Page 102 - مجلة الدراسات القضائية
P. 102

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫يجرى الات�ف�اق على تطبيقها بين طرفي‬                             ‫الأ���ص��ل �إذا‪ ،‬وفي ف�ي�م�ا ع��دا الح��الات‬
                                   ‫العقد أ�و الجمع بين عنا�صرها المتنا�سقة‪،‬‬                        ‫الا�ستثنائية التي تكر�سها القواعد العامة‬
                                   ‫ون��ذك��ر م��ن ه���ذه ال��ط��رق ط�ري�ق�ت�ين‪:‬‬                    ‫في ال�ق�ان�ون �أو ت�ن����ص ع�ل�ي�ه�ا ال���ش�روط‬
                                   ‫الطريقة ا ألولى وفيها يجرى ربط ن�سبة‬                            ‫التعاقدية‪ ،‬هو ثبات أ��سعار التعاقد حتى‬
                                   ‫التعديل أ�و معدله بالتغيرات في الرقم‬                            ‫مع تغير أ��سعار الم�واد أ�و الأج�ور أ�و عملة‬
                                   ‫القيا�سي لاث�م�ان الم��واد والخ�دم�ات التي‬                      ‫التعاقد‪ .‬ومن الوا�ضح �أن مثل هذا المنهج‬
                                   ‫تلعب دورا جوهريا في تكلفه البناء بحيث‬                           ‫يحمل المقاول مخاطر تقلبات ال�سوق مما‬
                                   ‫ي��� ؤ�دي ح�دوث تغير في م���ؤ��ش�رات ا أل�سعار‬                  ‫ي�ه�دده‪ ،‬فيما ل�و ا�ستمر في �إنج�ار �أعماله‬
                                   ‫المتفقعليها إ�لىتغييرفيالثمن(‪.)1‬ويجرى‬                           ‫ب���ش�روط ال�ت�ع�اق�د ا أل���ص��ل�ي�ة‪ ،‬ب�خ���س�ائ�ر‬
                                   ‫تحديد ن�سبه التغير في الأ�سعار عن طريق‬                          ‫ف��ادح��ة‪ .‬ل��ذل��ك ج��رت ع��ق��ود الم��ق��اولات‬
                                   ‫م�ق�ارن�ه الأ��س�ع�ار ا أل��س�ا��س�ي�ة ال�ت�ي بنيت‬              ‫ال�ضخمة طويلة الم�دة على إ�ي�راد �شروط‬
                                   ‫عليه التقديرات ا ألولية في العقد بالرقم‬                         ‫خا�صة تتيح تعديل ثمن العقد في الحالات‬
                                   ‫القيا�سي ل�سعر الم�واد القابلة للتعديل في‬                       ‫وب�ال���ش�روط المن�صو�ص عليها فيها‪ .‬كما‬
                                   ‫وقت الدفع‪ ،‬ومن ثم يجري �ضرب ن�سبة‬                               ‫�أن ال�ق�ان�ون ذات��ه ي�ل�زم ج�ه�ة ا إلدارة‪ ،‬في‬
                                   ‫التغير في مجموع الكميات الم�ستخدمة‪.‬‬                             ‫العقود ا إلداري�ة ‪ ،‬ب إ�دخال تعديلات دورية‬
                                   ‫وتعتمد الطريقة الثانية على المدفوعات‬                            ‫على �أ�سعار التعاقد وف�ق معادلة �سعريه‬
                                   ‫الفعلية ال�ت�ي تكبدها الم�ق�اول والم�دع�م�ة‬                     ‫تتيح �إدخ�ال تعديلات على هذه الأ�سعار‪.‬‬
                                   ‫ب�الم���س�ت�ن�دات‪ ،‬ووف�ق�ا ل�ه�ا ي�ح�ق ل�ل�م�ق�اول‬              ‫وفيما يلي نعر�ض أل�ساليب التعديل �أول ًا‬
                                   ‫الم�ط�ال�ب�ة ب�ف�روق ا أل���س��ع�ار وف��ق ��ش�روط‬               ‫في العقود ذات الطبيعة المدنية وثاني ًا في‬
                                   ‫العقد ومن ثم يجرى تحديد م�ستحقاته‬                               ‫العقود الإدارية وثال ًثا للمنازعات المترتبة‬
                                   ‫ع��ن ط��ري��ق ال��ت��ف��او�����ض م��ع الم�ه�ن�د��س‬
                                   ‫الا�ست�شاري(‪ .)2‬وتقوم هذه الطريقة‪ ،‬التي‬                                 ‫على تطبيق أ��ساليب التعديل‪.‬‬

                                   ‫‪-1‬ولا ي�ل�زم في ه�ذه الح�ال�ة النظر إ�لى ا أل��س�ع�ار الفعلية‬  ‫أ�ولا‪:‬ال��ت��ع��دي��ل الات���ف���اق���ي ل�سعر‬
                                   ‫التي دفعها المقاول في انج�از اعماله‪ :‬الدليل القانوني‬            ‫العقد (نم���وذج عقد الفيديك‬
                                   ‫لليون�سترال ب���ش��أن �صياغة ال�ع�ق�ود ال�دول�ي�ة لت�شييد‬
                                                                                                            ‫للإن�شاءات – ‪)1999‬‬
                                           ‫المن�ش�آت ال�صناعية (‪ )1998‬بند ‪� 49‬ص ‪..104‬‬                    ‫‪ -1‬طرق مراجعة �سعر العقد‪:‬‬
                                   ‫‪�-2‬شيحة (تحديد الثمن وتغيره في عقد المقاولة الدولي)‬
                                                                                                   ‫ثمة طرق لمراجعة �أو تعديل �سعر العقد‬
                                                                     ‫�ص‪.137‬‬

‫‪107‬‬

         ‫الدكتور �أحمد �شرف الدين‬
   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107