Page 103 - مجلة الدراسات القضائية
P. 103
-2نماذج التعديل في عقود الفيديك: ت�سمى طريقة الدليل الم�ستندي ،على مبد أ� معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
ق�وام�ه �أن ي�دف�ع �إلى الم�ق�اول المبلغ ال�ذي
ي أ�ت��ي في �سي��اق الاتج��اه إ�لى تعدي��ل ت�ت�ج�اوز ب�ه التكاليف الفعلية التكاليف
ثم��ن العق��د ا�ستجاب��ة لتقلب��ات ال�س��وق التي ج�رى على أ��سا�سها احت�ساب ال�سعر
م��ا ت�ضمنت��ه بن��ود نم��اذج عق��ود المقاولات المبين في العقد .وتتحدد قيمة التعديل في
الدولي��ة المعمول به��ا لدى الاتحاد الدولي الثمن بالفرق بين ال�سعر ا أل�سا�سي المبين
للمهند�س�ي�ن الا�ست�شاري�ي�ن (الفيدي��ك)، في العقد وال�سعر الذي دفعه المقاول فعلا
وه��ي بنود تتيح تعديل أ��سع��ار العقد حالة فيما يتعلق بالكمية المحددة في العقد(.)1
تغ�ي�ر �أ�سع��ار الم��واد والعمال��ة والعمل��ة(م
و إ�ذا ات��ف��ق ط��رف��ا ال�ع�ق�د ع�ل�ى م�ب�د أ�
8/13نموذج عقد الإن�شاءات). تحريك �أ�سعار م�ستلزمات ا ألعمال ،حين
ت�زي�د �أ��س�ع�اره�ا زي��ادة ك�ب�يرة خل�ال م�دة
وق�د ت�ضمنت عقود الفيديك ع�دد من مح��ددة ،ولم يتفقا على م�ق�دار ال�زي�ادة
الأنظمة التي تكفل تعديل الأ�سعار المتفق تولى القا�ضي أ�و المحكم تحديد هذا المقدار
عليها إ�جمالا عند التعاقد( ، )3وهي نظم
ا�ستنادا إ�لى معايير مو�ضوعية()2
ال�ل�ي�ب�ي ت�ق�وم ع�ل�ى مقت�ضيات ح���س�ن ال�ن�ي�ة في تنفيذ
العقود(م /1/148م�دني ليبي) واي�ضا عدم التع�سف في -1الدليل القانوني لليون�سترال بند � 56ص .106
ا�ستعمال الحق (م 5مدني ليبي) ،و أ�ن احكام النظرية -2في اح���دى ال�ق���ض�اي�ا الم�ط�روح�ة ع�ل�ى إ�ح���دى ه�ي�ئ�ات
تعتبر من مبادئ اع�راف التجارة الدولية .و�إذ قدرت تحكيم غ�رف�ة ال�ت�ج�ارة ال�دول�ي�ة ح�ددت الهيئة مقدار
ه�ي�ئ�ة التحكيم ان ات�ف�اق ط��رفي ال�ع�ق�د ع�ل�ى إ�م�ك�ان�ي�ة ال�زي�ادة في أ���س�ع�ار الم��واد الم�ستحقة لم�ق�اول م�ن الباطن
م�راج�ع�ة �أ��س�ع�اره ه�و ات�ف�اق �صحيح،وبعد �أن ثبت لها ا�ستنادا �إلى ا إلح�صائيات المتاحة وغيرها من �أ�ساليب
امتناع المحتكم �ضدها عن التفاو�ض حول مقدار الزيادة، التحليل الاقت�صادي .وكان النزاع يتعلق بعقد مقاولة
اتجهت الهيئة �إلى تحديد مقدار الزيادة في أ��سعار المواد من الباطن في جزء من اعمال إ�ن�شاءات في ليبيا جرى
بمعايير مو�ضوعية ا�ستنادا إ�لى ا إلح�صائيات وغيرها الن�ص فيه على �سعر ثابت ل ألعمال لا يتغير طوال مده
م�ن أ���س�ال�ي�ب ال�ت�ح�ل�ي�ل الاق�ت���ص�ادي( .ال�ق���ض�ي�ة رق�م العقد .وبعد ف�شل المفاو�ضات بين طرفي العقد حول �سبل
-1987/4761مجموعة أ�ح�ك�ام تحكيم غرفة التجارة مواجهة ا�سباب تعطل ا ألعمال ،ومنها زيادة ا�سعار المواد
الدولية (� )1990 -1986ص ( 519بالانجليزية) �ص302 زيادة كبيرة ،انهى المقاول من الباطن اعماله في الموقع
ومن ثم قام المقاول الأ�صلي بت�سبيل خطابات ال�ضمان
(بالفرن�سية). المقدمة من المقاول من الباطن .ولدى عر�ض النزاع على
-3في العقود المبرمة ب�أجر �إجمالي تكون قيمة وحدات هيئة التحكيم ا�صدرت حكما جزئيا (بر�ضاء الطرفين )
ا ألعمال محدده �سلفا قبل البدء في تنفيذها ،ومن ثم ن�ص فيه على ان القانون الليبي هو الواجب التطبيق
ف إ�ن محا�سبة المقاول تتم على أ��سا�س ما أ�نجزه من قيمة من حيث المبد أ� على �أن يجرى تكملته باعراف التجارة
وحدات الأعمال .ويترتب على ذلك �أن مجموع المبالغ الدولية ( .)Lex mercatoriaوبعد ان ا�ستعر�ضت هيئة
التحكيم ن�صو�ص القانون الم�دني الليبي ب�ش�أن نظرية
الم�ستحقة عن انجاز كافة �أعمال العقد يجب أ�ن تعادل ال�ظ�روف الطارئة ر�أت �أن احكامها الم�ق�ررة في القانون
المبلغ ا إلجمالي (القيمة الإجمالية) المحددة في العقد.
jimmie Hinze,construction contracts (Mcgram-
hill,inc 1993 p 145.
108
قواعد ت�سوية منازعات تعديل �أ�سعار عقود المقـاولات