Page 108 - مجلة الدراسات القضائية
P. 108

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫وج�وب م�راج�ع�ة �أ��س�ع�اره�ا ه�ي تلك التي‬                  ‫الفعلي ل أل�سعار الأمر الذي يكفل توازن‬
                                   ‫تكون مده تنفيذها �ستة �شهور ف�أكثر‪ ،‬إ�لا‬                                            ‫العقد(‪.)1‬‬
                                   ‫�أن اللائحة التنفيذية �أوردت ن�صا ‪( -‬م‪55‬‬
                                   ‫مكر ًرا ‪ /‬ثال ًثا ‪ )6 -‬يدخل في الاعتبار‪ ،‬عند‬                ‫وي��ج��رى اح�ت���س�اب ال�ت�غ�ير في أ���س�ع�ار‬
                                   ‫مح�ا��س�ب�ة الم��ق��اول‪ ،‬م�ع�دلات ال�ت���ض�خ�م(‪)4‬‬           ‫بنود العقد زي�ادة �أو نق�صا وفقا لمعادلات‬
                                   ‫وذل��ك بالن�سبة للعقود ال�ت�ي ت�ك�ون مده‬                    ‫ت�غ�ير الأ���س��ع�ار ال�ت�ي أ�وردت��ه��ا ال�لائ�ح�ة‬
                                                                                               ‫التنفيذية(‪ .)2‬والغر�ض من ه�ذا المعادلة‬
                                            ‫تنفيذها اقل من �ستة ا�شهر‪.‬‬                         ‫هو ا�ستخراج ن�سبة العلاوة ( أ�و الخ�صم)‬
                                                                                               ‫تم�ه�ي�دا لا��س�ت�خ�دام�ه�ا في تح�دي�د قيمة‬
                                   ‫ثال ًثا ‪ :‬طرح منازعات تعديل الأ�سعار‬                        ‫الزيادة (التعوي�ض) �أو النق�ص (الخ�صم)‬
                                                         ‫على التحكيم‬                           ‫في �أ��س�ع�ار العنا�صر �أو الأع�م�ال القابلة‬

                                   ‫ينطوي �إعمال معادلة تعديل ا أل�سعار‬                                              ‫للتعديل(‪. )3‬‬
                                   ‫على �صعوبات كمية وتعقيدات ح�سابية‬
                                   ‫ي�ت�رت�ب ع�ل�ي�ه�ا �إخ��ف��اق ��ص�اح�ب ال�ع�م�ل‬             ‫ورغم أ�ن العقود التي ن�ص القانون على‬
                                   ‫والمقاول في التو�صل إ�لى حلول لها ن�شوب‬
                                   ‫نزاع بينهما حول التطبيق العادل وال�سليم‬                     ‫‪-1‬ل�وث�ر م�يره�م ج�رج���س‪� ،‬إدارة ع�ق�ود الت�شييد المحلية‬
                                   ‫لعنا�صر ه�ذه الم�ع�ادل�ة(‪ .)5‬ونج�د تطبيقا‬                           ‫والدولية ( تعديل ثمن العقد)‪� 2010‬ص‪.25‬‬
                                   ‫لتلك ال�صعوبات في النزاع الذي ن�شب بين‬
                                   ‫�أط��راف عقد إ�ن���ش�اء قناطر نج�ع حمادي‬                    ‫‪�-2‬أوردت اللائحة التنفيذية معادلة تعديل الإ�سعار على‬
                                   ‫الجديدة‪ ،‬وهو ما نعر�ض لجزء من وقائعه‬                        ‫النحو ال�ت�الي‪ -1 :‬ت = �أ‪+‬ك (ع‪/1‬ع)‪ +‬ك‪( 1‬م‪/1‬م)‪ +‬ك‪2‬‬
                                   ‫ب�ال�ق�در ال��ذي يعك�س �إم�ك�ان�ي�ة اخ�ت�لاف‬                ‫(ل‪/1‬ل)‪(....‬باقي العنا�صر) وتعني ‪�/‬أ)معاملات عنا�صر‬
                                                                                               ‫التكلفة الثابتة (غ�ير قابلة للتعديل)‪ ،.‬و تعني (ك)‬
                                      ‫وجهات النظر في الم�س�ألة المطروحة(‪.)6‬‬                    ‫معامل عنا�صر التكلفة (عمال‪ -‬مواد خام ‪ = )...‬ن�سبتها‬
                                                                                               ‫للقيمة الكلية للبند‪ ،‬وتعني ع‪� 1‬سعر عنا�صر التكلفة‬
                                   ‫تم�ث�ل مقطع ال�ن�زاع ب�ين ط�رفي العقد‬                       ‫الخا�ضعة للتعديل في ت�اري�خ المحا�سبة على التعديل‪،‬‬
                                   ‫الم�شار �إليه فيما إ�ذا كان يتعين �أن يخ�صم‬                 ‫وتعني (ع) �سعر عنا�صر التكلفة الخا�ضعة للتعديل‬
                                                                                               ‫عند التعاقد من واقع ن�شره الارقام القيا�سية ل أل�سعار‬
                                   ‫‪-4‬ال�صادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة وا إلح�صاء‬
                                                   ‫(م ‪ 55‬مكررا‪ 6 /‬لائحة تنفيذية)‪.‬‬                   ‫ال�صادرة من الجهاز المركزي للتعبئة والإح�صاء‪،‬‬
                                                                                               ‫‪-2‬ت = معامل البند قبل التعديل من واقع عطاء المقاول‬
                                   ‫‪-5‬م�ن الم�ح�ت�م�ل ان ي�ك�ون ه��ذا ال�ن�زاع محل�ا للتحكيم‪:‬‬  ‫(ويتعين أ�ن يكون واحد �صحيحا‪ -3 ،‬ف= ت‪ - 1‬ت حيث‬
                                                  ‫تويترديل‪ ،‬المرجع ال�سابق �ص‪.185‬‬              ‫تعني (ف) ن�سبة العلاوة �أو الخ�صم بعد إ�جراء التعديل ‪،‬‬
                                                                                               ‫‪ -4‬قيمة التعوي�ض �أو الخ�صم = قيمة الأعمال الخا�ضعة‬
                                   ‫‪��-6‬ش�ارك ك�ات�ب ه�ذه ال�سطور ب�ر�أي ا�ست�شاري في ق�ضية‬    ‫للتعديل من واقع عطاء المقاول عند التعاقد ن�سبة‬
                                                              ‫التحكيم المذكورة‪.‬‬                ‫العلاوة �أو الخ�صم الواجب �صرفها للمقاول او خ�صمها‬

                                                                                                                      ‫من بعد إ�جراء التعديل‪.‬‬
                                                                                               ‫‪-3‬وهي ناتج حا�صل �ضرب ن�سبه العلاوة في قيمة ا ألعمال‬

                                                                                                        ‫الخا�ضعة للتعديل من واقع عطاء المقاول‪.‬‬

‫‪113‬‬

         ‫الدكتور �أحمد �شرف الدين‬
   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113