Page 113 - مجلة الدراسات القضائية
P. 113
الت�سا�ؤل حول ما إ�ذا كان الم�شرع قد تجاوز، ل�ل�ن�ق�د ���س��واء ب��ال��زي��ادة او ال�ن�ق���ص�ان. معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
بالقاعدة التي أ�وردها ب�ش أ�ن معادلة تعديل ون�لاح�ظ �أن الن�ص على ق�اع�دة القيمة
أ���س�ع�ار ع�ق�ود الم��ق��اولات ،ق�اع�دة القيمة الا�سمية للنقود لم يرد فيه ما يمنع من
الا�سمية للنقود .تناول بع�ض ال�شراح هذه الاتفاق على خلافها ،وهو اتفاق �سبق أ�ن
الم���س�ال�ة في ��س�ي�اق ال�ع�لاق�ة ب�ين ن�صو�ص
القانون المدني المتعلقة بالقيمة الا�سمية ر أ�ينا أ�ن عقود الفيديك تجيزه.
للنقود وتلك المتعلقة بالظروف الطارئة
الم��ب�ررة ل�ت�ع�دي�ل ال�ت�زام�ات ط��رفي العقد ومن الوا�ضح �أن الالتزام بمبد أ� القيمة
الا��س�م�ي�ة ل�ل�ن�ق�ود ي���ض�ر ب�ال�دائ�ن�ين حين
الذي انقلب توازنه المالي. تنخف�ض قيمتها الاق�ت���ص�ادي�ة بحيث لا
ي�ع�بر ق�دره�ا ال�ع�ددي الم�ذك�ور في العقد
فقد ر أ�ى البع�ض( )2أ�ن قاعدة تحريك ع��ن ق�ي�م�ت�ه�ا الح�ق�ي�ق�ي�ة في ���س��وق ال�ن�ق�د
�أجرالمقاول إ�عمالالحكمالمادة2/147مدني والتي كانت في ذهن المتعاقدين عند ن�شوء
(نظرية الظروف الطارئة) جاءت لتحدد الال�ت�زام .من هنا قد ي�شترط ال�دائ�ن في
المق�صود بقيمة الالتزام مطب ًقا على أ�جر الال�ت�زام بدفع مبلغ من النقود ،لحماية
المقاول بحيث تكون لها �أولوية التطبيق حقه من تدهور قيمتها ،ربط قدر الدين
على ق�اع�دة القيمة الا�سمية (ال�ع�ددي�ة) ب�سعر �سلعة معينة بحيث لا ت�ب�ر أ� ذم�ة
ل�سعر العقد ،وذلك حين يراد زيادة الأجر الم�دي�ن م�ن ال�دي�ن بم�ج�رد ال�وف�اء بقدر
في �إط�ار نظرية الظروف الطارئة .وبناء النقود المذكور بالعقد ،ب�صرف النظر عن
على ذلك فان القا�ضي أ�و المحكم إ�ذ يقرر قيمتها الحقيقية ،و إ�نم�ا يتعين �أن يكون
زي�ادة أ�ج�ر الم�ق�اول نتيجة ل�زي�ادة تكاليف القدر الموفي به م�ساويا وقت الوفاء لقيمة
ا ألعمال ف�إن م ؤ�دى ذلك أ�ن الوفاء المبرئ �سلعة مح��ددة ،وه��ذا ه�و ��ش�رط القيمة
ل�ذم�ة �صاحب العمل تج�اه الم�ق�اول لي�س
الوفاء بذات عدد وحدات النقد المن�صو�ص المتحركة أ�و ال�سعر المتحرك(.)1
عليه في العقد و�إنم�ا ال�وف�اء بقيمتها(.)3
ثان ًيا:العلاقة بين تعديل �سعر المقاولة
-2محمد عبد المجيد إ��سماعيل ،المرجع ال�سابق � ،ص .147 والقيمة الا�سمية لعملة العقد
-3لم ي�ب�ين ال��ر أ�ي الم���ش�ار �إل�ي�ه ال�وق�ت ال��ذي ي�ج�ري فيه
تقدير قيمة وح�دات النقد ،لكن المفهوم من ا�سانيده في �ضوء المعطيات الم�ذك�ورة أ�ع�لاه يثور
هو أ�ن المق�صود قيمتها وقت الوفاء .وفي ر�أينا أ�ن منطق
ه�ذا التحليل يقت�ضي القول ب أ�نه �إذا لم يغطى ال�سعر -1كتابنا ،النظرية العامة للالتزام ،ج (1م�صادر الالتزام)
- 2003 -بند � 117ص .221
118
قواعد ت�سوية منازعات تعديل �أ�سعار عقود المقـاولات