Page 104 - مجلة الدراسات القضائية
P. 104

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫ويتعين لفهم �أ��س�ل�وب ع�ق�ود الفيديك‬                   ‫تج�د �أ��س�ا��س�ه�ا ف�ي�م�ا ج��رى ع�ل�ي�ه العمل‬
                                   ‫في تعديل الأ�سعار التمييز في قيمة العقد‬                 ‫في م�دار��س القانون ال�سائدة نذكر منها‬
                                   ‫بين تلك الموافق عليها(�سعر العقد) وبين‬                  ‫نظرية الظروف الطارئة في نظام القانون‬
                                   ‫قيمته كما ا�ستقرت عليه بعد تعديلها‪.‬‬                     ‫الم��دني (‪ )civil law‬وم�ب�د�أ الإج�ه�اد �أو‬
                                   ‫فبينما تعني قيمة العقد الم�واف�ق عليها‬                  ‫ال�صعوبة المالية (في نظام �شرعة العامة‬
                                   ‫القيمة التي تم قبولها في كتاب القبول‬                    ‫‪ . )1()Common law‬ويقوم �أ�سلوب عقود‬
                                   ‫مقابل تنفيذ ا ألعمال و�إ�لاصح عيوبها(‪،)3‬‬                ‫الفيديك‪ ،‬في إ�ع�م�ال ه�ذه النظم بغر�ض‬
                                   ‫ف إ�ن قيمة العقد تعني القيمة المتفق عليها‬               ‫تعديل �أ�سعار العقد ل�ضمان الا�ستمرار في‬
                                   ‫(بم�وج�ب العقد ‪ )3/12‬والخا�ضعة لأي�ه‬                    ‫�إنجاز الأعمال‪ ،‬على أ��سا�س التفاو�ض بين‬
                                                                                           ‫أ�طراف العقد بهدف التو�صل إ�لى ت�صحيح‬
                                        ‫تعديلات بموجب احكام العقد(‪.)4‬‬                      ‫اتفاقي لاختلال التوازن العقدي‪ ،‬و إ�لا ف إ�ن‬
                                                                                           ‫ف�شل المفاو�ضات‪ ،‬ومن ثم انقلاب الخلاف‬
                                   ‫وعلى هذا ا أل�سا�س ف إ�نه و�إن كان المقاول‬              ‫�إلى ن��زاع‪ ،‬يجعل اح�ت�م�الات عر�ضه على‬
                                   ‫ي�ل�ت�زم ب���س�ع�ر ال�ع�ق�د الم�ت�ف�ق ع�ل�ي�ه �إلا �أن‬
                                   ‫العقد ذاته يجيز تعديل هذا ال�سعر‪ ،‬وفقا‬                                   ‫التحكيم وارده (‪.)2‬‬
                                   ‫للأ�س�س المحددة في العقد‪ ،‬لتتحدد بذلك‬
                                                                                           ‫‪-1‬تعرف �شرعة العامة (‪ )common law‬نظاما م�شابها‬
                                                        ‫قيمة العقد‪.‬‬                        ‫ل�ن�ظ�ام ال�ظ�روف ال�ط�ارئ�ة في �شريعة ال�ق�ان�ون الم�دني‪،‬‬
                                                                                           ‫وي�سمى ��ش�رط ا إلج�ه�اد (‪ )hardship‬وم���� ؤ�داه �أن�ه إ�ذا‬
                                   ‫وتظهر أ�همية التمييز المذكور �آنفا في �أن‬               ‫طر أ�ت بعد �إب�رام العقد ظروف غير متوقعة تخرج عن‬
                                   ‫العقد �إذ يجيز تعديل ال�سعر المتفق عليه‬                 ‫ن�ط�اق �سيطرة �أط�راف�ه وت���� ؤ�دي �إلى إ�ح��داث ا�ضطراب‬
                                   ‫ل�ت�ت�ح�دد ب�ه ق�ي�م�ه ال�ع�ق�د مح��ددة بعمله‬           ‫في ال�ت�وازن ال�ع�ق�دي أ�و تج�ع�ل تنفيذه أ�ح��د الطرفين‬
                                   ‫الدفع‪ ،‬ف��إن هذا يعني اتفاق طرفي العقد‬                  ‫لال�ت�زام�ه �أكث�ر �إره�اق�ا وكلفه ف� إ�ن�ه يحق ل�ه ان يطلب‬
                                   ‫على ع�دم ا ألخ�ذ بم�ب�د�أ القيمة الأ�سمية‬               ‫مراجعه أ�و تعديل العقد‪ ،‬وه�و م�ا يح�صل م�ن خلال‬
                                   ‫للنقود والتي ع�سى أ�ن ين�ص القانون الذي‬                 ‫المفاو�ضات وفقا للقواعد وا إلج�راءات المن�صو�ص عليها‬
                                   ‫يحكم العقد بقاعدة �آم�رة على ما �سوف‬                    ‫في العقد والتي يتقرر على أ��سا�سها ت�صحيح ا أل�سعار‪.‬‬
                                                                                           ‫ومن بين أ��ساليب مراجعه التكاليف ربطها بم�ؤ�شرات‬
                                                      ‫نرى فيما بعد‪.‬‬                        ‫رقمية تقوم على تحليلات مالية تتنا�سب مع الظروف‬
                                                                                           ‫الاقت�صادية التي تحيط بتنفيذ أ�عمال المقاولة( �شيحه‬
                                   ‫م�ف�ردات التكاليف‪ ،‬ف�إنه يجوز للمحكمة أ�و المحكمين‬
                                   ‫الم�ط�روح عليهم ال�ن�زاع ت�ع�دي�ل ه�ذه الأوزان‪ :‬الدليل‬                                   ‫�ص ‪.)165‬‬
                                                                                           ‫‪-2‬راج���ع في الم�و���ض��وع ك�ت�اب�ن�ا‪ :‬ت���س�وي�ة م�ن�ازع�ات ع�ق�ود‬
                                                              ‫القانوني �ص ‪.114‬‬             ‫ا إلن���ش�اءات ال�دول�ي�ة في ال��دول ال�ع�رب�ي�ة (نم��اذج عقود‬
                                                               ‫‪ -3‬المادة ‪.1/4/1/1‬‬          ‫الفيديك) ‪��� ،2005‬ص ‪ .31‬و�إذا ح�صل ن�زاع ب�ين طرفي‬
                                                                ‫‪ -4‬المادة ‪.2/4/1/1‬‬         ‫العقد ح�ول الأوزان الن�سبية لعنا�صر معادلة تعديل‬
                                                                                           ‫ا أل�سعار‪ ،‬وترتب على امتداد النزاع زمنيا تغير في علاقة‬

‫‪109‬‬

         ‫الدكتور أ�حمد �شرف الدين‬
   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109