�ادة‬
                                   ‫الأعمال ف إ�نه لا يحق له المطالبة بفروق‬                 ‫في ا ألج��ر اع�ت�م�ادا ع�ل�ى القيمة الفعلية‬
                                   ‫أ���س�ع�اره�ا إ�ذا ت�غ�يرت (ب��ال��زي��ادة) �أث�ن�اء‬    ‫لم�ستخل�ص الأ��س�ا��س (قيمته الإجمالية)‬
                                                                                           ‫وه��و م��ا ي�ج�ع�ل الم�ع�ادل�ة م�ن�ط�وي�ة على‬
                                                           ‫التنفيذ‪.‬‬                        ‫التكاليف التي تكبدها المقاول بالفعل‪ .‬أ�ما‬
                                                                                           ‫اتج�اه هيئة التحكيم (الاع�ت�داد بالقيمة‬
                                   ‫ورغم �أن الن�ص لم ي�صرح بوجوب خ�صم‬                      ‫ال�صافية لم�ستخل�ص الأ�سا�س) ف إ�نه ينطلق‬
                                   ‫قيمة الدفعة المقدمة من قيمة الم�ستخل�ص‬                  ‫من وج�وب الأخ�ذ بما انطوت عليه إ�رادة‬
                                   ‫ا إلجمالية قبل �إدخالها في معادلة تعديل‬                 ‫الم�ت�ع�اق�دي�ن �أي م�ا ارت����ض��وه‪ ،‬خ�صو�صا‬
                                                                                           ‫المقاول‪ ،‬في �ش�أن مقت�ضى العدالة في الحالة‬
                                   ‫‪-1‬فقرة م�ضافة �إلى المادة (‪ )69‬من اللائحة التنفيذية‬
                                   ‫لقانون المناق�صات والمزايدات بموجب قرار وزير المالية‬                           ‫المعرو�ضة‪.‬‬

                                                              ‫رقم (‪.)2010/549‬‬
                                   ‫‪-2‬وت�ضمن الن�ص أ�ي�ضا على �أن ي�شتمل عطاء المقاول على‬
                                   ‫تحديد تلك الم�ستلزمات مقابل الدفعة المقدمة لانجاز‬

                                                                     ‫الم�شروع‪.‬‬

‫‪115‬‬

         ‫الدكتور �أحمد �شرف الدين‬
   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115