Page 106 - مجلة الدراسات القضائية
P. 106

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫وفق المعادلة التي �أوردها العقد(‪ .)3‬ونظرا‬                ‫التزامات المقاول ب�أن يتكبد تكلفه إ��ضافية‪،‬‬
                                   ‫لما يكتنف تطبيق هذه المعادلة من تعقيدات‬                  ‫ف�إنه يتعين على المقاول أ�ن ير�سل �إخطارا‬
                                   ‫أ�و �صعوبات ف�إن هذا قد يت�سبب في ح�صول‬                  ‫�إلى المهند�س بذلك لتقدير ا�ستحقاقاته‬
                                   ‫ن�زاع بين ط�رفي العقد‪ ،‬لذلك فقد يتفقا‬                    ‫ب�ش أ�نها‪ ،‬م�ع م�راع�اة �إج��راءات المطالبات‬
                                   ‫ع�ل�ى إ�ع�م�ال �أ��س�ل�وب �آخ��ر‪ ،‬ي�ج�ري الن�ص‬           ‫المن�صو�ص عليها في الم���ادة(‪ ،)1/20‬وعلى‬
                                   ‫عليه في ال�شروط الخا�صة‪ ،‬لتقدير قيمة‬                     ‫الم�ه�ن�د��س ب�ع�د ت�سلمه ا إلخ�ط�ار مح�اول�ة‬
                                                                                            ‫التو�صل �إلى اتفاق بين الم�ق�اول و�صاحب‬
                                          ‫التكاليف الخا�ضعة للتعديل(‪.)4‬‬
                                                                                              ‫العمل بخ�صو�ص هذه الا�ستحقاقات(‪)1‬‬
                                   ‫ثان ًيا ‪ :‬التعديل الت�شريعي ل�سعر العقد‬
                                                              ‫ا إلداري‬                      ‫(‪ )3‬ت�ع�دي�ل الأ���س��ع��ار ب�سبب تغير‬
                                                                                                                     ‫التكاليف‪:‬‬
                                   ‫بالن�سبة لعقود الم�ق�اولات م�ع الجهات‬
                                   ‫الحكومية (العقود الإدارية) ف�إن القاعدة‬                  ‫من ال�شائع في عقود المقاولات الدولية‬
                                   ‫المقررة في أ�دبيات الق�ضاء والفقه الإداريين‬              ‫ال�ضخمة ال�شروع في تعديل قيمة العقد‬
                                   ‫التقليديين �أن�ه لي�س للمقاول المطالبة‬                   ‫ك�ل�م�ا زادت �أو ن�ق���ص�ت ت�ك�ال�ي�ف الم���واد‬
                                   ‫بتعديل �أ�سعار بنود العقد لتتما�شى مع‬                    ‫الم�ستخدمة في الت�شييد �أو العمالة أ�و �أي‬
                                   ‫ت�ق�ل�ب�ات أ����س��ع�ار ال����س��وق‪ ،‬إ�لا م��ن خ�لال‬     ‫بنود �أخ�رى قد ت�ؤثر على تكاليف تنفيذ‬
                                   ‫النظم القانونية التقليدية مثل الظروف‬                     ‫الأعمال‪ ،‬ومن ثم ت�ضاف �إلى قيمة العقد‬
                                   ‫ال�ط�ارئ�ة وع�م�ل ا ألم��ي��ر وال�ت�ي يتطلب‬              ‫أ�و تخ�صم م�ن�ه الم�ب�ال�غ الخ�ا��ص�ة ب�زي�ادة‬
                                   ‫�إعمالها اللجوء �إلى القا�ضي ا إلداري وهو‬                ‫�أو ن�ق����ص ال�ت�ك�ال�ي�ف‪ ،‬وت�ت�ح�دد ط�ري�ق�ة‬
                                                                                            ‫التعديل طبقا لم�ا ين�ص عليه العقد‪ ،‬ولا‬
                                   ‫‪-3‬يلزم لتفعيل المعادلة المن�صو�ص عليها في البند الفرعي‬  ‫يجوز تعديلها من أ�حد طرفي العقد‪ ،‬دون‬
                                   ‫رقم ‪� 8/13‬أن يت�ضمن ملحق عقد المقاولة جدولا ببيانات‬
                                   ‫التعديل‪ ،‬و�إلا ف� إ�ن ع�دم وج��وده يعني أ�ن مبلغ العقد‬               ‫موافقة الطرف الأخر(‪.)2‬‬
                                   ‫المقبول ي�شمل المبالغ اللازمة لتغطية حالات الارتفاع �أو‬
                                   ‫الانخفا�ض في الكلفة‪ .‬ويراعى انه طبقا لعقود الفيديك‬       ‫وبالتطبيق لذلك ن�ص عقد الفيديك‬
                                   ‫فانه يجرى مراجعة الا�سعار مع كل دفعة (م�ستخل�ص)‪،‬‬         ‫للإن�شاءات على تعديل �أجر المقاول ب�سبب‬
                                   ‫كما أ�ن القيمة التي ت�ضاف �أو تخ�صم من الم�ستخل�صات‬      ‫الارت�ف�اع �أو الانخفا�ض في كلفة الأعمال‬
                                   ‫ال�شهرية يتم تحديدها بتطبيق معادلة لكل عملة من‬
                                                                                                                   ‫‪ -1‬م ‪ 7/13‬عقد ا إلن�شاءات‪.‬‬
                                                                ‫عملات الدفع‪.‬‬                ‫‪-2‬مح�م�د مح�م�د ب���دران‪ ،‬ع�ق�د الإن�����ش��اءات في ال�ق�ان�ون‬

                                   ‫)‪4- B. Totterdill, FIDIC users guide (1999 red book‬‬                       ‫الم�صري‪ ،‬طبعة ‪� 2001‬ص ‪.231‬‬
                                     ‫‪Cornwall, 2001, p185‬‬

‫‪111‬‬

         ‫الدكتور أ�حمد �شرف الدين‬
   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111