Page 113 - مجلة الدراسات القضائية
P. 113

‫الت�سا�ؤل حول ما إ�ذا كان الم�شرع قد تجاوز‪،‬‬                          ‫ل�ل�ن�ق�د ���س��واء ب��ال��زي��ادة او ال�ن�ق���ص�ان‪.‬‬        ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫بالقاعدة التي أ�وردها ب�ش أ�ن معادلة تعديل‬                           ‫ون�لاح�ظ �أن الن�ص على ق�اع�دة القيمة‬
‫أ���س�ع�ار ع�ق�ود الم��ق��اولات‪ ،‬ق�اع�دة القيمة‬                      ‫الا�سمية للنقود لم يرد فيه ما يمنع من‬
‫الا�سمية للنقود‪ .‬تناول بع�ض ال�شراح هذه‬                              ‫الاتفاق على خلافها‪ ،‬وهو اتفاق �سبق أ�ن‬
‫الم���س�ال�ة في ��س�ي�اق ال�ع�لاق�ة ب�ين ن�صو�ص‬
‫القانون المدني المتعلقة بالقيمة الا�سمية‬                                    ‫ر أ�ينا أ�ن عقود الفيديك تجيزه‪.‬‬
‫للنقود وتلك المتعلقة بالظروف الطارئة‬
‫الم��ب�ررة ل�ت�ع�دي�ل ال�ت�زام�ات ط��رفي العقد‬                       ‫ومن الوا�ضح �أن الالتزام بمبد أ� القيمة‬
                                                                     ‫الا��س�م�ي�ة ل�ل�ن�ق�ود ي���ض�ر ب�ال�دائ�ن�ين حين‬
           ‫الذي انقلب توازنه المالي‪.‬‬                                 ‫تنخف�ض قيمتها الاق�ت���ص�ادي�ة بحيث لا‬
                                                                     ‫ي�ع�بر ق�دره�ا ال�ع�ددي الم�ذك�ور في العقد‬
‫فقد ر أ�ى البع�ض(‪ )2‬أ�ن قاعدة تحريك‬                                  ‫ع��ن ق�ي�م�ت�ه�ا الح�ق�ي�ق�ي�ة في ���س��وق ال�ن�ق�د‬
‫�أجرالمقاول إ�عمالالحكمالمادة‪2/147‬مدني‬                               ‫والتي كانت في ذهن المتعاقدين عند ن�شوء‬
‫(نظرية الظروف الطارئة) جاءت لتحدد‬                                    ‫الال�ت�زام‪ .‬من هنا قد ي�شترط ال�دائ�ن في‬
‫المق�صود بقيمة الالتزام مطب ًقا على أ�جر‬                             ‫الال�ت�زام بدفع مبلغ من النقود‪ ،‬لحماية‬
‫المقاول بحيث تكون لها �أولوية التطبيق‬                                ‫حقه من تدهور قيمتها‪ ،‬ربط قدر الدين‬
‫على ق�اع�دة القيمة الا�سمية (ال�ع�ددي�ة)‬                             ‫ب�سعر �سلعة معينة بحيث لا ت�ب�ر أ� ذم�ة‬
‫ل�سعر العقد‪ ،‬وذلك حين يراد زيادة الأجر‬                               ‫الم�دي�ن م�ن ال�دي�ن بم�ج�رد ال�وف�اء بقدر‬
‫في �إط�ار نظرية الظروف الطارئة‪ .‬وبناء‬                                ‫النقود المذكور بالعقد‪ ،‬ب�صرف النظر عن‬
‫على ذلك فان القا�ضي أ�و المحكم إ�ذ يقرر‬                              ‫قيمتها الحقيقية‪ ،‬و إ�نم�ا يتعين �أن يكون‬
‫زي�ادة أ�ج�ر الم�ق�اول نتيجة ل�زي�ادة تكاليف‬                         ‫القدر الموفي به م�ساويا وقت الوفاء لقيمة‬
‫ا ألعمال ف�إن م ؤ�دى ذلك أ�ن الوفاء المبرئ‬                           ‫�سلعة مح��ددة‪ ،‬وه��ذا ه�و ��ش�رط القيمة‬
‫ل�ذم�ة �صاحب العمل تج�اه الم�ق�اول لي�س‬
‫الوفاء بذات عدد وحدات النقد المن�صو�ص‬                                        ‫المتحركة أ�و ال�سعر المتحرك(‪.)1‬‬
‫عليه في العقد و�إنم�ا ال�وف�اء بقيمتها(‪.)3‬‬
                                                                     ‫ثان ًيا‪:‬العلاقة بين تعديل �سعر المقاولة‬
‫‪ -2‬محمد عبد المجيد إ��سماعيل‪ ،‬المرجع ال�سابق ‪� ،‬ص ‪.147‬‬                       ‫والقيمة الا�سمية لعملة العقد‬
‫‪-3‬لم ي�ب�ين ال��ر أ�ي الم���ش�ار �إل�ي�ه ال�وق�ت ال��ذي ي�ج�ري فيه‬
‫تقدير قيمة وح�دات النقد‪ ،‬لكن المفهوم من ا�سانيده‬                     ‫في �ضوء المعطيات الم�ذك�ورة أ�ع�لاه يثور‬
‫هو أ�ن المق�صود قيمتها وقت الوفاء‪ .‬وفي ر�أينا أ�ن منطق‬
‫ه�ذا التحليل يقت�ضي القول ب أ�نه �إذا لم يغطى ال�سعر‬                 ‫‪-1‬كتابنا ‪ ،‬النظرية العامة للالتزام ‪ ،‬ج ‪(1‬م�صادر الالتزام)‬
                                                                                         ‫‪ - 2003 -‬بند ‪� 117‬ص ‪.221‬‬

                                                                                                         ‫‪118‬‬

                                                                     ‫قواعد ت�سوية منازعات تعديل �أ�سعار عقود المقـاولات‬
   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118