Page 100 - مجلة الدراسات القضائية
P. 100

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫�أج��ر الم��ق��اول في ال�ع�ق�د ب�ع�دد م�ع�ين من‬                          ‫مقدمـــــة ‪:‬‬
                                   ‫وح�دات النقد(عمله العقد) ف���إن التزام‬
                                   ‫�صاحب العمل يتحدد بهذا ال�ع�دد‪ ،‬ومن‬                ‫أ�ث�ار ثبات أ�ج�ر الم�ق�اول‪ ،‬خ�صو ً�صا حين‬
                                   ‫ث�م لا ي�ج�وز للمقاول أ�ن يطلب زي�ادت�ه‪،‬‬           ‫يجري �إب�رام العقد ب أ�جر �إج�م�الي‪ ،‬ع�د ًدا‬
                                   ‫ا�ستناداً إ�لى تقلبات أ��سعار ال�سوق �أو العملة‬    ‫م�ن الم���س�ائ�ل الم�رت�ب�ط�ة ب�ت�ق�ل�ب�ات أ���س�ع�ار‬
                                   ‫أ�و تعديل الت�شريعات �أو اللوائح‪ .‬و إ�ذا كان‬       ‫الم�واد والعمالة وعمله العقد م�ن ناحية‬
                                   ‫هذا هو و�ضع القواعد التقليدية في نظرية‬             ‫وبتعديل الت�شريعات واللوائح التي جرى‬
                                   ‫العقد الم�دني‪� ،‬إلا �أن مقت�ضيات العدالة‬           ‫التعاقد على �أ�سا�سها قبل تعديلها من‬
                                   ‫يمكن أ�ن تقدم �سن ًدا لتعديل �أ�سعار العقد‬         ‫ناحية �أخ��رى‪ .‬وم�ن ال�وا��ض�ح أ�ن الم�ق�اول‬
                                   ‫م�ن خ�لال ع�دد م�ن ا ألن�ظ�م�ة القانونية‪،‬‬          ‫�إذ يقدم على التعاقد مع �صاحب العمل‬
                                   ‫كما أ�نه بمقدور طرفي العقد الاتفاق على‬             ‫ي�ضع في اع�ت�ب�اره عند تح�دي�د التزاماته‬
                                   ‫أ��ساليب لتحريك �أ�سعار العقد لتتواءم مع‬           ‫حاله ال�سوق وقت التعاقد‪ ،‬ف إ�ذا ما تغيرت‬
                                                                                      ‫معطيات ال���س�وق ب�ع�د إ�ب��رام ال�ع�ق�د على‬
                                                        ‫حالة ال�سوق‪.‬‬                  ‫النحو الذي ي�ؤثر في التوازن المالي للعقد‬
                                                                                      ‫وبما قد يترتب عليه من زيادة التزامات‬
                                   ‫وعلى هذا ا أل�سا�س ف�سوف نعر�ض فيما‬                ‫الم�ق�اول ع�ن الح�د المتوقع والم�ع�ت�دل‪ ،‬فهل‬
                                   ‫يلي ( أ�ولا) لعدد من ا أل�ساليب الاتفاقية‬
                                   ‫والقانونية التي تكفل تحريك أ��سعار عقود‬                   ‫يجوز له �أن يطلب زيادة أ�جره؟‬
                                   ‫الم�ق�اولات وف ًقا لتقلبات ال�سوق (وثان ًيا)‬
                                   ‫ل�ل�ت�ع�دي�ل ال�ق�ان�وني ل�ق�ي�م�ة الم�ق�اول�ة في‬  ‫تظهر أ�هميههذهالم�س أ�لةوتحديد أ��سلوب‬
                                                                                      ‫م�واج�ه�ت�ه�ا م�ن أ�ن الأ���ص��ل في ال�ن�ظ�ري�ة‬
                                     ‫مواجهة القيمة الا�سمية لعملة العقد‪.‬‬              ‫ال�ع�ام�ة ل�لال�ت�زام�ات أ�ن ال�ع�ق�د �شريعة‬
                                                                                      ‫المتعاقدين فلا يجوز تعديله �إلا باتفاق‬
                                             ‫المطلب ا ألول‬                            ‫الطرفين ول أل�سباب التي يقررها القانون‬
                                   ‫التعامل مع مخاطر تقلبات �سعر العقد‬                 ‫(م‪/1/147‬م��دني) من ناحية و�أن العبرة‬
                                                                                      ‫في تح�دي�د قيمة الال�ت�زام‪ ،‬إ�ذا ك�ان محله‬
                                        ‫(معادلة تعديل ا أل�سعار)‬                      ‫نقو ًدا‪،‬هيبقدرهاالعدديالمذكورفيالعقد‬
                                                                                      ‫(القيمة الأ��س�م�ي�ة ‪ -‬م ‪/134‬م���دني) من‬
                                   ‫الأ�صل بالن�سبة لعقود المقاولة المدنية‬             ‫ناحية �أخ�رى‪ ،‬مما م��� ؤ�داه أ�ن�ه متى تحدد‬
                                   ‫ثبات أ��سعار بنود التعاقد‪ ،‬ومن ثم فلي�س‬
                                   ‫ل�ل�م�ق�اول أ�ن يطلب ت�ع�دي�ل أ���س�ع�ار الم�واد‬
                                   ‫�أو ال�ي�د العاملة وغ�يره�ا م�ن عنا�صر �أو‬

‫‪105‬‬

         ‫الدكتور أ�حمد �شرف الدين‬
   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105