Page 103 - مجلة الدراسات القضائية
P. 103

‫‪ -2‬نماذج التعديل في عقود الفيديك‪:‬‬                                 ‫ت�سمى طريقة الدليل الم�ستندي‪ ،‬على مبد أ�‬                         ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
                                                                  ‫ق�وام�ه �أن ي�دف�ع �إلى الم�ق�اول المبلغ ال�ذي‬
‫ي أ�ت��ي في �سي��اق الاتج��اه إ�لى تعدي��ل‬                        ‫ت�ت�ج�اوز ب�ه التكاليف الفعلية التكاليف‬
‫ثم��ن العق��د ا�ستجاب��ة لتقلب��ات ال�س��وق‬                       ‫التي ج�رى على أ��سا�سها احت�ساب ال�سعر‬
‫م��ا ت�ضمنت��ه بن��ود نم��اذج عق��ود المقاولات‬                    ‫المبين في العقد‪ .‬وتتحدد قيمة التعديل في‬
‫الدولي��ة المعمول به��ا لدى الاتحاد الدولي‬                        ‫الثمن بالفرق بين ال�سعر ا أل�سا�سي المبين‬
‫للمهند�س�ي�ن الا�ست�شاري�ي�ن (الفيدي��ك)‪،‬‬                         ‫في العقد وال�سعر الذي دفعه المقاول فعلا‬
‫وه��ي بنود تتيح تعديل أ��سع��ار العقد حالة‬                         ‫فيما يتعلق بالكمية المحددة في العقد(‪.)1‬‬
‫تغ�ي�ر �أ�سع��ار الم��واد والعمال��ة والعمل��ة(م‬
                                                                  ‫و إ�ذا ات��ف��ق ط��رف��ا ال�ع�ق�د ع�ل�ى م�ب�د أ�‬
        ‫‪ 8/13‬نموذج عقد الإن�شاءات)‪.‬‬                               ‫تحريك �أ�سعار م�ستلزمات ا ألعمال‪ ،‬حين‬
                                                                  ‫ت�زي�د �أ��س�ع�اره�ا زي��ادة ك�ب�يرة خل�ال م�دة‬
‫وق�د ت�ضمنت عقود الفيديك ع�دد من‬                                  ‫مح��ددة‪ ،‬ولم يتفقا على م�ق�دار ال�زي�ادة‬
‫الأنظمة التي تكفل تعديل الأ�سعار المتفق‬                           ‫تولى القا�ضي أ�و المحكم تحديد هذا المقدار‬
‫عليها إ�جمالا عند التعاقد(‪ ، )3‬وهي نظم‬
                                                                        ‫ا�ستنادا إ�لى معايير مو�ضوعية(‪)2‬‬
‫ال�ل�ي�ب�ي ت�ق�وم ع�ل�ى مقت�ضيات ح���س�ن ال�ن�ي�ة في تنفيذ‬
‫العقود(م ‪/1/148‬م�دني ليبي) واي�ضا عدم التع�سف في‬                        ‫‪ -1‬الدليل القانوني لليون�سترال بند ‪� 56‬ص ‪.106‬‬
‫ا�ستعمال الحق (م‪ 5‬مدني ليبي) ‪ ،‬و أ�ن احكام النظرية‬                ‫‪-2‬في اح���دى ال�ق���ض�اي�ا الم�ط�روح�ة ع�ل�ى إ�ح���دى ه�ي�ئ�ات‬
‫تعتبر من مبادئ اع�راف التجارة الدولية‪ .‬و�إذ قدرت‬                  ‫تحكيم غ�رف�ة ال�ت�ج�ارة ال�دول�ي�ة ح�ددت الهيئة مقدار‬
‫ه�ي�ئ�ة التحكيم ان ات�ف�اق ط��رفي ال�ع�ق�د ع�ل�ى إ�م�ك�ان�ي�ة‬     ‫ال�زي�ادة في أ���س�ع�ار الم��واد الم�ستحقة لم�ق�اول م�ن الباطن‬
‫م�راج�ع�ة �أ��س�ع�اره ه�و ات�ف�اق �صحيح‪،‬وبعد �أن ثبت لها‬          ‫ا�ستنادا �إلى ا إلح�صائيات المتاحة وغيرها من �أ�ساليب‬
‫امتناع المحتكم �ضدها عن التفاو�ض حول مقدار الزيادة‪،‬‬               ‫التحليل الاقت�صادي‪ .‬وكان النزاع يتعلق بعقد مقاولة‬
‫اتجهت الهيئة �إلى تحديد مقدار الزيادة في أ��سعار المواد‬           ‫من الباطن في جزء من اعمال إ�ن�شاءات في ليبيا جرى‬
‫بمعايير مو�ضوعية ا�ستنادا إ�لى ا إلح�صائيات وغيرها‬                ‫الن�ص فيه على �سعر ثابت ل ألعمال لا يتغير طوال مده‬
‫م�ن أ���س�ال�ي�ب ال�ت�ح�ل�ي�ل الاق�ت���ص�ادي‪( .‬ال�ق���ض�ي�ة رق�م‬  ‫العقد‪ .‬وبعد ف�شل المفاو�ضات بين طرفي العقد حول �سبل‬
‫‪ -1987/4761‬مجموعة أ�ح�ك�ام تحكيم غرفة التجارة‬                     ‫مواجهة ا�سباب تعطل ا ألعمال‪ ،‬ومنها زيادة ا�سعار المواد‬
‫الدولية (‪� )1990 -1986‬ص ‪( 519‬بالانجليزية) �ص‪302‬‬                   ‫زيادة كبيرة‪ ،‬انهى المقاول من الباطن اعماله في الموقع‬
                                                                  ‫ومن ثم قام المقاول الأ�صلي بت�سبيل خطابات ال�ضمان‬
                              ‫(بالفرن�سية)‪.‬‬                       ‫المقدمة من المقاول من الباطن‪ .‬ولدى عر�ض النزاع على‬
‫‪-3‬في العقود المبرمة ب�أجر �إجمالي تكون قيمة وحدات‬                ‫هيئة التحكيم ا�صدرت حكما جزئيا (بر�ضاء الطرفين )‬
‫ا ألعمال محدده �سلفا قبل البدء في تنفيذها‪ ،‬ومن ثم‬                 ‫ن�ص فيه على ان القانون الليبي هو الواجب التطبيق‬
‫ف إ�ن محا�سبة المقاول تتم على أ��سا�س ما أ�نجزه من قيمة‬           ‫من حيث المبد أ� على �أن يجرى تكملته باعراف التجارة‬
‫وحدات الأعمال‪ .‬ويترتب على ذلك �أن مجموع المبالغ‬                   ‫الدولية (‪ .)Lex mercatoria‬وبعد ان ا�ستعر�ضت هيئة‬
                                                                  ‫التحكيم ن�صو�ص القانون الم�دني الليبي ب�ش�أن نظرية‬
 ‫الم�ستحقة عن انجاز كافة �أعمال العقد يجب أ�ن تعادل‬               ‫ال�ظ�روف الطارئة ر�أت �أن احكامها الم�ق�ررة في القانون‬
‫المبلغ ا إلجمالي (القيمة الإجمالية) المحددة في العقد‪.‬‬

‫‪jimmie Hinze,construction contracts (Mcgram-‬‬
‫‪hill,inc 1993 p 145.‬‬

                                                                                                      ‫‪108‬‬

                                                                  ‫قواعد ت�سوية منازعات تعديل �أ�سعار عقود المقـاولات‬
   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108